Réf
82179
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
80
Date de décision
10/01/2019
N° de dossier
2017/8221/5308
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protection du consommateur, Procédure préalable à l'action, Obligations du banquier, Médiation obligatoire, Licenciement de l'emprunteur, Irrecevabilité, Défaut de paiement, Crédit bancaire, Compétence du tribunal de commerce, Action prématurée
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 111 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la recevabilité d'une action en recouvrement initiée contre un débiteur licencié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant, et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en raison de la perte de son emploi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient en revanche que la défaillance du débiteur est consécutive à son licenciement, fait établi par une décision de justice. Elle juge qu'en application de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur, une telle situation impose au créancier d'engager une procédure de médiation préalable à toute action en justice. Faute pour l'établissement bancaire d'avoir satisfait à cette exigence, son action en paiement est considérée comme prématurée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale jugée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/10/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/06/2015 في الملف عدد 1640/8201/2015 والقاضي بأداء السيد أبوبكر (ب.) لفائدة شركة (ب. ش. ل. ق.) أصل الدين برسم الأقساط الحالة بمبلغ 23634.57 درهم والرأسمال المتبقى بمبلغ 38497.73 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 73648.79 درهم ناتج عن تسهيلات مالية وذلك حسب الثابت من كشف الحساب الذي وقع قفله بتاريخ 31/03/2015.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الإتفاقية والغرامة التعاقدية والضريبة على القيمة المضافة مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأرفق مقاله بكشف حساب- عقد قرض-محضر تبليغ إنذار-رسالة إنذار وجدول إستخماد.
وتخلف المدعى عليه وتم تنصيب قيم في حقه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمة التجارية لإنعدام صفته كتاجر، وموضوعا فإن العارض يتحفظ بخصوص سلوك مسطرة الزور الفرعي في الإنذار الموجه إليه، كما أنه توقف عن أداء أقساط القرض نتيجة طرده من العمل حسب الثابت من القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 11/05/2015 في الملف عدد 6047/1501/2013، وأن الإجتهاد القضائي المغربي دأب على إعفاء المقترض من أداء الأقساط إلى حين حصوله على عمل قار، وبخصوص الكشوفات الحسابية فإنها لا تخضع للمعايير القانونية بناء على مجموعة من المراسيم القانونية التي حددت شكلياتها سيما أن العارض قام بأداء مجموعة من الأقساط من تاريخ إستفادته من القرض إلى تاريخ طرده من العمل في 02/10/2012 وهو ما لم تأخذ به الخبرة المنجزة وكذا الحكم المستأنف.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي، وموضوعا الحكم أساسا بإجراء خبرة حسابية وإحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من قرار إستئنافي.
وحيث أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإخراج الملف من المداولة بتاريخ15/01/2018 بناء على طلب نائبة المستأنف وإدراجه بجلسة 29/01/2018.
وحيث أدلت نائبة المستأنف بمذكرة توضيحية أكد العارض من خلالها كونه يتمسك بدفعه المتعلق بعدم توصله بالإستدعاء خلال المرحلة الإبتدائية، مما يستلزم إيقاف البت في القضية إلى حين البت في مسطرة الزور الفرعي بناء على شكاية العارضة التي سيدلي لاحقا بنسخة منها.
ملتمسا الإشهاد على سلوكه مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 89 وما بعده من ق م م مع ترتيب جميع الآثار القانونية.
وحيث أدلت نائبة المستأنف بمذكرة أوضح العارض من خلالها أنه يدلي للمحكمة بالكشوفات الحسابية من 01/03/2013 إلى 01/08/2014 وكذا جدول الإستحقاقات من 01/07/2012 إلى 01/05/2017 وهو الأمر الذي يتعين معه إجراء خبرة حسابية.
ملتمسا الحكم وفق كتاباته السابقة مع الأمر بإجراء خبرة حسابية.
وأرفق مذكرته بكشف حساب وجدول الإستحقاقات.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/01/2018 تخلفت نائبة المستأنف رغم سابق الإعلام وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع إستنادا إلى كونه لا يعتبر تاجرا.
وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليه وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث أثار الطاعن بموجب إستئنافه جملة من الدفوعات من بينها أنه توقف عن أداء أقساط القرض نتيجة طرده من العمل حسب الثابت من القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 11/05/2015 في الملف عدد 6047/1501/2013، وأن الإجتهاد القضائي المغربي دأب على إعفاء المقترض من أداء الأقساط إلى حين حصوله على عمل قار.
وحيث إن واقعة فصل الطاعن عن عمله تابثة بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2015 في الملف رقم 6047/1501/2013 المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2013 في الملف عدد 7976/2012.
وحيث إن مقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك نصت على أنه إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل فإن إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية الوساطة، مما يكون معه المستأنف عليه بمباشرته لدعوى الأداء في مواجهة المستأنف قبل قيامه بعملية الوساطة سابقا لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.