Réf
74168
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3007
Date de décision
24/06/2019
N° de dossier
2018/8221/475
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Prêt bancaire, Plafonnement du taux d'intérêt, Loi sur la protection du consommateur, Intérêts de retard, Intérêts conventionnels, Force probante, Défaut de paiement, Crédit à la consommation, Clause pénale
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 104 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur le régime des pénalités applicables aux crédits à la consommation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à une fraction de la créance réclamée, écartant une partie du principal et les pénalités contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que les extraits de compte faisaient pleine foi du montant total de sa créance et que les clauses pénales et intérêts de retard conventionnels devaient être appliqués. La cour retient que les extraits de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, ont une force probante à laquelle le débiteur ne peut s'opposer qu'en rapportant la preuve d'une erreur, ce qui n'était pas le cas. En revanche, elle écarte le moyen relatif aux pénalités en requalifiant les prêts de crédits à la consommation soumis à la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la cour juge que les stipulations contractuelles relatives aux pénalités et aux intérêts de retard sont inapplicables et leur substitue le taux de pénalité maximal de 4 % prévu par l'article 104 de ladite loi, qui déroge au droit commun des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité du solde principal réclamé, mais assorti du seul intérêt de retard au taux plafonné par le droit de la consommation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بنك (ت. و. ب.) بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/03/2015 تحت عدد 1207 في الملف التجاري عدد 319/8201/2015 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها خديجة (م.) لفائدة المدعية شركة (ت. و. ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 35.063,03 درهم مع الفائدة القانونية عن مبلغ 33.393,37 درهم من تاريخ الطلب 23-01-2015 إلى يوم الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ت. و. ب.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2015 عرض فيه أنه في إطار نشاطها البنكي سبق أن تعاملت مع المدعى عليها ومكنتها من قروض وسجل حسابها رصيد مدين كما هو ثابت من كشف حساب محدد في مبلغ 183.925,38 درهم إلى حدود 31/07/2013 بعد تخلفها رغم الإنذار الموجه إليها والتمست الحكم لفائدتها بمبلغ الدين المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 13.25 % سنويا وفوائد التأخير بنسبة 2 % سنويا مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % على مجموع المطالب والكل من تاريخ 31/07/2013 إلى تاريخ التنفيذ النهائي ومبلغ 18.392,53 درهم كتعويض تعاقدي عن المطالبة القضائية والتسويف والأضرار مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفقت المقال بأصل عقد يسلف شخصي وكشوف حساب وجدول استخماد ونسخة من عقدي قرض ومحضر إخباري وصورة شمسية لإنذار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/03/2015 ألفي بالملف جواب القيم في حق المدعى عليه وحضر ذ/ (ر.) عن المدعية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 26/03/2015 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم غير مرتكز على أساس لكونه أغفل البت في مجموع المديونية المسجلة بحساب المستأنف عليها ونها أدلت بكشف الحساب المثبت لدائنيتها موضوع مطالبها ومحكمة الدرجة ألأولى أتت بتأويل مجانب للصواب وقراءة غير سليمة للتفصيل الوارد في كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنفة ويكون طلب المستأنفة في مجموعه مقبول شكلا وأن كشوف الحساب المدلى بها مفصلة وتثبا الأقساط الغير المؤداة من القرضين والمبالغ الباقين من القرض ويكون مجموع الدين المخلد بذمة المستأنف عليها حي كشوف الحساب المستدل بها ما مجموعه : 183.925,38 درهم كما أن عقود القرض نصت على دمج الحسابات والحكم الابتدائي تجاهل وأغفل حجية كشوف الحساب وقوتها الثبوتية , كما أن الحكم لمطعون فيه تناقض في بناء حكمه من خلال التعليل المعتمد تناقضا صارخا بعدما أعطى الحجية لكشوف الحساب وعقود القرض عاد ليحصر وعن غير صواب الدين في مبلغ 33.393,37 درهم فقط مما يكون معه الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني . كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق ل ع بخصوص فوائد التأخير المنصوص عليها في العقد واعتبر طلب فوائد التأخير غير مبرر أمام سبقية البت بالغرامة التعاقدية وكذا الفوائد القانونية مع أ، فوائد التأخير محدد في العقد بنسبة 2 % من مجموع الدين وأن العقد شريعة المتعاقدين مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بفوائد التأخير بنسبة 2 % من مجموع الدين كما أن البنك يبقى محقا في الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة واستمرارها كما نص عليها الفصل الثالث من العقد كما يبقى للبنك أحقيته في التعويض طبقا للفصل 230 من ق ل ع كما نص عليه الفصل 12 من عقد القرض ومحدد في نسبة 10 بالمائة من مبلغ الدين المطالب به زيادة على الصوائر القضائية وأتعاب المحامي والضرائب اللازمة للمساطر المذكورة كيفما كان نوعها وذاك كذعيرة وإعمالا لمقتضيات عقد السلف فإن العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأداء التعويض في حدود وفق ما التمسه البنك المستأنف , واحتياطيبا إجراء خبرة حسابية يعهد بها القيام بها أحد الخبراء المختصين لتحديد مجموع المديونية المخلدة بذمة المستأنف عليها وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها عقب ذلك. وأدلى بنسخة من حكم ونسخة من عقد سلف25/04/2007 ونسخة ونسخة من عقد قرض 24/11/2010 ونسخة من عقد قرض 17/10/2010 ونسخة من كشف حساب وجدول استخماد الدين .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/06/2017 تخلف نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/06/2019 تقرر تمديدها لجلسة 24/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من بكون الحكم غير مرتكز على أساس لكونه أغفل البت في مجموع المديونية المسجلة بحساب المستأنف عليها وأنها أدلت بكشف الحساب المثبت لدائنيتها موضوع مطالبها ومحكمة الدرجة ألأولى أتت بتأويل مجانب للصواب وقراءة غير سليمة للتفصيل الوارد في كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنفة ويكون طلب المستأنفة في مجموعه مقبول شكلا وأن كشوف الحساب المدلى بها مفصلة وتثبا الأقساط الغير المؤداة من القرضين والمبالغ الباقين من القرض ويكون مجموع الدين المخلد بذمة المستأنف عليها حي كشوف الحساب المستدل بها ما مجموعه : 183.925,38 درهم كما أن عقود القرض نصت على دمج الحسابات والحكم الابتدائي تجاهل وأغفل حجية كشوف الحساب وقوتها الثبوتية فإن الثابت من كشوف الحساب المفصلة المدلى بها من طرف بنك (ت. و. ب.) أن الدين محصور من طرف بنك (ت. و. ب.) كما هو واضح من كشف الحساب بتاريخ 31/07/2013 بمبلغ 183.925,38 درهم وأنه و بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثباته وان الثابت للمحكمة ان النزاع نشا عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفين كانا بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنهما المنازعة فيه الا اذا وضعا يدهما وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة ويكون ما تمسك به بنك (ت. و. ب.) على أساس صحيح .
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق ل ع بخصوص فوائد التأخير المنصوص عليها في العقد واعتبر طلب فوائد التأخير غير مبرر أمام سبقية البت بالغرامة التعاقدية وكذا الفوائد القانونية مع أ، فوائد التأخير محدد في العقد بنسبة 2 % من مجموع الدين وأن العقد شريعة المتعاقدين مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بفوائد التأخير بنسبة 2 % من مجموع الدين كما أن البنك يبقى محقا في الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة واستمرارها كما نص عليها الفصل الثالث من العقد كما يبقى للبنك أحقيته في التعويض طبقا للفصل 230 من ق ل ع كما نص عليه الفصل 12 من عقد القرض ومحدد في نسبة 10 بالمائة من مبلغ الدين المطالب به زيادة على الصوائر القضائية وأتعاب المحامي والضرائب اللازمة للمساطر المذكورة كيفما كان نوعها وذاك كذعيرة وإعمالا لمقتضيات عقد السلف فإن العقد شريعة المتعاقدين فإن الثابت أن القروض التي استفادت منها المستأنف عليها هي قروض شخصية تتمثل في عقد سلف شخصي وعقدي قرض للخواص وهي قروض استهلاكية خاضعة لقانون حماية المستهلك والمادة 104 من قانون حماية المستهلك نصت على أنه في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأقصى بنص تنظيمي على ألا تتعدى 4 % من رأس المال المتبقي وأنه وطبقا للقانون المذكور أعلاه فلا يجوز مطالبة المفترض إلا بالفائدة المذكورة أعلاه فقط ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية عن مبلغ 33.393,37 درهم من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 183.925,38 درهم مع شموله بفائدة 4 % .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية عن مبلغ 33.393,37 درهم من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 183.925,38 درهم مع شموله بفائدة 4 % وتحميل المستأنف عليها الصائر .