Réf
74750
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
330
Date de décision
29/01/2019
N° de dossier
2018/8225/5953
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente en l'état futur d'achèvement, VEFA, Résolution du contrat, Pouvoirs du mandataire, Notification, Non-paiement du prix, Mise en demeure, Mandataire, Juge des référés, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire
Source
Non publiée
En matière de résolution de vente immobilière pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise le destinataire de la mise en demeure lorsque l'acte a été signé par un mandataire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résolution du contrat préliminaire. L'appelant, mandataire de l'acquéreur ayant signé l'acte, soutenait que la mise en demeure de payer, condition de mise en œuvre de la clause, aurait dû lui être personnellement notifiée et non à sa mandante. La cour écarte ce moyen en analysant la portée du mandat. Elle retient que la procuration, si elle habilitait le mandataire à signer l'acte de vente, ne lui conférait pas le pouvoir de représenter la mandante dans les litiges relatifs à son exécution. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure visant le paiement du solde du prix a été valablement adressée à la seule acquéreur, véritable débitrice de l'obligation. Le défaut de paiement consécutif à cette notification régulière emportait donc bien l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه الاستاذ رضوان (ش.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4538 بتاريخ 24/10/2018 في الملف عدد 4213/8101/2018 القاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بفسخ العقد الابتدائي و ملحق العقد الذي يربط شركة (ا. 3. ب. 2. إ.) و المدعى عليها مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
في الشكل :
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/11/2018 و استأنفه بتاريخ 26/11/2018 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (ا. 3. ب. 2. إ.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبها بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/09/2018 عرضت من خلاله أنها ابرمت مع السيدة مريم (ب.) يمثلها في العقد والدها السيد أحمد (ب.) بواسطة وكالة عقد بيع ابتدائي بتاريخ 14/04/2016 و ملحقا للعقد المذكور بتاريخ 19/05/2016 لعقار في طور الانجاز و الحامل للرقم A603 بالطابق السادس للعمارة A بثمن اجمالي قدره 2.712.550,00درهم . وأنه وفق لمقتضيات العقد التزمت المدعية تشييد العقار و تسليمه للمدعى عليها في أجل محدد في حين التزم هذين الاخيرين بأداء ثمن البيع وفق المخطط الزمني المتفق عليه في البند 9 من العقد الملحق . أن المدعى عليهما لم يحترما الأجل المضروب لهما للأداء و أن كل المحاولات الحبية للمدعية من أجل حملهما على الوفاء بالتزاماتهما باءت بالفشل و قامت المدعية بانذارهما من أجل الأداء عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 13/09/2018 بقي بدون جدوى مما يكون معه قد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في البند 23 من العقد الابتدائي و ذلك بعد انصرام اجل 15 يوما من انذارهما بالأداء لذا التمست معاينة فسخ العقد الابتدائي و العقد الملحق بقوة القانون .
وأرفقت المقال ب : نسخة طبق الاصل لعقد البيع الابتدائي و أخرى لعقد الملحق و نسخة طبق الاصل لوكالة خاصة و محضر تبليغ انذار .
وحيث أجاب المدعى عليهما بواسطة دفاعها بمذكرة دفعا من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على أساس أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد مدني و الدعوى مقدمة في مواجهة طرفان مدنيان لا تدخل ضمن مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وإنما هي من اختصاص المحكمة المدنية بالدار البيضاء و التمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء .
وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته للصواب و مخالفته للقانون من عدة أوجه ذلك أنه أسس قضائه على وجود شرط فاسخ في العقد في حالة الاخلال ببنوده وذلك بعدم أداء باقي الثمن بعد توجيه إنذار و بقائه بدون جدوى وأن هذا التعليل مجانب للصواب ذلك أنه بالاطلاع على عقد الوعد بالبيع و ملحقه سوف يتبين أن طرفيه هما السيد أحمد (ب.) و المستأنف عليها و بالتالي فإن جميع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ بنوذ العقد تكون بين طرفي هذا العقد وأنه بالاطلاع على الإنذار الذي استندت عليه المستأنف عليها للقول بتحقق الشرط الفاسخ سوف يتأكد أنه غير موجه للمستأنف وأن هذا الاخير لم يسبق له أن توصل بأي إنذار من المستأنف عليها بخصوص أداء باقي الثمن أو باقي الاجراءات المتعلقة بتنفيذ بنوذ هذا العقد الشيء الذي يجعل هذا الانذار لا ينتج أي آثار قانونية في مواجهته لكونه لم يتوصل به بصفة شخصية باعتباره موقع على العقد الابتدائي و ملحقه مع المستأنف عليها الشيء الذي يكون معه ما ذهب إليه السيد قاضي المستعجلات بخصوص تحقق الشرط الفاسخ مجانب للصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 15/01/2019 بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف أسس استئنافه على دفع وحيد زعم من خلاله أن الإنذار الذي بنت عليه المستأنف عليها دعواها على أساسه غير منتج لأي اثار قانونية كونه لم يوجه إلى السيد أحمد (ب.) و أن هذا الاخير لم يتوصل بأي إنذار من طرفها و أن هذا الدفع ليس إلا محاولة لتضليل المحكمة و تنفيه الوثائق المدلى بها ابتدائيا من نص الانذار و كذا المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي حيث يتبين جليا منها أن الانذار وجه لكل من السيد أحمد (ب.) بصفته وكيلا خاصا و كذا ابنته السيدة مريم (ب.) وأن الدعوى الاستعجالية وجهت ابتدائيا كذلك ضد الطرفين المذكورين و ليس ضد السيد احمد (ب.) وحده مما يتعين معه رد مزاعم المستأنف و تأييد الأمر الابتدائي فيما قضى به من فسخ العقد الابتدائي و ملحقه.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/01/2018 حضرها نائب المستأنف وأدلى بالمذكرة الجوابية تسلم نسخة منها الاستاذ الحسين (ن.) عن الاستاذ رضوان (ش.) فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص دفع المستأنف بكون عقد الوعد بالبيع و ملحقه ابرما بينه و بين المستأنف عليها و أن جميع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا العقد تكون بين طرفيه و أن الانذار المستند إليه للقول بتحقق الشرط الفاسخ لم يوجه إليه و لم يسبق له أن توصل به مما يجعله غير منتج لأي أثر قانوني فإنه و لئن كان عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 14/4/2016 ابرم بين المستأنف عليها و المستأنف الذي يمثله ابنته مريم (ب.) بصفتها المشترية فإنه باستقراء الوكالة الخاصة المؤرخة في 21/04/2016 و التي بمقتضاها أوكلت السيدة مريم (ب.) المستأنف ( بصفته والدها) بأن يقوم مقامها بإبرام العقد المتعلق بالشيء المشترى و التوقيع عليه محلها و كذا بخصوص ابرام عقد القرض المتعلق بذلك ... فإنها لم تتضمن اطلاقا احلاله محلها في حالة وجود أو نشوب نزاع بخصوص تنفيذ بنود العقد أعلاه مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث إنه و من جهة أخرى فإن البند 27 من العقد المذكور تضمن على أنه يفسخ في حالة اخلال الطرف المشتري في أداء الثمن المتفق عليه ووفق الجدول الزمني المحدد في البند 9 ، و مادام أن الإنذار وجه إليها أي إلى المستأنف عليها الثانية بهاته الصفة و توصل به أحد مستخدميها و لم تستجب لفحواه رغم مرور الأجل الممنوح لها من أجل ايداع باقي ثمن البيع بين يدي الموثق محمد (ب.) وبقي بدون جدوى فإن تحقق الشرط الفاسخ يكون قد تحقق و يتعين معاينته و التصريح بكونه وملحقه قد اصبحا مفسوخين وفق البند 23 منه مما يتعين معه رد الدفع المثار .
وحيث إنه و استنادا للمعطيات أعلاه تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف لصوابيته .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .