Crédit à la consommation : La défaillance de l’emprunteur limite le droit du prêteur au capital restant dû, aux intérêts échus et à une indemnité de retard légalement plafonnée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71617

Identification

Réf

71617

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1286

Date de décision

25/03/2019

N° de dossier

2018/8222/5058

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 133 - 134 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement bancaire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une partie des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort réduit sa créance en n'appliquant pas les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux, relevant des dispositions de la loi relative à la protection du consommateur, obéit à un régime dérogatoire. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de ladite loi, le prêteur ne peut réclamer, en cas de déchéance du terme, que le capital restant dû, les intérêts échus et non payés, ainsi que des intérêts de retard dont le taux est légalement plafonné. Dès lors, les stipulations contractuelles prévoyant l'application d'intérêts conventionnels sur l'intégralité des sommes après la défaillance de l'emprunteur sont inapplicables. Le jugement ayant correctement liquidé la créance au regard de ces seules dispositions impératives est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2105 بتاريخ 10/05/2018 في الملف عدد 4139/8222/2017 ، القاضي بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 379.823,84 درهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان المستأنفة (ق. ف. ل.) بلغت بالحكم المستأنف ،مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2017, عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 532.862,65 درهما برسم رصيد حسابه عدد [رقم الحساب] ، والذي يبقى ثابتا بكشف الحساب الذي يعد وسيلة إثبات الدين طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من ق.ل.ع والفصل 18 من قانون 03.34 ، وانه رغم المحاولات الحبية من أجل الأداء بقيت بدون جدوى ، مما يجعل البنك محقا في نسبة الفوائد البنكية بمبلغ 6.94% من تاريخ 31/03/2017 ، وفوائد التأخير المحددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وفوائد التأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله المصاريف . وأرفق المقال بصورة من عقد قرض وكشف حساب

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأن دينها ثابت وأنها تبقى مستحقة للفوائد القانونية وفوائد التأخير إضافة إلى المبلغ الأصلي للدين ، وان تعليل المحكمة التجارية جاء مفتقدا للموضوعية لكونه خفض مبلغ الدين المطالب به من 532.862,65 درهما إلى مبلغ 379.823,84 درهما دون احتساب الفوائد القانونية المتمثلة في 6.94% و 2% ، وانه سبق وان أدلى بعقد القرض وكذا الكشوفات الحسابية التي تثبت الدين وان الفوائد القانونية لم تناقش من أي جهة كما ان الفوائد البنكية تعتبر اتفاقية منصوص عليها في العقد وبالنسبة المحددة ، خاصة وان الفوائد المترتبة عن هذه الديون يتعين احتسابها في حساب يسمى "الفوائد المحتفظ بها" ومن حقها المطالبة باستيفائها من الزبون ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليها ما تزال مدينة لها بمبلغ 153.038,81 درهما والحكم بالفوائد البنكية بنسبة 6,94% ونسبة 2% فوائد التأخير ابتداء من 31/03/2017 ، وتحميلها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/03/2019 تحلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها لعدة مرات ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/03/2019

محكمة الاستئناف:

حيث نعت الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته للصواب لعدم احتسابه الفوائد القانونية المتمثلة في 6,94% و 2% خاصة وان هذه الفوائد تبقى اتفاقية ومنصوص عليها في العقد ومن حقها المطالبة بها

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به من قبل البنك يتبين بأن المستأنف عليه توقف عن اداء الأقساط منذ 22/02/2014 ، ومادام ان مديونية الطاعنة أساسها عقد قرض قدم في إطار السكن الأخضر فإنه استنادا لمقتضيات المادة 133 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك إذا رغب المقرض في وضع حد للعقد جاز له ان يطالب المقرض بالتسديد الفوري لرأسمال المتبقى المستحق بالإضافة إلى الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة وتترتب عن المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد التأخير لا يتجاوز سعرها الأقصى 2% من الرأسمال المتبقى ، كما نصت مقتضيات المادة 134 من نفس القانون على ان المقترض لا يتحمل أي تعويض أو تكلفة ، وهو ما يفيد ان ما يستحقه البنك بعد توقف المقترض عن الأداء هو الأقساط الحالة والرأسمال المتبقى بالإضافة إلى الفوائد الحال أجلها ، وبالرجوع الى كشف الحساب يتبين بأن الأقساط الحالة الغير المؤداة المشمولة بالفائدة المستحقة لفائدة البنك محددة في مبلغ 136.707,97 دراهم ، وبالنسبة للرأسمال المتبقى مع الفائدة محدد في مبلغ 376.063,31 درهما ، وهي المبالغ المستحقة للطاعنة استنادا للمقتضيات القانونية المشار إليها ، تضاف اليها فوائد التأخير التي قدرتها المحكمة في 1% ، مما يبقى معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه