Réf
78677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4902
Date de décision
28/10/2019
N° de dossier
2019/8221/675
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remboursement immédiat, Relevé de compte, Protection du consommateur, Ordre public, Loi 31-08, Intérêts de retard, Force probante, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Capital restant dû
Base légale
Article(s) : 104 - 109 - 151 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure était postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque. Saisie de la question de savoir si le simple défaut de paiement de plusieurs échéances suffisait à justifier la demande en remboursement anticipé, la cour retient que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de douze mensualités, emporte de plein droit la déchéance du terme en application de l'article 109 de la loi 31-08. La cour juge que ce droit pour le prêteur de réclamer le capital restant dû est acquis indépendamment des diligences relatives à la mise en demeure, dont l'échec de la notification est ici imputable au débiteur. Elle précise en outre que les intérêts de retard sur ce capital sont dus dans la limite du taux prévu par l'article 104 de la même loi, disposition d'ordre public, et dans la limite de la demande formée en appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital, la cour y faisant droit et confirmant pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ش. ر. ق.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/06/2015 تحت عدد 2225 في الملف عدد 242/8201/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي ، في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 8.014,99 درهم، عن الأقساط غير المؤداة ، شاملة لفوائد التأخير من 01/12/2009 إلى 01/12/2010 ، و تحميله الصائر، ولإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي بنك (ش. ر. ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15 ابريل 2019 والذي يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 47.320,97 درهم من قبل رصيد كشف الحساب، عند حصر المديونية بتاريخ 31/10/2014، بالإضافة إلى الفوائد البنكية والاتفاقية الحالة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وان الدين الثابت بمقتضى كشف الحساب طبقا المادة 492 من مدونة التجارة, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ الدين, والفوائد البنكية بنسبة 7% ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب إلى تاريخ الأداء، واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وشمول الغرامة التعاقدية بنسبة 10% من مجموع الدين، وتحميل المدعى عليه بالصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بكشف حساب، وبعقد قرض، ومحضر تبليغ إنذار.
وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعي.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات المواد104 و 109 من القانون 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، ذلك أن العارض قام بتوجيه إنذار للمستأنف عليه بعنوانه المضمن بعقد القرض ، وبالتالي يبقى هذا الأخير مسؤولا في حالة تغيير عنوانه دون إشعار البنك، وكذلك في حالة كون العنوان المصرح به غير حقيقي، كما أن تعليل الحكم المستأنف بكون مزية الأجل لم تسقط اعتبارا لكون الإنذار جاء متأخرا في تاريخه عن تاريخ قيام البنك بإسقاط الأجل، واحتساب الرأسمال المتبقي، يبقى تعليلا غير سليم ، لكون المادتين 104 و 109 من القانون رقم 31-08 نصت صراحة على حق المقرض في إسقاط الأجل ، والمطالبة بالرأسمال المتبقي في حالة توقف المقترض عن أداء ثلاثة أقساط، مما يعني أن المشرع أولى الاعتبار للتوقف عن الأداء، أكثر من الإشعار، خاصة وأن المستأنف عليه ظل يتوصل بالكشوفات البنكية التي تبين رصيده، وتدعوه إلى أداء الأقساط الحالة غير المؤداة ، والتي بلغت اثنتا عشر قسطا، فضلا عن ذلك فمحكمة البداية استندت في قضائها على مقتضيات المادة 108 من نفس القانون ، والحال أن هذه المادة لا تهم القروض الاستهلاكية، وإن جاءت في الفرع السابع المتعلق بالإيجار المقرون بالوعد بالبيع أو مع خيار الشراء أو المفضي للبيع ، وبالتالي يبقى طلب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة، والغرامة التعاقدية وجيه ويستند على أساس قانوني وواقعي، كما أن الفوائد القانونية هي الأخرى تبقى مستحقة طبقا للفصل 875 من ق ل ع ، وظهير 16/06/1950، وأما بخصوص فوائد التأخير فالمادة 104 من القانون رقم 31-08 حددتها في 2% على كافة المبلغ الطالب به، ويتعين الحكم بها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف وإن صادف الصواب لما قضى بتحديد الإكراه البدني، فإنه لم يصب لما قضى بتحديد المدة في الأدنى، خاصة وأن المستأنف عليه سيء النية لعدم أدائهأي قسط من المديونية منذ إبرام عقد القرض، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عدم قبول أداء الرأسمال المتبقي، وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 39.305,98 درهم عن الرأسمال المتبقي مع الفوائد القانونية بنسبة 6 % على كافة الدين من تاريح حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، وتأييده فيما عدا ذلك. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من محضر تبليغ، وصورة من جدول الاستخماد وصورة من عقد القرض، وكشف حساب، وصورة من البطاقة الوطنية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2019 .
محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لعدم قضائه بمبلغ الرأسمال المتبقي و والفوائد الاتفاقية و فوائد التأخير .
و حيث إنه بتفحص باقي وثائق الملف يتضح بأن المستأنف عليه استفاد من قرض إستهلاكي بمبلغ 35.000 درهم، وأنه توقف عن تسديد اثني عشر قسطا حالة عن المدة من 01-12-2009 إلى غاية 01-12-2010 ليترتب بذمته عنها مبلغ 08.014,99 درهم، وأن المستأنف عليه وجه له إنذارا من اجل تسديد تلك الأقساط تعذر تبليغه لكونه لكون الحي الصفيحي الذي يقطن به المطعون ضده قد تم هدمه، كما هو مدون بمحضر المفوض القضائي السيد ياسين (ب.) بتاريخ 14/06/2014، و بذلك فإنه يعتبر متوقفا عن الدفع طبقا لما تقضي به المادة 109 من قانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك . و يحق للمقرض المطالبة بالرأسمال المتبقي، والمحكمة لما قضت بعدم قبوله تكون قد خالفت الصواب و ينبغي إلغاء حكمها في هذا الشق، و الإستجابة له في حدود مبلغ 23.160,48 درهم تبعا لما هو مسطر بالكشف الحسابي الذي يكتسي حجية ثبوتية، ويعد وسيلة إثبات مقبولة فيما بين مؤسسات الائتمان و عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك طبقا لمقتضيات المادة 156 من قانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.
و حيث إن المبلغ المذكور ( 23.160,48 درهم) عن الرأسمال المتبقي يرتب فائدة عن التأخير سعرها محدد حسب مقتضيات المادة 104 في نسبة 4 % تحسب من تاريخ الطلب و إلى غاية تاريخ التسديد الفعلي، والطاعن طالب من خلال مقاله الاستئنافي بفائدة فقط في حدود 2 % ، مما يتعين معه البت في حدود الطلب طبقا للفصل الثالث من ق.م.م ، ولما كان الأمر يتعلق بالنظام العام بنص المادة 151 من نفس القانون، فإن المقترض لا يمكن أن يتحمل أي تعويض أو تكلفة غير تلك المنصوص بالمادة 104 المشار إليها ، و يتعين بالتالي رفض باقي الفوائد والضريبة على القيمة المضافة المطالب بها.
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي، و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه، وبأداء المستأنف عليه مبلغ 23.160,48 درهما، مع شموله بفائدة نسبتها 2 % من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التسديد الفعلي، وتأييده في الباقي، و تحميل المستأنف عليه الصائر .