Défaut de paiement d’un crédit : l’emprunteur ne peut invoquer un état social imprévu lorsque sa défaillance est antérieure à la survenance de cet événement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72105

Identification

Réf

72105

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1801

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2019/8221/1074

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 111 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'application des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la violation des règles de signification et l'inapplication de la procédure de médiation prévue par la loi sur la protection du consommateur en cas de situation sociale imprévisible. La cour écarte les moyens procéduraux en retenant la validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat et de la signification effectuée au domicile élu par le débiteur. Elle juge ensuite que les conditions de l'article 111 de la loi n° 31-08 ne sont pas réunies, dès lors que l'arrêt des paiements par l'emprunteur est antérieur à la survenance de l'accident invoqué comme constituant une situation sociale imprévisible. La cour rappelle également, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de sa sûreté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة حليمة (م.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 25/12/2018 تحت عدد 12754 في الملف عدد 10313/8221/2018 والقاضي في الشكل : قبول الطلب. وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 206.652,00 درهم وفائدة بنسبة 2 % من الرأسمال المتبقي من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و بتحميلها الصائر ، و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ب. م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2018 تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 206.652,00 درهم كما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق طيه و المشهود بمطابقته لدفاترها التجاري الممسوكة بانتظام من طرفها ، وأن جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها قصد أداء الدين لم تسفر عن نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين 206.652,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام و بأدائها الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام و بتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر و بتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأدلت ب : كشف حساب و عقد قرض عقاري و جدول استخماد و رسالة إنذار مع محضر تبليغ.

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 14/06/2018 تحت رقم 5968 في الملف رقم 2372/8210/2018 والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.

وبناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 10/09/2018 تحت رقم 3988 في الملف رقم 4157/8227/2018 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

وبناء على إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع، وقواعد المسطرة، ذلك أن البنك المدعي تقدم بمقال في مواجهة العارض وضمنه عنوانا غير عنوانها الحقيقي، مما حرمها من حقها في التقاضي على درجتين، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن العارضة تعد شخصا طبيعيا خاضعا للقانون المدني، وبالتالي فإن الاختصاص يرجع للقضاء العادي، وهذا ما زكته المادة 111 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى لفائدة البنك بمبالغ هي نفسها المطالب بها ، ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار مقتضيات المادتين 132 و 133 من قانون حماية المستهلك، خاصة وأن الطاعنة أدت عدة مبالغ ثابتة من خلال رصيد الدائنية ، وكان البنك يتلقى أجره مباشرة ، وكانت العارضة تقوم بدفعه مبالغ بحسابها الجاري لأداء ما عليها إلى أن تعرضت لحادثة ، التي ترتب عنها عجزها عن العمل ، وأنه كان يتعين تفعيل مقتضيات المادة 111 من القانون حماية المستهلك التي تنص على إنه إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتج عن الفصل من العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة ، فإن إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة، كما أنه كان وبسبب العجز الناتج عن الحادثة تم إشعار المؤسسة البنكية بالواقعة ، كما قامت هذه الأخيرة بمراسلة المؤمنة ، التي قامت بعرض الطاعنة على خبرتين طبيتين ، لا تعرف نتائجهما، وأنه كان على المستأنف عليها تفعيل عقد التأمين، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون ، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاختصاصها نوعيا ومكانيا، واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، أو إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بعد التصدي بإحلال شركة (ت. م. م. ت.) محل العارضة في الأداء، مع تحميل المستأنف ضدهم الصائر، وتمكين العارضة من الرجوع عليهم. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، بصورة من محضر الضابطة القضائية، صورة من الملف الطبي، صورة من عقد التأمين ، صورة من إعلان بيع عقاري ، وصورة لإنذار عقاري ، وصورة لمراسلة.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 01/04/2019 ، والذي جاء فيه بأن الدفع بكون الاستدعاء تم في غير العنوان الحقيقي يبقى دفعا مردودا يفنده عقد القرض ، الذي حدد محل المخابرة، بل الأكثر من ذلك فالحكم الابتدائي لم يصدر في غيبة المستأنفة التي كانت حاضرة أثناء الجلسات ، وبعد تعيين الملف بعد الاختصاص رجعت شهادة التسليم المتعلقة بها بملاحظة رفضت التوصل ، وتم حجز الملف للمداولة ، وبعد ذلك تم إخراجه مداولة بعد تسجيل نيابة الأستاذ (ع.) عن المدعى عليها ، لكن تخلف عن جلسة 18/12/2018، وحضرت خلالها المدعى عليها ، وأما بخصوص التمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة ، فإنه سبق البت فيه بمقتضى حكم ابتدائي وقع تأييده استئنافيا، وفيما يتعلق بالمديونية فالعارضة أدلت بكشوف حسابية لها الحجية ، مادامت العارضة لم تدل بما يثبت خلافها، كما أن إقدام العارضة على سلوك مسطرة الإنذار العقاري لا يمنعها من إقامة دعوى الأداء، لعدم وجود مقتضى قانوني يمنع الجمع ، وفيما يخص التمسك بمقتضيات المادة 111 من القانون رقم 31-08 ، فإن الطاعنة لم تدل بما يثبت أن عدم أدائها للقرض راجع للفصل من العمل أو لحالة اجتماعية غير متوقعة، خاصة وأن العارضة وقبل تقديم هاته الدعوى موضوع الطعن الحالي وجه لها رسالة إنذار من أجل الأداء لكن بدون جدوى، ، ملتمسة رد الاستئناف، و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

وأرفقت مذكرتها بصورة من حكم ، ومن قرار استئنافي.

وبناء على الملتمس الكتابي للسيد الوكيل العام والرامي لتطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/04/2019 حضر نائب المستأنف ، ونائب المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/04/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وبالاطلاع على وثائق الملف ، وخاصة عقد القرض العقاري الموقع من الطرفين أن الطاعنة اختارت بموجب البند 17 منه، عنوانا لها ، وهو العنوان الذي حصل فيه التبليغ خلال المرحلة الابتدائية ، وأن تغييرها لعنوانها ليس بالملف ما يفيد إشعار المستأنف عليها به، وفق ما تم اشتراطه بمقتضى البند المذكور ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فالثابت من خلال البند 18 من عقد القرض أن الطرفين اتفقا على إسناد الاختصاص في شأن النزاعات التي تنشأ بمناسبة العقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف غير مؤسس، ويتعين رده ، وأما بخصوص الجمع بين دعوى الأداء، ودعوى تحقيق الرهن، فإنه من المقرر طبقا للفصل 1241 ق ل ع أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع الدائن المرتهن من إتباع مسطرة تحقيق الرهن على العقار المرهون لفائدته، وتقديم في نفس الوقت دعوى رامية لأداء قيمة الدين المضمون بالرهن، ما دام لم يثبت للمحكمة أن مسطرة البيع القضائي للعقار قدمت فعلا، وأن محصول البيع الناتج عنها كاف لتغطية الدين، ومادام أنه في حالة مباشرة المسطرتين معا دعوى الأداء ومسطرة تحقيق الرهن بصفة موازية، فإن ما آلت إليه إحداهما يراعى عند التنفيذ .

وحيث إنه وبخصوص النعي المسجل على الحكم المستأنف بشأن خرق مقتضيات المادة 111 من القانون رقم 31-08 المحدد لتدابير حماية المستهلك ، والتي تشترط اللجوء إلى مسطرة الوساطة في حالة وقوع المستهلك في حالة اجتماعية غير متوقعة، فإنه وفضلا على كون المستأنف عليها وجهت إنذار للطاعنة ، فإن الثابت من خلال كشوفات الحساب أن التوقف عن الأداء كان منذ 30/04/2015 ، في حين أن الحادث لم تحصل إلا بتاريخ 14/07/2015 ، أي أن التوقف كان بتاريخ سابق عن تاريخ الحادث، وبالتالي فإن عدم التسديد لم يكن ناتجا عن الحادثة، مما تكون معه شروط المادة 111 غير متوفرة في النازلة، كما أن عدم إدخال شركة التأمين في الدعوى لا يعيب الدعوى الحالية، طالما أن الطاعنة هي التي كان عليها باعتبارها طرفا أصليا في عقد التأمين ، والمستفيدة الأولى منه أن تعمل على إدخال شركة التأمين، متى أثبتت أن شروط الإحلال متوفرة في النازلة .

وحيث تبعا لذلك يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.