Réf
79468
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
520
Date de décision
11/02/2019
N° de dossier
2018/8221/5244
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Protection du consommateur, Prêt bancaire, Obligation des héritiers, Exigibilité de la créance, Dette antérieure au décès, Défaut de paiement, Date du sinistre, Confirmation du jugement, Assurance-décès
Base légale
Article(s) : 109 - 111 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-vie, entraînait l'extinction de la dette par la subrogation de l'assureur. La cour retient que l'assurance-décès a pour objet de garantir le paiement des échéances restant à courir après la survenance du décès, et non de couvrir une défaillance de l'emprunteur intervenue de son vivant. Elle relève que la déchéance du terme était acquise avant le décès du débiteur, dès lors que celui-ci avait cessé ses paiements plusieurs mois avant sa disparition. Par conséquent, la dette née du vivant du souscripteur ne peut être couverte par la garantie décès et reste à la charge de sa succession dans les limites de l'actif successoral. La cour écarte également le moyen tiré de la violation de la loi sur la protection du consommateur, faute pour les héritiers de prouver que le défaut de paiement relevait des cas prévus par les dispositions invoquées. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة عمر (غ.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3054 بتاريخ 17/07/2018 في الملف عدد 4529/8222/2017 ، القاضي بأدائهم كل حسب ما نابه من التركة لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) مبلغ 5017.19 درهما عن الأقساط الحالة الغير المؤداة ، ومبلغ 58083.27 درهما عن الرأسمال المتبقى ، مع فائدة تأخير عنه بنسبة 1% وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) ان تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 21/12/2017 , عرض فيه انه أبرم مع المدعى عليه قرضا للخواص صادق بمقتضاه لفائدته على قرض يؤدى على شكل أقساط شهرية وفائدة محددة مضافا إليه الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الشروط كما هي مسطرة بالعقد ، وانه تقاعس عن أداء الدين المتخلذ بذمته لغاية 10/05/2010 بمبلغ 66732.94 درهما مع الفوائد إلى غاية هذا التاريخ كما هو ثابت من كشف الحساب، ملتمسا الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور أصل الدين وفوائد التأخير مع ما يترتب عن ذلك من المصاريف والغرامات التي تبقى سارية المفعول إلى تاريخ التنفيذ ، والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 5000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر ، وأرفق المقال بكشف حساب وجدول استحقاق وتعهد وصورة من وعد بالبيع
وبتاريخ 30/01/2018 تقدم دفاع المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه يعرض فيه ان استدعاء المدعى عليه رجع بملاحظة انه متوفي ، ملتمسا إصلاح المسطرة وتوجيه الدعوى ضد ورثته والحكم عليهم وفق المقال الإفتتاحي
وبتاريخ 15/05/2018 تقدم دفاع المدعى عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان مورثهم كان يؤدي أقساط التأمين بالإضافة إلى القسط الشهري المتفق عليه لفائدة البنك من تاريخ 31/03/2007 إلى ان توفي بتاريخ 15/12/2010، وانه قيد حياته أبرم عقد التأمين على الحياة استنادا لشروط عقد القرض ، وان الدين انقضى بوفاته وحلول شركة التأمين محله وقاموا بإشعار البنك بواقعة الوفاة ، واستنادا للمادة 109 من قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك فإنه يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يسدد ثلاثة أقساط متتالية ولم يستجب للإشعار الموجه إليه ، وأنهم لم يتوصلوا بأي إشعار من البنك بعد مضي أكثر من 7 سنوات على واقعة الوفاة ، وان وجود عقد التأمين على الحياة يقتضي رجوع البنك على شركة التأمين بخصوص الأقساط الغير المؤداة . ملتمسا الحكم برفض الطلب وبسقوط الدين عنهم وبتسليم البنك لفائدتهم شهادة رفع اليد ، وأرفق المذكرة بصورة من شهادة الوفاة وصورة لجدولة القرض وصورة من عقد الوعد بالبيع
وبتاريخ 12/06/2018 تقدم دفاع المدعي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنه لم يكن له علم بوفاة مورث المدعى عليهم والذي كان ملزما بأن يؤمن على حياته لضمان تسديد القرض من طرف شركة التأمين وبالشروط المنصوص عليها إلا أنه لم يفعل ، مما يجعلهم ملزمين بأداء الدين في حدود ما نابهم من التركة ، وان القرض الممنوح مشمول برهن عقاري، والتمس الحكم وفق الطلب وأرفق المذكرة بصورة من عقد توثيقي
وبتاريخ 03/07/2018 تقدم دفاع المدعى عليهم بمذكرة تأكيدية يعرض فيها ان البنك المدعي شرع في اقتطاع أقساط القرض المشمولة بأقساط التأمين ابتداء من 31/03/2007 ، وان عقد البيع مصادق عليه من الطرفين وان البنك لا يمكنه الموافقة على منح قرض بنكي دون توفره على مجموعة من الشروط ومن ضمنها التأمين على الحياة وعلى العجز التام ، والتمس الحكم برفض الطلب وبسقوط الدين عن المدعى عليهم وبتسليمهم شهادة رفع اليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يم تأخير من تاريخ الحكم
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنفون بوجود عقد تأمين على الحياة وعلى العجز التام حسب العقد المدلى به المبرم بين مورثهم وشركة التأمين (م. م. ت.) ، وان وجود عقد التأمين على الحياة لتغطية أقساط القرض المتبقية في حالة الوفاة يقتضي رجوع البنك على شركة التأمين بخصوص تلك الأقساط ، لأن تحقق الخطر المؤمن عليه يترتب عنه انقضاء الدين في مواجهة المقترض أو ورثته من بعده ، وأنهم لم يتوصلوا بأي إشعار من البنك بعد إدلائهم بشهادة وفاة مورثهم ، وان الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون اللمنظم لتدابير حماية المستهلك تؤكد على أن دعوى الأداء لا يمكن ان تتم إلا بعد إجراء الوساطة والحال ان المستأنف عليه لم يقم بسلوكها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه بتسليمه لفائدة المستأنفين شهادة رفع اليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم ، وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم ابتدائي وصورة من عقد تأمين
وبتاريخ 24/12/2018 تقدم دفاع المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنفين ادلوا بصورة من وثيقة سموها عقد التأمين ، مما لا يتأتى معه مناقشة مضمونها أمام عدم الإدلاء بأصلها أمام القضاء ، وان دفعهم بانقضاء الدين بوفاة مورثهم أمام المحكمة التجارية أجابت عليه هذه الأخيرة حينما اعتبرت بأن الدين قد نشأ قبل وفاة مورثهم وان الأجل قد سقط قيد حياته ، وان قانون حماية المستهلك صدر بتاريخ 18/02/2011 والحال ان مورثهم أبرم عقد القرض بتاريخ 01/02/2007 والذي نص في البند 11 منه على ان البنك له الحق في المطالبة باسترجاع مجموع ديونه دون إنذار أو إشعار ، وان كشف الحساب المدلى به يشير في قوائمه إلى ان مورثهم لم يؤد تسعة أقساط من الدين الحالة والمستحقة الأداء والتي تبدأ في 10/08/2009 إلى تاريخ حصر الحساب ، مما يجعل الحكم الإبتدائي مصادف للصواب ويتعين تأييده وأرفق المذكرة بإشعار بريدي مع مرجوع
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/02/2019 تخلف لها دفاع المستأنف عليه رغم سابق الحضور وألفي بالملف بمذكرة تأكيدية لدفاع المستأنفين يعرض فيها انه سبق وان تم التأكيد على وجود عقد تأمين على الحياة لتغطية أقساط القرض المتبقية ، وان تحقق الخطر المؤمن عليه يترتب عنه انقضاء الدين في مواجهة المقرض وورثته من بعده ، ملتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/02/2019
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من وجود عقد تأمين على الحياة بين مورثهم وبين شركة التأمين (م. م. ت.) لتغطية أقساط القرض المتبقية بعد الوفاة ، وان تحقق الخطر المؤمن عليه بالوفاة يترتب عنه انقضاء الدين في مواجهة المقترض أو ورثته من بعده ، فإنه بالرجوع إلى عقد القرض الرابط بين مورث المستأنفين والبنك المستأنف عليه يتبين من خلال البند 7 المتعلق بالتأمين بأن المستفيد من القرض يلتزم باكتتاب تأمين من أجل ضمان أداء كافة أقساط القرض لفائدة البنك المستأنف عليه ، غير انه إذا كان تفعيل عقد التأمين متوقف على تحقق السبب المؤمن عليه وهو العجز عن أداء أقساط القرض بسبب الوفاة ، فإن تقاعس مورث المستأنفين عن الأداء قيد حياته منذ تاريخ 10/05/2010 وقبل وفاته بتاريخ 15/12/2010 جعل مديونيته متحققة ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، مما لا يحق لورثته من بعده التمسك بعقد التأمين والمطالبة بحلول شركة التأمين محله في الأداء ، مادام ان التأمين الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات القرض الممنوح من خطر عدم التسديد تم من أجل أداء الأقساط المتبقية من القرض بعد الوفاة وليس قبلها ، وبالتالي فإن اكتتاب مورث المستأنفين للتأمين على الحياة لا يعفيه قيد حياته من أداء اقساط القرض حسب ما تم الإتفاق عليه بعقد القرض ، كما لا يعفي ورثته من بعده من الأداء في حدود منابهم بخصوص المديونية المترتبة عن اقساط الدين الحالة التي نشأت قيد حياة مورثهم والتي لا يمكن ان تكون مشمولة بالتأمين على الحياة ، مما تبقى معه المديونية والرهن المقام من قبل البنك قائمين ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان دين مورثهم نشأ قبل وفاته وان الأجل قد سقط قيد حياته واستبعد إحلال شركة التامين محلهم في الأداء يكون مصادفا للصواب فيما قضى به
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من خرق مقتضيات المواد 109 و 111 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك بخصوص عدم توصلهم بأي إشعار بالأداء من قبل البنك عند عدم سداد ثلاثة أقساط متتالية وعدم إجراء الوساطة ، فإن الثابت من كشف الحساب ان مورث المستأنفين توقف عن الأداء منذ 10/08/2009 وان البنك راسله عن طريق رسالة بريدية قبل مقاضاته والتي رجعت بملاحظة غير مطلوب ، فضلا عن ان المستأنفين لم يثبتوا ان تقاعس مورثهم عن الأداء يرجع الى احدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 111 المحتج به ، مما يتعين معه رد الإستئناف المثار من قبل المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه