Réf
80353
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5544
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8221/4933
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Succession, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Qualité à agir, Preuve en matière bancaire, Opération de crédit, Héritiers de l'emprunteur, Force probante, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 1 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire contractée par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action en recouvrement dirigée contre une succession non encore identifiée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de l'actif successoral. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir désigné nominativement chaque héritier dans son assignation, et soutenaient subsidiairement l'extinction de la dette par une assurance-décès. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation, retenant qu'une action dirigée contre "les héritiers de X" est régulière dès lors que ces derniers n'ont pas notifié leur identité au créancier. Sur le fond, la cour relève que le contrat de prêt ne stipulait qu'une assurance incendie et non une assurance sur la vie. La créance, dont la matérialité est établie par les relevés de compte qui font foi en application de l'article 156 de la loi sur les établissements de crédit, demeure donc exigible à l'encontre de la succession. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة بار (ب.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2012 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 722 بتاريخ 02/02/2019 في الملف عدد 1178/8/2011 ، القاضي بأدائهم لفائدة المدعى عليه مبلغ 69.849,73 درهما في حدود أموال التركة وبحسب مناب كل واحد منهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 22/08/2019 وبادروا إلى إستئنافه بتاريخ 03/09/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها بنك (م. ت. خ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/03/2010 , عرضت فيه ان مورث المدعى عليهم أبرم قيد حياته مع المدعى عليها عقد قرض للخواص صادق بمقتضاه لفائدتهم على قرض يؤدى على شكل أقساط شهرية وعلى أساس فائدة محددة ، مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الشروط كما هي مسطرة في عقد القرص ، علاوة على الفوائد القانونية ، وان المدعى عليهم تقاعسوا عن أداء الدين وترتب بذمتهم لغاية 03/02/2011 مبلغ 69849,73 درهما وذلك بدخول الفوائد إلى غاية التاريخ المذكور كما هو ثابت من خلال كشف الحساب ، وانه رغم المساعي الحبية من أجل أداء الدين بقيت بدون جدوى ، والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها المبلغ المذكور مع فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف وغرامات التي تبقى سارية الى غاية تاريخ التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب ونسخة من السجل التجاري وعقد فتح حساب مع رهن على الأصل التجاري
وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 02/02/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن الدعوى في الأصل كانت موجهة لغير ذي صفة لعدم تحديد من هم بالضبط الورثة وما إذا كان هناك قاصرين أم لا ، وهي من البيانات الشكلية التي تجعل الدعوى صحيحة استنادا للفصلين 1 و 32 من ق.م.م ، وان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 118 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان لعدم إبرام ملحق عقد التأمين عن القروض ، وان وفاة مورثهم أدى إلى إتلاف الوثائق من بعد موته الشيء الذي حال دون الإدلاء بما يفيد عقد التأمين ، وان المطالبة بالمديونية فيها نوع من الغبن والتدليس وإخفاء الحقيقة عن المحكمة ، وان الفوائد بدورها تقتطع قبل اقتطاع الأصل وهو ما جرى به العرف والعادة في الواقع العملي ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا رفضها لعدم ارتكازها على أساس والبث في الصائر طبقا للقانون
وبجلسة 14/11/2019 تخلف دفاع المستأنفة والمستأنف عليها رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/11/2019
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعنون الحكم خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م لكون الدعوى وجهت من قبل المستأنف عليه ضد غير ذي صفة لعدم تحديد الورثة الموجهة ضدهم الدعوى حتى تكون الدعوى صحيحة
لكن ، حيث ان البنك وجه دعواه ضد ورثة بار (ب.) باعتبار ان عقد القرض المؤرخ في 26/06/1995 كان في الأصل يربط بينه وبين مورثهم ، وان توجيه الدعوى من طرف البنك ضد الورثة دون تحديد أسمائهم يجعل الدعوى صحيحة طالما ان الطاعنين لم يثبتوا إعلامه بهويتهم ، لأن الأصل هو جهله بهوية كافة الورثة ما لم يثبت العكس ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من ان القانون البنكي يستلزم أداء التأمينات على القروض مسبقا كيفما كان نوعها وأن العقد المبرم مع مورثهم هو عقد إدعان ، وان الفوائد يتم اقتطاعها قبل اقتطاع الأصل مما يجعل المطالبة بالدين يكون مآلها البطلان ، فإنه بالرجوع لعقد القرض يلفى انه يشير إلى التأمين على الحريق وليس التأمين على الحياة أو القروض ، وأن التزام البنك بأداء أقساط التأمين عن الحريق لا يحجب حقه في المطالبة بالمديونية وقت الإخلال ببنود العقد، سيما وأن موضوع النزاع لا يهم تحقق الخطر المؤمن عليه ، ومادام أن الدين المترتب بذمة مورث المستأنفين يبقى ثابتا بمقتضى عقد القرض وكشوف الحساب التي يعتد بها استنادا لمقتضيات المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ، وأن عدم أداء الدين يخول للبنك المطالبة به وبالفوائد المترتبة عنه إعمالا لبنود العقد ، وهي مطالبة اساسها عقد القرض الخاضع لإرادة أطرافه وقت إبرامه ولا يشكل عقد إدعان ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه.