Relevé de compte bancaire : sa force probante ne peut être écartée par une contestation générale et non documentée du débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70691

Identification

Réf

70691

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

79

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8221/5948

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un solde débiteur et la régularité d'une procédure par défaut. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification à personne d'adresse connue mais absente, et d'autre part, la contestation du montant de la créance au motif que le relevé de compte, établi unilatéralement par la banque, ne pouvait constituer une preuve suffisante. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que le destinataire d'un acte dont l'adresse est connue mais qui ne retire pas le pli recommandé qui lui est adressé ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la désignation d'un curateur.

Sur le fond, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, jugeant qu'une contestation générale et non étayée du solde débiteur, faute de préciser les écritures litigieuses ou de justifier de paiements non imputés, ne suffit pas à renverser la présomption de régularité du relevé et ne justifie pas le recours à une expertise comptable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/12/2019 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10599 بتاريخ 12-11-2018 في الملف عدد 8070/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 2.854.544,36 درهم و بحصر الكفالة في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل و بتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغا بالحكم المستأنف،وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13 غشت 2018 عرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمقتضى كشف الحساب و عقد فتح قرض و ان المدعى عليه الثاني بمقتضى عقدي كفالة ضمن المدينة الاصلية في دينها . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا للمدعي مبلغ 2.854.544,36 درهم مع الفوائد القانونية و تعويض و تحديد الاكراه البدني و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر. و عزز الطلب بالوثائق التالية : كشف الحساب و عقد فتح قرض و عقدي كفالة و رسالة انذار .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بكون الحكم المستأنف ، جاء مخالفا للقانون و غير مكرتكز على أساس ، ذلك أنه صدر غيابيا بقيم في حق المستانفة الأولى و غيابيا في حق المستأنف الثاني بعد رجوع البريد بخصوص هذا الأخير و أن مقتضيات الفصل 37 و 38 و 39 تعتبر من النظام العام و على المحكمة ان تطبقها بكل جزئياتها و ان المحكمة أصدرت حكما غيابيا في حق المستأنف عليه دون ان تعين قيما في حقه مما يعتبر خرقا للقانون و ان المسطرة الغيابية تستوجب استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون و تعيين قيم بعد ذلك للبحث عنه بمساعدة السلطات المحلية و الأمنية . و احتياطيا في الموضوع فإن الوثائق المعتمدة في الحكم المستأنف هي من صنع المستأنف عليه و المدعي لا يمكن أن يصنع حجة لنفسه لتبرير طلبه و أن الكشف الحسابي من صنع المستانف عليه و أن المديونية الظاهرة به لا تعكس الحقيقة و لا يمكن ان تعتبر سندا للمديونية و ان المديونية مبالغ فيها لأن الكشف تضمن مبالغ خيالية يجهل المستأنفين مصدرها و أن هناك مجموعة من الداءات لم تظهر بذلك الكشف ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئنافو في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساسا الحكم ببطلان الحكم المستأنف و بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من حقيقة المديونية و تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من حكم ، وصورة من قرار كاجتهاد .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30-12-2019 تخلف نائب المستأنف و حضر نائب المستأنف عليه و أدلى بمذكرة جوابية ورد فيها أن المدينة الأصلية تتمسك بدفوع الكفيل و أن الكفيل مرتبط بالتزام تابع وو قد تنازل عن كل منازعة كما تنازل عن الدفع بالتجريد و التجزئة و ان الحكم المستانف صادف الصواب ملتمسا تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانفين الصائر . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالثابت من وثائق الملف أن محكمة البداية قامت باستدعاء المستأنف الثاني سعيد (ر.) ، حيث رجعت شهاد التسليم الخاصة به بإفادة أن منزله مغلق ، لكونه مسافر رفقة أسرته حسب تصريح الجيران ، و على إثره تم توجيه استدعاء بالبريد المضمون ، رجع بملاحظة لم يطلب من قبل المرسل إليه . و لكون المبلغ إليه ليس مجهول العنوان و إنما هو معروف العنوان و لم يتقدم لمصلحة البريد من أجل سحب طي التبليغ ، فليس هناك أي مسوغ للتمسك بمقتضيات القيم ،و يبقى الدفع بخرق الفصل 39 من ق م م غير مرتكز على أساس .

و حيث إن التمسك بكون الكشف الحسابي، من صنع المستأنف عليه ، و يتضمن مبالغ خيالية مجهولة المصدر، و لم يشر إلى مجموعة من الأداءات . دون بيان تلك المبالغ المشكوك فيها صحتها، أو تقديم إثبات على المبالغ المسددة على ذمة الدين موضوع الدعوى ، لا يجعل تلك المنازعة جدية، و ليس من شأنها النيل من حجية الكشوف الحسابية المقررة بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك ،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته. فلا يبقى أي مسوغ للأمر بإجراء خبرة حسابية. و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لموافقته صحيح القانون , و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهما .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .