Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi entre les parties et sa contestation par le débiteur doit être précise et motivée, et non générale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72286

Identification

Réf

72286

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1985

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8221/1575

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation de préavis de soixante jours pour la rupture du crédit, prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, personne physique, agissait sous un simple nom commercial et non pour le compte d'une personne morale distincte. Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que l'établissement de crédit est dispensé de tout préavis pour clôturer l'ouverture de crédit en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire. La cour rappelle enfin que les relevés de compte, en application de l'article 492 du même code, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors que leur contestation par le débiteur demeure générale et non étayée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/03/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-02-2019 تحت عدد 958 في الملف عدد 463/8221/2019 و القاضي في الشكل بقبول المقال الإفتتاحي في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 23.376,71 درهم, ثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وستة وسبعون درهما وواحد وسبعون سنتيما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر ، وبرفض الباقي.

في الشكل

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 20/02/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 05/03/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر 2018, عرض من خلاله انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 23.376,71 درهم, حسب الثابت من كشف الحساب, وان جميع المساعي الحبية للاداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 23.376,71 درهم, بالاضافة الى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة, والفوائد القانونية من تاريخ الطلب, والحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي تعويض عن المطل قدره 2000 درهم, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليه الصائر, وتحديد الاكراه في الاقصى.وارفق المقال بكشف حساب,نسختين من عقدي فتح قرض, صورة لنموذج ج, راسائل انذار مع محضر التبليغ.

و أجاب المدعى عليه ان الكشوف لا تتضمن تاريخ الاستفادة من الدين ولا اجل الاستخلاص, وان الفصل 525 من مدونة التجارة ينص على ضرورة اشعار المدين بأجل لا يقل عن 60 يوم بفسخ الاعتماد, ملتمسا الحكم برفض الطلب.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن الحكم المستأنف ناقص التعليل لكونه دفع بكون الوثائق المدلى بها من طرف البنك تتعلق بشركة (ت. ش.) و لا علاقة له بها و لم تجبه المحكمة عن ذلك و أن الكشوف الحسابية غير نظامية لمخالفتها المادة 525 من مدونة التجارة نظرا لعدم تضمينها قيمة الدين و تاريخ الإستفادة منه و عدم احترام البنك لأجل 60 يوما من أجل فسخ الإعتماد المفتوح لفائدته بواسطة إشعار بنكي و بالتالي كان الفسخ من جانب واحد و انه لم يتم إشعاره بطريقة قانونية بانه لازال مدينا للبنك و عدم وجود وثائق تثبت صفته الشخصية كمدين فإنه لا يمكن مواجهته بالوثائق الصادرة ضد شركة (ت. ش.) و ان عدم احترام المادة 525 من مدونة التجارة يؤدي إلى تحميل المسؤولية المدنية للبنك و أن الدين يبقى غير ثابت ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف و طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-04-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستانف عليه بمذكرة جوابية ورد فيها بخصوص كونه لا علاقة له بشركة (ت. ش.) فإن الحكم المطعون فيه أجاب عنه و ان الكشوف الحسابية تتضمن جميع البيانات الإلزامية من دائنية و مدينية و الرصيد المدين و ان تلك الكشوف تعتمد في الميدان القضائي بإعتبارها وسيلة إثبات طالما لم يثبت ما يخالفها و لم ينازع فيها داخل الأجل و ان الدين ناتج عن رصيد مدين و ليس عن اعتماد ملتمسا تأييد الحكم المستأنف تسلم نائب المستأنف نسخة منها و إلتمس اجلا. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن فالحكم المستأنف علل بشكل سليم الدفع المتعلق بكون الطاعن لا علاقة له بشركة (ت. ش.) بما جاء فيه من أن المديونية تتعلق به كشخص ذاتي " يتخذ من إسم (ت. ش.) شعارا و إسما تجاريا لا غير" تبعا لما هو مسطر بالنموذج ج المستخرج من السجل التجاري الخاص به تحت رقم [المرجع الإداري] و التعاقد معه تم بهذه الصفة , و ملف القضية لا يتضمن أي جديد يفضي إلى خلاف ذلك . اما القول بكون الكشوف مخالفة للمادة 525 من مدونة التجارة لعدم تضمينها قيمة الدين و تاريخ الإستفادة منه . فلا أساس له ذلك أن المادة المذكورة تنظم فتح الإعتماد و إنهائه وفسخه و ليس شروط الكشف الحسابي . و أن الدين يجد مصدره في العقد طي الملف و الذي بموجبه إستفاد الطاعن من تسهيلات في إطار الحساب الجاري في حدود مبلغ 80.000,00 درهم و الكشف الحسابي الموقوف بتاريخ 28-02-2017 جاء مفصلا بخصوص العمليات التي أسفرت المديونية المحددة في مبلغ 23.376,71 درهم . و تم إشعار الطاعن بها حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بتاريخ 12-12-2018 و يبقى ما أثير في هذا الشأن مخالف للواقع .

و حيث ان منازعة الطاعن في الكشوف الحسابية تبقى منازعة مجردة من أي إثبات او حتى بيان للمفردات الحسابية التي يعتريه شكوك بشأنها .أما تمسكه بمسؤولية البنك جراء عدم إشعاره بفسخ الإعتماد فلا تأثير على المديونية التي تبقى قائما . بل إن مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة تخول للبنك قفل الإعتماد في حالة التوقف البين للمستفيد عن الدفع كما في نازلة الحال على غرار ما كرسه العمل القضائي حيث ورد في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 18-07-07 بأن " عدم أداء الزبون أقساط الدين الحالة يؤدي به لإرتكاب خطأ جسيم يعطي الحق للبنك بقفل الإعتماد غير محدد المدة بدون إشعار عملا بما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 525 من مدونة التجارة " منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 69 ص 135.

و حيث إنه لما كان إستناد الحكم المطعون فيه إلى الكشوف الحسابية البنكية يجد سنده في مقتضيات للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و الذي يجعلها وسيلة إثبات يوثق بها في المنازعات القضائية . فإن ما نعاه المستانف بشأنها يبقى مفتقرا للأساس القانوني و يتعين بالتالي تأييد الحكم المطعون فيه لموافقته صحيح القانون , مع تحميل الطاعن الصائر إعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.