Réf
71813
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
14
Date de décision
07/01/2019
N° de dossier
2018/8221/2526
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Primes d'assurance, Prêt bancaire, Intérêts conventionnels, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire, Contestation de créance, Clôture de compte
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour vérifier la comptabilité des parties. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral du solde réclamé par l'établissement bancaire sur la seule foi des relevés de compte. Se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle a désigné, la cour retient que les primes d'assurance prélevées par la banque doivent être déduites de la créance, dès lors que le contrat de prêt stipulait expressément l'absence de toute couverture et que l'établissement de crédit ne justifiait d'aucune souscription par l'emprunteur. Elle juge également que les intérêts conventionnels ne sont dus que jusqu'à la date de clôture du compte et de son virement au service contentieux, écartant ainsi toute facturation postérieure à cette date. La cour valide par conséquent les calculs de l'expert et écarte les contestations de la banque à l'encontre du rapport. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais amendé quant au montant de la condamnation, qui est significativement réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2018 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2018عدد 1530 في الملف التجاري عدد 514/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 2.760.518,22 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات ..
في الشكل
حيث تمسك البنك المستأنف عليه بكون الحكم بلغ للمستأنف شخصيا بتاريخ 19/04/2018 ولم يتقدم بمقال الاستئناف إلا بتاريخ 07/05/2018 أي بعد انصرام 18 يوما من تاريخ التبليغ مما يكون معه الاستئناف واقع خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله .
وحيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 19/04/2018 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 07/05/2018 واعتبارا لكون أجل الاستئناف أجلا كاملا طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية فإن آخر يوم لاستئناف الطاعن للحكم هو 05/05/2018 الذي صادف يوم عطلة وكان من الطبيعي أن يمتد أجل الاستئناف لغاية يوم الاثنين 07/05/2018 ويكون ما تمسك به المستأنف عليه بهذا الخصوص على غير أساس مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان البنك المدعي- المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/01/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 2.760.518,22 درهم ناتج عن عقد قرض بمبلغ 3.000.000,00 درهم مؤرخ في 07/10/2011 و مصحح الإمضاء بتاريخ 12/10/2011 و انه تخلف عن أداء ما بذمته رغم توصله بالإنذار لأجل دلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بان يؤدي لفائدة المدعي مبلغ 2.760.518,22 درهم مع فوائده القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد في31/05/2016 و لغاية التنفيذ وتعويض قدره 276.051,82 درهم تحميله الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . وأرفق المقال : كشف حساب و إندار و عقد قرض .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/02/2018 حضرها نائب المدعية وتخلف المدعى عليه بعدما رفض الطي من كاتبة المدعى عليه بتاريخ 23/01/2018 فتقرر حجز القضية للمداولة ، قصد النطق بالحكم بجلسة 21/02/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون البنك المستأنف عليه مكن الموثق من رفع اليد عن الرهن بعد تقييد البيوع التي تهم الرسوم العقارية مقابل تسليمه للبنك ثمن بيع الشقق الستة بما قدره 2.136.000 درهم كما أدى الموثق للبنك في شهر مارس 2018 مبلغ 952.500 درهم وحصل منه على رفع اليد عن رسمين عقاريين وان البنك لما طالب المستأنف بأداء مبلغ 2.721.422,77 درهم أجابه بكتابة مؤرخ في 10/10/2017 مفصل فيه جميع الأداءات التي تمت ولم يبق بذمته إلا مبلغ 844.036,00 درهم وليس المبلغ المطالب به والمبني على كشوف حسابية أنجزتها المستأنفة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بحصر مبلغ الدين في 844.036,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على ألأداءات المنجزة من طرف المستأنف وتدقيق أصل الدين والفوائد وحفظ حق المستأنف في التعقيب على الخبرة وفي طلب التعويض عن إغلاق الحساب والإضرار بالمستأنف . وأدلى بنسخة من حكم وظرف تبليغ ونسختي عقد بيع .
وحيث أجابت المستأنف عليها بكون دين البنك ثابت بكشوف حساب مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والتي لها الحجية في الإثبات وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف أنه نازع في التقييدات والبيانات في الأجل المعمول به في الأعراف البنكية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و 118 من قانون نشاط مؤسسات الائتمان وأن المستأنف قام مؤخرا وبعد صدور الحكم بأداء مبلغ 652500 درهم كأداء جزئي وذلك بواسطة شيكين صادرين عن الموثق حسن (ت.) مقابل تمكينه من رفع اليد وبعد خصم هذا الأداء بقي بذمته مبلغ 1.808.018,22 درهم وأن ما ادعاه المستأنف جاء مجردا من أي إثبات وان المستأنف يحاول المنازعة في طريقة احتساب الفوائد ومن دون الاعتماد على أية حجة مما يكون معه طلب إجراء خبرة حسابية غير مرتكز على أساس والغاية منه فقط المماطلة والتسويف ويبقى الدين المترتب في ذمة المستأنف حقيقيا بعد خصم الأداء الأخير والمدفوع لاحقا وبعد صدور الحكم المستأنف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحر أصل الدين في مبلغ 1.808.018,22 درهم وتحميل المستأنف الصائر .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير أحمد (ص.) الذي كلف بالاطلاع على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه وحساب حركيته الدائنة والمدينة واعتماد الفائدة المتفق عليها في العقد و حساب الأداءات التي أديت من القرض , وتحديد المديونية على ضوء ما ذكر بكل دقة وموضوعية .
وحيث إن الخبير المذكور أودع تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة في 01/11/2018 والذي انهى فيه إلى تحديد المديونية في 1.429.699,78 درهم .
وحيث عقب البنك المستأنف بكون النتيجة التي انتهى الخبير غير صحيحة ومخالفة لمبلغ المديونية الحقيقي المترتب بذمة المستأنف ولا تعكس بدقة مجموع العمليات الحسابية او البنكية بكشف الحساب البنكي وأن البنك ينتزع بشدة في هذه المديونية وان حذف مبالغ من مقدار المديونية المترتبة بذمة المستأنف كان بشكل اعتباطي ومزاجي وغير مبرر وغير مفهوم ولا يستند إلى وثائق , وأن خبير قام بإلغاء فوائد بشكل تعسفي وغير مبرر دون أن يبين طريقة الحساب التي توصل بها إلى تحذيد تلك الفوائد واعتبار مجموعة من الفوائد غير مستحقة وحذف مجموعة من الفوائد بشكل مبهم كما أن الخبير قام بحذف الرسوم الخاصة ب (ك. س.) والمحدد في مبلغ 169.200 درهم دون بيان أي مبرر إلى إلغائها والمترتب عن السنوات من 2011 إلى 2017 لكونها تتعلق بالتأمين من أجل الاستفادة من التغطية الصحية والغة الخبير مجموع المساهمات المذكورة بدون وجه حق وتدخل الخبير من تلقاء نفسه ومن دون استفسار أي من الطرفين عن سبب تلك الاقتطاعات وعمل على إلغائها دون أن يطلب شروحا أو وثائق بشأنها , وان حذف الفوائد من طرف الخبير الغير المستحقة ودون بيان طريقة احتسابها ولا تحديد المدة المتعلقة بها وبالنظر إلى إلغاء الاقتطاعات المتعلقة بأقساط التأمين المدفوعة لشركة التأمين بناء على عقد اكتتبه المستأنف دون أن ينازع في هذه الاقتطاعات المذكور فإن تقرير الخبير يكون تقريرا باطلا وغير صحيح ويفتقر إلى الجدية والدقة في الخلاصات التي انتهى إليها مما يتعين استبعاد تقرير الخبرة وعدم اعتباره وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ لدين في 1.808.012,22 درهم واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة .
وحيث عقب المستأنف على الخبرة بكون تقرير الخبرة أكد جدية ما جاء في الاستئناف وان خلالا واضحا شاب حسابات البنك المستأنف عليه مما يتعين معه حصر الدين فقط في مبلغ 84403600 درهم وتحميل المستأنف عليه كافة مصاريف الدعوى ابتدائيا واستئنافيا وصائر الخبرة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/12/2018 حضر نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه أكدا ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 07/01/2019
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون البنك المستأنف عليه مكن الموثق من رفع اليد عن الرهن بعد تقييد البيوع التي تهم الرسوم العقارية مقابل تسليمه للبنك ثمن بيع الشقق الستة بما قدره 2.136.000 درهم كما أدى الموثق للبنك في شهر مارس 2018 مبلغ 952.500 درهم وحصل منه على رفع اليد عن رسمين عقاريين وان البنك لما طالب المستأنف بأداء مبلغ 2.721.422,77 درهم أجابه بكتابة مؤرخ في 10/10/2017 مفصل فيه جميع الأداءات التي تمت ولم يبق بذمته إلا مبلغ 844.036,00 درهم وليس المبلغ المطالب به والمبني على كشوف حسابية أنجزتها المستأنفة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بحصر مبلغ الدين في 844.036,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على الأداء المنجزة من طرف المستأنف وتدقيق أصل الدين والفوائد.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير أحمد (ص.) الذي كلف بالاطلاع على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنف بالمستأنف عليه وحساب حركيته الدائنة والمدينة واعتماد الفائدة المتفق عليها في العقد و حساب الأداءات التي أديت من القرض , وتحديد المديونية على ضوء ما ذكر بكل دقة وموضوعية والخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة في 01/11/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد المديونية في 1.429.699,78 درهم.
وحيث إنه بخصوص منازعة البنك المستأنف عليه في الخبرة بخصوص أقساط التأمين والفوائد المحتسبة فإن الثابت أن المادة 23 من عقد القرض الرابط بين الطرفين صرح فيه المقترض بكون القرض الممنوح له غير مغطى بأي تأمين عن العجز أو الوفاة والتزم هو و ورثته في حالة الوفاة وبأداء جميع الأقساط الحالة للقرض ويكون ما تمسك به المستأنف من كون الخبيرقام بحذف الرسوم الخاصة "ب(ك. س.) " والمحدد في مبلغ 169.200 درهم دون أن يدلي البنك بأي وثيقة تفيد انخراط المستأنف فعليا في التامين المذكور وتبرير اقتطاع الأقساط المتعلقة به على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص الفوائد المحتسبة فإن الخبير أشار في خبرته بكون الحساب أوقف بتاريخ 28/02/2015 وتم تحويل رصيده إلى حساب منازعات وان المبالغ المحتسبة عن الدين المتعلق بالفوائد الرسمية عن سنة 2011 إلى غاية 2015 وعن الفوائد الإضافية المحتسبة من سنة 2011 إلى سنة 2016 وبالتالي فإن البنك المستأنف يستحق الفوائد لغاية تاريخ حصر الحساب في 28/02/2015 وبالتالي تكون الفوائد الإضافية المحتسبة عن سنة 2015 و 2016 غير مبررة ويجب احتسابها من ضمن الفوائد الغير المستحقة والتي يصل مبلغها إلى 290.373,96 يضاف إليه مبلغ 169.200,00 درهم + 2000,00 درهم ليبقى بذمة المستأنف فقط مبلغ 1.346.438,26 درهم ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بخصوص الفوائد على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.346.438,26 درهم .
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون درهما وستة وعشرون سنتيما - 1.346.438,26 درهم وجعل الصائر بالنسبة .