Réf
70328
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4614
Date de décision
04/10/2021
N° de dossier
2020/8220/3572
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du banquier, Remise du chéquier, Obligation de vigilance, Obligation de résultat, Obligation de restitution, Faux incident, Expertise en écriture, Dépôt bancaire, Chèque falsifié, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en restitution des fonds débités de son compte.
L'appelant soutenait la fausseté des signatures apposées sur les chèques litigieux et l'absence de preuve, par la banque, de la remise d'un second chéquier dont ces chèques auraient été issus. La cour retient la responsabilité de l'établissement bancaire au vu du rapport d'expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures et dès lors que le client a produit en justice le chéquier initialement remis, dont aucune formule n'avait été détachée.
La cour rappelle que la relation entre la banque et son client s'analyse en un contrat de dépôt, imposant au banquier une obligation de restitution qui est une obligation de résultat. Elle ajoute que le banquier, tenu à une obligation de vigilance, doit vérifier la régularité des titres présentés au paiement et qu'il lui appartenait de prouver avoir remis au client le chéquier dont provenaient les chèques frauduleux.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire à restituer les fonds indûment débités, majorés des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بتاريخ 07/06/2016 تقدم السيد سمير (ل.) بواسطة نائبه بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بمقتضاه يستأنف الحكم رقم 4752 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/05/2016 ملف تجاري رقم 7888/8220/2015 القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/02/2021.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع الملف كما هي واردة في الحكم المستأنف والقرار الاستئنافي أنه بتاريخ 31/08/2015 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه سبق له أن فتح حسابا جاريا بتاريخ 27/08/2008 لدى البنك المدعى عليه بوكالتها بمدينة أزمور تحت رقم [رقم الحساب] وأودع بهذا الحساب مبلغ 110000 درهم و رجع إلى الديار الإسبانية و أنه عند مراجعة الوكالة فوجئ أنه لا يوجد أي مبلغ في حسابه و وجه إنذارا للبنك بتاريخ 07/07/2015 من أجل استرجاع مبلغ الوديعة لكن دون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع الوديعة البنكية و المحددة في مبلغ 110000 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب ب: كشف حساب، إنذار.
بناء على إدراج الملف بجلسة 31/12/2015 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه سبق له أن سحب من حسابه الوديعة مستعملا دفتر شيكاته على التوالي :
مبلغ 52000 درهم بتاريخ 17/09/2007 بواسطة الشيك رقم : AGN 908591.
مبلغ 17000 درهم بتاريخ 09/10/2007 بواسطة الشيك رقم : AGN 908593.
مبلغ 15000 درهم بتاريخ 08/11/2007 بواسطة الشيك رقم : AGN 908594.
مبلغ 35000 درهم بتاريخ 08/10/2009 بواسطة الشيك رقم : AGN 908596.
وأن المدعي ما دام قد قام بسحب أمواله من حسابه البنكي فإنه يتعين التصريح برفض الطلب، وأرفق المذكرة بنسخة من أربع شيكات.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/01/2015 أدلى نائب المدعي بمذكرة جوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية مؤكدا انه لم يسبق له أن قام بسحب أية مبالغ وأنه أثناء عمليات السحب كان يتواجد بالمهجر و أنه لم يطلب دفتر شيكات جديد لأنه لم يسبق له أن استعمل دفتر الأول للشيكات، و أنه ينازع في هذه الشيكات و يطعن في التوقيع و الخط بالزور الفرعي في كل الشيكات المدلى بها. و أرفق المذكرة بتوكيل خاص ووكالة.
وبعد إجراء بحث وعدم حضور المدعي رغم التوصل صدر الحكم المشار إليه اعلاه وتم استئنافه من طرف المدعي الذي أسس أسباب استئنافه ان الشيكات رقم AGN908591 ورقم AGN908593 ورقم AGN908594 ورقم AGN908596 ، وانه لم يكن حاضرا بالمغرب وقت إصدارها، وان المستأنف عليها أحضرت أصول الشيكات ونموذج وتوقيع العارض متمسكة بأن الشيكات غير مزورة، وانه لم يتنازل عن طعنه ولم يتواجد حاليا بالمغرب، وأنه طالب عدة مرات إمهاله الى حين حضوره الى المغرب باعتبار أن الوثائق الإدارية بالنسبة إليه لم تكن جاهزة لدى المصالح الإسبانية حسب الثابت من الوثائق التي أدلى بها وان المحكمة لم ترحمه وخرقت حقوق الدفاع في حقه، وان العملة الصعبة التي أدخلها الى المغرب ابتلعها البنك دون حسيب أو رقيب، وأنه عند مراجعته للبنك صرحوا له بأنه لم يعد له حساب وليست له أية وديعة. وانه لولا مراجعته للقضاء لما علم العارض ماذا وقع بالمغرب وفي غيابه ، وانه لم يدخل الى المغرب سنة 2007 وادلى بأصل جواز السفر كما أن دفتر الشيكات المسلم إليه مازال على حالته منذ تسلمه من البنك ولم يحرر منه شيكا واحدا ، كما أدلى عند جريان هذه المسطرة وعند حضوره الى المغرب. وان محكمة الاستئناف كمرجع وكدرجة ثانية في التقاضي التجاري ستنشر الدعوى من جديد وستطلع على الحقيقة وستطبق القانون في نازلة الحال، وانه يوجد خلاف بين الطرفين فكان على المحكمة تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 89 من ق.م.م. اذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنها تؤشر توقيعها على المستند وتأمر بتحقيق الخطوط بسندات او بشهادة الشهود او بواسطة خبير عند الاقتضاء تطبق القواعد المقررة بالنسبة الى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط. وانه كان على المحكمة ان تأمر بإجراء خبرة خطية على الشيكات موضوع النزاع عملا بالفصل 55 من ق.م.م. وما بعده لأن الأمر يحتاج الى تقنيات علمية لكشف الحقيقة ومساعدة القاضي في إصدار أحكامه. وان التصريح بأن الشيكات صحيحة هكذا دون إجراء خبرة خطية يعد خرقا مسطريا جوهريا يقضي الى التصريح ببطلان الحكم لأن تعليله تعليل فاسد وضد روح الفصل 50 من ق.م.م. لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإجراء خبرة خطية على الشيكات مع حفظ حقه في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجاب المستأنف عليه بجلسة 15/09/2016 أن سلوك مسطرة الزور تعتبر مسألة شخصية وفق منطوق المادة 89 وما يليها من ق.م.م. وان المستأنف لم يدل بأي توكيل صادر عنه من أجل الطعن بالزور الفرعي، وان التوكيل المدرج بالملف توكيل صادر عن أبيه المسمى حميد (ل.) وهو الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المسطرة المنظمة لسلوك مثل هذا الطعن. وانه وأمام غياب صدور أي خطأ من جانب العارضة التي أدلت بأصل الشيكات موضوع النزاع وكذا نموذج التوقيع المودع لديها والتي تبين للمحكمة مطابقة التوقيعات المدرجة بها بالنموذج المودع، فإنه يتعين التصريح برفض طلب المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/12/2016 القاضي بإجراء بحث لاستجلاء بعض النقط الغامضة وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الزور.
وحيث تم إدراج الملف بعدة جلسات البحث آخرها جلسة 29/06/2017 وبعد الاستماع إلى الطرفين بحضور دفاعهما في الجلسة السابقة وتمسك المستأنف بالطعن بالزور في الشيكات موضوع النزاع وتأكيد البنك المستأنف عليه أجوبته الوارد في مذكراته والاستماع إلى النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون قررت المحكمة ختم جلسة البحث وإحالة الملف على الجلسة العادية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/07/2017 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ولم يدل نائبا الطرفين بأي تعقيب على البحث.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/07/2017 القاضي بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير عبد اللطيف (خ.) الذي أودع تقريرا خلص فيه أن التوقيع الوارد بالشيكات غير صحيح وغير صادر عن يد المستأنف وأن التزوير لا يمكن رؤيته بالعين المجردة بل يحتاج إلى الفحص الدقيق بالوسائل العلمية لاكتشاف الاختلاف.
وعقب المستأنف بعد الخبرة بجلسة 07/12/2017 ملتمسا المصادقة على الخبرة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وعقب البنك المستأنف عليه بعد الخبرة بجلسة 07/12/2017 مؤكدا دفوعه السابقة خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية وبصفة خاصة خلال جلسة البحث. على إثره صدر بتاريخ 21/12/2017 القرار ألاستئنافي والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر والذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض المذكور أعلاه بعلة "" أن الطالب تمسك في مقاله ألاستئنافي بأن دفتر الشيكات الذي توصل به من المطلوب لا زال بحوزته وأنه لم يستعمل أي شيك منه وأدلى به للخبير والمحكمة التي لم تجب على التمسك المذكور علما أن دفتر الشيكات يسلم لصاحب الحساب أو وكيله الحامل لوكالة خاصة بعد التأكد من هويته والتوقيع على إشهاد بالتسلم ولم تتأكد من أن الشيكات موضوع نازلة الحال تتعلق بدفتر شيكات سلك للطالب يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض . "
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمستنتجاته بعد الإحالة من النقض عرض فيها أنه جاء في حيثيات قرار النقض أن محكمة الاستئناف لم تجب عن تمسك المستأنف بكونه لم يكن حاضرا بالمغرب وقت إصدار الشيكات فإن عملية إصدار الشيكات لا تستدعي لزوما حضوره بالمغرب هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البنك لو لم يعمل على ضبط صفة المستفيد من الشيكات ما كانت لتعمل على صرفها وجاء في حيثيات محكمة النقض أن المستأنف أدلى للخبير بدفتر الشيكات الغير المستعمل وأن المحكمة لم تجب على هذا التمسك في حين أنه بالرجوع إلى هذا التقرير سيتبين للمحكمة عدم ذكر أي شيء بخصوص إدلاء أو عدم الإدلاء بهذا الدفتر مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث بحضور ممثل البنك المستأنف عليه ونائبه وحضور المستأنف ونائبه ,وذلك لجلسة البحث ليوم 08/03/2021 .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/06/2021 والقاضي بارجاع الملف من اجل اتمام البحث.
وبناء على البحث المجرى في النازلة.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2021 جاء فيها ان المحكمة بعد اجراء بحث بين الطرفين استعمت الى العارض الذي ادلى بدفتر الشيكات ، واطلعت عليه المحكمة وثبت من خلال تفحصها لدفتر الشيكات وانه مازال على حاله ولم تسحب منه اية ورقة مند الحصول عليه، وكما اراد العارض ان يدلي بجواز السفر يثبت من خلاله انه لم يدخل الى المغرب منذ وضع المبالغ لدى المستأنف عليها أي بعد مرور اكثر من سنتين، وكما ان المستأنف عليها لما واجهتها المحكمة وطالبتها بما يثبت براءة ذمتها عجزت عن ذلك وتمسكت بشيكات سبق للعارض ان طعن فيها بالزور الفرعي، مما يكون معه ان المحكمة تقيدت بالنقطة التي بث فيها المجلس الأعلى، ملتمسة الحكم وفق ما ورد بالمقال الإستئنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد جلسة البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/09/2021 جاء فيها ان ممثل البنك قد صرح للمحكمة بان الشيكات موضوع النزاع هي بالفعل صادرة عن المستأنف السيد سمير (ل.)، وانه بالرجوع الى هذه الشيكات سيتبين للمحكمة ان التوقيع المضمن بها مطابق للتوقيع المودع لدى البنك يوم فتح الحساب والمدلى به سابقا للمحكمة ، ملتمسا رد استئناف الخصم مع تحميله صائره.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 20/09/2021 حضر نائب المستأنف وادلى بمستنتجات بعد البحث وتخلف الأستاذ (س.) رغم الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/10/2021.
التعليل
حيث نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته لم تجب على ما تمسك به الطاعن بكونه لم يكن حاضرا بالمغرب وقت اصدار الشيكات المطعون فيها ولم يسبق ان استعمل شيكا واحدا من دفتر الشيكات الذي حصل عليه أول مرة من المطلوب والذي لا زال بحوزته ولم تتأكد ان الشيكات موضوع نازلة الحال تتعلق بدفتر شيكات سلم للطالب.
وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من جديد مع التقييد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالفصل 369 من ق م م.
حيث سبق للمحكمة ، وامام تمسك الطاعن بزورية التوقيع والخط المضمن بالشيكات ، أن أمرت باجراء خبرة خطية بواسطة الخبير عبد اللطيف (خ.) الذي أودع تقريرا انتهى فيه أن التوقيع الوارد بالشيكات غير صحيح وغير صادر عن يد المستأنف،وأن الزور لا يمكن رؤيته بالعين المجردة بل يحتاج الى الفحص الدقيق بالوسائل العلمية لإكتشاف الإختلاف.
وحيث امرت المحكمة ومراعاة لقرار محكمة النقض الصادر في النازلة باجراء بحث بين الطرفين وخلاله أكد الطاعن بأنه لم يسبق له ان سحب أي شيك من الدفتر الوحيد المسلم له من طرف البنك وليس له علم بالشيكات المسحوبة من حسابه، فيما افاد ممثل البنك أن الشيكات المسحوبة تتعلق بدفتر شيكات سبق تسليمه للطاعن، وانه عند تقديم الشيك للإستخلاص فان البنك يتاكد من التوقيع ورقم الحساب والإسم المضمن بالشيك ، وانه خلال نفس جلسة البحث ادلى الطاعن بدفتر الشيكات وبعد الإطلاع عليه تبين انه لم يسحب منه أي شيك.
وحيث ان الثابت من تقرير الخبرة ومن وثائق الملف ومما راج في جلسة البحث، ان الشيكات المسحوبة من الحساب البنكي للطاعن تحمل توقيعا غير صادر عنه، وأنه لم يستعمل دفتر الشيكات المسلم له، وفي المقابل فان البنك المستأنف عليه لم يثبت ادعاءاته بان الشيكات التي تحمل توقيعا مزورا تتعلق بدفتر شيكات سبق تسليمه للطاعن .
وحيث ان الطبيعة القانونية للعلاقة بين الزبون والبنك باعتباره مؤسسة إئتمان تكييف على كونها عقد وديعة خاضعة لمقتضيات ق ل ع والمادة 509 من م ت التي تلزم المودع لديه ان يرد الوديعة - النقود - الى صاحبها عند الطلب، وان البنك يتحمل العديد من الإلتزامات تجاه الزبناء المودعين ويكون مسؤولا عما قد يلحقهم من ضرر نتيجة الإخلال بأحد هذه الإلتزامات ومادام الهدف الرئيسي للزبون من عملية إيداع نقوده لدى البنك هو الرغبة في حفظها وصونها من الضياع طيلة مدة الإيداع، فان ذلك يفرض على البنك الذي تلقى الوديعة الإلتزام بالمحافظة عليها وضمان امنها، وان البنك يجب عليه ان يتاكد من هوية الأطراف ومن صحة البيانات التي يتضمنها الشيك المقدم للصرف ومن سلامته وذلك بالفحص المتأني للتاكد من خلوه من كل ما يبعث على الشكل والريبة وخصوصا فيما يتعلق بمطابقة التوقيع الذي يحمله لنموذج زبون المودع لديه.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر فان مسؤولية المستأنف عليه تبقى ثابتة عن الوفاء بالشيكات المزورة وذلك بالنظر الى كونه مدع لديه حيث يكون التزامه برد الوديعة النقدية التزاما بنتيجة وبالنظر أيضا الى صفته كمقدم خدمات بحيث يكون إلتزامه بالحرص والعناية إلتزاما بوسيلة، مما يبقى معه طلب الطاعن الرامي الى استرجاع مبلغ الشيكات المزورة التي تم صرفها من طرف المستأنف عليه مؤسسا والحكم المستأنف الذي صار خلاف ذلك قد جانب الصواب، الأمر الذي يناسب إلغائه والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة الطاعن مبلغ 110000,00 درهم.
وحيث ان طلب الفوائد القانونية كتعويض عن التماطل يبقى مبررا ويتعين الإستجابة له من تاريخ الطلب في غياب ما يفيد توصل المستأنف عليه بالإنذار.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وبعد النقض و الاحالة
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد على المستانف عليه بادائه لفائدة الطاعن مبلغ 110000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله الصائر