Réf
74698
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3284
Date de décision
04/07/2019
N° de dossier
2018/8202/1039
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation du contrat, Preneur défaillant, Interdiction du double dédommagement, Expertise judiciaire, Crédit-bail, Contestation du rapport d'expert, Confirmation du jugement, Calcul de la dette
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant la créance d'un établissement de crédit au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bailleur contestait ce rapport, arguant d'une part que l'expert aurait dû inclure la totalité des loyers jusqu'au terme contractuel initial et non jusqu'à la date de résiliation, et d'autre part qu'il aurait omis d'intégrer la valeur du bien loué. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait correctement arrêté le compte à la date de la résiliation judiciaire du contrat, tout en y ajoutant les loyers restant à courir à titre d'indemnité. S'agissant de la valeur du bien, la cour retient que celle-ci ne saurait être incluse dans la créance dès lors qu'une décision de justice antérieure avait déjà ordonné la restitution du matériel au bailleur. La cour considère qu'une telle inclusion constituerait une double condamnation, le créancier devant plutôt poursuivre l'exécution de la décision ordonnant la restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 274 المؤرخ في 07/03/2017 والذي قضى بإجراء خبرة حسابية التي عهد بها الى السيد موراد (ن. ع.) وكذا الحكم القطعي رقم 7664 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25/07/2017 عدد 10684/8209/2016 والذي قضى بأداء المدعى عليه السيد البشير (ا. ح.) لفائدة الطاعنة مبلغ 173.990,70 درهم.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه أنها وفي إطار عملياتها الائتمانية أبرمت مع السيد البشير (ا. ح.) عقد ائتمان إيجاري تحت رقم 11524/01، وأن هذا الأخير أخل بالتزاماته التعاقدية بعدم أدائه لفائدة المدعية الاستحقاقات الناتجة عن نفس العقد مما تخلد بذمته ما مجموعه مبلغ 370.548,56 درهم من قبل أصل الدين كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية لها والممسوكة بانتظام، وأن المدعى عليه سبق وأن التزم بمقتضى العقد الموقع والمصحح الإمضاء من طرفه وخاصة البند 3 منه على استعمال المنقول المكترى وفق العرف المعني ، وأنه تبعا لذلك تختار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء محليا للبت في نازلة الحال، ذلك أن المدعية هي مؤسسة ائتمان تقوم بأحد الأنشطة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 6 من مدونة التجارة بصفة احترافية، وان المدعى عليه لا تنطبق عليه قواعد قانون حماية المستهلك، وأنه تبعا لذلك فإن الاختصاص المحلي والنوعي للنظر في الدعوى الحالية يرجع الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ، وأن دين المدعية المتخلد بذمة المدعى عليه ثابت بمقتضى كشف حساب المشار إليه أعلاه والمستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون رقم 34-53 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها، فالكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان على النحو المشار التي تعتمد في المجال القضائي كوسيلة إثبات وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهم، وأن أصل دين المدعية المحقق الوجود والواجب الأداء والخالي من أي نزاع محدد في مبلغ 370.548,56 درهم الثابت بمقتضى كشف الحساب المدلى به مما يتعين معه الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 370.548,56 درهم كأصل الدين، وأن المدعى عليه تقاعس عن الوفاء بالدين المتخلد بذمته لفائدة المدعية رغم حلول الأجل ورغم جميع المساعي الودية التي سلكتها هذه الأخيرة قصد استيفائه وبعثها إليه رسائل بالأداء بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه السيد البشير (ا. ح.) بأدائه لفائدة المدعية المبالغ التالية: مبلغ 370.548,56 درهم ، مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل بالرغم من أي طعن لثبوت الدين وحلول أجله طبقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، الحكم على المدعى عليه البشير (ا. ح.) بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 26/12/2016 ويتعلق الأمر بالإدلاء بأصل كشوف الحساب ، أصل عقد الائتمان الإيجاري ورسالة الإنذار مع بعيثة الإرسال والمرجوعة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 274 الصادر بتاريخ 07/03/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد مراد (ن. ع.) والذي خلص في تقريره أن تاريخ حصر الحساب في 13/02/2017 الذي يوافق تاريخ إصدار الحكم القاضي بفسخ عقد الائتمان الإيجاري، وأن المديونية