Relevé de compte de prêt : la simple contestation du solde débiteur par l’emprunteur, non étayée par une preuve de paiement, est insuffisante pour écarter sa force probante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75108

Identification

Réf

75108

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3493

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2019/8222/3260

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils contestaient également sur le fond l'applicabilité du droit de la consommation et la valeur probante du décompte de créance produit par la banque. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats et que la signification à un domicile alternatif était justifiée par l'imprécision de l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle juge que les dispositions protectrices du consommateur sont inapplicables dès lors que le prêt a été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. La cour retient en outre que la contestation du décompte de créance est inopérante, le litige portant sur un prêt à échéances fixes et non sur un solde de compte courant, et faute pour les débiteurs d'apporter la moindre preuve d'un paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفتين بواسطة دفاعهما والذي تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/04/2019 تحت عدد 3977 في الملف التجاري عدد 1436/8222/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 918440.29 درهم و فوائد التأخير بنسبة 9 % و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيلين وجعل المصاريف على عاتقهم وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف مهدي (ك. ع.) ومحمد (ك. ع.) بتاريخ 21/05/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافهما بتاريخ 04/06/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ت. و.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2019 عرض فيه أنه أبرم مع شركة (ل. ا.) عقد قرض متوسط الأمد مصادق على توقيعه في 03/01/2011 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض متوسط الأمد بمبلغ 1.500.000,00 درهم يؤدى لمدة 6 سنوات مع ترجي التسديد لمدة سنة، و نص الفصل 12 من العقد على أنه في حالة عدم أداء الأقساط الحالة في أجلها فان العقد سيفسخ بقوة القانون و الدين بأكمله سيصبح حالا. كما أبرم مع نفس الشركة بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في01/10/2011 اعترفت بمقتضاه هذه الأخيرة بمديونيتها المتعلقة بعقد القرض المتوسط الأمد المشار إليه أعلاه بمبلغ 1.559.858,49 درهم إلى غاية 30/06/2012 .كما أبرمت مع نفس الشركة كذلك بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 19/11/2012 اعترفت بمقتضاه هذه الأخيرة بمديونيتها من قبل القرض المتوسط الأمد بمبلغ 1.591.323,17 درهم إلى غاية 30/09/2012 .و نص الفصل 6 من بروتوكول الاتفاق المذكور على انه في حالة عدم احترام إحدى بنود برتوكول اتفاق فان الدين يصبح حالا .و أن شركة (ل. ا.) قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية و أصبحت مدينة له بمبلغ 918.440,29 حسب كشف الحساب الموقوف في 30/04/2017 .و ان كلا من السيدين محمد (ك. ع.) و مهدي (ك. ع.) منحاه كفالة شخصية بمبلغ 1.500.000,00 درهم لكل واحد منهما .و أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل حسب الإنذارات المرفقة بالمقال .و انه بالإضافة إلى الدين الثابت بمقتضى كشف الحساب و عقد القرض و بروتوكولي الاتفاق كما ان الفصل 13 من العقد ينص على تعويض تعاقدي قدره 10%من المبلغ المطالب بهن ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن فيما بينهم أصل الدين الذي هو 918.440,29 درهم مع فوائد تأخير الاتفاقية بنسبة 9% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 30/04/2017 و بأدائهم له مبلغ 91.844,02 درهم كتعويض تعاقدي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين .و أرفق مقاله بعقد قرض متوسط الأمد مصادق على توقيعه في 03/01/2011 ، بروتكول اتفاق مصادق على توقيعه في 01/10/2011 ، بروتكول اتفاق مصادق على توقيعه في 19/11/2012 ، كشف الحساب الموقوف في 30/04/2017 بمبلغ 918.440,29 درهم ، طلبات تبليغ إنذار و محاضر تبليغ إنذار .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 15/04/2019 ألفي بالملف جواب القيم عن المدعى عليها الأولى و سبق أن رفض المدعى عليهما الثاني و الثالث التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/04/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الوثائق المقدمة مجرد صور ولم تتم ترجمتها إلى اللغة العربية وأن المستأنف عليه ملزم بترجمة الوثائق المقدمة من طرفه والإدلاء بأصولها حسب منشور وزير العدل الصادر بتاريخ 29/06/1965 الذي أوجب على الأطراف ترجمة الوثائق المحرر بلغة أخرى إلى اللغة العربية لا سيما إذا تمسك أحد الأطراف بذلك في النزاع مما يتعين معه إنذار نائب المستأنف بضرورة ترجمة الوثائق المقدمة من طرفه كما أن المادة 206 من قانون 31-08 المتعلقة بتدابير حماية المستهلك نصت على ضرورة وجوب ترجمة العقد المحرر بلغة أجنبية إلى اللغة العربية تحت طائلة غرامة مالية كما نصت على ذلك المادة 194 من نفس القانون مما يتعين معه الإدلاء بترجمة للوثائق والإدلاء بأصولها أو مطابقتها للأصل حسب الفصل 440 من ق ل ع تحت طائلة عدم القبول . كما أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب ذلك أنه بالرجوع لعقد القرض المتوسط الأمد ولبرتوكولي الاتفاق أنعنوان سكنى محمد (ك. ع.) هو الصخور السوداء والحال أنه بعد الاطلاع على التبليغ تبين أنه تم استدعاؤه بعنوان آخر تجزئة [العنوان] الدار البيضاء حسب الثابت من وثائق الملف مما يكون معه هذا التبليغ باطل مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاعه إلى المحكمة التجارية فضلا على أن مسطرة القيم لم تحترم مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وفوت على العارضين درجة من درجات التقاضي والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد وطبقا للقانون . كما أن المادة 492 من مدونة التجارة لما نصت على أن كشوف الحساب تكون وسيلة إثبات واشترط أن تكون معدة وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب وتعتبر وسيلة إثبات إلى أن يثبت ما يخالفها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمشرع المغربي جعل حجية كشوف الحساب حجية نسبية بحيث اعتبرها مجرد قرينة بسيطة قابلة للإثبات العكس وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراراته وأن المشرع علق على اكتساب الكشوف الحسابية للحجية على ضرورة استيفائها للبيانات المحددة في دورية والي بنك المغرب وأن العمل القضائي لا يتردد في رفض الأخذ بكشوف الحساب كلما كانت مخالفة لدورية والي بنك المغرب ولهذه الاعتبارات يكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب لعدم ثبوت مبلغ المديونية وبصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة حسابية , كما أن عقد القرض جاء مخالفا للمقتضيات قانون 31/08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك لن حيث أنه تضمن شروط إذعان ولم يحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية من أجل احتساب الفوائد ورسملتها وتحميل المستأنف عليه الصائر , وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ ونسخة من منشور والي بنك المغرب المتعلق بكيفية إعداد الكشوف الحسابية .

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بكون الفصل 5 من الظهير المتعلق بالمغربة والتوحيد والتعريب يوجب استعمال اللغة العربية في المرافعة وتحرير الأحكام والمناقشات لا غير وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي , كما أن المستأنفة المستفيدة من عقد القرض هي شركة (ل. ا.) وهي عبارة عن شخص معنوي واقترضت لقضاء حاجيتها المهنية فإنه لا يمكن تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك على النازلة وبالتالي فإن المستأنفة لا يجوز لها التمسك بقانون حماية المستهلك ما دام أنها مستثناة منه طبقا للماد 2 من هذا القانون , كما أن إجراءات التبليغ المتبعة في المرحلة الابتدائية بكون عنوان المستأنف عليه محمد (ك. ع.) هو عنوان ناقص لا يشير لا إلى الشارع ولا إلى رقم الإقامة ولا لرقم الشقة ولا يمكن معرفة العنوان مما تم معه تبليغه بعنوان شقيقه السيد مهدي (ك. ع.) مما يكون معه التبليغ صحيحا وقانونيا والحكم الابتدائي صادف الصواب عندما عين القيم في حق الأطراف المتغيبة وطبقت الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وان الطعن في إجراءات القيم بكون تمت من طرف مصطفى (م.) وليس عبد الله (ز.) فإنه لا مانع قانوني من أن ينوب القيم عليه زميله في حالة استبدال كاتب الجلسة مما تكون معه مزاعم المستأنفين بهذا الخصوص غير مرتكزة على أساس , وأنه خلافا لما يزعمه المستأنفون فإن جميع الأشخاص تم استدعاؤهم بصفة صحيحة وقانونية طبقا للمادة 39 من قانون المسطرة المدنية وما تمسكوا به من ملاحظة تتعلق برجوع البريد المضمون المتعلق بالشركة بعبارة لا يقطن بالعنوان الموضح وأنها لا تفيد مغادرة العنوان فإن مسألة تعيين القيم ترجع للسلطة التقديرية للمحكمة التي وحدها لها سلطة تعيين القيم والمحكمة طبقت عن صواب مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية والمستأنفون يحاولون فقط ربح الوقت وربح درجة من درجات التقاضي لما طالبوا بإرجاع الملف إلى الحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد , كما أن المنازعة في كشوف الحساب تبقى غير جدية لكون مطالب البنك المستأنف عليه ل تتعلق برصيد الحساب الجاري وإنما بدين ناتج عن قروض لتمويل مشاريع استثمارية وأن الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك يفيد الأقساط الحالة والغير المؤداة والرأسمال المتبقي من القرض وفق جدول الاستخماد للقرض المتوسط الأمد التي استفادت منه المدينة الأصلية وأن تمسك المستأنفين بالمنازعة المجردة في كشف الحساب تبقى مردودة ما دام أن الأمر في المنازلة لا يتعلق بنزاع حول الحساب الجاري وإنا بحسابات قرض مسدد باستحقاقات قارة وفق ما اتفق عليه في العقد وفق جدول استهلاك القرض كما أن المستأنفين اقتصروا على مجرد المنازعة السلبية في المديونية ولم يدل بما يفيد أداء الدين المخلد بذمته وفي غياب الإدلاء بما يفيد أداء الدين فإن المنازعة في المديونية تبقى مردودة على المدعى عليه من أساسها ويتعين صرف النظر عنها وانه لا مبرر لإجراء خبرة حسابية لكون المستأنفين لم يدلوا بأية حجة أو بداية حجة من شأنها إثبات عكس ما ورد في المديونية ولا وجود لأي مبرر لطلب إجراء خبرة حسابية المقدم من طرف المستأنفين مما يتعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ورد الاستئناف المقدم من طرف المستأنفين لعدم ارتكازه على أساس سليم وتحميلهم الصائر . وأدلى بنسخة من شهادتي التسليم المتعلقتين بتبليغ الحكم القطعي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-07-2019 حضر ذ/ (إ.) عن ذة / (ر.) عن المستأنفين وحضر ذ/ (ع.) عن ذة / (ب.) عن البنك المستأنف عليه وأكد جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15-07-2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون بكون الوثائق المقدمة مجرد صور ولم تتم ترجمتها إلى اللغة العربية وأن المستأنف عليه ملزم بترجمة الوثائق المقدمة من طرفه والإدلاء بأصولها حسب منشور وزير العدل الصادر بتاريخ 29/06/1965 الذي أوجب على الأطراف ترجمة الوثائق المحرر بلغة أخرى إلى اللغة العربية فإن الثابت أن الفصل 5 من الظهير المتعلق بالمغربة والتوحيد والتعريب يوجب استعمال اللغة العربية في المرافعة وتحرير الأحكام والمناقشات لا غير وما تمسك به المستأنف على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون القانون أوجب على الأطراف ترجمة الوثائق المحرر بلغة أخرى إلى اللغة العربية لا سيما إذا تمسك أحد الأطراف بذلك في النزاع مما يتعين معه إنذار نائب المستأنف بضرورة ترجمة الوثائق المقدمة من طرفه كما أن المادة 206 من قانون 31-08 المتعلقة بتدابير حماية المستهلك نصت على ضرورة وجوب ترجمة العقد المحرر بلغة أجنبية إلى اللغة العربية فإن الثابت أن المستأنفة المستفيدة من القرض هي شركة (ل. ا.) وهي عبارة عن شخص معنوي واقترضت لقضاء حاجيتها المهنية ولا يمكن بالتالي تأن تستفيد من التدابير المتعلقة ب حماية المستهلك لكون الماد 2 من قانون حماية المستهلك يستثني الشركات التجارية من الاستفادة من هذه التدابير ويكون ما تمسك به المستأنفون بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من أن السيد محمد (ك. ع.) لم يتم استدعاءه بالعنوان الوارد بعقد القرض فإن الثابت أن عنوانه الوارد بالعقد هو عنوان ناقص ولا يمكن تبليغه بهذا العنوان مما تم معه تبليغه بعنوان شقيقه السيد مهدي (ك. ع.) وتوصل بواسطة والده مما يكون معه التبليغ صحيحا وقانونيا وما تمسك به المستأنف على غير أساس ,

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من طعن في إجراءات القيم المتعلقة بالشركة فإن الثابت أن المحكمة عندما قامت باستدعاء الشركة رجعت بملاحظة أنها شركة مغلقة منذ أكثر من سنة وتم استدعاؤها بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة لا يسكن بالعنوان وارتأت تنصيب قسيم في حقها وتمت إجراءات القيم وفق ما تنص عليها المادة من قانون المسطرة المدنية وأن القيم خرج إلى عين المكان وعاين أن المحل مغلق وان الطعن في إجراءات القيم بكون تمت من طرف مصطفى (م.) وليس من عبد الله (ز.) فإنه لا مانع قانوني من أن ينوب القيم عليه زميله في حالة استبدال كاتب الجلسة طالما أن إجراءات القيم احترمت ويكون ما تمسك به المستأنفون بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من طعن في كشوف الحساب فإن الثابت من وثائق الملف أن المدينة استفادت من قرض متوسط الأمد لتمويل مشاريع استثمارية وأن الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك يفيد الأقساط الحالة والغير المؤداة والرأسمال المتبقي من القرض وأن تمسك المستأنفين بالمنازعة المجردة في كشف الحساب تبقى مردودة ما دام أن الأمر في لا يتعلق بنزاع حول حساب جاري وإنما بحسابات قرض مسددة باستحقاقات قارة وفق ما هو متفق عليه في العقد في غياب الإدلاء بأية وثيقة أو حجة تثبت أداء الأقساط أو تثبت عكس ما جاء في كشف الحساب فإن المنازعة في المديونية تبقى غير مرتكزة على أساس وطلب إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .