Réf
71496
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1159
Date de décision
18/03/2019
N° de dossier
2018/8221/1143
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Société commerciale, Renonciation, Réformation partielle, Protection du consommateur, Prêt bancaire, Expertise bancaire, Clôture de compte, Cautionnement solidaire, Bénéfice de division, Bénéfice de discussion
Base légale
Article(s) : 1134 - 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution et la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante, caution solidaire, soulevait l'inapplicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant un crédit commercial et contestait le montant de la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement litigieux est un acte de nature commerciale accessoire à un contrat de prêt conclu pour les besoins de l'activité d'une société. Elle retient que la créance doit être arrêtée au montant déterminé par l'expertise judiciaire, laquelle a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant un an après la dernière opération. La cour rappelle également que la caution, ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, demeure tenue de son engagement en l'absence de preuve d'une extinction de l'obligation principale. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الإستئنافين بموجب القرار التمهيدي رقم 674 بتاريخ 08-10-2018
وفي الموضوع
محكمة الاستئناف
في إستئناف الطاعنتين شركة (أ.) و كفيلتها السيدة مجيدة (ع.) :
حيث إنه خلافا لما أثارته الطاعنتين ذلك ان تسمية المستأنف عليها المسطرة بمقال الإدعاء و عقود القرض و كذا النموذج ج المستخرج من السجل التجاري رقم 28987 هي الشركة (ع. م. أ.) و ليس الشركة (ع. م. أ.) كما ورد في الوسيلة و تكون صفتها قائمة .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة و قبل رجوعها على المدينة و كفيلتيها وجهت إنذارات لكل واحدة منهن من أجل المطالبة بالدين حيث أفيد عن شركة (أ.) بأنها مجهولة بالعنوان حسب المحضر الإخباري المؤرخ في 23-12-2016 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد ميلود (ر.) . في حين توصلت كل واحدة من الكفيلتين فاطمة (ب.) و مجيدة (ع.) بالبريد المضمون على التوالي بتاريخ 7 و 20 دجنبر 2016 و يبقى الدفع بخرق الفصل 1134 من ق ل ع مخالف للواقع . و لا مجال للتمسك بمقتضيات قانون حماية المستهلك رقم 31.08 لكون ضمان الطاعنة تابع لإلتزام مترتب عن عقد بنكي مبرم لفائدة شركة من أجل أغراضها التجارية . و ان الطاعنة السيدة مجيدة (ع.) فضلا عن كونها كفيلة متضامنة فإنها و بمقتضى عقود الكفالة طي الملف قد تنازلت صراحة عن الدفع بالتجزئة والتجريد و ما أثير بهذا الشأن مخالف للفصل 1137 ق ل ع .
و حيث إنه لتحقيق المديونية أمرت المحكمة بإجراء خبرة بنكية عهد بها إلى الخبير مراد نايت علي الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة أنه بعد إعادة إحتساب الفوائد عن مجمل الرصيد المدين بسعر الفائدة العادي المحدد في 13,75 في المائة مع الأخذ بعين الإعتبار تاريخ قفل الحساب المحدد في 13-07-2015 فإن الدين يبقى محصورا في مبلغ 377.741,06 درهم
و حيث إن الخبير المذكور تطرق لعقود القرض الثلاثة و التي هي عبارة عن تسهيلات في الحساب بمبلغ 50.000,00 درهم و مبلغ 100.000,00 درهم و مبلغ 200.000,00 درهم مضمونة بكفالات شخصية تضامنية من الطاعنة السيدة مجيدة (ع.) بمبلغ يصل مجموعه إلى 250.000,00 درهم . وحصره للرصيد النهائي بتاريخ 13-07-2015 بعد سنة من تاريخ أخر عملية دائنة كانت بتاريخ 01-07-2014 يتوافق و مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و تبقى المنازعة في الخبرة مفتقرة للأساس القانوني ويتعين الإستناد إليها في تحديد المديونية .
و حيث إنه لضمان المديونية المترتبة بذمة المدينة الأصلية شركة (أ.) عن عقود القرض الثلاثة قدمت الطاعنة مجيدة (ع.) كفالتها الشخصية التضامنية بمبلغ 50.000 درهم بموجب العقد المؤرخ في 26-11-2009 و بمبلغ 100.000 درهم بمقتضى العقد المؤرخ في 25-11-2010 و بمبلغ 100.000 درهم بموجب الكفالة المؤرخة في 16-08-2011 بما مجموعه 250.000,00 درهم و في غياب إبراء ذمة المدينة الأصلية لذمتها من الدين العالق بها أو قيام أحد أسباب إنقضاء الكفالة تبقى الكفيلة ملزمة بتنفيذ إلتزامها و باقي ما ورد في سبب الطعن من وجود ضامنات عقارية فلا حجة عليه بالملف و ليس من شأنه التأثير على وجه القضاء مما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 377.741,06 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها فاطمة (ب.) و حضوريا في حق الباقي :
في الشكل : سبق البت بقبول الإستئنافين .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 377.741,06 درهم و جعل الصائر بالنسبة .