Crédit à la consommation : L’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle de l’emprunteur suffit à rendre exigible la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80403

Identification

Réf

80403

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5564

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8221/465

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 104 - 109 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur n'exige que l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la mise en demeure de l'emprunteur défaillant n'est soumise qu'à une obligation d'envoi et non de réception. Elle écarte l'application de la procédure de notification par curateur, qu'elle juge réservée aux actes de procédure judiciaire et non aux mises en demeure précontentieuses. Dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse contractuellement élue, la déchéance du terme est acquise et le créancier est fondé, en application de l'article 104 de la même loi, à réclamer le paiement immédiat du capital restant dû. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne l'emprunteur au paiement de l'intégralité de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 يعرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2018 تحت عدد 1001 في الملف التجاري عدد 3271/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 12702,85 عن مجموع الأقساط الحالة غير المؤداة الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر حسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/09/2017 عرض فيه أنها دائن للمدعى عليه بمبلغ 135.776,51 درهما وانه وجه إليه إنذارا من أجل أداء الدين لكن دون جدوى والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور أعلاه ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد االبنكية بنسبة 9,95 % من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % والفوائد القانونية بنسبة 6 % من تاريخ الطلب و تحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأقصى وتحميله الصائر . وأرفق المقال بأصل كشف حساب ومحضر إخباري و جدول استخماد .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/02/2018 حضرها ذ/ (عز.) عن ذ/ (عد.) عن المدعي أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة 06/03/2018 .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون قضاة الدرجة الأولى جانبوا الصواب لما قضوا بعدم قبول الرأسمال المتبقي بعلة تقديمه قبل الأوان واعتمدوا على تعليل فاسد جاء فيه أنه بعد تعذر تبليغ المقترض بالإنذار كان لازما سلوك مسطرة القيم طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية مع أن الشركة الطاعنة وجهت إنذارا وفقا للمادة 109 من قانون 31-08 إلى المقترض في العنوان المنصوص عليه في عقد القرض وأن قانون 31-08 لم ينص على ضرورة توصل المقترض بالإنذار وأن المادة 109 تشير فقط إلى ضرورة توجيه الإنذار , وأن المادة 39 المعتمد عليها في الحكم جاءت في الباب الأول من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية والمعلق بتقييد الدعوى وبالتالي فإن مسطرة القيم تتعلق بالاستدعاء للجلسات ولا تتعلق بالإنذارات والإشعارات كما أن المادة 109 المعتمدة في التعليل لم تشر لإلى ضرورة التوصل طبقا للفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم المستأنف وقف عند توقف المستأنف عليه عن أداء ستة أقساط على الأقل واطلع على المحضر الإخباري الذي يفيد أن المعني بالأمر انتقل من العنوان المضمن في عقد القرض ومع ذلك قضى بعدم قبول الطلب , مع أن طلبات المستأنفة جاءت مطابقة للنصوص القانونية وخصوصا المادتين 104 و 109 من قانون 31-08 الأمر الذي يبرر الطلب والتمست إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول أداء الرأسمال المتبقي والحكم وفق ما جاء في مقال الدعوى المتضمن لأداء مبلغ 135.776,51 درهم الذي يمثل مجموع المديونية مع الفوائد القانونية وجعل الصائر على المستأنفة . وأدلت بنسخة من حكم وصورة من قرار لمحكمة الاستئناف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/11/2019 تخلف نائب المستأنفة وألفي بالملف مرجوع البريد المضمون المتعلق بالمستأنف عليه والذي رجع بإفادة غير مطلوب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 25/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون قضاة الدرجة الأولى جانبوا الصواب لما قضوا بعدم قبول الرأسمال المتبقي بعلة تقديمه قبل الأوان واعتمدوا على تعليل فاسد جاء فيه أنه بعد تعذر تبليغ المقترض بالإنذار كان لازما سلوك مسطرة القيم طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية مع أن الشركة الطاعنة وجهت إنذارا وفقا للمادة 109 من قانون 31-08 إلى المقترض في العنوان المنصوص عليه في عقد القرض وأن قانون 31-08 لم ينص على ضرورة توصل المقترض بالإنذار وأن المادة 109 تشير فقط إلى ضرورة توجيه الإنذار , وأن المادة 39 المعتمد عليها في الحكم جاءت في الباب الأول من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية والمتعلق بتقييد الدعوى وبالتالي فإن مسطرة القيم تتعلق بالاستدعاء للجلسات ولا تتعلق بالإنذارات والإشعارات كما أن المادة 109 المعتمدة في التعليل لم تشر لإلى ضرورة التوصل طبقا للفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم المستأنف وقف عند توقف المستأنف عليه عن أداء ستة أقساط على الأقل واطلع على المحضر الإخباري الذي يفيد أن المعني بالأمر انتقل من العنوان المضمن في عقد القرض ومع ذلك قضى بعدم قبول الطلب فإن الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف قام بوجيه إنذار إلى المستأنف عليه وتعذر تبليغه لهذا الأخير بعلة أنه انتقل من العنوان فإن الثابت أن المادة 109 من قانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك نص على أنه يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه. ,أن البنك المستأنف احترم مقتضيات الفصل المذكور ذلك لأن المستأنف عليه تخلف عن أداء أربعة أقساط قرض وقام بتوجيه إنذار له بالأداء في مقر سكناه المضمن بعقد القرض رجع الإنذار بإفادة انه انتقل من العنوان وبالتالي فإن البنك المستأنف يكون محق في المطالبة بالدين بكاملة والمتمثل في أقساط القرض والرأسمال المتبقي من القرض كما هو مضمن بكشف الحساب المدلى به .

وحيث إن المادة 109 من قانون حماية المستهلك نصت فقط على توجيه الإنذار ولم تنص على ضرورة التوصل به فضلا على أن طرفي العقد اتفقا في المادة 18 منه على جعل موطنهما المختار للتخابر معهما هو المنصوص عليه في العقد ويكون ما تمسك به البنك المستأنف على أساس صحيح .

وحيث إن المادة 104 من قانون 31-08 نصت على أن في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأقصى بنص تنظيمي على ألا تتعدى 4 % من رأس المال المتبقي.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم طلب الرأسمال المتبقي والحكم من جديد بقول الطلب بشأنه وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 124.767,94 درهم عن الرأسمال المتبقي من القرض مع شموله بفائدة بنسبة 4 % من تاريخ الطلب لغاية الأداء الفعلي

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم طلب الرأسمال المتبقي والحكم من جديد بقول الطلب بشأنه وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة البنك المستأنف مبلغ 124.767,94 درهم عن الرأسمال المتبقي مع شموله بفائدة بنسبة 4 % من تاريخ الطلب لغاية الأداء الفعلي وتحميل المستأنف عليه الصائر .