Réf
74434
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3141
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2018/8221/3274
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt, Résolution du contrat, Prêt bancaire, Prêt à un salarié, Obligations du banquier, Modification unilatérale du taux d'intérêt, Manquement contractuel, Expertise judiciaire, Détermination du solde dû, Absence de clause de révision
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine si la modification unilatérale du taux d'intérêt par le prêteur constitue un manquement justifiant la résolution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise privée produite par l'emprunteur était insuffisante. L'appelant soutenait au contraire que l'application d'un taux non contractuel constituait une inexécution de ses obligations par l'établissement bancaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que le prêteur a effectivement appliqué des taux supérieurs à ceux convenus, sans qu'aucune clause contractuelle ne l'y autorise. La cour retient que cette modification unilatérale constitue une inexécution par l'établissement bancaire de ses obligations justifiant la résolution du contrat à ses torts. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution et arrête le solde du prêt sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle homologue.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2018 في الملف عدد 1655/8202/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، في الموضوع برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه كان موظفا سابقا لدى البنك المدعى عليه والذي ارتبط معه بعقد قرض مؤرخ في 21/09/2000 إستفاذ بمقتضاه من قرض بنكي قدره 700000.00درهم بفائدة قانونية 3في المائة عن مبلغ 400000.00درهم و 4.5 في المائة عن مبلغ 300000.00درهم، على أساس إلتزامه بأداء أقساط شهرية محددة في 33 في المائة من الأجر الشهري، وأن مبلغ القسط كان محددا في مبلغ 3784.00 درهم بتاريخ 25/10/2000، إلا أن العارض فوجىء أثناء مراجعة العقد بكون المدعى عليه عمد إلى مراجعة نسبة الفائدة بالزيادة فيها بصفة أحادية خلافا لبنود العقد، مضيفا أنه أنذر هذا الأخير بذلك موضحا له إستعداده لأداء مابذمته شريطة إجراء محاسبة.
ملتمسا الإشهاد له بكونه ملتزم بأداء مابذمته بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الدين بعد إحتساب الفوائد طبقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين والحكم بفسخ عقد القرض بسبب إخلال المدعى عليه بإلتزاماته مع حفظ حق العارض في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وأرفق مقاله بصورة من عقد قرض وصورة من إنذار مع تقرير خبرة.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرة هذا الأخير جانبت الصواب بإعتبارها أن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد إبراهيم (ب.) لا ترقي إلى بداية حجة أمام إعتمادها على فرضيات إعادة إحتساب الفوائد إنطلاقا من مبلغ القرض وجدول الإستخماد دون الكشوفات الحسابية البنكية، والحال أن هذه الأخيرة تبقى من صنع المستأنف عليه، وأن إحتساب المديونية يتم بناء على عقد القرض وجدول الإستخماد، وأن محكمة البداية خرقت حقوق العارض بعدم إستجابتها لطلب إجراء خبرة حسابية والتي على ضوئها يبدي إستعداده لأداء جميع الدين العالق بذمته.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية، والإشهاد للعارض بإستعداده لأداء الدين العالق بذمته والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد القرض.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المستأنف إقتصر في طلبه على طلب إجراء خبرة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، وبخصوص الخبرة المنجزة فلا يمكن مواجهة العارض بها بإنجازها في غيبته وإعتمادها على مجرد فرضيات في إحتساب المديونية.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أصدرت المحكمة بتاريخ قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عبد المجيد الرايس والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2018 .
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المستأنف أوضح من خلالها العارض أن الخبرة أثبتت كونه قد أدى ما قدره 475466.49درهم وبقي بذمته مبلغ 109919.73درهم والحال أن البنك يطالب بأداء مبلغ 978312.63درهم، وهو ما يؤكد أحقية العارض في طلبه الرامي إلى أداء متخلف الدين رغم عدم حلول أجل الأقساط المتبقية بذمته وأداء كل المبلغ المتبقى مع فسخ عقد القرض بسبب الإختلالات الحسابية المثبتة بواسطة الخبرة المنجزة بمقارنة نتيجتها مع مطالب المستأنف عليه في الملف عدد1521/8222/2019، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف مع الإستجابة لما جاء في ملتمسات العارض إبتدائيا وإستئنافيا،وحضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبير حدد مبلغ الدين بعد إستبعاد الغرامات والفوائد بعلة عدم التنصيص عليها بالعقد والحال أن هذا الأخير وفي صفحته الرابعة أوضح أن الشروط المنصوص عليها مرتبطة بمدى إستمرار المستأنف في العمل مع العارض وأنه تم التنصيص على أحقية المطالبة بالتعويض الكامل للقرض والفوائد والغرامات المقررة من طرف بنك المغرب حالة مغادرة المقترض عمله، مضيفا أن المستأنف لم يبق مستخدما لدى العارض ومن تم فقد كل الإمتيازات وأصبح خاضعا للشروط العادية، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة مضادة، وأرفق مذكرته بنسخة من عقد القرض فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.
محكمة الإستئناف.
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف قضاءه برفض الطلب بعلة أن تقرير الخبرة المستند عليه لم يعتمد على الكشوفات الحسابية وإعتمد على مجرد فرضيات في إعادة إحتساب الفوائد إنطلاقا من مبلغ القرض وجدول إستخماده، والحال أن الوثيقتين المذكورتين تعتبران المنطلق الصحيح لتحديد الدين العالق بذمة المستأنف.
وحيث إن البين من رجوع المحكمة إلى المقال الإفتتاحي للدعوى أن الطاعن تقدم بطلب فسخ عقد القرض الذي يربطه بالمستأنف عليه بعلة قيام هذا الأخير بالإخلال ببنوذ العقد المذكور عن طريق مراجعته لنسبة الفائدة بصورة إنفرادية.
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة خلصت إلى أن المستأنف عليه وإنطلاقا من تاريخ25/01/2005 عمد إلى تطبيق نسبة فائدة على القرض الممنوح للطاعن بصورة متفاوتة تجاوزت نسب الفائدة المتفق عليها بمقتضى عقد القرض الذي يربطه بالمستأنف والتي تم تحديدها سلفا في نسبة4.5 في المائة بمبلغ إستحقاق شهري محدد في 3480.53درهم بالنسبة لمبلغ 300000.00درهم، ونسبة 3 في المائة بمبلغ إستحقاق شهري محدد في 3508.92درهم بالنسبة لمبلغ 400000.00درهم إلا أن البنك تجاوز النسب المحددة سلفا حسب ما تم بيانه بإقتطاعه مبالغ شهرية تجاوزت المتفق عليه ودون وجود إتفاق لاحق تم بموجبه تعديل بنود العقد، إذ أنه وبخلاف ما تمسك به المستأنف عليه فإن عقد القرض لا يتضمن أي بند يسمح لهذا الأخير بالرجوع إلى تطبيق نسب الفائدة العادية على العقد الذي يربطه بالطاعن، وأن تطبيقها يشكل إخلالا ببنود عقد القرض والذي يعتبر مبررا لفسخه أمام إخلال البنك في تنفيذ إلتزاماته المتمثلة في إحتساب الفائدة بالنسبة المتفق عليها بموجب عقد القرض.
وحيث إن الخبرة المنجزة جاءت محترمة لشروطها الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مما يتعين معه المصادقة عليها.
وحيث إنه وأمام فسخ عقد القرض يتعين حصر المبلغ المحكوم به في مبلغ109919.73درهم.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد القرض المؤرخ في 21/09/2000 الرابط بين الطرفين وتحديد مبلغ الدين في في مبلغ 109919.73درهم، وتحميل المستأنف عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.