Le relevé de compte bancaire, détaillant le prêt et les échéances impayées, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82301

Identification

Réf

82301

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

935

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2018/8222/6260

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 493 - 496 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte dans une action en recouvrement d'une créance issue de contrats de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde des prêts. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte produits par l'établissement de crédit, au motif de leur non-conformité aux prescriptions du code de commerce, ainsi que l'exactitude du solde réclamé, faute de déduction du produit de la vente des véhicules financés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des relevés, considérant que ceux-ci contenaient les mentions nécessaires à la compréhension de la créance, notamment le montant du prêt, les échéances impayées, les intérêts de retard et les frais. Elle relève ensuite que le produit de la vente aux enchères des véhicules, attesté par les procès-verbaux versés aux débats, a bien été imputé sur la dette. La cour souligne que le premier juge avait lui-même procédé à la rectification du solde en déduisant le prix de vente d'un véhicule qui n'avait pas encore été pris en compte. Dès lors, en l'absence de preuve par le débiteur de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ف. ا.) والسيد خالد (ف.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6908 بتاريخ 17/07/2018 في الملف عدد 3823/8209/2018 ، القاضي بأدائهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 120.231,87 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى ، وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين شركة (ف. ا.) والسيد خالد (ف.) بلغ كل واحد منهما بالحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2018 وبادرا إلى إستئنافه بتاريخ 10/12/2018 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2018 , عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الاولى عقود قرض استفادت من خلالهم بقرض بمبلغ 445.400,00 درهم, وان الشركة توقفت عن الاداء وتخلذ بذمتها مبلغ 180.731,87 درهما, وان السيد (ف.) قدم كفالته التضامنية , وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة, لأجله يلتمس الحكم على المدعى على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية مبلغ 180.731,87 درهما, مع الفوائد القانونية والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الدفع , وتعويض عن المطل لا يقل عن 18.073,18 درهما, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد الاكراه في الأقصى في حق الكفيل. وأرفق المقال بثلاث عقود القرض وكشوف حساب ورسالة إنذار ومرجوع البريد وعقود كفالة.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 5-6-2018 والذي جاء فيه ان عقود القرض تتعلق بشراء سيارات في إطار ظهير 17-7-1936, وانه بعد مرور المدعى عليها الأولى بأزمة مالية توقف نشاطها ، إلا ان المدعية لم تستجب للمحاولات الحبية للأداء وطالبت باسترجاع السيارات وبيعها بالمزاد العلني حسب البين من أوامر الاسترجاع المدلى بها , وان المدعية لم تشر إلى ذلك ولم ترفق مقالها بمحاضر إرساء المزاد للتأكد من الثمن الذي بيعت به كل سيارة من أجل الوقوف على قيمة الدين الذي قد يكون لازال عالقا بذمة العارضة بعد معرفة الفرق بين الدين وبين الثمن الذي بيعت به كل سيارة, ومن جهة أخرى فإن كشف الحساب المتعلق بمبلغ الدين 117.600,00 درهم موضوع ملف القرض عدد 490 فقد تم تحديد تاريخ التوقف عن الأداء في 28-4-2017 مما يبقى معه مجموع الأقساط غير المؤداة هو مبلغ 18.305,41 درهما فيكون الدين المتبقى هو 75.831,66 درهما ليصبح ما بذمة العارضة بعد إضافة الفوائد وغيرها هو مبلغ 102.986,10 درهم ، وهو جد مبالغ فيه وغير مفهوم طريقة احتسابه, وان العارضة أدت ما مجموعه 76.926,51 درهم لمدة 27 شهرا بحساب 2986.51 درهما شهريا والسيارة بيعت بمبلغ 63.800 درهما أي ما مجموعه 140.726,51 درهما وقيمة القرض فقط 117.600,00 درهم ، وقد تم فسخ العقد بعد مرور فقط سنتين وثلاث أشهر وبخصوص كشف الحساب المتعلق بعقد القرض بمبلغ 112.800,00 درهم فالمدعية لم تدل بما يفيد كون السيارة جوبلو قد أرجعتها وسلمتها العارضة للمدعية بتاريخ 1-5-2018 حسب الثابت من محضر المعاينة والذي يستفاد منه ان السيارة موضوع القرض تم إرجاعها بمدينة اسفي للمدعية بتاريخ 1-5-2018, وبالتالي فان المبلغ المطالب به من طرف المدعية والمحدد في 180.731,87 درهما يبقى غير حقيقي ولا يمثل قيمة الدين الذي لازال بذمة العارضة على فرض أحقيته لكونها احتسبت مبلغ 975.000,00 درهم مع أنها أرجعت السيارات وباعتها بالمزاد العلني من دون ان تقوم بخص ثمن البيع, لأجله يلتمس الحكم أساسا برفض الطلب, واحتياطيا التصريح برفض طلب الفوائد القانونية وطلب التعويض المحدد من طرف المدعية, واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة , مرفقا مقاله بنسخ من أصول الأمر الاستعجال وصورة من محضر معاينة تسليم سيارة منجز من طرف المفوض القضائي.

وبناء على جواب نائب المدعية بجلسة 26-6-2018 والذي جاء فيه ان الكشوفات الحسابية لها حجيتها وتتوفر على كافة الشروط القانونية, وان المدعى عليها تقر بمعرض مذكرتها بأنها توقفت عن أداء الأقساط الشهرية الحالة في أجلها كما هو ثابت من عقد القرض, وان العارضة استوفت مع المدعى عليها جميع إجراءات التسوية الودية حسب الثابت من رسالة إنذار ، وتود العارضة إبداء بعض التوضيحات, ذلك أنها منحت إلى شركة (ف. ا.) وكفيلها السيد (ف.) ثلاث عقود, أما بخصوص الدفع بعدم إشارة العارضة إلى ما يفيد بيع الناقلات , فحري بالذكر انه تم بيع ناقلتين وذلك قبل سلوك مسطرة الأمر بالأداء, وتم خصم منتوج بيع المبلغ المطالب به كما هو مبين في صورة من محاضر البيع التي تفيد ذلك وبشأن مسطرة الأمر بالأداء بتاريخ 10-5-2018 فإن السيارة نوع فياط دوبلو موضوع القرض رقم 73447930 لم تكن العارضة قد استرجعتها بهذا التاريخ.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها بجلسة 10-7-2018 والتي يؤكد من خلالها ما جاء في مذكرته السابقة, ملتمسا الاشهاد بتأكيد مذكراته والحكم وفق ما تضمنتها.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنفين بأن الحكم المستأنف اعتبر الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المستأنف عليها مستوفية لشكلياتها رغم سبقية تمسكهما بأنها مخالفة لمقتضيات المواد 492 و 493 و 496 من مدونة التجارة لأن هذه الكشفوفات غير معدة وفقا للكيفية التي حددها والي بنك المغرب ، لعدم تضمينها بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتقييدها في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة ومبلغ القرض وتاريخه والمبالغ التي قامت بدفعها والطريقة التي تحتسب بها الفوائد ، وانه سبق لهما ان بينا بوضوح المبالغ المؤداة كأقساط وقيمة كل قرض والثمن الذي بيعت به كل سيارة موضوع القرض وتاريخ التوقف عن الأداء 28/04/2017 وان مجموع الأقساط غير المؤداة هو 18.305,41 درهما وما تبقى من الدين 75.831,66 درهم ليصبح ما بذمة الطاعنة الأولى هو 102.986,10 درهما وهو مبلغ مبالغ فيه وغير مفهوم طريقة تحديده من طرف المستأنف عليها ، وان كشف الحساب يشير إلى ان السيارة بيعت بمبلغ 63800.00 درهم مع أنه لا يوجد ما يثبت حقيقة ذلك وبعد خصمها من مبلغ 102.986,10 درهما يبقى مبلغ 39.186,10 درهما يدخل في المبالغ المطالب بها ، وبالرجوع إلى كشف الحساب المتعلق بمبلغ الدين 215.000,00 درهما فإنه تم تحديد تاريخ التوقف عن الأداء في 02/05/2017 وان مجموع الأقساط الغير المؤداة هو 35776.79 درهما ، وما تبقى من الدين هو مبلغ 151723.96 درهما ليصبح ما بذمة الطاعنة بعد إضافة الفوائد وغيرها هو مبلغ 197045.18 درهما وهو جد مبالغ فيه ، وبخصوص كشف الحساب الذي بيعت به السيارة بمبلغ 153000.00 درهم فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت حقيقته وبعد خصمه يبقى المبلغ المطالب به هو 4445.18 درهما ، وان العارضة أدت ما مجموعه مبلغ 119804.00 دراهم لمدة 23 شهرا بحسب 5500.30 درهم شهريا ، وان العقد تم فسخه بعد مرور سنتين فقط ، أما بخصوص كشف الحساب المتعلق بعقد القرض بملغ 112800.00 درهم فإن المدعية لم تدل بما يفيد كون سيارة فياط دبلو قد أرجعتها وسلمتها العارضة للمستأنف عليها بتاريخ 01/05/2018 حسب الثابت من محضر معاينة والذي يفيد أنه تم إرجاعها بمدينة آسفي بتاريخ 01/05/2018 ، ورغم تقديمهما لطلب إجراء خبرة حسابية خلال المرحلة الإبتدائية فإن المحكمة لم تستجب لذلك والتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الذي قد يكون لا يزال بذمة العارضين مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ

