Crédit à la consommation : primauté des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur sur le taux d’intérêt conventionnel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71738

Identification

Réf

71738

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1418

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2019/8221/326

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - 107 - 108 - 151 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les juges du fond avaient violé les dispositions du code de commerce en refusant d'allouer les intérêts conventionnels et de retard stipulés. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives aux crédits sont d'ordre public. Elle précise, au visa de l'article 108 de ladite loi, que l'emprunteur ne peut se voir réclamer d'autres coûts que ceux limitativement prévus par la loi en cas de défaillance. Dès lors, les clauses contractuelles fixant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs au plafond légal, fixé à 4% pour les crédits à la consommation, sont inapplicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/01/2019 تستانف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-09-2012 تحت عدد 12999 في الملف عدد 2425/5/2012 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 101.042,93 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة من تاريخ الطلب و الإكراه البدني في الأدنى و رفض باقي الطلبات . و ذلك في شقه المتعلق بعدم الحكم بالفوائد الإتفاقية

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2012 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 101.042,93 درهم وأن هذا الدين ناتج عن رصيد مدين بعد توقف المدعى عليه عن أداء مستحقات عقد القرض. وأن جميع المحاولات مع المدعى عليه قد باءت بالفشل لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ أعلاه مع الفوائد الاتفاقية و التأخيرية إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على طلب الإدلاء بوثائق المرفق برسالة الإنذار,محضر تسلم الإنذار , كشف حساب مؤرخ في 31/05/2011 , عقد سلف شخصي , عقد قرض.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة جزئيا في الشق المتعلق بالفوائد للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف مقتضيات الفصلين 495 و 496 من مدونة التجارة لكون الفوائد الإتفاقية تسري بقوة القانون لفائدة البنك لكون الطرفين إتفاقا في الفصل 9 من عقد القرض على تحديد الفائدة المترتبة عن المساطر القضائية في مواجهة المقترض و بما انه إمتنع عن الأداء رغم الإنذارات الموجهة إليه فإن الفوائد الإتفاقية و التأخيرية تسري في حقه إلى حين أداء أخر قسط من الدين و بالرجوع إلى عقد القرض المبرم يتبين أنه حدد الفوائد الإتفاقية في 10 في المائة و التاخيرية في 2 في المائة لتصبح الفائدة المستحقة لها هي 12 في المائة حسب الفصلين 3 و 9 من عقد القرض كما تضاف الضرائب اللازمة و الضريبة على القيمة المضافة حسب الفصلين 9 و 13 من القرض و ان المدين ملزم باداء ما إلتزم به من فوائد إتافاقية و تاخيرية و ضرائب و كل المصاريف المترتبة عن المساطر لكون العقد شريعة المتعاقدين و ان المحكمة ملزمة بتطبيق بنود العقد و لما حددت نسبة الفائدة في 4 في المائة و أعرضت عن الفائدة الإتافقية و التاخيرية المتفق عليها لم تضع لقضائها أساسا ملتمسة من حيث الشكل قبول المقال و من حيث الموضوع تأييد الحكم في شقه المتعلق بالدين المحكوم به و المحدد في مبلغ 101.042,93 درهم و إلغائه في الشق المتعلق بالفوائد و الحكم من جديد بإستحقاق البنك للفوائد الإتفاقية المحددة في 10 في المائة بالإضافة إلى الفوائد التاخيرية المحددة في 2 في المائة لتصبح الفوائد المستحقة 12 في المائة إضافة إلى الضريبة المفروضة و الضريبة على القيمة المضافة و تحميل المستأنف عليه الصائر و ارفق المقال بنسخة من الحكم و صورة من عقد .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-03-2019 تخلف نائب المستأنفة و تخلف نائب المستانف عليه و و لم يدل بجوابه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض الفوائد الإتفاقية بسبب كونها ( تبقى غير مؤسسة تطبيقا للمادة 108 من قانون حماية المستهلك التي تقضي بانه لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد 103و 107 في حالة التوقف عن الأداء ) و هي علة توافق صحيح القانون و تسري حتى على الطلب المتعلق بالضرائب بالنظر إلى كون المديونية مترتبة عن قروض إستهلاكية لا ترتب سوى فائدة تاخيرية عن الرأسمال المتبقي محددة بنص القانون في 4 في المائة في القروض الإستهلاكية و 2 في المائة بخصوص القروض العقارية و هي أحكام ملزمة لتعلقها بالنظام العام بقوة المادة 151 من نفس القانون و يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .