Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire s’impose pour déterminer le solde débiteur en cas de contestation sérieuse des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78703

Identification

Réf

78703

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4910

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8221/1515

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la créance en présence de contestations réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier sur la base des décomptes produits. L'appelant contestait le montant retenu, invoquant des versements qui n'auraient pas été imputés et produisant un reçu de paiement. Face à cette contestation jugée sérieuse, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire dont elle adopte les conclusions pour fixer le montant de la dette. La cour retient que le reçu de paiement produit par le débiteur ne saurait être imputé sur la créance litigieuse, dès lors que l'expertise a établi que le versement était en réalité destiné à une société tierce. Elle écarte également la critique de l'établissement bancaire relative à un défaut de calcul des intérêts, relevant que ceux-ci ont bien été vérifiés et corrigés par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit conformément aux conclusions du rapport d'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/02/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-03-2011 تحت عدد 2319 في الملف عدد 12119/5/2009 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى شكلا بإستثناء الشق المتعلق بالمطالب الموجهة ضد الكفيل لحسين (م.) فالحكم بعدم قبولها و في الموضوع: باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 242.273,57 درهم و بتعويض عن التماطل قدره 2500,00 درهم و بتحديد الإكراه البدني في الأدنى و الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 360 الصادر بتاريخ 29-04-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2017 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه، بمبلغ أصلي يصل إلى مبلغ 242.273,57 درهم ، ناتج عن عدم أداء المدعى عليه لرصيده المدين، حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 16-06-2008 . أن المدعى عليه الثاني منح كفالة شخصية غير قابلة للتجزئة لضمان أداء ديون المدعى عليه الأول . ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 13,50 في المائة من تاريخ توقيف الحساب و تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم و الصائر و النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى . و أرفقت مقالها بكشف حساب عقد قرض ونسخة من رسالة انذار مع الإشعار بالتوصل .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن، بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لأنه قام بضخ عدة مبالغ مالية بحسابه لفائدة المستأنف عليها، و يدلي رفقته بوصل بمبلغ 261.726,27 درهم و أن المستأنف عليها تدعي بان حساب المستأنف موقوف بتاريخ 16-08-2008، في حسن أن الحساب عرف عدة عمليات بعد هذا التاريخ ،خاصة و ان المستأنف عليها توصلت عن طريق هذا الحساب بمبلغ 520.560,62 درهم ،و ذلك بتاريخ 31-08-2009 حسب مستخرج الحساب، و ان هذا الوصل يثبت سوء نية المستأنف عليها .ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب، و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف , طي التبليغ , صورة من وصل , صورة من مستخرج حساب .

وحيث أجابت المستانف عليها بأن الوصل لا يثبت براءة ذمته من الدين ،و أن دين العارضة مترتب عن قرض متوسط الأمد، و أن الوصل يشير فقط إلى إيداع مبلغ مالي بحساب جاري مفتوح لديها، و انه لم يثبت أداء مبلغ القرض الذي حصل عليه، و الذي يشكل رصيدا مدينا بمبلغ 242.273,57 درهم ،و هو المبلغ الثابت بمقتضى الكشف المدلى به ،و أن الكشوف الحسابية تعتبر حجة طبقا للفصل 118 من قانون 34-03 إلى أن يثبت ما يخالفها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 360 الصادر بتاريخ 29-04-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جمال (أ.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08-08-2019 خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 170.467,38 درهم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 07-10-2019 تخلف نائب المستانف و حضر نائب المستأنف عليها و أدلى بمذكرة بعد الخبرة ، ورد فيها بكون الخبير لم يحتسب الفوائد التي ترتب عن المبلغ حسب ما هو متفق عليه بالقرض ،ملتمسة تاييد الحكم المستأنف . كما ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المستانف جاء فيها بكون الخبير لم يحتسب مبلغ 261.726,27 درهم الذي سبق له أن سلمه للمستأنف عليها ،ملتمسا إرجاع المهمة للخبير من أجل اعتماد الوصل المدلى بها و تحميل المستانف عليها الصائر و أرفق المذكرة بوصل ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه مراعاة لما ورد في أسباب الإستئناف ، و ما سطر بها من منازعة جدية ،في الكشوف الحسابية المعتمدة في تحديد المديونية ، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحقيق المديونية ، عهد بها إلى الخبير جمال (أ.) ، الذي خلص بعد إعادة احتساب الفوائد، إلى تحديد الدين الخاص بالحساب الجاري و كذا القرض الممنوح للمستأنف ،في مبلغ إجمالي قدره 1.000.467,38 درهم خصم منه المبلغ المسدد من قبل الموثق و قدره 830.000 درهم ليحصر الدين المتبقي بذمته في مبلغ 170.467,38 درهم.

و حيث إن تمسك الطاعن بكون الخبير لم يحتسب مبلغ 261.726,27 درهم لا مسوغ له ، لأن الخبير أشار في تقريره عن حق إلى أن تسديد ذلك المبلغ تم لفائدة شركة (س.) كما هو مدون بالوصل.ثم إن إدعاء المستأنف عليها بكون الخبير لم يحتسب الفوائد، يبقى مخالفا للواقع لما ورد في تلك الخبرة من معطيات بشان الفوائد و إعادة تصحيحها .

و حيث إنه و استنادا لما ذكر تبقى منازعة الطرفين في الخبرة ، غير مرتكزة على أسس جدية و يتعين ردها ، و حصر المديونية في المبلغ المسطر بها . الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 170.467,38 درهم، و جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 170.467,38 درهم ، و جعل الصائر بالنسبة .