Prêt bancaire : Les versements effectués par l’emprunteur après la date d’arrêté du compte doivent être déduits du montant de la créance réclamée par la banque (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70717

Identification

Réf

70717

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

824

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2018/8222/2434

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte cette mesure d'instruction en application de l'article 56 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'expertise.

Statuant au vu des pièces versées au débat, la cour constate que plusieurs des reçus produits par le débiteur sont en réalité postérieurs à la date d'arrêté du compte retenue par le créancier. Elle retient dès lors que ces versements, dont le montant est déterminé, doivent venir en déduction de la créance.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit à due concurrence.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/05/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-12-2017 تحت عدد 13724 في الملف عدد 7972/8210/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: أداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 81.893,65 درهم عن أصل الدين و فائدة تأخير بنسبة 2 في المائة تبتدئ من تاريخ الطلب لغاية الأداء و الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 505 بتاريخ 17-06-2019 .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بسيدي بنور و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/09/2015 أحيل على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت رقم 682 بتاريخ 24-04-2017 ، عرض فيه بنك (ش. ج. أ.) انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 84.975,21 درهم ناتج عن عدم تسديده أقساط القرض على السكن المبرم بتاريخ 28-07-2008، و أن هذا الدين بقي بدون أداء، رغم جميع المحاولات الحبية .لذلك يلتمس الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من 31-05-2015 و بتعويض عن الاسترجاع الجبري قدره 8497,52 درهم و الصائر و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى . و ارفق المقال بعقد قرض , كشفي حساب و رسالة إنذارية .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف، جانب الصواب عندما قضى بالأداء، ذلك انه دائم الأداء لأقساط القرض حسب الوصولات المدلى بها، التي تفيد إيداعه المبالغ بالمؤسسة البنكية و بالتالي أصبحت الدعوى بدون موضوع .ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب . مع تحميل المستأنف عليه الصائر . و ارفق المقال بوصولات و نسخة من الحكم المطعون فيه .

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 505 بتاريخ 17-06-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جمال أبو الفضل و حددت أتعابه في مبلغ 5000,00 درهم يؤديها المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-02-2020 تخلف نائب المستأنف ، و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه ورد فيها أن ما أدلى به الطاعن من وصولات تتعلق بسنوات من 2009 إلى 2015، هي سابقة عن تاريخ حصر الحساب في 31-05-2015 و بالتالي فإن المبالغ المضمنة في الوصولات تم احتسابها أثناء حصر الحساب. و أن المستأنف لم يثبت عكس ما هو مضمن بالكشف الذي له قوة الإثبات .ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على عاتق رافعه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .

و حيث إنه أمام استدلال الطاعن بوصولات، تفيد دفع عدة مبالغ مالية لفائدة المستأنف عليه ، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحقيق المديونية عهد بها الخبير جمال أبو الفضل ، و جعلت أتعابه على عاتق الطاعن . غير أن هذا الأخير أحجم عن دفعها بصندوق المحكمة رغم كون نائبه حضر لجلسة 30-09-2019 و التمس أجلا لأدائها . الأمر الذي يستتبع حسب ما يقضي به الفصل 56 من ق م م صرف النظر على الخبرة و البت في الملف على حالته .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ، ان الطاعن استفاد من قرض عقاري، و ترتب بذمته بموجب القرض المذكور المبلغ المحكوم به و المحدد في 81.893,65 درهم حسب الكشف الحسابي الموقوف بتاريخ 31-05-2015 . و تسمك المستأنف عليه بكون الوصولات المستدل بها من قبل الطاعن تتعلق بسنوات سابقة لسنة 2015، و كونه أخذها بعين الاعتبار عند حصره للحساب مخالف للواقع. ذلك أن العديد من الوصولات تتعلق بفترات لاحقة عن تاريخ حصر الحساب وصل مجموعها مبلغ 14.200,00 درهم هي مفصلة كالآتي :

1- مبلغ 1000,00 درهم بتاريخ 09-06-2015

2- مبلغ 1000,00 درهم بتاريخ 05-10-2015

3- مبلغ 1000,00 درهم بتاريخ 03-05-2016

4- مبلغ 1000,00 درهم بتاريخ 27-09-2016

5- مبلغ 1000,00 درهم بتاريخ 31-10-2016

6- مبلغ 1000,00 درهم بتاريخ 29-11-2016

7- مبلغ 800,00 درهم بتاريخ 01-03-2017

8- مبلغ 2000,00 درهم بتاريخ 29-08-2017

9- مبلغ 1000,00 درهم بتاريخ 28-09-2017

10 - مبلغ 800,00 درهم بتاريخ 30-10-2017

11- مبلغ 900,00 درهم بتاريخ 04-12-2017

12- مبلغ 1000,00 درهم بتاريخ 27-12-2017

13- مبلغ 1700,00 درهم بتاريخ 01-03-2018

و حيث إنه تبعا لذلك يتعين اعتبارها و خصمها من المديونية المحكوم بها. الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 67.693,65 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 67.693,65 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.