Réf
79386
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5176
Date de décision
04/11/2019
N° de dossier
2018/8202/4705
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Réduction du montant de la condamnation, Rapport d'expertise, Preuve en matière bancaire, Expertise judiciaire, Crédit bancaire, Contestation de créance, Calcul des intérêts
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce réforme un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des décomptes produits au regard des circulaires de la banque centrale relatives aux mentions obligatoires et au calcul des intérêts. Faisant droit à la demande subsidiaire d'expertise, la cour a ordonné une mesure d'instruction comptable. Elle retient que le rapport d'expertise complémentaire, qui a recalculé la dette en appliquant le taux d'intérêt fixe en vigueur à la date de conclusion du contrat, n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي .
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ع. م. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أنها دائنة ل كريم (ف.) بمبلغ 99698.53 درهم بموجب عقد قرض ، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 5000.00 درهم .
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 15/01/2018 القاضي بإختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى المؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 26/03/2018 تحت عدد 1542 ، و بعد تمام الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية :
حيث تمسك الطاعن في استئنافه أن الدعوى قدمت من طرف شركة (ع. م. أ.) والتي لم يعد لها وجود بعد أن حلت محلها شركة (ع.) مما يجعلها غير مقبولة شكلا، كما أن الحكم المستأنف خرق حقه في الدفاع لعدم إستدعاء نائبه لحضور الجلسة ، وبخصوص الكشوف الحسابية المستند إليها فإنها غير متضمنة للبيانات الإلزامية وفقا لدورية والي بنك المغرب التي تنص على أنه تعتبر من البيانات الإلزامية الدائنية والمديونية، تاريخ التنفيذ، تاريخ الإستحقاق، نسبة الفائدة المطبقة وطريق إحتساب الفوائد و أنه لأجل ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب، وإحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها أن صفتها تابثة في الدعوى إذ أن السجل التجاري وجميع الوثائق المستدل بها تحمل إسم شركة (ع. م. أ.)، وبخصوص خرق حق الطاعن في الدفاع فإن الثابت من محضر الجلسة أن نائب هذا الأخير حضر بجلسة 28/05/2018 و أمهل للجواب لجلسة 18/06/2018 إلا انه تخلف ، مضيفة أن الكشوفات الحسابية جاءت وفق الشكليات الواردة في دورية والي بنك المغرب ولها حجيتها في الإثبات ، ملتمسة رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/11/2018 تخلف نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليها و تقرر إعتبار القضية جاهزة و فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/11/2018 التي مددت لجلسة 29/11/2018 .
و حيث بالجلسة أعلاه قررت هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد الرحمان عاطي الله الذي وضع تقريرا نازع فيه الطاعن بخصوص الفوائد التي لم يعمل الخبير على حسابها وفق المعمول به في دوريات والي بنك المغرب ، مما قررت معه المحكمة إرجاع المهمة للخبير لتحديد الدين بتطبيق نسبة الفائدة القارة المعمول بها وقت إبرام عقد القرض موضوع الدعوى .
و حيث وضع الخبير تقريرا تكميليا خلص فيه أن الدين العالق بذمة المقترض يحدد في مبلغ 41663,48 درهم بما في ذلك الفوائد لغاية تاريخ 30/06/2016 .
و حيث أدلى المستانف بواسطة محاميه بمذكرة التمس من خلالها المصادقة على الخبرة ، فيما تخلفت المستانف عليها عن لبتعقيب رغم الإمهال .
و حيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2019 حضرها نائبا الطرفين و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 04/11/2019 .
حيث نازع الطاعن فيما قضى به الحكم من أداء للأسباب المبنية في مقاله الاستئنافي ، مما قررت معه هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية لتحديد قدر الدين موضوع الدعوى عهد بها للخبير عبد الرحمان عاطي الله الذي وضع تقريرا أصليا و أخر تكميليا حدد من خلالهما الذين الذي بذمة المستانف بشأن القرض موضوع الدعوى في مبلغ 41663,48 درهم ، الذي لم يكن محل منازعة من كلا الطرفين ، الامر الذي يتعين معه القول باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر الدين المحكوم به في المبلغ المذكور و تأييده في باقي مقتضياته .
لهذه الأسباب
تصرح هذه وهي تبت علنيا حضوريا و انتهائيا .
في الشكل:
في الموضوع: باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 441663,48 درهم و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.