Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit que des intérêts au taux légal, sauf preuve d’une convention contraire rapportée par la banque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73869

Identification

Réf

73869

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2840

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2018/8221/4922

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 657 - 662 - 692 - 695 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 418 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement du principal mais rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de ces obligations accessoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la suspension du cours des intérêts, applicable au débiteur principal en redressement judiciaire, ne bénéficiait pas aux cautions. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la réclamation d'intérêts conventionnels suppose la production du contrat de prêt en justifiant le principe, le taux et les conditions d'exigibilité. Elle rappelle, d'autre part, qu'à défaut d'une telle preuve, seul le taux d'intérêt légal est applicable à compter de la clôture du compte. La cour rejette également la demande d'indemnité pour retard au motif que les cautions n'avaient pas été valablement mises en demeure, faisant ainsi défaut la condition préalable à l'exigibilité d'une telle indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/09/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-01-2018 تحت عدد 779 في الملف عدد 9943/8210/2017 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (ف. ج. ف. م.) و قبول باقي الطلبات و في الموضوع : بأداء المدعى عليهما السيد نصر الدين (د.) و شركة (ا. ك.) تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 44.576.555,71 درهم، مع حصر هذا المبلغ في حدود (عشرة ملايين درهم (10.000.000,00 درهم) بالنسبة لشركة (ا. ك.)، وتحميلهما المصاريف بالنسبة، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الأول ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف التجاري وفا بنك تقدم بصفته مدعيا بمقال إفتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2017، عرض فيه أنه دائن لشركة (م. ب. م.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 44.979.464,37 درهم ناتج عن عدم تسديد رصيد الحساب السلبي حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/10/2016، و أن شركة (م. ب. م.) فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 85 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2016 ملف عدد 27/8302/2016، و أنه بعد فتح المسطرة إذا كانت الشركة تستفيد من مقتضيات المادة 657 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره"، فإن الكفلاء لا يستفيدون من هذا الإمتياز حسب المادة 662 من مدونة التجارة، و أنه سبق لسنديك المدعى عليها أن وضع تقريرا حول الوضعية المالية و الإقتصادية و الإجتماعية و هيأ برنامج تسديد الديون على مدى 10 سنوات، و بتاريخ 03/03/2017 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 35 في الملف رقم 142/8319/2016 قضى بحصر مخطط الإستمرارية لشركة (م. ب. م.) و لضمان أداء جميع المبالغ التي ستتخلذ بذمة شركة (م. ب. م.) قام المدعى عليه السيد أحمد نصر الدين (د.) بتقديم مجموعة من الكفالات الشخصية و التضامنية و هي:

الأولى في حدود مبلغ 35.000.000,00 درهم المصادق على توقيعها بتاريخ 27/03/2002.

الثانية في حدود مبلغ 20.000.000,00 درهم المصادق على توقيعها بتاريخ 16/07/2004.

الثالثة في حدود مبلغ 20.000.000,00 درهم المصادق على توقيعها بتاريخ 28/09/2005.

الرابعة في حدود مبلغ 30.000.000,00 درهم المصادق على توقيعها بتاريخ 28/09/2005.

الخامسة في حدود مبلغ 15.000.000,00 درهم المصادق على توقيعها بتاريخ 08/12/2005.

كما قدمت شركة (ف. ج. ف. م.) ضمانة رهنية من الدرجة الثانية على العقار موضوع الرسم العقاري رقم C/75245 في حدود مبلغ 15.000.000,00 درهم، و شركة (ا. ك.) ضمانة رهنية من الدرجة الثانية على العقار موضوع الرسم العقاري رقم C/5445 في حدود مبلغ 10.000.000,00 درهم ، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها و الكفلاء باءت بالفشل بما فيها رسائل الإنذار. و التمسالحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا مبلغ 44.979.464,37 درهم مع الفوائد الإتفاقية من تاريخ توقيف الحساب في 31/10/2016، و مبلغ 4.497.946,43 درهم كتعويض عن التماطل، مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر، و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الأول في الأقصى.

و أرفق مقالها بخمسة كفالات، و ثلاثة رسائل إنذار مع محاضر تبليغها، و كشوف حساب، و صورة من عقد رهن، و صورة من شهادة الملكية، و صورة من عقد رهن مع كفالة تضامنية، و صورة من بيان التصريح بالديون، و نسخة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2017 تحت رقم 35 ملف عدد 142/8319/2016.

و بتاريخ 09/05/2016 أدلى سنديك التسوية القضائية عبد المجيد (ر.) بمذكرة جوابية عرض أنه صدر حكم عن هذه المحكمة تحت عدد 85 بتاريخ 09/05/2017 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (م. ب. م.)، و أن المدعي صرح بدينه في حدود مبلغ 51.958.191,06 درهم، و بتاريخ صحح هذا المبلغ ليصبح 44.576.555,71 درهم، كما صدر حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2017 تحت رقم 35 ملف عدد 142/8319/2016 قضى بحصر مخطط الإستمرارية و تحديد مدته في ثمان سنوات من تاريخ الحكم، و بأداء الديون المصرح بها بعد قبولها بصفة نهائية، و بتاريخ 21/12/2017 صدر الحكم عدد 1872 في ملف تحقيق الدين رقم 1775/8304/2017 قضى بثبوت دين المدعية في حدود مبلغ 44.576.555,71 درهم بصفة امتيازية، و لا يحق للمدعي المطالبة بدينه مرتين. و التمس الحكم بعدم قبول الطلب. و أرفق مذكرته بصورة من الأحكام أعلاه.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب المدعى عليه الأول و شركة (م. ب. م.) بجلسة 10/01/2018، و التي عرض فيها أنه بتاريخ 06/03/2017 صدر عن هذه المحكمة الحكم عدد 35 في الملف رقم 142/8319/2016 قضى بحصر مخطط الإستمرارية في ثمان سنوات تبتدأ من 06/03/2017، كما قضى بأداء الديون المصرح بها بعد قبولها بصفة نهائية، و أن المدعي صرح بدينه لسنديك التسوية القضائية، و صدر حكم بتاريخ 21/12/2017 تحت عدد 1872 قضى بثبوت دين المدعية في حدود مبلغ 44.576.555,71 درهم بصفة امتيازية، فهذا الحكم قضى بالأداء لفائدة المدعي لنفس الدين موضوع الدعوى الحالية التي لا يمكن لها أن تستصدر حكما ثانيا بأداء نفس الدين. و التمس الحكم برفض الطلب.

و أرفق مذكرته بصورة من بيان التصريح بالديون، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2017 تحت رقم 35 ملف عدد 142/8319/2016، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/05/2016 تحت رقم 85 ملف عدد 27/8302/2016.

و عقب نائب المدعي بجلسة 24/01/2018 بكون التصريح بالدين و رفع الدعوى في مواجهة الكفلاء في وقت واحد لا يشكل مطالبة قضائية لنفس الطلب، و هو ما أكده المجلس الأعلى من خلال قراره عدد 425 الصادر بتاريخ 07/04/2004 في الملف التجاري عدد 452/3/02، و أن أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق.ل.ع، و أنه وطبقا لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة لا يمكن للكفلاء متضامنين أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الإستمرارية.و التمس رد دفوعات المدعى عليهم و الحكم وفق الطلب.

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لإنعدامه فيما يخص عدم إحتساب الفوائد الإتفاقية ذلك أن المادة 692 من مدونة التجارة تكرس قاعدة وقف سريان الفوائد من زاويتين الأولى تشمل جميع الفوائد سواء كانت قانونية أو اتفاقية أو فوائد التأخير أو زيادات و الثانية تخص جميع الديون التي نشأت قبل فتح المسطرة سواء كانت ديون عادية أو مضمونة بحقوق امتياز عامة او خاصة برهون رسمية أو حيازية و يستمر سريان الفوائد إلى غاية صدور الحكم بحصر مخطط الإستمرارية في حق المقاولة و يستانف سريانها ابتداء من تاريخ هذا الحكم و هي قاعدة مرتبطة بشخص المدين بحيث لا تمنع المادة 695 من مدونة التجارة الكفلاء من حق التمسك بها لتبقى الديون المضمونة من لدنهم منتجة لفوائدها و يمكن كذلك للدائنين ان يطالبوا بها على غرار ما كرسه العمل القضائي في عدة نوازل و انه بالإطلاع على الحكم القاضي بحصر مخطط الإستمرارية الصادر بتاريخ الصادر بتاريخ 06-03-2017 يتبين أنه قضى في منطوقه بإستئناف الفوائد القانونية و الإتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون ابتداء من تاريخ الحكم و ان الحكم المذكور يعتبر حجة على الوقائع عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله بالحكم على المستأنف عليهم بادائهم تضامنا لفائدة المستأنف الفوائد الإتفاقية إبتداء من تاريخ الحكم و كذا مبلغ 4.497.946,43 درهم المذكورين اعلاه بأدائهم تضامنا لفائدة المستأنف إضافة إلى المبلغ المحكوم به الفوائد الإتفاقية ابتداء من تاريخ الحكم وكذا مبلغ التعويض عن التماطل قدره 4.497.946,43 درهم و إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليهم و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13-06-2019 حضر نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليهم رغم إستدعائه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن , فإنه يجدر قبل مناقشة سريان الفوائد الإتفاقية في حق الكفلاء , التوقف عند إستحقاقها من عدمه ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن يطالب بالفوائد الإتفاقية من يوم توقيف الحساب بتاريخ 31-10-2016 و الحال ان الملف لا يتضمن عقد القرض حتى يتأتى التحقق من الإتفاق على الفوائد الإتفاقية و نسبتها و شروط إستحقاقها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستقر عليه قضاء , أنه بعد توقيف الحساب لا تستحق إلا الفوائد القانونية عند طلبها , من ذلك قرار محكمة النقض قرار بتاريخ 11-04-2001 تحت رقم 776 ورد فيه " المقرر أن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أثناء سريان سعر الفائدة الإتفاقية ....فإنه بمجرد قفله يصبح رصيدها دينا تستحق عنه الفوائد القانونية من تاريخ الإقفال ما لم يوجد إتفاق على خلاف ذلك " .

و حيث إن التعويض عن التماطل لا مسوغ له مادام أن المستانف عليهم لم يتوصلوا بتلك الإعذارات الموجهة إليهم من أجل الأداء مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رفضه و تأييد الحكم المستانف لموافقته الصواب و إبقاء الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .