Réf
71806
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1494
Date de décision
08/04/2019
N° de dossier
2019/8221/747
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve du paiement, Offre réelle de paiement, Mainlevée de l'hypothèque, Libération du débiteur, Intérêts légaux, Hypothèque, Exécution du jugement, Dépôt et consignation, Contrat de prêt
Base légale
Article(s) : 49 - 172 - 428 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 280 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 212 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat dès lors que le débiteur l'avait lui-même versé aux débats avec sa demande reconventionnelle, suppléant ainsi à l'omission initiale du créancier. Sur le fond, la cour rappelle que la simple présentation d'un chèque en instance ne constitue pas une offre réelle de paiement au sens des dispositions du code de procédure civile, laquelle doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de greffe ou d'un huissier de justice. Elle retient, en application de l'article 280 du code des obligations et des contrats, qu'une offre non suivie d'un dépôt effectif de la somme ne libère pas le débiteur de son obligation, rendant ainsi les intérêts légaux de retard entièrement dus. Dès lors, en l'absence de preuve d'une libération totale de la dette principale, la demande de mainlevée de l'hypothèque, qui en est l'accessoire, est jugée prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد مصطفى (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2019، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/03/2017 تحت عدد 996 في الملف التجاري عدد 2334/8201/2016 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي ، وبعدم قبول الطلب المضاد، مع إبقاء الصائر على رافعه، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 124.025,00 درهم عن أصل الدين، مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى والصائر، ورفض باقي الطلبات .
حيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني، ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/07/2016، يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 125.025,00 درهم ، ناتجة عن عدم تسديده لأقساط القرض الذي استفاد منه ، على الرغم من إنذاره، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور ، مع تعويض قدره 10% ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، وأرفق مقاله بكشف حساب ، ، ورسالة إنذار.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه، والمرفق بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/09/2016 ، يعرض من خلالهما أن كشف الحساب المدلى به لا يثبت الدين، وأنه فعلا استفاد من قرض بقيمة 100.000,00 درهم ، مقابل رهنه لشقة بمراكش ، وأنه طالب المدعية برفع الرهن في مقابل أدائه لمبلغ القرض، إلا أنها امتنعت عن ذلك ، وأنه سبق له أن أدى قيمة القرض بواسطة شيك رقم 915189 أمام المحكمة، ملتمسا الحكم برفع الرهن المسجل عن الشقة ذات الرسم العقاري عدد 121547/04 ، وبتسليمه رفع اليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميلها الصائر ، وأرفق مذكرته بصورة من عقد الرهن ، وصورة شيك .
وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفه المدعى عليه .
أسباب الاستئناف
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب ولم يؤسس على أساس صحيح سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ، ذلك أن المستأنف عليها تدعي أنها دائنة للعارض بمبلغ 125.025,00 درهم ، ناتجة عن عقد قرض ، ولم تدل بعقد القرض ، والذي لا يمكن للكشف الحسابي أن يقوم مقامه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العارض سبق له أن طالب المستأنف عليها برفع الرهن مقابل أدائه مبلغ القرض، الشيء الذي رفضته هذه الأخيرة، وأخذت تماطله ، فتقدم بطلب رفع الرهن أمام المحكمة ، التي أصدرت حكما بعدم قبول الطلب لعدم عرض المبلغ على المستأنف عليها عرضا حقيقيا، والحال أن العرض العيني للمبالغ تم أمام المحكمة ، إلا أن المطلوبة رفضت التوصل بها ، وهذا يعد إبراء لذمة العارض ، مما يجعله محقا في طلب رفع الرهن عن شقته ، فضلا عن ذلك فإن المطعون ضدها وعلى الرغم من صدور الحكم المستأنف لفائدتها ، فإنها لم تبادر إلى تبليغه للطاعن ، رغبة منها في تراكم الفوائد، التي تبقى غير مستحقة بسبب رفض العرض، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالفوائد القانونية ، والحكم من جديد برفضها ، مع الحكم برفع الرهن عن الشقة الكائنة بشارع [العنوان] مراكش ذات الرسم العقاري عدد 121547/04 ، وتحميل المستأنف عليها الصائر . مرفقا مقاله بنسخة عادية من الحكم المستأنف، وكي التبليغ، وصورة من شكاية ، وصورة من طلب تبليغ حكم ، وصورة من شهادة التسليم ، وصورة من شيك.
وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه خلال جلسة 01/04/2019 ، ، والذي جاء فيه بأن الطعن انصب على الشق المتعلق بالفوائد القانونية دون أصل الطلب ، الذي أصبح نهائيا ، ونهائيته تشمل بالتبعية الفوائد القانونية ، مما ينبغي معه رد الاستئناف، وأما بخصوص طلب رفع الرهن فإن المستأنف لم ينازع في المديونية وفق ما سبق بيانه ، والتي أصبحت نهائية ، وبالتالي تكون المطالبة برفع الرهن غير مرتكزة على أساس ، خاصة في غياب ما يثبت الوفاء بالدين طبقا للمادة 212 من مدونة الحقوق العينية ، ، ملتمسة رد الاستئناف و تحميل رافعه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019 حضرها خلالها نائب المستأنف عليها ، و تخلف نائب المستأنف رغم الإعلام، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 08/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث خلافا لما تمسك به الطاعن ، فإنه ولئن كانت المستأنف عليها لم ترفق مقالها الافتتاحي بنسخة من عقد القرض ، فإن الطاعن أدلى رفقة مقاله المضاد بنسخة منه ، وبالتالي تكون الغاية من الإدلاء بالعقد المذكور ، والمتمثلة في تحديد طرفي العلاقة التعاقدية ، والالتزامات المترتبة على عاتق كل واحد منهما ، قد تحققت ، فضلا على أن الطاعن لم يثبت الضرر اللاحق به من جراء هذا الإغفال طبقا للفصل 49 من ق م م ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنه من المقرر قانونا أن الفوائد القانونية المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950، تفترض متى كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 من ق ل ع ، و هي تعتبر جزاءً عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه ، فإن المستأنفة وإن أدلت بصورة شمسية من شيك، فإن ذلك لا يعد بمثابة عرض حقيقي ، والذي يلزم لإثبات حصوله ، وترتيب آثاره القانونية، مباشرته بواسطة أعوان كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين طبقا للفصل 172 من ق م م ، علاوة على أنه ليس بالملف ما يفيد قبول العرض أو إيداع المبلغ المعروض بعد رفضه من الدائن، علما أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 280 من ق ل ع ، أن العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين، وبالتالي يكون الحكم الذي قضى بالفوائد القانونية في محله ، وأن النعي بكون المستأنف عليها تراخت في التنفيذ رغبة منها في تراكم الفوائد ، يبقى غير مؤسس، طالما أن الأصل هو التقاضي بحسن نية، فضلا على أن المحكوم له، له الحرية في المطالبة بالتنفيذ متى شاء ، مع مراعاة بطبيعة الحال الأجل المنصوص عليه في الفصل 428 من ق م م ، والذي ينص على أنه " تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل"، بالإضافة إلى أنه كان بإمكان المحكوم عليه لوضع حد لسريان الفوائد القانونية، إبراء ذمته من الدين، وذلك إما عن طريق التنفيذ الطوعي، أو عن طريق سلوك مسطرة العرض والإيداع وفق ما ينص عليها القانون ، مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس في هذا الشق ، ويتعين رده .
وحيث إنه وبخصوص طلب رفع الرهن، فإنه ومادام ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن تحلل من باقي أقساط القرض المقضي بها ، فإن طلب رفع الرهن يبقى سابقا لأوانه ، خاصة وأن الرهن باعتباره ضمانا لأداء القرض ، يبقى قائما إلى غاية أداء الدين المضمون بتمامه ، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .