Vente en l’état futur d’achèvement : la nullité du contrat pour vice de forme emporte restitution des sommes versées à l’exclusion de toute indemnité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76699

Identification

Réf

76699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4134

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8202/3338

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - 380 - 478 - 618-1 - 618-3 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du formalisme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'acquéreur de produire l'acte de vente. L'appelant soutenait que son action, de nature restitutoire et non exécutoire, n'était pas subordonnée à la production du contrat et n'était pas prescrite. La cour requalifie la convention en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et rappelle qu'au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte doit être établi en la forme authentique ou par acte à date certaine, à peine de nullité. Constatant que la vente a été conclue par un simple reçu, elle en prononce la nullité. En application de l'article 306 du même code, elle retient que cette nullité emporte la restitution des sommes versées mais fait obstacle à toute demande indemnitaire, le contrat nul ne produisant aucun effet. Le moyen tiré de la prescription est également écarté, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne la venderesse à restituer l'acompte perçu tout en rejetant le surplus des demandes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا يوحد بالملف ما يفيد التبليغ مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25 يناير 2017 و الذي جاء فيه أن العارض اشترى شقة لدى المدعى عليها بتاريخ 14/08/2010 توجد بمدينة تامسنة في عمارة [العنوان] بمبلغ 187.000,00 درهم و دفع مبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 14/08/2010 و الباقي إلى حين انتهاء البناء، إلا أن العارض فوجئ بتفويت المحل موضوع الشراء إلى أناس آخرين دون إشعاره بذلك قبل التفويت، و أن العارض و الحالة هذه محق بأن يتقدم بطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ الذي توصلت به و المحدد في مبلغ 50.000,00 درهم، مع تعويض عن حرمانه من هذا المحل و المبلغ الذي استفادت منه لمدة ست سنوات بدون حق و يحدده بكل تواضع في مبلغ 10.000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ توصلهم بهذا المبلغ إلى تاريخ التنفيذ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ أصل الدين خمسون ألف درهما و التعويض عن الحرمان مدة تفوق ست سنوات في مبلغ يحدده في مبلغ عشرة آلاف درهم و الفوائد القانونية لأصل الدين من تاريخ توصلها به إلى تاريخ التنفيذ، لأن العملية عملية تجارية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين.مرفقا مقاله بأصل الوصل الذي يفيد توصلها بهذا المبلغ – صورة للشيك الذي يفيد استخلاصه منها – نسخة من الإنذار الذي وجه لها بدون فائدة – صورة حكم مماثل.

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها و التي تعرض فيها أن المدعي زعم بأنه أدى لها مبلغ 50.000 درهم بتاريخ 14 غشت 2010، الذي يمثل التسبيق عن شراء الشقة المتواجدة بعمارة [العنوان]، إلا انه لم يدلي بشهادة ملكية للعقار المدعى فيه كونه ملزم بالإدلاء بالعقد لإطلاع المحكمة على الشروط المضمنة بها وترتيب الآثار القانونية على ذلك، كما انه ادعى أن العقار قد تم بيعه في حين انه لم يدلي بما يثبت ذلك بالإضافة إلى أن الملف خال من أي وثيقة تفيد الأداء وان الإنذار المدلى به موجه ضد من ليست له صفة كون المدعية عنوانها بعمارة [العنوان] من مشروع (ه.) في حين ان الإنذار موجه إلى عمارة [العنوان] وانه موجه إلى شخص لا علاقة له بالمدعى عليها ولم يتم ذكر اسمه العائلي ولا الشخصي ولا صفته مما يتعين الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع غير أنه انتظر أزيد من سبعة سنوات للمطالبة باسترجاع هذا المبلغ، و أنه و في كل الأحوال فهذا الطلب قد طاله التقادم الخمسي لانصرام ازيد من 7 سنوات بين تاريخ رفع الدعوى وتاريخ تحرير الشيك ، والتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر,

و بناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها أنه من خلال المذكرة الجوابية للمدعى عليها و بعد الاطلاع عليها نجد أنها لم تتضمن أي دفع قانوني جدي يستحق المناقشة، إلا أن العارض رغم ذلك يؤكد للمحكمة الموقرة أنه أرفق مقاله بما يفيد و يؤكد ما يدعيه في مقاله الافتتاحي، كما أرفق نفس المقال بحكم مماثل ضدها، مما يتضح و الحالة هذه أنها تحاول الإثراء على حساب الغير بشتى الوسائل ليس إلا، كما ادعت أن الدعوى تقادمت، إلا أنها لم تبين في جوابها نوع التقادم الذي تدعيه، و في جميع الحالات أدلينا لكم بالإنذار الذي توصلت به بدون جدوى، كما أرفقنا المقال الافتتاحي بالإنذار الذي وجه لها عن طريق السيد المفوض القضائي عبد العزيز (ب.) و الذي توصله به بتاريخ 17/06/2015 لذلك فلا وجود للتقادم الذي تدعيه، ملتمسا تمتيعه بما جاء في مقاله الافتتاحي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/09/2017 ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 19/09/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المستأنف اشترى محل تجاريمن المدعى عليها بتاريخ 14/08/2010 يوجد بمدينة تامسنة في عمارة [العنوان] بمبلغ 187.000,00 درهم و دفع مبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 14/08/2010 و الباقي إلى حين انتهاء البناء، إلا أن العارض فوجئ بتفويت المحل موضوع الشراء إلى أناس آخرين دون إشعاره بذلك قبل التفويت، وتكون المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي وال{ي أبت بأن المتجر الكائن بعمارة [العنوان] بمشروع (أ.) تامسنا يتواجد به شخص آخر يمارس فيه بيع المواد الغذائية وبالتالي ويكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبرت أن صفة المستأنف في الدعوى غير ثابتة لكون لم يدل بالعقد وهو تعليل فاسد وناقص لكون الأشهاد المدلى به والذي يفيد تسلم المستأنف عليها لمبلغ 50.000 درهم ام تنازع فيه لكون موضوع الدعوى هو استرداد المبلغ وان موضوع الدعوى هو استرداد مبلغ وليس تنفيذ العقد , وبخصوص التقادم المثار من طرف المستأنف عليها فإنه غير مؤسس قانونا لكون المبلغ المطالب به مجرد تسبيق لاقتناء متجر وليس دين بذمة المستأنف عليها حتى يطاله التقادم وان إبرام عقد البيع يقتضي من المستأنف عليها استدعاء المستأنف متى أصبح المشروع جاهزا للتفويت كما أن المستأنف عليها لم تتحدد النص المنظم للتقادم مما يكون معه التقادم غير مرتكز على أساس قانونا ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديت وفق ما ورد في مقاله الافتتاحي . وأدلى بنسخة حكم ومحضر معاينة .

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون المستأنف لم يدل بعقد البيع المزعوم ولم يدل بشهادة الملكية للعقار المدعى فيه والمستأنف ملزم بالإدلاء بالعقد حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها والاطلاع على الشروط المضمنة به وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الملف خال من أي وثيقة يمكن تكييفها على أنها وصل للأداء وأن محضر الإنذار المدلى به موجه ضد من ليست له صفة لكون المستأنفة متواجدة بعمارة [العنوان] من مشروع (ه.) بينما الإنذار موجه لعمارة [العنوان] كما أن الإنذار موجه إلى شخص لا علاقة له بالمستأنف عليها وأن المستأنف أدلى فقط بصور شمسية للشيك دون إرفاقها ببيان الحساب البنكي أو الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل منه ويكون ملف المنازلة لا يتضمن أي وثيقة تتعلق بصلي الحق المطالب به وتثبت وجود الالتزام طبقا للفصل 399 من ق ل ع مما يكون معه الطلب غير مقبول طبقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية , كما أن المستأنف يطالب بأداء مبلغ 50.000 درهم الذي يزعم أن المستأنف عليها تسلمته بتاريخ 14/08/2010 وأن المستأنف انتظر أزيد من سبع سنوات للمطالبة باسترجاع هذا المبلغ والتزاما في المادة التجارية تتقادم بمرور 5 سنوات طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة مما يتعين معه رفض الطلب ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي وال{ي أبت بأن المتجر الكائن بعمارة [العنوان] بمشروع (أ.) تامسنا يتواجد به شخص آخر يمارس فيه بيع المواد الغذائية وبالتالي ويكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبرت أن صفة المستأنف في الدعوى غير ثابتة لكون لم يدل بالعقد وهو تعليل فاسد وناقص لكون الأشهاد المدلى به والذي يفيد تسلم المستأنف عليها لمبلغ 50.000 درهم لم تنازع فيه فإن الثابت أن موضوع الدعوى ينصب على محل تجاري اشتراه المستأنف من المدعى عليها بتاريخ 14/08/2010 يوجد بمدينة تامسنة في عمارة [العنوان] بمبلغ 187.000,00 درهم و دفع مبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 14/08/2010 و الباقي إلى حين انتهاء البناء فإن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق ببيع عقار في طور الإنجاز حسب التعريف الذي نص عليه المشرع في الفصل 1-618 الذي " يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال هو ما التزم به الطرفان بالعقدة الواردة بالتعهد بالبيع مما يجعله عقارا في طور الإنجاز وأن هذا النوع من العقود أفرد له المشرع مقتضيات خاصة نص عليها في الفصول من 1-618 إلى 20-618 من قانون الالتزامات والعقود والتي تختلف في أحكامها على البيع العادي الذي عرفه المشرع في الفصل 478 من قانون الالترزامات والعقود والذي يترتب عليه انتقال الملكية إلى المشتري بأثر فوري ومباشر في حين أنه بالنسبة للعقار في طور الإنجاز فإن البائع يلتزم بتشييد البناء مستقبلا وخلال أجل محدد مقابل جزء من الثمن يؤديه المشتري قبل إبرام العقد النهائي وهو نوع من البيوع المستقبلية التي تنصب على العقار والتي خصص لها المشرع وافرد لها الفرع الرابع من عقد البيع لتنظيم مثل هذه العقود وهو ما جاء به القانون 44-00الذي حدد المقتضيات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز وتكون هي الواجبة التطبيق خلافا لما سار عليه الحكم المطعون فيه .

وحيث إن المادة 3-618 نصت على وجوب كتابة عقد البيع الابتدائي لعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يكتبه مهني ينتسب لمهنة منظمة يخولها المشرع صلاحية تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.انظر في هذا الصدد قرار المجلس الأعلى عدد 69 الصادر بتاريخ 01 ابريل2015 في الملف التجاري عدد 933/3/1/2014 المنشور في نشرة قرارات محكمة النقض عدد 23 الصفحة 44 الذي جاء فيه " لما كان التعاقد موضوع الدعوى تم على شكل وصل خلافا للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفصل 618/3 ولم يتم توثيقه من قبل إحدى الجهات المؤهلة قانونا لذلك فإنه يكون باطلا بقوة القانون ولا يترتب عنه سوى حق المشتري في استرداد ما دفع بغير حق وبدون تعويض عملا بالفصل 306 من ق ل ع ."

وحيث إنه وتطبيقا للمادة 306 من قانون الالتزامات والعقود فإن المستأنف يكون محق في الثمن الذي دفعه فقط وطلب التعويض عن التأخير ليس له ما يبرره لكون العقد باطل لا ينتج أي أثر.انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 70 الصادر بتاريخ 01/ أبريل 2015 في الملف التجاري عدد 985/3/1/2014 المنشور في نشرة قرارات محكمة النقض عدد 23 الصفحة 112 الذي جاء فيه " إن المحكمة لما قضت بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد طبقا لما ينص عليه الفصل 306 من ق ل ع بعلة أن القانون المطبق على النازلة هو الفصل 618-3 من ق ل ع فإنها تكون قد طبقت الأثر الناتج عن هذا التكييف الذي يجعل العقد بين الطرفين باطلا ما دام أنه لم يحرر وفق الشكلية الواردة في الفصل 618-3 أعلاه ولم تقض بأكثر مما طلب " .

وحيث إن البطلان يرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويسترد كل متعاقد ما دفعه تنفيذا لهذا العقد الباطل .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من تقادم فإن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها طبقا للفصل 380 من ق ل ع فضلا على أن الرسالة الموجهة من طرف المستأنف والتي توصلت بها المستأنفة بتاريخ 17/06/2015 تعتبر قاطعة للتقادم ويكون ما تمسكت به المستأنف عليها على غير أساس.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم لمستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 50.000 درهم ورفض باقي الطلبات .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم لمستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 50.000 درهم ورفض باقي الطلبات.