Réf
73843
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2826
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8221/1996
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt contractuel, Remboursement de prêt, Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Réalisation de la sûreté, Preuve de la créance bancaire, Cumul d'actions, Contrat de prêt, Capital restant dû, Action réelle hypothécaire, Action personnelle en paiement
Base légale
Article(s) : 405 - 410 - 418 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'engagement concomitant d'une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des relevés bancaires, retenant que le litige porte sur le capital restant dû d'un prêt et non sur un solde de compte courant, ce qui rend inopérante l'invocation des dispositions réglementaires relatives à la présentation desdits relevés. La cour rappelle ensuite qu'aucun texte n'interdit au créancier d'exercer simultanément une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de sa garantie, dès lors que le recouvrement final de la créance ne s'effectue qu'une seule fois. Elle relève par ailleurs que les taux d'intérêt appliqués sont conformes aux stipulations contractuelles et que le débiteur ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il allègue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2019 عرض فيه أنها يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 تحت عدد 4553 في الملف رقم 2136/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 440.495,42 درهم مع فائدة تأخير قدرها 1 % وتحميله المصاريف وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلب .
في الشكل
وحيث إن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 25/02/2019 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 11/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/01/2017 عرض فيه أنه في إطار نشاطه البنكي أصبح المدعى عليه مدينا له بمبلغ 652.218,90 درهم عند حصر الحساب بتاريخ 30/04/2017 بالإضافة إلى الفوائد والضريبة والغرامة التعاقدية مما حدا بها إلى توجيه الإنذار بالأداء تم بادرت إلى رفع دعوى بشأن المديونية صدر على إثرها الحكم عدد 101 بتاريخ 04/01/2018 قضى بأداء مبلغ 145.215,35 درهم وبعدم قبول الطلب بشأن الرأسمال المتبقي عن القرضين العقاريين وقرض المساندة لكون لدعوى أقيمت قبل استنفاذ أجل الإنذار والتمست الحكم لها بمبلغ 440.945,42 درهم عن الرأسمال المتبقي من القض العقاري وقض المساندة والحكم بفائدة 7,87 % عن الرأسمال المتبقي مع الحكم عليه بأداء الغرامة التعاقدية بالنية المحددة بكشف الحساب والدين المترتب عن التسهيلات المالية وأدائه بصفة احتياطية الفائدة القانونية عن المبالغ أعلاه والحكم بالضريبة على القيمة المضافة مع لنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر وأرفقت مقالها بنسخة الحكم الصادر في الملف عدد 2748/8201/2017 عن القرض المؤرخ في 30/11/2011 عقد القرض كشفان حسابيين ومحضر تبليغ إنذار .
وحيث أجابت المدعى عليها بكون قرار والي بنك المغرب حدد شكليات إنجاز كشوف الحساب والذي يجب أن يبين كشف حسابها بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وأن يكون معدا من قبل مؤسسات الائتمان وأن يكون النزاع ناشئا بين مؤسسات الائتمان وعملائها من التجار وهوية مؤسسة البنك والتسمية والعنوان والنقر الاجتماعي أو الوكالة وعناصر تعريف صاحب الحساب ورقم الحساب ونسبة الفائدة المطبقة وكيفية احتساب الفوائد وباقي المصاريف وأن كشف الحساب لا يحمل اسم الوكالة ويتضمن مبالغ غير حقيقية لسبقية أداء العارض جزءا كبيرا من الدين وتتضمن نسب فائدة غير حقيقية لكون عقد القرض ينص على فائدة 6,25 % وكشوف الحساب تنص على 9,50 % كما أن الكشوف المدلى بها غير مفصلة , كما أن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى من أجل الأداء عن نفس الدين أصدرت فيه المحكمة التجارية حكما تحت عدد 101 بتاريخ 04/01/2018 كما تقدمت بدعوى تحقيق الرهن العقاري وان العقار ثبت بواسطة خبرة أن قيمته تفوق مبلغ الدين المطالب به وأن رصيد الحساب البنكي هو رصيد دين عادي وبالتالي فإن طلب الفوائد الاتفاقية والقانونية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية غير مبرر والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية . وأرفق جوابه بنسخة من شهادة الملكية ونسخة من مقال افتتاحي ونسخة من حكم تجاري .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/12/2018 حضر نائب البنك المدعي وأدلى بمذكرة تأكيدية وحضر نائب المدعى عليه وأكد جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/12/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الصادر بتاريخ 04/01/2018 تحت عدد 101 لا تتوفر فيه شروط المادة 451 من ق ل ع وكان على المحكمة أن تناقش الدعوى من جديد على ضوء العناصر المتوفرة لديها لا أن ترتكز على حكم تجاري قابل للطعن مما يكون معه حكمها خارقا للمقتضيات المذكورة . كما أن المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المثارة من طرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية بخصوص خرق دورية والي بنك المغرب وأن يكون الكشف معدا من قبل مؤسسات الائتمان وأن يكون النزاع ناشئا بين مؤسسات الائتمان وعملائها من التجار وهوية مؤسسة البنك والتسمية والعنوان والنقر الاجتماعي أو الوكالة وعناصر تعريف صاحب الحساب ورقم الحساب ونسبة الفائدة المطبقة وكيفية احتساب الفوائد وباقي المصاريف وأن كشف الحساب لا يحمل اسم الوكالة ويتضمن مبالغ غير حقيقية لسبقية أداء العارض جزءا كبيرا من الدين وأن كشف الحساب لا يحمل اسم الوكالة ويتضمن مبالغ غير حقيقية لسبقية أداء العارض جزءا كبيرا من الدين وتتضمن نسب فائدة غير حقيقية لكون عقد القرض ينص على فائدة 6,25 % وكشوف الحساب تنص على 9,50 % كما أنه يجب على البنك أن يدلي بكشوف مفصلة مرفقة بجداول الاستخماد . كما أن أدى أقساط لاحقة بواسطة شيك بقيمة 30000 درهم وانه ادى مبالغ نقدية بقيمة 15000 درهم مما يتعين معه الاستجابة لطلب الخبرة , كما أن البنك باشر دعوى تحقيق الرهن العقاري على العقارين اللذين يسوي مبلغهما أكثر من مليون درهم مما يكون معه الحكم المطعون فيه مختلا ومنعدم التعليل يتعين معه إجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة الحقيقية للدين وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة حكم وصورة من تقرير خبرة ونسخة من إنذار عقاري و طي تبليغ .
وحيث أجاب البنك المدعى عليه بكون الحكم يشكل ورقة رسمية كافية للإثبات وفق المادة 418 من ق ل ع ويخوله الحجية قبل صيرورته نهائيا , كما أن المستأنف سبق له وأن أقر بهذا الحكم عندما أدلى بشهادة منطوقه مما يشكل إقرار قضائيا طبقا للفصل 405 من ق ل ع وينتج أثره طبقا للمادة 410 من ق ل ع , كما أن المديونية سيق وأن أقر بها المستأنف بمقتضى كتاب غير سري يتضمن مقترحا للتسوية الحبية وان ما جاء في المقال ألاستئنافي من سلوك البنك لمسطرة تحقيق الرهن لا تحول دون رفع دعوى الأداء أمام محكمة الموضوع ما دام ستؤدي إلى الأداء مرة واحدة فقط وبذلك فإن دين المستأنف عليه ثابت وما تمسك به المستأنف على غير أساس واقعي أو قانوني والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .وأدلى بمذكرة وصورة من حكم وصورة من رسالة غير سرية .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/06/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف البنك المستأنف عليه رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 17/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون الحكم المطعون فيه خرق بكون الحكم الصادر بتاريخ 04/01/2018 تحت عدد 101 لا تتوفر فيه شروط المادة 451 من ق ل ع وكان على المحكمة أن تناقش الدعوى من جديد على ضوء العناصر المتوفرة لديها لا أن ترتكز على حكم تجاري قابل للطعن مما يكون معه حكمها خارقا للمقتضيات المذكورة فإن الثابت أن الحكم المذكور مراجعه أعلاه يتعلق بأداء الأقساط الغير المؤداة واطلب الحالي يتعلق بأداء بقي الدين المتمثل في الرأسمال المتبقي من القرضين وبالتالي فإن الحكم المذكور ا‘لاه لا تأثير له على الدعوى الحالية ومناقشة الدعوى الجالية تبقى في حدود مطالب البنك لمستأنف عليه المتعلقة بالدين المترتب عن الرأسمال المتبقي من القرضين ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المثارة من طرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية بخصوص خرق دورية والي بنك المغرب وأن يكون الكشف معدا من قبل مؤسسات الائتمان وأن يكون النزاع ناشئا بين مؤسسات الائتمان وعملائها من التجار وهوية مؤسسة البنك والتسمية والعنوان والنقر الاجتماعي أو الوكالة وعناصر تعريف صاحب الحساب ورقم الحساب ونسبة الفائدة المطبقة وكيفية احتساب الفوائد وباقي المصاريف وأن كشف الحساب لا يحمل اسم الوكالة ويتضمن مبالغ غير حقيقية لسبقية أداء العارض جزءا كبيرا من الدين وأن كشف الحساب لا يحمل اسم الوكالة ويتضمن مبالغ غير حقيقية لسبقية أداء العارض جزءا كبيرا من الدين وتتضمن نسب فائدة غير حقيقية فإن الثابت أم الدين يتعلق بالرأسمال المتبقي من القرض ققط ولا يتعلق بحساب جاري حتى يمكن التأكد من سلامة كشف الحساب المتعلق به ومدى مطابقته لدورية والي بنك المغرب والبنك لمستأنف عليه أدلى بعقود القرض وبكشوف الحساب تحمل اسم بنك (ش. ر. ق.) وللحساب البنكي ونسبة الفائدة المتفق عليها في العقد وحدد بشكل واضح للرأسمال المتبقي من القرض ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف عقد القرض ينص على فائدة 6,25 % وكشوف الحساب تنص على 9,50 % كما أنه يجب على البنك أن يدلي بكشوف مفصلة مرفقة بجداول الاستخماد . كما أن أدى أقساط لاحقة بواسطة شيك بقيمة 30000 درهم وانه ادى مبالغ نقدية بقيمة 15000 درهم مما يتعين معه الاستجابة لطلب الخبرة فإن الثابت أن نسب الفائدة المضمنة بكشوف الحساب هي نسب الفائدة المتفق عليها بالعقد حسب نسبة 6,25 % كما ما مضمن بالمادة 21 من الشروط الخاصة لعقد قرض للخواص المصادق على إمضائه في 15/10/2010 وبنسبة 9,50 % كما هو مضمن بالمادة 21 من الشروط الخاصة لعقد قرض للخواص المصادق على إمضائه في30/11/2011 فضلا على أم كشف الحساب تشير إلى مجموع الأداءات التي قام بها المستأنف وتم خصمها من المديونية وما تمسك به من اداء بمقتضى الشيك والأداء النقدي لم يدل المستأنف بأي وصل يفيد هذا الأأداء ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف أن البنك باشر دعوى تحقيق الرهن العقاري على العقارين اللذين يسوي مبلغهما أكثر من مليون درهم مما يكون معه الحكم المطعون فيه مختلا ومنعدم التعليل يتعين معه إجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة الحقيقية للدين فإن الثابت فإن الثابت أنه لا يوجد ما يمنع اللدائن قانونا من ممارسة مسطرة الأداء ومسطرو الإنذار العقاري في آن واحد طالما ل، للدائن الحق في ممارسة جميع المساطر الكفيلة بالحصول على دينه ما دام ، سيستوفي في الأخير دينه مرة واحدة ويكون ما تمسك به على غير أساس .
وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .