Crédit immobilier : le paiement des échéances impayées dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76606

Identification

Réf

76606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

409

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2018/8221/5734

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 109 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement des arriérés après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement prêteur en retenant la déchéance du terme. L'appelant soutenait que le paiement des échéances visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai imparti par celle-ci, faisait obstacle à la déchéance du terme et rendait prématurée toute demande en paiement du capital. La cour d'appel de commerce retient que l'emprunteur, en s'acquittant du montant exact des arriérés réclamés dans la sommation avant l'expiration du délai fixé, a purgé sa défaillance. Dès lors, la condition à laquelle était subordonnée la déchéance du terme, à savoir le défaut de paiement, ne s'est pas réalisée. La cour juge, au visa de l'article 109 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur et des stipulations contractuelles, que la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû était prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/10/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05-07-2018 تحت عدد 2873 في الملف عدد 1648/8210/2018 و القاضي في الشكل : قبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي بنك (ش. ر. ق.) مبلغ 289.367,27 درهم و تحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى و رفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26-04-2018 عرضت من خلاله أنه في إطار التسهيلات البنكية إستفادت المدعى عليها من قرض عقاري كما هو ثابت من خلال العقد و ان المدعى عليها توقفت عن تسديد ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية و رغم توجيه إنذار غير قضائي في إطار الفصل 109 من القانون رقم 31-08 و ان الدين أصبح كله حالا و ثابتا و قدره 367.136,11 درهم إلى غاية 31-01-2018 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ أعلاه و تحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى و أرفق المقال بكشف حساب و عقد قرض و محضر تبليغ و جدول إستحقاق

و بناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها ورد فيه بكون الإنذار باطل لكونها لم يتم تبليغها بعنوانها الحقيقي بإعتبارها تتواجد بالديار الإيطالية و أن عنوانها بالعقد هو الزنقة [العنوان] القنيطرة و ان الإنذار لم يتم الإدلاء به و لم تتوصل به و أن السبب الوارد به غير صحيح و ان الوثائق المدلى بها من صنع المدعية و ان الدين غير ثابت و كشف الحساب لا يرقى إلى حجة في مواجهتها ملتمسة أساسا الحكم ببطلان الإنذار ومن حيث الشكل عدم قبول الدعوى و رفضها موضوعا و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بصور شمسية من وصلي اداء وجدول الإستحقاق .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها و جاء في أسباب إستئنافها

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف جاء خارقا للقانون على إعتبار ان الإنذار المحتج به غير صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الذي له حق بسط رقابته عليه كما جاء خارقا للفصل 488 من م ت لأن السبب الذي بني عليه لا يرتكز على اساس كما انه مخالف للفصل 38 من ق م م لعدم تضمنه البيانات الإلزامية و سببه غير مرتكز على أساس ذلك أن الطاعنة عمدت إلى الأداء في حسابها البنكي نفسه الممسوك لدى المستانف عليها حسب الثابت من الوصل الصادر عنها بتاريخ 23-03-2018 تحت عدد 8108 بمبلغ 29050,00 درهم قبل إنصرام اجل 6 أيام و انه بعد الأداء و قبل إنصرام الأجل المحدد في الإنذار لم تبق للمستانف عليها الصفة و انه طبق للمواد 111 و 202 من قانون حماية المستهلك فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن المقترض و ان الكشف الحسابي مخالف للفصل 106 من القانون البنكي و المادة 496 من مدونة التجارة على إعتبار انه لا يتضمن العمليات التي ترتب عنها المبلغ المطلوب كرصيد مدين و لم يشر إلى كيفية إحتساب الفوائد و من حيث إنعدام التعليل أنها عمدت إلى الأداء قبل إنصرام الأجل مما تكون معه كل مطالبة غير قانونية ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم أساسا بعدم الإختصاص المكاني و بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا . و أرفق المقال بنسخة من الحكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-01-2019 تخلف نائبا الطرفان و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليها ورد فيها أنه لا يوجد نص يمنع توجيه الإنذار دون إستصدار أمر رئاسي و ان أداءها جزء من الدين لا يعني أن الدعوى لم تعد ذات موضوع ذلك أن الأقساط غير المؤداة إلى غاية 31-12-2018 بلغ عددها 22 قسط و قانون حماية المستهلك يعتبر المقترض متوقفا عن الأداء إذا تخلف عن دفع ثلاث أقساط متتالية و لم يستجب للإنذار الموجه له و ان المادة 104 تخلو للمقرض المطالبة بالتسديد الفوري لرأسمال المتبقي و ان صفتها ثابتة من خلال وثائق الملف و أن كشف الحساب معد وفق ما نصت عليه دورية والي بنك المغرب ملتمسة تاييد الحكم المستانف و تحميل المستأنفة الصائر . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه من جملة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المستانف مخالفته لقواعد الإختصاص المحلي و كذا إفتقار الإنذار الذي توصلت به للأساس القانوني بعد سداد ما بذمتها قبل إنصرام الأجل المحدد فيه .

و حيث إنه و بغض النظر عما أثير بشان الإختصاص المحلي الذي يبقى مفتقرا للأساس القانوني لكون موطن المستانفة تابع ترابيا لنفوذ المحكمة التجارية بالرباط . فإن المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف تثبت لها صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلك انها بمجرد توصلها بإنذار بتاريخ 14-03-2018 من المستانف عليها من اجل اداء الأقساط الحالة و مبلغها 29047,64 درهم تحت طائلة سقوط الأجل و المطالبة بالرأسمال المتبقي إستجابت لفحواه داخل الأجل المشار إليه بالإنذار و سددت المبلغ المذكور بتاريخ 23-03-2018 حسب الوصل طي الملف و بالتالي لا يبقى أي مجال للمطالبة بالرأسمال المتبقي إنسجاما مع مقتضيات المادة 109 من قانون رقم 31-08 و ما إتفق عليه الطرفان في العقد من خلال البند 10 منه و الحكم المطعون فيه لما قضى بالرأسمال المتبقي رغم عدم سقوط مزية الأجل يكون قد خالف المقتضيات القانونية المذكورة و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بكون الطلب سابق لآوانه و يتعين عدم قبوله .

وحيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.