وبتاريخ 17/01/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الدفوع المثارة من قبل المستأنفين عديمة الأساس وأنهما أقرا بتوقفهما عن أداء الأقساط الشهرية الحالة كما هو ثابت من عقد القرض ، وان المستأنف عليها منحت للطاعنة شركة (ف. ا.) 3 قروض في إطار 3 عقود وان المبلغ المحكوم به ابتدائيا هو 120.231,87 درهما رغم انها طالبت بمبلغ 180.731,87 درهما وانه اثناء جريان المسطرة تم استرجاع السيارة من نوع فياط دبليو ، وان ما ادته المستأنفة هو 20 قسطا وليس 27 حسب الثابت من كشف الحساب ، وان هذا الكشف الحساب يعد وسيلة إثبات وفقا للمادة 106 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ولم يستطع الطاعنان تبيان الخرق الذي شابه ، والتمس رد كافة دفوع المستأنف عليهما وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصورة من كشف حساب وصورة من محاضر استرجاع

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/02/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة دفاع المستأنفين يعرض فيها ان المستأنف عليها أقرت بأن الطاعنة الأولى أدت أقساط القروض موضوع شراء سيارات بلغت مجموعها 20 مشاهرة والحال ان الديون المدلى بها تفوق بكثير أصل الدين والفوائد ولم توضح المستأنف عليها طريقة احتسابها وكيف وصلت إلى ذلك الحد مع أنها تقر بأنها استرجعت السيارات موضوع الدعوى وقامت ببيعها بالمزاد العلني ، وانه سبق التمسك بالخروقات التي شابت كشوفات الحساب ، مما يكون معه الطاعنين محقين في المطالبة بإجراء خبرة حسابية ملتمسا رد جميع الدفوعات المثارة من المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/03/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنان بأن كشوفات الحساب المنجزة من قبل المستأنف عليها مخالفة لدورية والي بنك المغرب وكذا لمقتضيات المواد 492 و 493 و 496 من مدونة التجارة ، وتتضمن مبالغ مالية مبالغ فيها وغير مفهوم طريقة تحديدها ولا تتضمن خصم مبلغ السيارة المبيعة وما يثبت مبلغ البيع ،مما يقتضي إجراء خبرة حسابية في النازلة

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى هذه الكشوفات يتبين بأنها تتضمن مبلغ القرض والأقساط الحالة الغير المؤداة وتواريخها وكذا باقي الأقساط الغير الحالة المتعلقة بما تبقى من الدين إلى غاية آخر قسط ومبالغها والمصاريف وفوائد التأخير ، مما يفيد أنها معدة ومستوفية لشروطها المتطلبة ، كما أنها تتضمن بشكل واضح مصدر المبلغ المتبقى بذمة الطاعنة والتي لم تدل بما يفيد براءة ذمتها منه ، وبخصوص السيارات المبيعة فإن الثابت من وثائق الملف أنه تم بيعها بالمزاد العلني حسب محاضر معاينة بيع سيارات المنجزة من طرف المفوض القضائي محمد (ق.) والمؤرخة في 27/10/2017 و 22/12/2017 و 23/05/2018 وتم خصم مبلغ البيع من مبلغ المديونية حسب كشوفات الحساب المدلى بها المؤرخة في 28/04/2017 و 02/05/2017 ، وكذا من تعليل الحكم المستأنف الذي تدخل وخصم مبلغ السيارة المبيعة 60.500,00 درهم من كشف الحساب الذي لا يتضمن ذلك المؤرخ في 28/04/2017 والمدلى به خلال المرحلة الإبتدائية ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر