Crédit-bail : Le prix de vente intégral du matériel restitué doit être déduit de la dette du locataire et non sa valeur après dépréciation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71492

Identification

Réf

71492

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1155

Date de décision

18/03/2019

N° de dossier

2019/8202/138

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 140 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait, d'une part, le montant de la créance en critiquant les conclusions de l'expert, et d'autre part, le rejet de sa demande de mise en cause d'un établissement bancaire dont la faute aurait été à l'origine de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'intervention forcée, rappelant que l'établissement bancaire est un tiers aux contrats de crédit-bail et que le principe de l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce que ses éventuelles fautes soient opposées au créancier. Sur le fond, la cour retient que si l'expertise est globalement fondée, elle doit être rectifiée sur un point précis. Elle juge en effet que le prix de cession d'un matériel restitué doit être déduit en totalité du solde dû par le débiteur, et non sa seule valeur après déduction d'un abattement pour vétusté. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال مؤرخ في 25/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2018 تحت عدد 5895 في الملف عدد 4593/8209/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب الإدخال وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما وبصفة تضامنية لفائدة المدعية مبلغ 1.144.383,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيلة في الأدنى ورفض باقي الطلبات .

و في الشكل :

حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة كريمة (ع.) بتاريخ 17/12/2018 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 25/12/2018 مما يكون الاستئناف واقع داخل الأجل طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية الأخرى مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

وحيث تمسكت المستأنف عليها بكون الطعن بالاستئناف انصب على الحكم البات فقط ولم ينصب على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مما تسند معه المستأنف عليها النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبول الاستئناف .

وحيث إن عدم الطعن في مقتضيات الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة يحرم المستأنف من عدم أمكانية التمسك ببطلان الخبرة لأسباب شكلية أو تجرح في الخبير أما ما ناقشه الخبير بخصوص المديونية واعتمدته المحكمة استنادا إلى الخبرة يمكن مناقشته بمناسبة استئناف الحكم القطعي ويكون ما تمسك به المستأنف عليه بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى فإن إدخال الغير في الدعوى هو مثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداء أمام حكمة الدرجة الأولى فلا يقبل إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية مما يتعين التصريح بعدم قبول مقال الإدخال .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (س.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/05/2017 عرضت فيه أنها وفي إطار معاملاتها التجارية أبرمت مع المدعى عليها الأولى ستة عقود إئتمان إيجارية تحت عدد 48077، 48818، 55542، 55543، 50007، 55644 و 62813 ، أكرت بموجبها إليها ناقلات و آلات و معدات ، و التزمت المكترية بأداء واجبات الدين و توابعه عند استحقاقه، و كذا أقساط التأمين و رسوم الضرائب، كما تعهدت طبقا للفصل 10 من العقد بإضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 2 % في الشهر على المبالغ الحالة و الغير المؤداة و أنه من خلال بروتوكول اتفاق أقرت المدعى عليها الأولى بالمديونية و تعهدت بأداء الأقساط حسب الجدول الزمني المتفق عليه، غير أنها لم تف بالتزاماتها التعاقدية رغم جميع المساعي الحبية ، و تخلذ بذمتها و كفيلتها المدعى عليها الثانية إلى غاية 01/03/2017 مبلغ 1.464.452,80 درهم حسب الثابت من كشوفات الحساب المدلى بها، و أن هذا الدين مضمون بستة كفالات شخصية للمدعى عليها الثانية في حدود مبلغ 4.074.709,00 درهم، و أن الفقرة 1 من الفصل 15 من الشروط العامة للعقد تنص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الإيجار فإن الدين يصبح حالا بكامله، و أنه سبق لها أن تقدمت إلى القضاء الإستعجالي الذي عاين فسخ العقود أعلاه و أمر بإرجاع المعدات، و أنها وجهت للمدعى عليها وكفيلتها رسالتين إنذاريتين في إطار التسوية الودية لكن بدون جدوى.و التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها تضامنا مبلغ 1.464.452,80 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيلة و تحميلهما الصائر تضامنا.و أرفقت مقالها بصور مصادق عليها لستة عقود ائتمان إيجاري، و صورة مصادق عليها لملحقي العقدين عدد 55542 و 55543، و سبعة كشوف حساب، و ستة عقود كفالة، و صورة مصادق عليها من بروتوكول اتفاق، و صور من فواتير، و صور من رسالتي إنذار مع صورة من مرجوع البريد المضمون، و خمس نسخ من أوامر الاسترجاع.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى التي تقدم بها نائب المدعى عليهما بجلسة 28/06/2017، و التي عرض فيها أن المدعية و كفيلتها تنازع في مبلغ المديونية ، ذلك أن المدينة الأصلية فازت سنة 2011 بصفقات مع المجمع الشريف للفوسفاط بلغت قيمتها 13.121.078,79 درهم، و لإنجاز هذه الصفقات اقترضت مبالغ قصد اقتناء مجموعة من المعدات ، و أبرمت مع المدخلة في الدعوى الشركة (ع. م. ل.) عقد تسبيق عن الفواتير المترتبة عن الصفقات المذكورة ASFACT PONCTUEL ، و اتفاق قرض في شكل تسهيلات مفصل كما يلي:مبلغ 1.000.000,00 درهم عن التسهيلات découvert.و بخصوص عقد الإئتمان الإيجاري عدد 055644 المتعلق بالسيارة من نوع BMW المرقمة تحت عدد 57-أ-20101 فقد تمت تسوية مديونيتها بصفة نهائية و تسلمت المدعية شهادة رفع اليد ، بحيث أدت مبلغ 218.828,62 درهم، و أن المدعى عليها تستغرب مطالبة المدعية بأقساط غير مؤداة عن العقد عدد 055644، و الحال أنه تم استخلاص قيمة الدين بتاريخ 20/02/2015 حسب الثابت من وصل الأداء المدلى به، و أنه أثناء سريان مسطرة فسخ العقود و الإسترجاع أودعت المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 171.967,20 درهم بصندوق المحكمة لتسوية أصل الدين المترتب عن العقود عدد 50007، 55542، 48818، 55543، و أن المدخلة في الدعوى لم تنفذ التزامها الأدبي برعاية أصل الإتفاق المبرم، و أنه سبق للمدعية ان طالبت المدخلة في الدعوى تخصيص نسبة %5 من جميع التحويلات لفائدة المدعية التي قبلت العرض بتاريخ 17/11/2015، و اشترطت المدخلة في الدعوى قبول مبلغ 1.800.000,00 درهم، و الإعتراف به كأصل الدين المترتب على عقود الإئتمان المبرمة مع المدعية، و الحال أن بروتوكول الإئتفاق المبرم بتاريخ 30/06/2014 يحدد المبلغ في 912.806,55 درهم، في حين أن المبلغ المطالب به في الدعوى الحالية لا يتجاوز 1.464.452,80 درهم، مما يكون معه المبلغ المطالب به غير مستحق و شابته عدة مغالطات.و التمست الحكم على المدخلة في الدعوى الشركة (ع. م. ل.) بإرجاع المبالغ التي اقتطعتها بدون وجه حق و التي تقدر مؤقتا في مبلغ 1.000.000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد المبالغ النهائية المقتطعة، و التعويض لجبر الأضرار الناتجة عن الإقتطاعات التعسفية و عدم تنفيذ الإتفاقات ، و عن توقيف التسهيلات البنكية بدون سابق إشعار، و حفظ حقها للإدلاء بمطالبها النهائية، و في الطلب الأصلي التمس الحكم برفضه و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد المديونية.و أرفق مذكرته بصورة من بروتوكول اتفاق، و صورة من ترجمة لبروتوكول اتفاق مبرم بين المدعى عليها و الشركة العامة، و صورة من وصل أداء تسبيق 300.000,00 درهم، و صورة من أربع كمبيالات، و صور من وصلات الأداء و من كمبيالات و شيكات، و صورة من محضر عرض عيني و من شيك، و صورة من وصل إيداع بصندوق المحكمة، و صورة من أربعة كشوفات حسابية صادرة عن المدعية، و صور لمجموعة من المراسلات، و لمجموعة من الشكايات.

و بجلسة 19/07/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي و التي عرض فيها أن دفوع المدعى عليها سبق إثارتها بمقتضى المقالات الإستئنافية التي تقدمت بها في مواجهة الأوامر الإستعجالية القاضية بمعاينة فسخ عقود الإئتمان الإيجاري و الإسترجاع، و نظرا لعدم ارتباط مزاعم المدعى عليها بالدعوى الحالية فإنه يتعين التصريح بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، و أن الدين ثابت بمقتضى كشوف الحساب المدلى بها، و أنه تسرب خطا مادي في اسم المدعى عليها الثانية إذ ورد أنه كريمة (ع.) و الصحيح هو كريمة (ع.).و التمس رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقالين الأصلي و الإصلاحي.و أرفق مذكرته بصورة من مقال استئنافي مع إدخال الغير في الدعوى، و صور من قرارات صادرة عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بجلسة 20/09/2017 أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة تعقيبية و التي عرض فيها أنه يحق للمدعى عليها إدخال الشركة العامة باعتبارها السبب الرئيسي في إخلالها بالتزاماتها، كما أنها اقتطعت من حساب المدعية مبالغ مهمة فاقت 1.200.000,00 درهم، و الحال أنها أبرمت مع المدعية عقدا التزمت بموجبه باقتطاع نسبة 40% عن كل تحويل لحسابها و وضع نسبة 40 % رهن إشارة المدعى عليها، كما أنها رهنت جميع الصفقات التي فازت بها مع المجمع الشريف للفوسفاط لفائدة الشركة العامة، التي غالت في استعمال حقها و رفضت وضع نسبة 60% لفائدة المدعى عليها مما تسبب في اختلال موازنة هذه الأخيرة، و أكد دفوعاته و ملتمساته السابقة.و أرفق مذكرته بصورة من بروتوكول اتفاق، و ترجمة له، و صورة من مجموعة من المراسلات و الشكايات.

و بجلسة 20/09/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة أكد فيها أن المدخلة في الدعوى غير معنية بالمطالبة الحالية طبقا للفصل 228 من ق.ل.ع .و التمس عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى و الحكم وفق الطلب.

و بجلسة 18/10/2017 أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة أكد فيها دفوعاته و ملتمساته السابقة.و أرفق مذكرته بصورة من العقود أعلاه.

و بجلسة 01/11/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة ختامية اكد فيها ملتمساته و دفوعاته السابقة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2017 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد المجيد الرايس و الذي انتهى في تقريره إلى تحديد مبلغ الدين الذي لازال بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية في مبلغ 1.316.350,72 درهم.

و بجلسة 02/05/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن ما توصل إليه الخبير موضوعي و مرتكز على أساس محاسبي.و التمس الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ المحدد من طرف الخبير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميلهما الصائر تضامنا.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة بعد الخبرة مع طلب الضم أوضح فيها أن ما انتهى إليه الخبير جاء مجحفا في حق موكلته، ذلك أنه لم يحتسب الأداءات التي قامت بها لفائدة المدعية بواسطة الشيكات و الإقتطاعات البنكية حسب الثابت من أوراق الأداء و كشوف الحساب ، و كذا المبلغ الذي أودعته في صندوق المحكمة و قدره 171.967,20 درهم، و أن الخبير احتسب مبلغ 360.000,00 درهم كمجموع الأداءات التي قامت بها المدينة و تجاهل مبلغ التسبيق الذي أدته فور التوقيع على بروتوكول الإتفاق و قدره 300.000,00 درهم، كما أنه لم يحتسب الإقتطاعات البنكية التي أدتها لفائدة المدعية، كما أنه قدر قيمة الشاحنة موضوع عقد الإئتمان الإيجاري عدد 55543 في 109.075,00 درهم باعتبار نسبة 20 % من قيمتها الأصلية و هي 545.375,00 درهم، في حين أن الشاحنة مجهزة برافعة قيمتها 300.000,00 درهم ،و صندوق حديدي قيمته 60.000,00 درهم، كما أنه لم يتطرق لموضوع السيارة BMW520 التي تم أداء قيمتها لفائدة المدعية و مكنت المدعية المدعى عليها من رفع اليد الشيء الذي خول لها بيع السيارة إلى السيد مصطفى (ض.)، كما أن الخبير لم يوضح التجاوزات التي قامت بها المدعية و المتمثلة في استخلاصها لمبالغ تتعلق بعقود معينة و احتسابها في عقود أخرى، بحيث لم يكلف نفسه عناء الإطلاع على أرقام العقود المسطرة بأوراق الأداء و مقارنتها بكشوف الحساب المدلى بها، مما تكون معه الخبرة معيبة و تفتقر إلى الدقة و الموضوعية و يتعين إجراء خبرة مضادة، و أن المدعى عليها تقدمت لدى هذه المحكمة بمقال رام إلى الأداء في مواجهة الشركة العامة في إطار المسؤولية البنكية فتح له ملف عدد 3208/8220/2018 القاضي المقرر ذ. محسن الخولي مدرج بجلسة 03/05/2018 .و التمست الحكم بإجراء خبرة مضادة، و بضم الملف عدد 3208/8220/2018 إلى الملف الحالي مع النفاذ المعجل و تحميل الشركة العامة الصائر.و أرفقت مذكرتها بصورة من التصريح الكتابي المدلى به للسيد الخبير، و صورة من تصريح إضافي، و صور من أوراق الأداء، و من كشوفات بنكية، و من محضر معاينة، و صورة من الورقة الرمادية للسيارة اعلاهن و صورة من مقال افتتاحي.

و بناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/05/2018 و القاضي بضم الملف رقم 3208/8220/2018 إلى الملف رقم 1593/8209/2017 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.

و بجلسة 16/05/2018 أدلى نائب الشركة (ع. م. ل.) بمذكرة رامية غلى العدول عن قرار الضم.

و بناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2018 و القاضي بالعدول على طلب الضم.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/05/2018 حضرها نائب نائبا الطرفين وأكدا محرراتهما السابقة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 23/05/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بكونها طعنت في الدين الذي خلص إليه الخبير في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة لكن محكمة الدرجة الأولى لم تحتسب مجموعة من الاقتطاعات البنكية لفائدة المستأنف عليها فضلا على مجموعة من الأداءات تمت بواسطة شيكات مقابل وصول مختومة من طرف المستأنف عليها , كما أن الخبير مر مرور الكرام على إقحام السيارة من نوع B M W والتي سوت المستأنفة وضعيتها وحصلت على رفع اليد وتحولت ملكيتها إلى السيد مصطفى (ض.) كما هو ثابت من صورة البطاقة الرمادية كما أنها عارضت قيمة بيع الشاحنة التي حددها الخبير في 109.075,00 درهم والحال أنها مجهزة برافعة قدرها 300.000 درهم وصندوق حديدي بقيمة 60.000 درهم وكان على محكمة الدرجة الأولى القيام بخبرة مضادة لتحديد قيمة الدين الحقيقي العالق بذمة المستأنفة وإن اقتضى الحال اللجوء إلى خبرة ثالثة فضلا على أن المستأنف أدلت بمجموعة من الاقتطاعات لفائدة المستأنف عليها ولم بتطرق الخبير لهذه الأداءات لا من قريب ولا من بعيد مما يتعين معه الاستجابة لطلب خبرة مضادة , كما أن المستأنفة طالبت بإدخال الشركة العامة في الدعوى على اعتبار أنها اختلست مجموعة من الأموال للشركة (إ. م.) دون وجه حق وانعكست هذه الوضعية على حساب الشركة مما أدى إلى رجوع الاقتطاعات الشهرية ومحكمة الدرجة الأولى عدلت عن قرار إدخال الشركة العامة دون مبرر قانوني وأن هده الأخير تحوزت وبطريقة غير مشروعة على مبالغ مالية تفوق 40 % من المتفق عليه في برتوكول الاتفاق وتعمدت إرجاع الاقتطاعات لفائدة شركة (س.) وأنها تدلي بتقرير خبرة صدر بموجب حكم تمهيدي أصدرته المحكمة التجارية خلص فيه الخبير إلى أن الشركة العامة استخلصت مبلغ مالية دون وجه حق من حساب شركة (ل. م. ج. إ. م.) المفتوح لدى وكالتها المسيرة وأن هذه النازلة معروضة على أنظار المحكمة في إطار ملف عدد 2208/8220/2018 ولم يصدر في حقها حكم نهائي مما يكون معه الحكم المطعون فيه جانب الصواب والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص وحفظ حق المستأنفة في الإدلاء بمستنتجاتها الختامية في الوقت المناسب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون أحكام المادة 140 من قانون المسطرة المدنية نصت على أن الطعن بالاستئناف ضد الأحكام التمهيدية يكون لاموازاة مع لطعن في الأحكام الباتة في الجوهر وأن هذا الطعن يجب أن يكون بصفة صريحة وأن عدم الطعن صراحة في الحكم التمهيدي يجعل هذا الأخير مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ويكون ما ترتب على الحكم التمهيدي من إجراءات تحقيق في الدعوى نافذة , وفي جميع الأحوال فإن محكمة الدرجة الأولى عملت على تمحيص المديونية التي خلص إليها الخبير عبد المجيد الرايس وأن مزاعم الطاعنة سبق أن كانت موضوع تحقيق بمقتضى الخبرة المنجزة والتي لم تكن محل طعن من المستأنفة وتكون مزاعم الطالبة سبق البت فيها مما تكون معه على غير أسلس وملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة مجرد محاولة للمماطلة والتسويف وتمطيط أمد الدعوى , كما أن طلب إدخال الشركة العامة في الدعوى فالحكم المستأنف جاء معللا بهذا الخصوص وأن الطاعنة لم توجه استئنافها ضد المطلوب إدخالها في الدعوى كما أنعها لم توجه أي ملتمس نهائي بخصوصها في ملتمسها لوارد بالمقال ألاستئنافي فضلا على أنه لا وجود لا] علاقة بين ما تطالب به المستأنف عليها في دعواها الحالية وما ضمنه الطاعنة بخصوص طلبها وأن الطاعنة تحول فقط التملص من الأداء عبر اختلاق معطيات واهية ,كما أن الدعوى الحالية لا ارتبط بينهما وبين ما طالبت به الطاعنة في مواجهة الشركة العامة مما يكون معه طلب الإدخال ما هو إلا مجرد وسيلة للتسويف وعرقلة البت في الملف الحالي الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى شكلا , كما أن الإشعار الذي توصلت بع المستأنف عليها بتاريخ 03/12/2018 والمتوصل به من شركة (ل. م. ج. إ. م.) تشعرها فيه أنم أصلها التجاري موضوع مسطرة تحقيق الرهن من طرف الشركة العامة وتشير فيه إلى استعدادها لتسوية الدين العالق بذمتها تجاه المستأنف عليها , وأن هذا يعتبر إقرارا بالمديونية دون أي تحفظ مما يجعل مزاعمها على غير أساس لتعارضها مع ما أقرت به الشركة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل لطاعنة الصائر . وأدلت بنسخة من الإشعار .

وحيث أدلت المستأنفة بمقال إدخال الغير في الدعوى التمست بموجبه قبول مقال الإدخال لاستيفائه الشروط الشكلية المطلوبة وفي الموضوع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد إلى خبير مختص لتحديد مسؤولية الشركة العامة على صور تقارير الخبرة المدلى بنسخ منها والتي تبين إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية نظرا للأموال الطائلة التي ترامت عليها الشركة العامة بدون وجه حق وتوضيح المبالغ المستخلصة عن قرض الائتمان الإيجاري المتعلق بالسيارة من نوع B M W مع تحديد قيمة الدين الحقيقي العالق بذمة شركة (ل. م. ج. إ. م.) وحفظ حق المستأنفة في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة وإحلال الشركة العامة محل الدائنة الأصلية وكفيليهما في أداء مبلغ الدين الحقيقي الذي يتم حصره من قبل الخبير المرتقب وتحميل المدعى عليها الصائر . ,أدلى بصورة من حكم تمهيدي وصورتي تقريري خبرة وصورة من وصول أداء وصورتين من البطاقة الرمادية .

وحيث ردت المستأنف عليها بمذكرة أكد فيها بكون مقال الإدخال غير مقبول شكلا لكون إدخال الغير في الدعوى غير مقبول أمام محكمة الاستئناف وان الشركة العامة المراد إدخالها في هذه الدعوى تعتبر غيرا عن العقد موضوع لدعوى ولا يمكن مواجهة المستأنف عليها بها وفقا لمبدأ نسبية العقود كما أن واقعة الأداء لم تتحقق خلال الأجل المضروب بمقتضى رسالة التسوية الودية وحتى خلال 8 أيام المضروبة في رسالة الفسخ وجاءت خارج الأجل المذكور ولا دليل على ذلك وتلك الأداءات المدفوع بها تمت بصندوق المحكمة بتاريخ 27/02/2017 أي بعد صدور الأمر القضائي بمعاينة الفسخ وان ما تدعيه المستأنفة بخصوص إدخال الشركة العامة غير مرتبط بدعوى المستأنف عليها مما يكون معه عرقلة للبت في الملف الحالي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى شكلا . وأن دين المستأنف عليها يكون ثابتا في حق المستأنفة بناء على كشوف الحساب والدفاتر التجارية المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بانتظام من قبل لمستا،ف عليها والاعتراف بالدين بمقتضى برتوكول لتفاق مؤرخ في 04/02/2019 وأن مزاعم الطاعنة سبق أن بت فيها القضاء ووقف على عدم جديتها في المرحلة الابتدائية وقى الأمر ألاستعجالي بمعاينة الفسخ والأمر باسترجاع التجهيزات المكراة وبالتالي تبقى مزاعم الطاعنة على غير أساس مما يتعين معه التصريح برد مزاعم الطاعنة والحكم وفق الطلب وتحميل الطاعنة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/03/2019 حضر ذ/ (م.) عن المستأنفة وحضر ذ/ (د.) عن ذ/ (ك.) عن المستأنف عليها وأدلى بتعقيب تسلم نسخة منه نائب المستأنفة وتخلفت المدخلة في الدعوى رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 18/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكونها طعنت في الدين الذي خلص إليه الخبير في مذكرتها التعقيبية بعد إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تحتسب مجموعة من الاقتطاعات البنكية لفائدة المستأنف عليها فضلا على مجموعة من الأداءات تمت بواسطة شيكات مقابل وصول مختومة من طرف المستأنف عليها , كما أن الخبير مر مرور الكرام على إقحام السيارة من نوع B M W والتي سوت المستأنفة وضعيتها وحصلت على رفع اليد وتحولت ملكيتها إلى السيد مصطفى (ض.) كما هو ثابت من صورة البطاقة الرمادية كما أنها عارضت قيمة بيع الشاحنة التي حددها الخبير في 109.075,00 درهم والحال أنها مجهزة برافعة قدرها 300.000 درهم وصندوق حديدي بقيمة 60.000 درهم وكان على محكمة الدرجة الأولى القيام بخبرة مضادة لتحديد قيمة الدين الحقيقي العالق بذمة المستأنفة فإن الثابت من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أنجز المهمة المسندة إليه وفق مقتضيات الأمر التمهيدي وقام باحتساب أقساط الدين المخلدة بذمة الشركة وخصم الأداءات التي تمت من طرف المستأنفة وخصم تمن بيع الشاحنة إلا أن الخبير حدد قيمة بيع الشاحنة بعد خصم قيمة اهتلاكها والحال أن قيمة بيع الشاحنة يجب أن يخصم بكامله من المتحصل عليه من الدين مما يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على أساس صحيح ويتعين معه تصحيح المديونية وذلك بخصم المتحصل من بيع الشاحنة كاملا من الدين المتبقي بذمة الشركة .

وحيث إنه وبخصوص المبالغ التي تم إيداعها بصندوق المحكمة فإنه تم خصمها من طرف محكمة الدرجة الأولى لما حددت الدين فقط في مبلغ 1.144.383,52 درهم ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها طالبت خلال المرحلة الابتدائية بإدخال الشركة العامة في الدعوى على اعتبار أنها اختلست مجموعة من الأموال للشركة (ل. م. ج. إ. م.) دون وجه حق وانعكست هذه الوضعية على حساب الشركة مما أدى إلى رجوع الاقتطاعات الشهرية ومحكمة الدرجة الأولى عدلت عن قرار إدخال الشركة العامة دون مبرر قانوني وأن هده الأخير تحوزت وبطريقة غير مشروعة على مبالغ مالية تفوق 40 % من المتفق عليه في برتوكول الاتفاق وتعمدت إرجاع الاقتطاعات لفائدة شركة (س.) وأنها تدلي بتقرير خبرة صدر بموجب حكم تمهيدي أصدرته المحكمة التجارية خلص فيه الخبير إلى أن الشركة العامة استخلصت مبلغ مالية دون وجه حق من حساب شركة (ل. م. ج. إ. م.) المفتوح لدى وكالتها المسيرة وأن هذه النازلة معروضة على أنظار المحكمة في إطار ملف عدد 2208/8220/2018 ولم يصدر في حقها حكم نهائي فإن الثابت من وثائق الملف والحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/02/2019 تحت عدد 1771 في الملف التجاري عدد 5494/8220/2017 أن ما تطالب به المستأنفة بمقتضى مقال الإدخال سبق أن طالبت به في إطار الملف المذكور وصدر حكم قضى بمسؤولية الشركة (ع. م. ل.) وحكم عليها بالأداء ولا يمكن التمسك بمقال الإدخال وبنفس المطالب في إطار دعوى الأداء التي تربط المستأنفة وشركة (س.) لاختلاف أسباب و أطراف الدعوى فضلا على أن الشركة العامة المراد إدخالها في هذه الدعوى تعتبر غيرا عن العقد موضوع النزاع ولا يمكن مواجهة المستأنف عليها شركة (س.) بها وفقا لمبدأ نسبية العقود ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى .

وحيث إن يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول مقال الإدخال .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 708.083,52 درهم وجعل الصائر بالنسبة .