Réf
70713
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
820
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2020/8221/38
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la clause d'intérêts, Recouvrement de créance, Qualité de commerçant, Prohibition de l'intérêt entre musulmans, Prêt bancaire, Intérêts conventionnels, Etablissement de crédit, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Acte de commerce
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement le condamnant au remboursement d'un prêt bancaire, soulevant la nullité du contrat pour stipulation d'intérêts prohibée par l'article 870 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.
Devant la cour, le débiteur soutenait en outre que l'action du créancier était prématurée, ce dernier ayant été invité à se joindre à une procédure de vente judiciaire de l'immeuble hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la prohibition de l'intérêt ne s'applique pas à un établissement bancaire, personne morale de nature commerciale.
Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du même code, la stipulation d'intérêts est au contraire présumée lorsque l'une des parties est un commerçant. La cour juge également que la notification faite au créancier de se joindre à une procédure de vente forcée ne le prive pas de son droit d'agir en paiement contre le débiteur principal.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/2018 تحت عدد 2775 في الملف التجاري عدد 1023/8210/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه احمد (ل.) لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) مبلغ 43.683,24 درهم عن الأقساط الحالة الغير المؤداة من 01/09/2016 إلى 01/08/2017 ومبلغ 205.002,05 عن الرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير بنسبة 1 % درهم وتحميله المصاريف على القدر المحكوم به وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 14/11/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 22/11/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. خ.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/03/2018 عرض فيه أنه سبق أن تعامل مع المدعى عليه ومكنه من قرض للاستهلاك بقيمة 368.100,00 درهم وأنه تخلف عن أداء الأقساط المترتبة عنه وأصبح في إطاره مدينا بمبلغ 250.106,69 درهم عند امتنع عن أدائها رغم جميع المحاولات الودية التي لم تسفر على أية نتيجة والتمس الحكم لفائدته بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية والفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة وفائدة التأخير وبنسبة %2 من مجموع الدين لضرورة اللجوء إلى القضاء ومبلغ 1000000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وأدلى بصورة مشهود لمطابقتها للأصل من عقد قرض وكشف حساب بيان الأقساط الغير المؤداة ومحضر تبليغ إنذار .
وحيث أجاب المدعى عليه بأنه تقدم بدعوى بيع عقاره وأدخل المدعي فيها وصدر حكم بالبيع وما على المدعي إلا الانضمام إلى مسطرة البيع بالمزاد العلني ملتمسا ترتيب الأثر القانوني .
وحيث أدرجت القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 14/05/2018 حضرها دفاع المدعي وأدلى بتعقيبه فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 11/06/2018 تم تمديدها لجلسة 02/07/2018 صدر على إثرها احكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خر'ق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان المحكمة لم تبحث في المقتضى القانوني الواجب تطبيقه ولا يلزمها المقتضى الخاطئ الذي يقدم أطراف الدعوى ذلك أن الحكم أشار إلى وجود فوائد اتفاقية تؤدي إلى بطلان عقد القرض فالنص 870 من ق ل ع ينص على أن اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل لعقد القرض وتكون الفائدة المحرمة بين المسلمين طبقا للمادة المذكورة أعلاه هي الفائدة الاتفاقية وليس الفائدة القانونية المترتبة عن التأخير والتي تعتبر تعويضا , كما أن المستأنف عليه أشعر للانضمام إلى الدعوى الهادفة إلى بيع العقار بالمزاد العلني على إثر تقديم دعوى القسمة وكان يتوصل بالاستدعاء وان تحديد قيمة الدين شاملا للفائدة الاتفاقية يعد باطلا , والتمس القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح ببطلان عقد القرض سلف الضمان السكن مع كفالة رهنية بتاريخ 07/04/2011 واحتياطيا التصريح برفض الطلب وأدلى بنسخة من حكم ومع غلاف تبليغ ورسالة البريد المضمون وصورة من عقد قرض وصورة من مقال وصورة من محضر تبليغ وصورة من طلب توجيه إنذار .
وحيث أجاب المستأنف عليه بكون ما أثاره المستأنف لا يرتكز على أي أساس لكون المادة 870 من ق ل ع لا تطبق على الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن البنك هو شخصية اعتبارية مجردة من أي انتماء ديني وبالتالي فإن الفوائد المشروطة لا تنطبق عليها مقتضيات المادة المذكورة أعلاه والمادة 871 تنص على اشتراط الفائدة إذا كان أحد الأطراف تاجرا والمستأنف عليه مؤسسة بنكية تمارس التجارة والعمل الذي يقوم به في إطار القروض تكون الفائدة مدرجة فيه ولا تطبق عليها مقتضيات المادة 870 من ق ل ع ويكون ما أثاره المستأنف على غير أساس قانوني وواقعي وأن هذا الأخير لم يدل بما يفيد براءة ذكته من الدين موضوع الدعوى مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والبت في الصائر وفق القانون .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/02/2020 تخلف نائب المستأنف وحضر ذ/ (و.) عن ذة/ (ح.) وأدلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/02/2020 .
محكمة الاستئناف
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من بكون الحكم المطعون فيه خر'ق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان المحكمة لم تبحث في المقتضى القانوني الواجب تطبيقه ولا يلزمها المقتضى الخاطئ الذي يقدم أطراف الدعوى ذلك أن الحكم أشار إلى وجود فوائد اتفاقية تؤدي إلى بطلان عقد القرض فالنص 870 من ق ل ع ينص على أن اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل لعقد القرض وتكون الفائدة المحرمة بين المسلمين طبقا للمادة المذكورة أعلاه هي الفائدة الاتفاقية وليس الفائدة القانونية المترتبة عن التأخير والتي تعتبر تعويضا فإن الثابت أن البنك المستأنف عليه هو مؤسسة مالية تمنح القروض بفوائد اتفاقية أو قانونية وتخضع في ذلك لمراقبة بنك المغرب , وأن المستأنف تعاقد مع البنك الذي هو مؤسسة تجارية على أداء الفوائد المتفق عليها في العقد وان العقد شريعة المتعاقدين فضلا على أن المادة 871 من ق ل ع نصت على أنه وفي الحالات الأخرى لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة ويفتر ض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن المستأنف عليه أشعر للانضمام إلى الدعوى الهادفة إلى بيع العقار بالمزاد العلني على إثر تقديم دعوى القسمة فإن الثابت أن إشعار الدائن للانضمام إلى مسطرة قضائية هادفة إلى بيع العقار المضمون برهن لا يحول دون مقاضاة الدائن ومطالبته بالأداء الناتج عن عقد القرض وما دام أن غاية البنك في النهاية هو الحصول على دينه مرة واحدة فقط ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .