Crédit-bail : L’action en restitution du bien est irrecevable lorsque le crédit-bailleur ne rapporte pas la preuve de l’envoi effectif de la mise en demeure contractuellement prévue (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81360

Identification

Réf

81360

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5982

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8225/1904

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation était acquise du seul fait de l'envoi d'une mise en demeure, retournée avec la mention "non connu à l'adresse", conformément aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que si le dossier contient l'enveloppe postale et l'avis de retour, il est en revanche dépourvu de la lettre de mise en demeure elle-même, dont le contenu ne peut être vérifié. Elle retient que la seule production d'une enveloppe vide et de son accusé de retour est insuffisante à établir l'existence et le contenu de la sommation requise pour faire jouer la clause résolutoire. La cour souligne en outre que le crédit-bailleur, malgré l'effet dévolutif de l'appel, n'a pas remédié à cette carence en produisant la pièce manquante. Faute de preuve d'une mise en demeure régulière, la demande est jugée prématurée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ25/3/2019تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ21/01/2019 تحت عدد 144 في الملف رقم 5/7104/2019 القاضي بعدم قبول الدعوى وترك الصائر على المدعية.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:17/12/2018 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد E0 092885 أكرت للمدعى عليها العقار الملك المسمى (أ. 1) ذي الرسم العقاري عدد 23531/ 47 المتكون ت ا1 القسمة المفرزة رقم 5 مساحتها 2 ار 17 سنتيار المشتملة على مخزن بالطابق الارضي

2 القسمة المفرزة رقم A5 مساحتها 10 سنتيار المشتملة على موفق لسيارات بالطابق التحت ارضي

ب 2569/10000 من الاجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4441/47 المتكونة من العمارة الكائنة بالبيضاء عين الشق

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: اصل العقد عددE0 092885– كشف الحساب – اصل الانذار الموجه عن طريق البريد المضمون و مرجوع البريد – اصل شهادة الملكية .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للمستأنفة سيتبين ان الدعوى ترمي الى ارجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء وفق ما يقتضيه الفصل 435 من مدونة التجارة ، وانه بخلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف فان عقد الائتمان الايجاري المبرم بين المستأنفة والمستأنف عليها فانه ينص في مادته 48 على شرط فاسخ ، وان الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود ينص على انه اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون وبمجرد عدم الوفاء، وان اجتهاد محكمة النقض قار من هذه الناحية واعتبر القرار تحت عدد 285 في الملف التجاري عدد 1040/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 ص 187 ومايليه وكذا قرار صادر عن محكمة نقض بتاريخ 12/11/08 تحت عدد 1448 في الملف 1508/04 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية لجزء الخامس ص 84 ومايليه وكذا قرار صادر بتاريخ 22/11/11 تحت عدد 5181 في الملف عدد 2999/1/7/10 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 143 ص 88 ومايليه، وان المستأنفة والمستأنف عليها اتفقا صراحة بمقتضى المادة 48 من عقد الائتمان الايجاري كونه يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء الواجبات المستحقة او عدم تنفيذ مقتضيات وشروط العقد وبعد انذار المكتري من قبل المستأنفة بالوفاء وان المستأنفة انذرت المستأنف عليها بمقتضى الإنذار المدلى به امام المحكمة الابتدائية وحثثتها على الأداء وتصفية النزاع وفق ما يقتضيه الفصل 46 من عقد الائتمان الايجاري والفصل 433 من مدونة التجارة ورجع الإنذار بملاحظة ان الشركة غير معروفة بالعنوان وان الفصل 48 المذكور اعلاه ينص على انه في حالة توجيه انذار الى العنوان المصرح به بالعقد وعدم استجابة المكتري للإنذار فان العقد يفسخ بقوة القانون وان العقد المومئ اليه يكون قد فسخ بقوة القانون وذلك بعد تحقق الشرط الفاسخ وان محكمة الدرجة الأولى حين اعتبرت ان الملف خال مما يفيد توجيه رسالة الفسخ للمستأنف عليها تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي من جديد الامر بإرجاع واخلاء الملك المسمى (أ. 1) ذي الرسم العقاري عدد 23531/47 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الامر .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/12/2019 حضرها نائب المستأنفة والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنف على الأمر الاستعجالي المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الطلب لكونه سابق لأوانه بعلة عدم توجيه رسالة الفسخ للمستأنف عليها وفق المتفق عليه في العقد، في حين أنها أنذرت المستأنف عليها بمقتضى الإنذار المدلى به أمام المحكمة الابتدائية قصد الأداء وان الإنذار رجع بملاحظة ان الشركة غير معروفة بالعنوان.

وحيث إن الأمر الاستئنافي المطعون فيه اعتبر أنه بعد مراجعة وثائق الملف ان الأخير خال مما يفيد توجيه رسالة الفسخ وفق المتفق عليه بموجب عقد الائتمان الايجاري، وقضت بعدم قبول الطلب لكونه سابق لاوانه، والمحكمة وبرجوعها للوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي تبين لها عدم وجود رسالة الانذار تحت طائلة الفسخ وان كانت الوثائق تتضمن الغلاف البريدي ومرجوع البريد المضمون إلا أن الغلاف فارغ والوثائق ليس من ضمنها رسالة الفسخ المتمسك بها من قبل المستأنفة هذا فضلا عن كون الاخيرة ورغم قرار الامر الاستعجالي الابتدائي وفي اطار الاثر الناشر للاستئناف لم تدل بأصل رسالة لافسخ أو على الاقل نسخة منها، وبالتالي فإن خلو الملف من تلك الرسالة يجعل الطلب وعلى حسب ما خلص اليه الامر المستأنف سابقا لأوانه.

وحيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.