La force probante du relevé de compte bancaire s’étend à la fois au capital restant dû et aux échéances impayées d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69142

Identification

Réf

69142

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1661

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2020/8221/383

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées.

L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et impayées, pourtant justifiée par un relevé de compte distinct. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 106 de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue une preuve de la créance.

Dès lors que ce document, produit en première instance, n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur défaillant, le premier juge ne pouvait l'écarter sans fournir de motif. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en y ajoutant le montant des échéances impayées et porte la condamnation au montant total de la créance réclamée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/01/2020 تستأنف صراحة الحكم عدد 8465 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2019 في الملف عدد 8632/8221/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 482.873.98 درهم مع فوائد التأخير ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية صفة وأداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/11/2018 في مواجهة المدعى عليه يلتمس بمقتضاه الحكم عليه بأداء مبلغ إجمالي قدره 537.714.32 درهما بالاضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 5000 درهما والفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة مع الفوائد القانونية وتحديد الاكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل وتحميله الصائر ، وأدلت بكشفي حساب وعقدي قرض عقاري وعقد قرض ممنوح في اطار ضمان السكن ورسالة انذار مع محضر التبليغ .

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان للإستئناف أثر ناشر للدعوى من جديد يخولها ابداء كافة أوجه دفاعها وأن الحكم الابتدائي قضى فقط بمبلغ الاقساط الحالة عن القرض دون مبلغ الاقساط غير المؤداة دون أي تعليل، وأنها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي بمبلغ اجمالي قدره 537.714.325 درهما والمفصل كالتالي:

الأقساط غير المؤداة عن القرض: مبلغ 48.480.34 درهما.

الأقساط الحالة عن القرض : مبلغ 482.873.98 درهما وغررت طلبها .

بكشفي حساب الأول يتعلق بالأقساط غير المؤداة عن القرض بمبلغ 48.840.34 درهما والثاني يتعلق بالأقساط الحالة عن القرض بمبلغ 482.873.98 درهما إلا أن المحكمة قضت فقط بمبلغ 482.873.98 درهما وأغفلت الحكم بمبلغ 48.840.34 درهما دون أي تعليل مما جاء حكمها مجانبا للصواب رغم ان الطاعنة لإثبات المديونية أدلت بكشف حساب يثبت مبلغ الأقساط غير المؤداة وكشف حساب يثبت مبلغ الرأسمال المتبقى، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع مبلغ الدين إلى مبلغ 537.714.32 درهما مع تحميل المستأنف عليه الصائر ، مدلية بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي وكشفي حساب .

وبناء على استدعاء المستأنف عليه بعدة جلسات رجع خلالها مرجوع استدعائه بملاحظة انتقل من العنوان منذ ثلاث سنوات فتقرر تنصيب قيم في حقه انتهت إجراءاته بواسطة النيابة العامة بملاحظة المعني بالأمر لا يوجد بالعنوان مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27/07/2020.

محكمة الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به لاغفال الحكم لها بمبلغ 48840.34 درهم الثابت بكشف حساب والذي يمثل الأقساط غير المؤداة عن القرض .

وحيث ثبت للمحكمة بالاطلاع على الوثائق المرفقة أن الطاعنة قد أدلت خلال المرحلة الابتدائية بكشفي حساب بمبلغ اجمالي قدره 537.714.32 درهم والذي يشمل مبلغ 48840.34 درهم عن الأقساط غير المؤداة عن القرض ومبلغ 482.873.98 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة عن القرض إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت فقط بمبلغ 482873,98 درهم الثابت بكشف حساب المحصور بتاريخ 10/10/2017 دون مبلغ 48840.34 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة غير المؤداة عن القرض والثابت بدوره بموجب كشف حساب موقوف لغاية 10/10/2017.

وحيث ان الكشف المثبت للاقساط الحالة غير المؤداة يعتبر بدوره حجة في الاثبات عملا بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الشريف رقم 1-93-147 الصادر بتاريخ 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون والمتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها خاصة وأنه لم يكن محل منازعة مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من استبعاد الكشف المذكور دون تعليل الامر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به لغاية 531714,32 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم