Fixation de la créance bancaire : le juge fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci n’est pas contesté par les parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78178

Identification

Réf

78178

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4694

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2018/8221/6224

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts. La cour a ordonné une expertise comptable qui a permis d'établir l'existence d'une convention, de déterminer le taux d'intérêt contractuel et de recalculer le montant exact de la créance. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, n'ayant été contestées par aucune des parties, s'imposent pour la liquidation de la dette. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/06/2018 حكم رقم 6210 ملف تجاري عدد 4316/8210/2018 والقاضي بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 47041 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/02/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24 أبريل 2018 يعرض خلاله أن المدعى عليها قد استفادت من تسهيلات في الأداء، إلا أنها تخلفت عن أداء ما بذمتها إلى أن بلغ مجموع الدين المترتب بذمتها 47041,00 درهم ثابت بمقتضى كشف حساب مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل العارض لذلك فإنها تلتمس الحكم على الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة البنك مبلغ 47041,00 درهم كأصل الدين مع التعويض عن المطل في مبلغ 1000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء مع الإكراه والنفاذ المعجل وتحميل العارضة الصائر. وعزز البنك طلبه بكشوف حساب نسخة إنذار.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أن الكشوف المستدل بها تبقى مجرد بيانات ضمنها البنك أرقاما سلبية ورصيد سلبي اعتبره دينا في ذمتها والتي تبقى من صنع المدعية. ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المطعون فيه يبقى غير معلل وغير قائم على اساس قانوني سليم، ذلك أنه برجوع المحكمة للملف ووثائقه وإلى الكشوف المستدل بها والتي لا تخرج عن كونها مجرد بيانات من صنع المستأنف عليها، أمام غياب أي عقد يحدد سقف التسهيلات الممنوحة للطاعنة، وقيمتها وقيمة الفوائد المتفق عليها كما ان الكشوف المستدل بها لا تتضمن سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وفقا للمادة 496 من مدونة التجارة. وأن الطاعنة لم يسبق لها بتاتا أن توصلت بأي كشف حساب الى حين مفاجئتها بدعوى المدعية، حتى تتمكن من المنازعة فيها أو الطعن بزوريتها داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 491 من مدونة التجارة. لذا ومن أجله فالطاعنة تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع جعل الصائر على عاتق البنك المستأنف عليه. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من غلاف التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/02/2019 أنه وعكس ما تزعم المستأنفة فإن الكشوفات الحسابية تعتبر حجة قاطعة على ثبوت الدين لأنها صادرة عن مؤسسة بنكية وبطريقة نظامية وأن الفصل 492 اعتبرها وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف 147/93/1 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 1993، مما يتعين معه رد دفع المستأنفة لعدم جديته. واعتبار أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييده.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/02/2019 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للسيد عبد الرحمان (ع.) الذي تم استبداله بالسيد محمد (ن.) بمقتضى قرار المحكمة التمهيدي الصادر بتاريخ 11/07/2019 .

و بناء على تقرير الخبير المذكور الذي توصل فيه أن شركة (ا. س. ك. ب.) استفادت من تسهيلات الصندوق ، في حدود 30.000 درهم وأنه ظهر انخفاض في حجم الحركات في شهر ابريل 2014 ، ثم تجميدا مطلقا بعد ذلك و كان البنك يحتسب عن حق الفوائد التعاقدية بسعر 12 % عن كل ثلاثة اشهر و كانت آخر عملية دفع شيك بقدر الف درهم ، مسجلة بدائنية الحساب بتاريخ 28/11/2014 وأنه تمشيا مع تعليمات والي بنك المغرب بخصوص تصنيف الديون المتعثرة و حصرها ، حدد الخبير الدين الحقيقي لفائدة المستانف عليها في مبلغ 40.802,47 درهم بتاريخ 31/12/2015 بما في ذلك سعر الفوائد التعاقدي 12 % الى غاية 30/09/2015 .

وبناء على مذكرة نائب المستأنفة بعد الخبرة و التي جاء فيها بان الخبرة المنجزة من السيد محمد (ن.) مصادفة للصواب و التمس الحكم بحصر الدين الحقيقي للمستأنفة في حدود ما وصل اليه السيد الخبير إلى غاية 30/09/2015 بالسعر التعاقدي اي الحكم وفق ما جاء في تقرير الخبير و جعل الصائر على المستانف عليها .

و بناء على تعقيب نائب المستأنف عليها بعد الخبرة و التي التمس بمقتضاها الحكم بالمصادقة على الخبرة الحسابية و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/10/2019 .

محكمة الاستئناف

في الموضوع :

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده على الكشوف الحسابية المستدل بها من المدعية و الحال أنها مجرد بيانات من صنع هذه الاخيرة ، و ذلك في غياب اي عقد يحدد سقف التسهيلات الممنوحة للمستأنفة و قيمتها و قيمة الفوائد المتفق عليها خاصة أن الكشوف الحسابية لا تتضمن سعر الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية احتسابها .

وحيث إنه في إطار اجراءات التحقيق ارتأت المحكمة إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ن.) لتحديد المديونية بدقة اعتمادا على الكشوف الحسابية المرفقة بالملف و تحديد اساسها و قيمتها و الفوائد المستحقة لفائدة المستأنف عليها.

وحيث أودع الخبير المنتدب تقريرا في النازلة خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 40.802,47 درهم .

وحيث التمس نائب المستأنفة في معرض تعقيبه على الخبرة حصر الدين الحقيقي في حدود ما توصل اليه الخبير و التمست المستأنف عليها المصادقة على الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه الشكلية ووفقا للقرار التمهيدي ذلك أن الخبير قد اوضح اساس المعاملة بين الطرفين التي هي الاستفادة من تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 30.000 درهم بسعر فائدة 12 % طبقا للعقد الموقع بين طرفي الدعوى كما بين أن آخر عملية دفع من المستأنفة بدائنية الحساب كانت بتاريخ 28/11/2014 و احتسب الفوائد التعاقدية لغاية 30/09/2015 .

وحيث اعتبارا لذلك ولعدم منازعة طرفي النزاع في نتائج الخبرة فإن المحكمة قررت اعتبار الاستئناف جزئيا و حصر مديونية المستأنفة في مبلغ 40.802,47 درهم و التأييد في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 148 بتاريخ 28/02/2019 .

في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 40.802,47 درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .