Vente en l’état futur d’achèvement : La clause pénale sanctionnant un retard de livraison doit être calculée sur la base de la dernière échéance payée par l’acquéreur et non sur la totalité des versements (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81409

Identification

Réf

81409

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6040

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2018/8202/1894

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la pénalité. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'expiration du délai de livraison et que le promoteur n'avait pas fait preuve de diligence pour y remédier. En revanche, la cour retient que la clause pénale, loi des parties, doit recevoir une stricte application. Elle juge dès lors que l'indemnité de retard ne doit pas être calculée sur le total des versements mais, conformément aux stipulations contractuelles, uniquement sur le montant du dernier acompte versé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'acquéreur, la cour étend la condamnation à la période postérieure au jugement en appliquant la même base de calcul rectifiée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/03/2018تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2018 تحت عدد 1355 ملف عدد 12173/8202/2017 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب اداء الشهور اللاحقة و بقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 82.500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي و كذا الطلب الاضافي مستوفيين لكافة الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا .

و في الموضوع :

وحيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (ه.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18-12-2017 جاء فيه انه استنادا الى عقد البيع المحرر بديوان الاستاذ جلال (ن.) الموثق بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2013 و المسجل بادارة التسجيل بتاريخ 17-7-2013 باعت المدعى عليها للعارض شقة سكنية في طور الانجاز تحمل رقم L31 الكائنة باسفل العمارة C مساحتها 71 متر مربع تتواجد بالمشروع السكني المسمى (ك. و. ب.) موضوع الرسم العقاري عدد 671/R الكائن بزنقة [العنوان] الرباط و ذلك بثمن اجمالي قدره 1.500.000 درهم اضافة الى المصاريف ، و انه استنادا الى المادة 11 من العقد تم الاتفاق على التسليم بتاريخ 31-12-2014 و تم تمديد تاريخ التسليم ستة اشهر اخرى تمتد الى اجل 30 يونيو 2015 حسب الرسالة الصادرة عن شركة (ا.) الموقعة باسم المدعى عليها ، و انه تم الاتفاق على تعويض 0,5 % من مبلغ التسبيق كجزاء عن عدم تسليم الشقة داخل الاجل و ان العارض ادى ما مجموعه 750.000 درهم ، و ان العارض وجه انذارا للمدعى عليها بعدم تسلمه للشقة داخل الاجل المحدد توصلت به بتاريخ 02-7-2015 و لم تحرك ساكنا ، و بتاريخ 21-9-2017 توصلت المدعى عليها بانذار يطالب فيه العارض بتفعيل مقتضيات المادة 11 من العقد بخصوص التعويض . ملتمسا لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعي مبلغ101.250 درهم عن المدة الفاصلة ما بين فاتح شهر يوليوز 2015 الى غاية شهر غشت 2017 و الحكم على المدعى عليها بادائها للعارض نسبة 0,5% عن الشهور اللاحقة مع الفوائد القانونية و تحديد الاكراه البدني و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية: نسخة من عقد و من رسائل و مرجوع بريدي و من تواصيل و من شيكات

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به لكونه لم يرتكز على أساس واقعي سليم نظرا لتخلف العارضة عن الجواب على صحيفة الدعوى ابتدائيا فالحكم المطعون فيه و إن كان تخلف العارضة عن الجواب على الادعاء مبررا مقبولا الحكم وفق الطلب فإن القاعدة المعتبرة في الحساب لم تستند على تفسير سليم للعقد لاسيما الفصل 15 منه اعتبارا لكونه هو قانون الأطراف في النازلة الحالية وفي مخالفة طلب المستأنف عليه لمقتضيات الفصل 11 من العقد الموجب لرفض الطلب ذلك أن المستأنف عليه تعمد عند تقديم دعواه على إخفاء مجموعة من الحقائق التي يعلمها علم اليقين بحكم أن العارضة أخبرته كباقي الموعود لهم عند زياراته المتكررة للورش عندما توقفت الأشغال به بأن السبب يعزى للشركة التي كانت مكلفة ببناء وتجهيز مجموع الوحدات السكنية المكونة لمشروع (ك. و. ب.) و التي تتواجد به الشقة موضوع الوعد بالبيع المبرم بين العارضة و المستأنف عليه ذلك أن العارضة بصفتها صاحبة المشروع تعاقدت مع الشركة المسماة المقاولة (م. ل. و. ط.) من التكفل و التعهد بإنجاز المشروع السكني الذي تتواجد به شقة المستأنف عليه منذ فبراير 2013 وأن العارضة كانت متفقة مع الشركة المكلفة بالإنجاز على تسليمها المشروع السكني في نهاية سنة 2014 وأنها ستجافئ منذ شهر يونيو 2013 بتعثر الأشغال وتوقفها وباحتجاجات الموردين واعتصامات أجرائهم والكل بسبب عدم أداء شركة (E. B.) لمستحقاتهم ووفائهم بالتزاماتهم في مواجهتها الى ان اكتشفت العارضة أن هاته الاخيرة قد تقدمت بطلب من أجل التسوية القضائية بتاريخ 28/12/2015 وأن القضاء قرر تصفيتها قضائيا لكونها متوقفة عن الدفع منذ 01/06/2014 وأصدرت في حقها الحكم عدد 37 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2016 في الملف عدد 179/8303/2015 وأنه بعد صدور هذا الحكم وجدت العارضة نفسها في مواجهة متعاقدين من الباطن يرفضون تنفيذ الأشغال داخل الورش لعدم حصولهم على مستحقاتهم على الرغم من كون العارضة اوفت بجميع التزاماتها للشركة التي تعاقدت معها والتي أصبحت موضوع تصفية قضائية فضلا عن الزام العارضة من طرف السنديك المعين من قبل المحكمة بالمحافظة على ممتلكات ومنقولات شركة (E. B.) بعد أن حجزها حجزا تنفيذيا وعين العارضة حارسة قضائيا عليها وهو الامر الذي ترتب عليه التوقيف الكلي للأشغال بحكم أن الحجز يتعلق بالرافعات والمعدات الثقيلة التي لا يمكن مع وجودها ادخال معدات أخرى مماثلة لها والشركة مع تستطع تفكيكها وتسليمها للشركة موضوع التصفية الا بتاريخ 02/03/2016 كما أن العارضة وجدت نفسها مضطرة بعد فسخ العقد مع شركة (E. B.) الى ابرام عقود جزئية مع مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة لاستكمال المشروع وأن هذه تبقى هي الاساليب الحقيقية التي ادت للتأخير في التسليم الشقة للمستأنف عليها في الموعد المحدد في العقد وأن هذا السبب هو معلوم للمستأنف عليه من جهة وهو سبب مشروع يوقف أجل التسليم بحسب ما تم الاتفاق عليه في عقد الوعد بالبيع ولا سيما الفصل 11 منه والذي يفهم من مضمونه أن الطرفان اتفاقا على آجال للتسليم محددة يمكن تجاوزها في حالة حدوث قوة قاهرة أو سبب مشروع مماثل لها وعملا معا وباشهاد من الموثق محرر العقد على تحديد نماذج للأسباب المشروعة التي توقف آجال التسليم ومن ضمنها احدى الشركات المكلفة بالإنجاز لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية وأن مضمون الفصل 11 من العقد يجعل أجل التسليم الذي كان محددا في 01/07/2015 غير ساري المفعول ويجب تمديديه بنفس مدة حصول المانع وأن العارضة لم تتمكن من رفع المانع واخلاء الورش من معدات الشركة موضوع التصفية الا بتاريخ 02/03/2016 كما هو ثابت من عقد تفكيك ونقل المعدات المملوكة لشركة (E. B.) المشار اليها اعلاه وأنه لئن كانت هاته الاخيرة قد عرفت عدة صعوبات وتوقفات منذ شهر يونيو 2013 فان الاكتفاء فقط باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ توقفها عن الدفع أي 01/06/2014 وتاريخ اخلاء العارضة للورش من معداتها 02/03/2016 يتضح ان أجل التسليم قد توقف لمدة 21 شهرا مع الإشارة إلى أن شقة المستأنف عليه جاهزة للتسليم و هو من يمتنع حاليا عن اكمال اجراءات البيع و ذلك بأداء باقي الثمن و توقيع العقد النهائي مما تقدم لا يسع العارضة استنادا لمقتضيات الفصل 11 من العقد إلا أن تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي القول و الحكم برفض طلب التعويض لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم مع تحميل المستأنف عليه صائر دعواه واحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على حقيقة سبب التأخير و مدته واحتياطيا جدا في التفسير المعيب للفصل 15 من العقد أن الحكم المطعون فيه و بعد أن قرر استحقاق المستأنف عليه للتعويض عن التأخير في التسليم اعتمد كقاعدة للاحتساب مجموع المبالغ التي أداها المستأنف عليه للعارضة و المحددة في مبلغ 750.000 درهم وأن قاعدة الاحتساب مجموع الدفعات التي اعتمدها الحكم المطعون مخالفة لمنطوق الفصل 15 من العقد و هو شريعة الطرفين و قانونهما في نازلة الحال وأن الحكم المطعون فيه وعوض الاكتفاء كقاعدة حسابية بمبلغ 266.380 درهم باعتباره آخر دفعة تسلمتها العارض عن طريق شيك محرر بتاريخ 15/07/2013 خرقت نص الفصل 15 ودمجت مجموع الدفعات واعتمدتها كقاعدة لحساب التعويض وهذا فيه خرق للعقد الذي يمثل شريعة المتعاقدين وأمام وضوح معنى ومبنى الفصل 15 من العقد المستند عليه في دعوى المستأنف عليه فإن العارضة تلتمس احتياطيا جدا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي القول بالتفسير السليم لهذا البند والاكتفاء بقاعدة الحساب المتمثلة في مبلغ 266.380 درهم باعتباره آخرة دفعة مع حصر التعويض المطالب به في مبلغ 1000 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أنه يستغرب كيف للمستأنفة أن تتفاجئ وتكتشف والحال أنها و شركة (E. B.) المختصتان في الانعاش العقاري وبناء العمارات السكنية تابعتين لشركة (ا.) المختصة هي الأخرى في الانعاش العقاري وبناء العمارات وأن العارض اكتشف مؤخرا ومن خلال الصحف على أن هاتين الشركتين هما شركتين فرعيتين وتابعتين لشركة (ا.) التي تعتبر الشركة الأم وبالاطلاع على السجلات التجارية لهذه الشركات الثلاث سوف يتضح أن مدير شركة (ب.) الذي هو يوسف (ق.) هو نفسه المدير العام المفوض لشركة (ا.) والتسبيقات منذ سنة 2013 وهي السنة التي وكما ورد في مقال المستأنفة سنة توقف شركة (B. E.) عن الأشغال وهي العالمة على أن الأموال سوف تحتفظ بها وأن الشقق لن تتسلم في إبانها لعلمها الأكيد والمطلق على أنها سوف تستفيد من الحماية القانونية بعد إحالة الشركة المذكورة على التصفية القضائية وسوف يتأكد على أن المستأنفة استخدمت هذا الشرط التعاقدي لكونها كانت عالمة بصفة أكيدة على كونها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها لتواجه النتائج التي يمكن أن تترتب على عدم تسليم الشقق لأصحابها وهي العالمة على أن شركة (E. B.) التابعة لها في حالة شلل مالي وهو الثابت من السجلات التجارية للشركات الثلاث وأنه ولأجل ذلك فإنها سوف لن تساير المستأنفة في مزاعمها لأنها تروم إلى تظليل القضاء وتمويهه والدفع به عن غير علم إلى مناصرة الظلم والتعسف والمغالطة من أجل المس بحقوق العارض زد على ذلك أن الشقة موضوع عقد البيع تخضع للقانون رقم 00/44 الذي يشمل منظومة آمرة لتسويق العقارات قيد الإنجاز استهدف منها المشرع تحقيق التوازن العقدي بين طرفي هذا النوع من البيوعات وحماية للمشتري من تسلط الطرف البائع وهكذا فقد رتب المشرع تعويضا في حق المنعش العقاري في حال إخلاله بالتزامه التعاقدي قدره في غرامة 1% عن كل شهر تأخیر عن التسليم يحتسب من المبلغ الواجب سداده ومن المبلغ المؤدی للبائع بشرط أن لا يفوت مبلغ التعويض 10% في السنة في الحالتين معا وهو ما نص عليه المشرع في مقتضيات الفصل 618 .12 كما فرض هذا القانون على الطرف البائع أن تنشأ لمصلحة المشتري ضمانة بنكية استنادا إلى أحكام الفصل 618.9 وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان العارض من حقه في الحصول على الجزاءات المتفق عليها والتي حددها الطرفان المتعاقدان بنسبة أقل بكثير من تلك المنصوص عليها في الفصل 618/12 وحول أحقية الطرف المشتري في التعويض ذلك أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي عدم تقييده بالآجال الواردة في الفصل 11 من العقد المستدل به والمنجز من طرف الموثق جلال (ن.) لكن بالرجوع إلى العقد الابتدائي سوف يلاحظ على أن الشركة البائعة التزمت بتسليم العارض الشقة المتفق عليها داخل أجل حدده الطرفان في تاريخ 2014/12/31 وذلك استنادا إلى البند 11 من العقد الذي ينص صراحة على أن التسليم يتم داخل الأجل المذكور كحد أقصى إلا في حالة القوة القاهرة والحادث الفجائي المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود بعد الحصول على رخصة السكن في التاريخ المذكور وهو المنتفي في نازلتنا وأن التسليم الفعلي يتم كحد أقصى بعد مرور أجل ستة أشهر من تاریخ 2014/12/31 ليكون الأجل المتفق عليه لتسليم الشقة للعارض هو 2015/6/30 إلا أنه وبعد هذا التاريخ لم تقم الشركة البائعة بمراسلة العارض ولم تکاتبه في هذا السياق بل كان العارض هو السباق الی ذلك وأن الشركة البائعة لم تكلف عناء نفسها الجواب على الإنذار الأولي والمبلغ لها بصفة قانونية وأن عدم مبادرة الشركة البائعة لتسليم الشقة للعارض أو الدعوى إلى التسليم بالتاريخ المذكور يمنح الحق للعارض في الحصول على تعویض محدد مسبق في نسبة 0,5 في المائة عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بعد مرور أجل 30 يوما من توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للبائعة تطالبها من خلالها بالتسليم وأنه بالرجوع إلى المستندات المدلى بها من طرف العارض ابتدائيا سوف يلاحظ على أنه التزم بالفصل 11 من العقد ووجه إنذارا مع الإشعار بالتوصل للبائعة توصلت بها شركة (ا.) بالنيابة بتاريخ 2015/7/2وذلك كما يستفاد من التأشيرة الواردة على ظهر الإشعار بالاستلام مع توقيع المدعي عليها وخاتمها وأن الشركة البائعة لن تتقدم بأي جواب على الإنذار المذكور بدلیل عدم إدلائها بما يفيد تقيدها بالتزامها في هذا الشق وتعيب المستأنفة بأنه لا أحقية للمستأنف عليه في الحصول على التعويض عن التأخير إلا بعد مرور أجل شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بواسطة إشعار يوجه وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 618/12 من ق.ل.ع وأن العارض أنذر الشركة البائعة بتاريخ 2015/7/2 بأداء دعائر التأخير عن التسليم وأنه وجه إنذارا ثانيا بتاريخ2017/9/21 ولم يقم بالمسطرة القضائية إلا بتاریخ 2017/12/18 حسب تأشيرة صندوق المحكمة المؤشر عليها بمقال الدعوی وسوف يلاحظ على أن العارض التزم بمقتضيات العقد على حذافيرها إذ أدى أقساط البيع داخل الأجل المتفق عليه وراسل الشركة البائعة داخل الأجل القانوني وتقدم بدعوى الحصول على التعويض المتفق عليه داخل الأجل القانوني وطالب بالغرامات المستحقة قانونا وأن المحكمة قضت بالغرامات ابتداء من الشهر الموالي لتاریخ توصل المستأنفة بالإنذار كما أن المستأنف عليها لم تسلم الشقة داخل الأجل المتفق عليه ولم تراسل العارض بعد مرور أجل ستة أشهر إلى أن فوجئت بهذه الدفوعات المحتج بها وأن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها مما يجعل العارض محق في المطالبة باستحقاق التعويضات المحكوم بها سابقا وتلك المستحقة لاحقا هذه التعويضات التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها والتي تبقى حقا مشروعا لطرفي العقد تحتسب من مجموع المبالغ التي يتم تسبيقها أثناء فترة البناء لذلك يلتمس العارض التصريح باستبعاد الدفوعات المثارة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وحول الطلب الإضافي والحكم على شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارض تعويضا قدره 68.938,08 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانف خلال المداولة و التي تعرض فيها بواسطة نائبها ان المستانف عليها تتحاشى ولم تناقش الدفع الي تمسكت به الطاعنة من كون الفصل 15 من عقد البيع الابتدائي ينص بصراحة على كون قاعدة احتساب التعويض هي اخر دفعة اداها المشتري و ليس مجموع الدفعات مما يعد اقرارا ضمنيا منه كما انها تنفي نفيا قاطعا كونها فرع لشركة أخرى او لها علاقة بشركة ام ت بتمون فالطاعنة شركة مستقلة استقلالا تاما ماليا و إداريا تتخذ كشكل قانوني شركة دات مسؤولية محدودة من شريك وحيد وهدا واضح من سجلها التجاري مؤكدة ما جاء في محرراتها السابقة و مضيفة انها لم تتوصل باي انذار او كتاب يعلمها ببداية احتساب غرامات التأخير كما ينص على ذلك الفصل 15 من العقد الابتدائي و ان الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور تحدد تاريخ بدا احتساب غرامات التأخير على فرض مشروعيتها من الشهر الوالي لليوم الذي توصل فيه الطرف المخل بالإنذار و ليس قبله و ان الملف خال مما يفيد توصل الطاعنة باي كتاب او انذار يشعرها ببداية تفعيل غرامات التأخير بالشكل المطلوب في الفصل 15 من العقد و ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد سبق لها النظر في قضية مماثلة بين الطرفين في نفس المشروع السكني و استنادا لنفس نموذج العقد المحرر من قبل نفس الموثقة انتهت فيه الى رد طلب المشتري لكونه لم يوجه أي طلب للطاعنة و يحترم مقتضيات الفصل 15 من العقد.لذلك فهي تلتمس رد طلبات المستانف عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم و التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي و الإضافي و احتياطيا الامر بإجراء بحت للوقوف على حقيقة سبب التأخير و مدته وعدم توصلها باي انذار و احتياطيا جدا حصر مبلغ التعويض في مبلغ 1000 درهم بعد تبوث حسن نية الطاعنة ووجود أسباب مشروعة للتأخير و تسلم المستانف عليه لشقته بتاريخ 14/12/2018، و قد أرفقت المستأنفة مذكرتها بنسخة من قرار استئنافي و نسخة من مستخرج السجل التجاري .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 حضر الأستاذ أمان (م.) عن نائب المستأنف كما حضر الأستاذ (ا.) عن نائب المستأنف عليه و التمس اجلا إضافيا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 و قد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة 11/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيت عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

و حيت تمسكت الطاعنة بكون الأسباب التي أدت الى تأخير تسليم الشقة تدخل ضمن السبب المشروع الموقف لأجل التسليم حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد الوعد بالبيع سيما الفصل 11 منه ,مما يجعل اجل التسليم الذي كان محددا في 1/7/2015 غير ساري المفعول و يجب تمديده بنفس مدة حصول المانع .

وحيت انه وان كان طرفي الدعوى قد اتفقا على جعل التسليم النهائي للشقة موضوع الوعد بالبيع هو 31/12/2014 كما اتفقا على تمديد هدا الاجل لمدة 6 اشهر ليصبح اجل التسليم الفعلي هو 30/06/2015 وان كان الفصل 11 من عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين قد نص على ان الاجال المذكورة يمكن تجاوزها في حالة قوة قاهرة او سبب مشروع مماثل كتعرض احدى الشركات لمسطرة التسوية او التصفية القضائية فان الثابت من وتائق الملف و خاصة الحكم القاضي بالتصفية القضائية المدلى به من طرف المستأنفة و كذا إقرارها ان شركة (E. B.) المكلفة بإنجاز المشروع توقفت عن تنفيد التزاماتها منذ يونيو 2014 أي بمجرد التعاقد معها ولم تتقدم بطلب فتح المسطرة القضائية في حقها الا بتاريخ 28/12/2015 و ان الطاعنة كان بإمكانها و بمجرد توقف الشركة المكلفة بإنجاز المشروع عن القيام بأشغال البناء فسخ العقد و التعاقد مع شركة أخرى ,ناهيك على ان الشركة المذكورة لم تتقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية الا بتاريخ 28/12/2015 كما سبقت الإشارة الى ذلك أعلاه و لم يتم فتح هده المسطرة في حقها الا بتاريخ 31/03/2016 أي بعد انصرام اجل التسليم المتفق عليه بين الطرفين مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة من اعفاء من التعويض الاتفاقي بناء على مقتضيات الفصل 11 المذكور أعلاه لا يرتكز على أساس.