العالقة بذمة البشير (ا. ح.) المصورة بتاريخ 13/02/2007 في مبلغ 173.990,70 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 18/07/2017 والتي جاء فيها ان موراد (ن. ع.) لم ينجز مهمته بدقة كما أنه لم يتقيد بما طلب منه بمقتضى الحكم التمهيدي ، وأنه لم يحدد مثلا قيمة السيارة كما جاء في الحكم التمهيدي وأنه حدد فقط أقساط الكراء الغير المؤداة الى تاريخ 13/02/2007 من دون أن يحدد قيمة السيارة، وأن الأمر يتعلق بعقد ائتمان إيجاري ، وأن المشرع عرف هذا العقد بأنه كل عملية كراء للسلع التجهيزية أو المعدات او الالات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء الائتمان الإيجاري للمنقول، وأنه جاءت نتائج خبرته مجحفة في حق المدعية ، وان الخبير موراد (ن. ع.) خرج عن نطاق مقتضيات الحكم التمهيدي، وانه بالتالي جاء تقريره مخالفا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م. ملتمسة الحكم على السيد البشير (ا. ح.) بأدائه للمدعى عليها مبلغ 370.548,56 درهم كأصل الدين مع تعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين ، الحكم على السيد البشير (ا. ح.) بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون مع تحميله الصائر.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب لما اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موراد (ن. ع.) في تحديد المديونية التي مازالت عالقة بذمة المستأنف عليهما، وان العقد الذي يجمع العارضة بالمستأنف عليهما هو عقد ائتمان إيجاري، وان الخبرة المأمور بها ابتدائيا لم تحدد قيمة الآلة كما جاء في الحكم التمهيدي وأنه تم تحديد أقساط الكراء الغير المؤداة الى تاريخ 13/02/2007 وكان الأجدر بالخبير احتساب أقساك الكراء الغير المؤداة الى تاريخ 24/10/2007 وهو تاريخ انتهاء آخر قسط كما هو ثابت من البند الثاني من عقد الائتمان الإيجاري ما دام أن مدة العقد هي 48 شرا أي أربع سنوات. وان الخبرة المأمور بها ابتدائيا خرجت عن نطاق مقتضيات الحكم التمهيدي وخرقت بالتالي الفصل 59 من ق.م.م. مما جعلها مفتقرة الى الدقة والموضوعية المتطلبة. لأجله تلتمس الحكم بتعديل الحكم الابتدائي وذلك بالحكم على المستأنف عليه السيد البشير (ا. ح.) بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 370.548,56 درهم كأصل الدين وذلك بدل مبلغ 173.990,70 درهم المحكوم به ابتدائيا مع تعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 30.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند الى أحد الأخصائيين في هذا الميدان مع تسجيل استعداد العارضة لأداء صائرها.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2019 ألفي بالملف جواب الوكيل مفاده أن العنوان غير مضبوط وأكد دفاع الطاعنة بأنه لا يتوفر على عنوان آخر وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الخبير المعين ابتدائيا لم ينجز مهمته بدقة إضافة الى أنه لم يتقيد بما طلب منه بمقتضى الحكم التمهيدي ولم يحدد قيمة الآلة ، كما أنه لم يحدد أقساط الكراء الغير المؤداة الى تاريخ 13/02/2007 إذ يتعين احتساب أقساط الكراء الى تاريخ 24/10/2007 وهو تاريخ انتهاء آخر قسط كما هو ثابت من البند الثاني من عقد الائتمان الإيجاري.
حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين أن الخبير وان اعتبر تاريخ حصر المديونية هو غاية 13/02/2007 وهو تاريخ الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الدعوى القائمة بين شركة (م. ب.) والسيد البشير (ا. ح.) الذي قضى بفسخ عقد الائتمان الإيجاري عدد 01/11524 وإرجاعه للناقلة بتاريخ 13/02/2007 فإنه أضاف أقساط الإيجار المتبقية بعد تاريخ فسخ العقد وعددها 8 بمبلغ 32.111,20 درهم محددة بالجدول المضمن بالتقرير، كما عمل على إضافة قيمة الشيكين المرجعين بدون أداء بمبلغ 7.934,17 درهم وأضاف إليها أقساط الإيجار الغير مؤداة الى غاية تاريخ فسخ العقد وهو مبلغ 106.952,19 درهم واحتسب مبلغ 26.993,14 درهم الذي يحدد فوائد التأخير عن الأقساط الغير المؤداة والمحصورة في 13/02/2007 ليضيف مبلغ أقساط الإيجار المتبقية بعد تاريخ فسخ العقد وهي 32.111,20 درهم ليصبح الواجب أداؤه هو 173.990,70 درهم، وبالتالي فإن ما خلص إليه الخبير كان بناء على دراسته لكافة الأداءات المؤداة وتلك الغير المؤداة الى غاية آخر قسط الى غاية تاريخ فسخ العقد فيصبح ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردودا.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم احتساب قيمة الآلة ضمن المديونية فإنه لا مجال لاحتسابها طالما أن الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 13/02/2007 قضى بفسخ عقد الائتمان وإرجاعه للناقلة، وأن من شأن احتسابه مرة ثانية أن يقضي بها مرتين إذ يتعين على الطاعنة تنفيذ الحكم القاضي بإرجاعها ولا مجال بالتالي لاحتسابها ضمن المديونية.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه وحضوريا في حق الطاعنة.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .