Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, le débiteur supportant la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78719

Identification

Réf

78719

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4917

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8221/4344

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 5 - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux
Article(s) : Non spécifié - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en copie et l'absence de motivation du jugement sur le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'usage de la langue arabe, imposée pour les actes de procédure et les jugements, ne s'étend pas aux conventions librement conclues entre les parties dans une langue usuelle des affaires. Elle juge ensuite que les copies de contrats produites, étant certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient enfin que les relevés de compte, qui font foi en matière commerciale en application de l'article 492 du code de commerce, suffisent à établir le montant de la créance, dispensant le premier juge de détailler un calcul qui ne résulte que de la lecture du solde final. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنتان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/08/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5224 بتاريخ 16-05-2019 في الملف عدد 357/8222/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي بالتضامن مبلغ 27.221.004,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنتان لم تبلغا بالحكم المستأنف،وقامتا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد رفع مبلغ القروض بحساب جار تعترف من خلاله المدعى عليها من استفادتها من قرض بمبلغ 40.000.000,00 درهم، مضمون بكفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة والتجريد من طرف المدعى عليها الثانية في حدود مبلغ 33.000.000,00 درهم.وتستفيد بالمقابل من قرض إضافي يرفع مبلغ القرض المشار اليه سابقا من 40.000.000,00 الى 53.000.000,00 درهم، أي بقرض إضافي بمبلغ 13.000.000,00 درهم. و ان كفالة المدعى عليها الثانية، ارتفعت بدورها لتصل لحدود مبلغ 53.000.000,00 درهم، وهو ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من العقد الرابط بين الطرفين.

وان جميع المحاولات الحبية للمدعية مع المدعى عليهما لم تسفر عن أي نتيجة ، بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة لهما .وأنهما أصبحتا مدينتين بمبلغ أصلي يرتفع الى 27.221.004,63 درهم الناتج عن عدم تسديدهما لرصيد حسابهم السلبي حسب كشوف الحساب المرفقة.ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدته مبلغ 27.221.004,63 درهم من قبل أصل الدين و فوائد التأخير الاتفاقية تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب و والنفاد المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل .

وبجلسة 10/01/2019 أدلى نائب المدعي برسالة وثائق وارفقها ب:عقد رفع مبلغ القرض على الحساب الجاري ، عقد كفالة، كشوف حساب، إنذار مع محضر مفوض قضائي وإنذار مع مرجوع البريد ، اصل كمبيالة ، كما ادلى بانذار مع محضر اخباري بجلسة 24/01/2019.

و أجابت المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها ،بكون الوثائق المدلى بها بالمقال الافتتاحي، مجرد صور شمسية لا تقوم مقام الأصول، كما انه غير مصادق عليها لدى السلطات المختصة .وان الوثائق المدلى بها محررة باللغة الفرنسية ،وان القوانين وعلى رأسها الدستور، ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وان القانون 64/3 الصادر في 29/6/1965 الذي نشر في فصله الأول أن اللغة العربية وحدها لغة المداولات والمرافعات والاحكام ، وفي نفس الاتجاه قرار وزير العدل رقم 65/414 بتاريخ 10/02/1966 .لذلك فان صفة المدعي غير ثابتة ومنعدمة،وان المدعي يتمسك في مقاله بعقد رفع القرض تم عقد رفع إضافي، دون الحديث عن العقود الأصلية. لتلتمس المبلغ المطالب به، وهي تناقضات لا يمكن جمعها والتمست في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع التصريح برفضه مع تحميل المدعي الصائر.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنتان للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ، ذلك أن الدستور نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، و أن إرادة الأمة انصرفت إلى جميع المرافق ،بما في ذلك مرفق القضاء،الذي يجب أن تكون لغته و لغة الوثائق المعتمدة لديه و المستند إليها في أحكامه، أن تكون محررة باللغة العربية أو مترجمة للغة العربية، و أن قانون 64/3 الصادر بتاريخ 29/06/1956 نص على أن اللغة العربية وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام، بما يعني أن المناقشات و المداولات تكون بالعربية ، و لا يعقل أن تناقش المحكمة أثناء المداولة وثائق باللغة الفرنسية أو لغة أخرى ،و تستنتج ان المداولة كانت باللغة العربية . و أنه يستحيل أن تكون المداولات و المرافعات باللغة العربية اعتمادا على وثائق محررة بلغة غير العربية. و أن الطاعنتان و دفاعهما يجهلان اللغة الفرنسية مما يستنتج منه أنهما حرما من حقهما في الدفاع ،و أن المحكمة بعدم إنذار المستأنف عليها بترجمة الوثائق تكون قد زاغت عن الحياد و أجهضت حق الطاعنتين في الدفاع ،و أن المحكمة لما اعتبرت نفسها قادرة على استيعاب اللغة الفرنسية، دون مراعاة هذه الإمكانية للطاعنتين، ودون احترام للقوانين المشار إليها تكون قد خرقت حق الدفاع . كما أن قانون المسطرة المدنية ألزم أن تكون الوثائق أصلية أو مصادق عليها، و أن الإدلاء بصور شمسية يجعل وجودها كالعدم سواء ،و المحكمة لما اعتمدت صور شمسية تكون قد جانبت الصواب، و خرقت الفصل 1 من ق م م . ومن حيث عدم إتكاز الحكم على أساس فإن المحكمة لم تبين كيف استنتجت المحكمة ،أن الطاعنتان تعترفان أنهما استفادتا من 40.000.000 درهم و استفادتا من رفع القرض إلى مبلغ 53.000.000 درهم، لتخلص أن الطاعنتان مدينتان للمستأنف عليها بمبلغ 27.222.004,63 درهم ،و كان على المحكمة أن تبين العملية الحسابية التي اعتمدتها و اوصلتها إلى المبلغ المحكوم به ، كما ان الحكم جاء ناقص التعليل غير منسجم مع نتيجة الحكم، لأنه لم يعلل العملية الحسابية المعتمدة لاستخلاص الدين المحكوم به، كما لم يجب على الدفع المتعلق بالصور الشمسية للوثائق. ملتمستين من حيث الشكل قبول الاستئناف، و في الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، و تحميل المستأنف عليها الصائر، و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي التصريح برفض الطلب ،و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14-10-2019 تخلف نائب المستأنفتين و حضر نائب المستانف عليها و لم يدل بجوابه،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب للطعن ، ذلك أن الطاعنتين اكتفيتا بالدفع المجرد , بكون الوثائق المحررة باللغة الفرنسية ،مخالفة للدستور المغربي، الذي يجعل اللغة العربية، هي اللغة الرسمية للبلاد، و كذا لظهير 26-01-1965 المتعلق بالتعريب . و الحال أن الإلزام المذكور، يقتصر فقط على المرافعات و تحرير المذكرات و ليس العقود و الاتفاقات ، كما استقرت على ذلك محكمة النقض في العديد من القرارات منها القرار رقم 808/2 المؤرخ في 25-12-2014 ملف عدد 1344/3/2/2014 غير منشور ورد فيه ( لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته الذي جاء فيها أن الفصل 5 من القانون رقم 64-3 المتعلق بتوحيد المحاكم المؤرخ في 1965 تنص" أن وحدها اللغة العربية مقبولة أمام المحاكم المغربية سواء بالنسبة للمداولات و المرافعات أو تحرير الأحكام ،و أن الفصل المذكور لم يشر إلى الوثائق التي يمكن أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية خاصة إذا كانت مكتوبة باللغة الفرنسية " لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، و ما بالوسيلة غير جدير بالإعتبار) . ثم إن الطاعنتين قبلتا التعاقد باللغة الفرنسية الجارية في المعاملات التجارية , و إدعاؤهما جهل تلك اللغة بعد ذلك لا ينفعهما في شيء ، و كون دفاعهما يجهل اللغة الفرنسية، فلا أحد منعه من الاستعانة بترجمة لتلك الوثائق ، و مجرد كون بعض الوثائق محررة باللغة الفرنسية ، و التي آنست المحكمة فهمها، لا يعني أن المداولة لا تكون باللغة العربية .

و حيث إن الدفع بكون الوثائق المستدل بها لإثبات المديونية، هي مجرد صور شمسية ، مخالف للواقع ، ذلك أن صور عقود القرض و الكفالة طي الملف، و التي تثبت التزامات الطرفين مصادقة عليها من لدن الموظف المختص ، كما يقضي بذلك الفصل 440 من ق ل ع ، و لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها،و الكشوف الحسابية هي وثائق أصلية .و في جميع الأحوال فإن الدفع المذكور يبقى مجردا، لأنه لا ينطوي على أي منازعة في جوهر الوثائق أو في محتواها ، و لا يمكن أن ينال من مصداقيتها و حجيتها الثبوتية .

و حيث إن المحكمة في تحديدها للمديونية ،لم تقم بأي عملية حسابية أو رياضية ، حتى تكون ملزمة بتبيانها ، بل ركنت في ذلك و عن حق، إلى ما هو مدون بالكشف الحسابي البنكي الموقوف بتاريخ 30-11-2018 في مبلغ 26.612.551,26 درهم ، و كذا الكشف الأخر الموقوف بتاريخ 15-06-2017 في مبلغ 608.453,37 درهم . و الذي يعد وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الثبوتية في الميدان التجاري ،وعلى من يدعي العكس إثباته .و لا يكفي مجرد الإدعاء بان تلك الكشوف لا تعتبر حجة لتجريدها من تلك القوة الثبوتية التي ألبستها إياها النصوص القانونية المومأ إليها اعلاه .و بذلك جاء الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية و القانونية، و يتعين تأييده و تحميل الطاعنيتن الصائر اعتبارا لمآل طعنهما.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنتين الصائر .