و حيت انه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم تتوصل باي انذار او كتاب يعلمها ببداية احتساب تفعيل غرامات التأخير فان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالإنذار الموجه اليها بتاريخ 2/07/2015 بمقرها الاجتماعي وهو نفس العنوان المضمن في العقد الرابط بين الطرفين وان مرجوع الاستدعاء وان كان يحمل اسم شركة (ا.) فان عنوان هذه الأخيرة يتواجد بنفس عنوان الطاعنة كما ان الرسائل الموجهة للمستأنف عليه و التي تحدد طريقة الأداء وتاريخ التسليم فإنها وان كانت تحمل توقيع الطاعنة شركة (ب.) الا انها صادرة عن شركة (ا.) مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة من عدم توصلها باي اندار غير مرتكز على أساس و يتعين رده .

و حيت انه و فيما يخص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 15 من عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين فقد تبت صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلك ن الفصل المذكور جعل قاعدة احتساب التعويض هو اخر دفعة اداها المستفيد -المستانف عليه –و ليس مجموع الدفعات التي اعتمدتها محكمة البداية و عن غير صواب .مما يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به من تعويض محتسب على أساس مجموع الدفعات.

و حيت ان الثابت من وثائق الملف ان اخر دفعة كان قد اداها المستفيد كانت بتاريخ 13/07/2015 بمبلغ 266.980 درهم و بالتالي يكون التعويض المستحق للمستأنف عليه و المتمثل في 0.5 في المائة عن كل شهر على ان لا يتجاوز 5 في المائة في السنة هو 29301 درهم.

وحيت يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي

حيت التمس المستانف عليه الحكم على المستأنفة بأدائها له تعوضا عن التأخير في تسليم الشقة بنسبة 0.5 في المائة من قيمة مبلغ التسبيق عن المدة المتراوحة مابين شتنبر 2017 و دجنبر 2019.

وحيت انه وبناء على التعليل أعلاه فان احتساب غرامات التأخير يحتسب على أساس اخر دفعة اداها المستفيد وهي 266.380 درهم التي اداها بتاريخ 13/07/2015 و بذلك يكون التعويض المستحق للمستأنف عن المدة المطالب بها هو 21.308 درهم.

و حيت ان المبلغ المحكوم به يعتبر بمثابة تعويض الامر الذي يتعين معه عدم الاستجابة لطلب الفوائد القانونية التي تعتبر بدورها تعويضا عن التأخير.

و حيت يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في29.301 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

في المقال الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 21.308 درهم مع جعل الصائر بالنسبة و رفض الباقي.