Preuve en matière bancaire : L’extrait de compte bancaire, présumé régulièrement tenu, fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77808

Identification

Réf

77808

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4548

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8221/4131

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en matière de preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après déduction des versements partiels effectués par le débiteur. L'appelant soutenait que le montant retenu était erroné, faute d'imputation de certains paiements, et contestait la validité du décompte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce rappelle que le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve en matière commerciale, au visa de l'article 492 du code de commerce et des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, et qu'il appartient au débiteur qui en conteste l'exactitude d'apporter la preuve contraire. La cour relève que le premier juge avait bien pris en compte les versements partiels et que l'appelant ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause le solde certifié par la banque. Dès lors, le moyen tiré d'une surévaluation de la créance est écarté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 481 بتاريخ 07-02-2019 في الملف عدد 4281/8222/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى ، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 125.521,27 درهم و تحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى و رفض الباقي .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 28/06/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 15/07/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/11/2018 ،عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بموجب قرض للسكن ،و قد توقفت عن سداد الأقساط دون سبب مشروع ،و أنه حسب الفصل 109 فإن الدين يصبح حالا بأكمله ،بعد إشعار المقترض باحترام التزاماته ، و أنه قام بتوجبه إنذار لها توصلت به بتاريخ 22-10-2018 .ملتمسا الحكم بأدائها أصل الدين، المحدد في مبلغ 147.877,35 درهم، و الفوائد الإتفاقية و القانونية و الفوائد المنصوص عليها بالمواد 104 و 105 و 133 من قانون رقم 31.08 من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء و الإكراه في الأقصى و الصائر .مرفقا مقاله بكشف حساب جدول استخماد ، صورة من عقد قرض و إنذار مرجوع بريدي

و أجاب المدعى عليها بواسطة نائبها، بكونها لازالت تباشر إجراءات الصلح مع البنك، بحيث أدت قسطين الأول بتاريخ 06-12-2018 والثاني بتاريخ 16-01-2019 ملتمسة مهلة قصد أداء الباقي و ارفقت مذكرتها بصورتي وصلي أداء .

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستانف خالف الصواب ، ذلك أنها أدت جزءا من الدين لفائدة المستأنف عليها، و لم يتم احتسابه و ان المستأنف عليه أخفى على المحكمة أداء جزء من المبلغ المحكوم به للاثراء على حسابها ،و انها لا تنكر مديونيتها و لكن المبلغ المحدد مبالغ فيه .ملتمسة من حيث الشكل ، قبول الاستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي تخفيض الدين المطالب به إلى مبلغ المديونية الحقيقي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .و أرفقت المقال بنسخة من الحكم و طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-09-2019 تخلف نائبا الطرفان و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه ورد فيها، أن المستأنفة لم تحدد عنوان المستأنف عليه كما أن الاستئناف خارج الأجل باعتبار مرور أكثر من 15 يوما عن تاريخ التبليغ .و في الموضوع فإن المستأنفة تقر بالمديونية و أن الزعم بكون مبلغ المديونية غير حقيقي، غير مرتكز على أساس لأنها ثابتة وفق الكشف الحسابي. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر . ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فمحكمة البداية عند تحديدها للمديونية المترتبة بذمة الطاعنة، أخذت بعين الاعتبار المبلغ المسدد من قبلها، و المقدر في 6.600,00 درهم بمقتضى الوصلين المؤرخين على التوالي في 06-12-2018 و 16-01-2019 . و لا مسوغ للقول بكون المديونية مبالغ فيها ،في غياب أي حجة تثبت خلاف ما سطر بالكشف الحسابي ، الذي يعد وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها. والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك، المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته . و هو ما لا حجة عليه بالملف، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، و تأييد الحكم المستأنف لموافقته القانون , و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف،و تحميل الطاعنة الصائر .