Clôture de compte bancaire : l’inobservation par la banque de la procédure de notification préalable ne décharge pas le client de son obligation de payer le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72225

Identification

Réf

72225

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1922

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2019/8221/1286

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par la banque de la procédure de clôture. L'appelant invoquait la violation de l'article 503 du code de commerce, arguant que l'établissement bancaire n'avait ni respecté le délai d'un an d'inactivité avant de clore le compte, ni procédé à la notification préalable requise. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que le compte a été arrêté bien avant l'expiration du délai d'un an, rendant le grief inopérant. D'autre part et surtout, la cour retient que le manquement aux formalités de clôture, à le supposer établi, n'a pas pour effet d'éteindre la créance née du solde débiteur. Dès lors, une telle irrégularité procédurale n'affecte pas la qualité de débiteur du client et ne saurait priver la banque de son droit au recouvrement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/02/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2014 تحت عدد 9162 في الملف رقم 1562/5/2014 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 53.794,02 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وبتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حده الادنى

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/02/2014 والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بما قدره 53.794,02 درهم الممثل لرصيد حسابه السلبي بمقتضى كشف حساب موقوف ب 30-04-2013 بقي بدون اداء و بان جميع الوسائل الحبية قصد حثه على الاداء باءت بالفشل , ملتمسا لذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و البنكية الى يوم الاداء, و تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل , وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وعزز المقال بكشف حساب بالمبلغ المطالب به موقوف بتاريخ ب 30/4/2014 .

وبناء على جواب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها ان الكشف المدلى به تضمن عمليات لا علم له بها وبأنه ينازع في مضمونه, و بانه لم يكن يتوصل به بصفة منتظمة, ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم الابتدائي غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم ذلك ان كشف الحساب المعتمد عليه في اصدار هذا الحكم قد تضمن مبالغ مالية استحقت بعد مدة طويلة عن وقت اخر اجراء معاملة تجارية في هذا الحساب هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المستأنف ضده لم يتقيد بمضمون المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي يكون الحساب المدين الذي توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة تحتسب من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به يتعين على البنك ان يقفله لكن قبل ذلك ينبغي على المستأنف ضده توجيه اشعار للمستأنف بواسطة رسالة مضمونة في اخر عنوان يكون قد ادلى به المستأنف لوكالته البنكية يبقى للمستأنف حينها اجل 60 يوما من تاريخ الاشعار للتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب والا يعتبر الحساب مقفلا بانتهاء هذا الاجل وهو ما لم يتقيد به المستأنف ضده .

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الاداء وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب وتحميله الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/03/2019 حضرها نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كون كشف الحساب مخالف للمادة 503 من مدونة التجارة لكونه يتضمن حساب مبالغ مالية مستحقة بعد آخر عملية في الحساب وأن البنك لم يقم بقفل الحساب بعد آخر عملية دائنة مقيدة به.

وحيث إن المادة 503 من مدونة التجارة تنص على أنه يجب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك عند توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، وفي نازلة الحال فإن آخر عملية دائنة عرفها الحساب كانت بتاريخ 25/03/2013 وهي عبارة عن إيداع نقدي بمبلغ 5000,00 درهم والبنك بادر الى قفل الحساب بتاريخ 30/4/2013 وبالتالي فإن كشف الحساب لا يتضمن حساب أية مبلغ عن مدد لاحقة لأجل السنة المنصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة، وأما بخصوص عدم احترام البنك لمسطرة الإشعار الخاصة بقفل الحساب وأجل السنة من تاريخ آخر عملية دائنة فإن ذلك لا ينفي عن المستأنف صفة المديونية وبالتالي فالاستئناف يبقى بدون أساس ويتعين رده.

وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه