L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la compétence interdit de soulever à nouveau l’exception d’incompétence lors de l’examen au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82136

Identification

Réf

82136

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

767

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2019/8221/447

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 418 - 451 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 134 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 37 - 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, l'irrégularité de la mise en demeure et le défaut de force probante du contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que cette question avait été tranchée par un jugement distinct non frappé d'appel dans le délai légal et ayant par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte officiel ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge enfin que la validité du contrat ne saurait être remise en cause dès lors que chaque page porte le cachet de l'autorité ayant légalisé la signature de l'emprunteur, et que le taux d'intérêt appliqué est conforme aux dispositions du droit de la consommation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئناف الذي تقدم به المستأنف والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/03/2018 تحت عدد 1345 الملف التجاري عدد 1142/8201/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه محمد أشرف (ل.) لفائدة المدعية شركة (ب. ش. ل. ق.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 20.391,70 درهم عن الأقساط الحالة ومبلغ 296.602,38 درهم عن الرأسمال المتبقي مع فائدة بنسبة 2 % عن هذا المبلغ الأخير وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي البنك (ش.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2017 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 354.888,55 درهم لغاية حصر الدين في 31/05/2017 تضاف إليه الفوائد البنكية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والجزاءات الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء وأن جميع لمحاولات الحبية لأداء هذا الدين لم تسفر على أي نتيجة والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 5,80 % مستحقة عند حصر الحساب في 31/05/2017 والفوائد الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب إى تاريخ الأداء والحكم بالضريبة على القيمة المضافة من منتوج الفوائد الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ يوم الأداء والغرامة التعاقدية حسب المبلغ المضمن بكشف الحساب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني وتحميله الصائر . وأدلى بعقد قرض وكشف حساب ومحضر تبليغ إنذار وجدول استخماد طلب فتح حساب ونموذج الإمضاء .

وحيث أجاب المدعى عليه بكون العقد هو عقد قرض عقاري وهو من العقود المختلطة والتي تدخل في نطاق العمل التجاري المختلط بالنسبة للبنك ومدني بالنسبة للزبون وأنه لم يسبق أن توصل بمحضر تبليغ الإنذار وان ادعاء المفوض القضائي أنه بلغ سيدة تدعى نجيمة (أ.) باعتبارها أمه فهو ادعاء غير صحيح بدليل عدم وجود توقيع على شهادة التسليم كما أن عقد القرض يضم ثمانية صفحات سبع منها غير موقعة من طرفه ولا علم له بمضمونها ولا يسوغ أن تكون حجة عليه ما دام أن العبرة بالتوقيع مما تكون معه الدعوى غير مقبولة وأن كشف الحساب يتضمن فوائد بنكية والمطالبة بهذه الفوائد مخالفة للشرع الإسلامي كما ا، طريقة احتساب هذه الفوائد تفتقر للمهنية والموضوعية والتمس رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الدين الحقيقي وحساب الفائدة بشكل سليم والطريقة التي تم بها احتساب الفوائد والأقساط المدفوعة إلى غاية يومه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/03/2018 حضر خلالها وتخلف نائب المدعى عليه رغم إمهاله فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 28/03/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق قواعد الاختصاص النوعي لكون العقود البنكية هي فقط العقود المنصوص عليها ضمن القسم السبع بالكتاب الثاني من مدونة التجارية وليس من ضمنها عقد القرض العقاري الذي يجمع المؤسسة البنكية وزبونها والذي له مقتضيات خاصة من النظام العام تم التنصيص عليها في قانون حماية المستهلك وبالتالي تدخل في نطاق العمل المختلط فهو تجاري بالنسبة للبنك ومدني بالنسبة للزبون والاختصاص هنا يكون للمحكمة الابتدائية العادية وليس التجارية ما دام أن المستأنف هو الطرف مدني ويتشبث بهذا الاختصاص ويتعين إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المختصة نوعيا وحليا وهي لمحكمة الابتدائية بالخميسات وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك , كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن تبليغ الإنذار وأنه لم يسبق أن توصل بمحضر تبليغ الإنذار وان ادعاء المفوض القضائي أنه بلغ سيدة تدعى نجيمة (أ.) باعتبارها أمه فهو ادعاء غير صحيح بدليل عدم وجود توقيع على شهادة التسليم كما أن عقد القرض يضم ثمانية صفحات سبع منها غير موقعة من طرفه ولا علم له بمضمونها ولا يسوغ أن تكون حجة عليه ما دام أن العبرة بالتوقيع لكامل صفحات العقد مما تكون معه الدعوى غير مقبولة ,كما أن الحكم المطعون فيه قضى بالفائدة بنسبة 2 % وهذا فيه خرق للقانون المغربي لكون الفائدة المطالب بها مخالفة للشرع الإسلامي لشبهة الربا ولقواعد الحساب وأن الأبناك وطبق دورية والي بنك المغرب ملزمة قانونا بطريقة احتساب الفوائد الاتفاقية مما يكون معه الدين مفتقر للأساس القانوني وغير مستحق و أن طريقة احتساب المديونية تفتقر للموضوعية , وأن المستأنف مستعد لأداء ما بذمته على أن يكون ذلك في احترام للمستأنف عليها لمقتضيات قانون حماية المستهلك واحتراما للحساب السليم بطريقة لا يكون فيها الالتفاف على الفوائد الحسبية والتي يجب أن تنخفض تدريجيا مع انخفاض أصل الدين وليس كما تعمد المستأنف عليه فعله وجعل الفائدة تحسب كل شهر على أصل الدين كاملا لغاية انتهاء فترة القرض ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية .وأدلى بنسخة حكم .

وحيث أجاب البنك (ش.) المدعى عليه بكون الاختصاص النوعي تم البت فيه من طرف المحكمة التجارية بحكم مستقل بتاريخ 18/10/2017 تحت عدد 1075 قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وهذا الحكم تم تبليغه بتاريخ 27/12/2017ولم يتم الطعن فيه داخل اجل 10 أسام من تاريخ التوصل حسب المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يكون معه البت فيه الاختصاص حاز حجية الشيء المقضي به وفق مقتضيات الفصلين 451 و 453 من قانون الالتزامات والعقود . وبخصوص خرق الفصلين 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية فإن المحاضر التي يحررها المفوضون القضائيون هي محاضر رمية حسب الفصل 418 من ق ل ع ولا يطعن فيها إلا بالزور كما أن قانون حماية المستهلك جاء فيه أن محضر تبليغ الإنذار له حجيته ولا يطعن فيه إلا بالزور ويكون الحكم الابتدائي معللا ومصادف للصواب . وبخصوص طبيعة العقد فإن العقد هو وثيقة رسمية محررة من طرف موثق ولا يمكن أن يطعن فيه إلا بالزور مما يتعين معه رد هذا الدفع , وبخصوص كشوف الحساب فإنها جاءت مطابقة لما ينص عليه القانون ومنشور والي بنك المغرب والمادة 492 من مدونة التجارة و 156 من القانون البنكي وبالتالي فكشف الحساب تكون له الحجية , وبخصوص الفوائد القانونية فإن تدابير حماية المستهلك حددت الفائدة في 4 % بالنسبة لقروض تمويل العقار والحكم الابتدائي قضى بفائدة 2 % فقط وهو ما يبرر رد هذا ادفع ملتمسا رد الاستئناف لانعدام أسسه وتحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2018 تخلف نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من خرق الحكم الابتدائي لقواعد الاختصاص النوعي فإن الثابت أن الاختصاص النوعي تم البت فيه من طرف المحكمة التجارية بحكم مستقل بتاريخ 18/10/2017 تحت عدد 1075 قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وهذا الحكم تم تبليغه بتاريخ 27/12/ 2017 ولم يتم الطعن فيه داخل اجل 10 أيام من تاريخ التوصل حسب ما تنص عليه المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يكون معه حكم الاختصاص حاز الحجية التي تمنع من إعادة مناقشة الاختصاص والبت فيه من جديد ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من خرق للفصلين 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت أن الإنذار تم تبليغه للمستأنف في عنوانه و المفوض القضائي قام بتبليغ سيدة تدعى نجيمة (أ.) باعتبارها أمه وحرر محضرا بذلك وان الطعن في المحاضر التي يحررها المفوضون القضائيون هي محاضررسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و في غياب أي طعن من طرف المستأنف في محضر تبليغ الإنذار فإن ما تمسك به يكون على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون عقد القض ضم مجموعة من الصفحات الغير الموقعة من طرفه فإن الثابت أن عقد قرض يتعلق بعقد قرض عقاري موقع عليه ومصحح الإمضاء من طرق المقترض وكل صفحة منه تحمل ختم الجهة التي صادقت على الإمضاء ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من خرق كشف الحساب لقانون حماية المستهلك ولدورية والي بنك المغرب فإن الثابت أن كشف الحساب المدلى به هو كشف قانوني بين فيه البنك (ش.) المستأنف عليه ألأقساط الغير المؤداة من القرض وفائدة التأخير وجاري الأقساط الباقية من القرض وأن المستأنف لم يدل بأي حجة أو وثيقة تثبت عكس ما جاء في هذا الكشف مما يكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من خرق الحكم المطعون فيه للنظام العام المغربي لما قضى بالفائدة بنسبة 2 % من أصل الدين فإن الثابت أن المستأنف استفاد من قرض عقاري والحكم المطعون فيه طبق القواعد المنصوص عليها في تدابير حماية المستهلك عندما طبق الفائدة على الرأسمال المتبقي في حدود النسبة المذكورة أعلاه استنادا للمادة 134 من قانون حماية المستهلك ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .