Réf
69821
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2483
Date de décision
19/10/2020
N° de dossier
2019/8220/4365
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Rejet de la demande en restitution, Reconnaissance des opérations, Faute du préposé, Expertise comptable, Exonération de responsabilité, Enrichissement sans cause, Détournement de fonds, Déclaration sur l'honneur, Complicité du client
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements imputés à l'un de ses préposés, qui était également le fils de la cliente. Le tribunal de commerce avait partiellement retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restitution.
La question centrale, objet du renvoi, portait sur l'existence d'un enrichissement sans cause de la banque qui, après avoir récupéré les fonds auprès de son préposé, ne les avait pas réinjectés dans le compte de sa cliente. La cour écarte cette qualification en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin.
Celle-ci a établi que le compte de la cliente n'avait jamais présenté de solde négatif susceptible d'être qualifié de montant détourné, excluant ainsi tout enrichissement au détriment de cette dernière. La cour relève par ailleurs que la cliente avait expressément validé l'ensemble des opérations par une déclaration sur l'honneur et qu'il résultait des pièces du dossier pénal qu'elle avait consenti aux agissements de son fils.
Faisant droit à l'appel principal de la banque et rejetant l'appel incident de la cliente, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et rejette la demande originelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بتاريخ 05/06/2017 تقدمت شركة (ت. و. ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3594 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2017 في الملف رقم 11382/8202/2016 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 60.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ولاستيفائه باقي الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول ما دام ناتجا عن الاستئناف الأصلي وذلك عملا بنص المادة 135 من ق م م
في الموضوع :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/12/2016 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها بخصوص قرض بمبلغ 125000 درهم بمقتضى عقد القرض ، مقابل اقتطاع أقساط شهرية منذ شهر 9/2010 بمبلغ 1929.65 درهم ، وأنه رغم الإقتطاع فإن المدعية لا تستفيد من هذا القرض حيث تبين أنه تم اختلاس أموال المدعى عليه ،وان مبلغ القرض من بين الأموال المختلسة ، وأنه تمت متابعة مستخدم البنك بالوكالة من أجل الإختلاس ، وانه رغم إرجاع المبلغ من قبل المستخدم إلا انه لم يتم تحويل المبلغ المذكور عن القرض ، وأنه رغم ذلك ظل البنك يقتطع واجب الأقساط بدون وجه حق منذ شهر شتنبر 2010 الى الآن ، وانه رغم إنذاره بدون جدوى ،والتمست الحكم على المدعى عليه بتوقيف الإقتطاعات وبإرجاع المبالغ المقتطعة والمحددة في مبلغ 144723.75 درهم لفائدة المدعية ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبتاريخ 19/01/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة مرفقة بصورة من عقد القرض ، وصورة من وثيقة تثبت الإقتطاعات ومحضر تبليغ انذار
وبتاريخ 02/02/2017 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان تاريخ تقديم الدعوى هو أكتوبر 2016 وبمقارنته بتاريخ القرض 18/08/2010 يتبين بأن الدعوى قد طالها التقادم ، وان مبلغ القرض قد تم إيداعه بحساب المدعية البنكي رقم [رقم الحساب] بتاريخ 18/08/2010 كما يثبت ذلك كشف الحساب ،كما ان استفادتها من مبلغ القرض يبقى ثابت من خلال التصريح بالشرف المصحح الإمضاء بتاريخ 22/02/2011 وان جميع العمليات البنكية قامت بها المدعية بنفسها ،والتمس التصريح بسقوط الدعوى للتقادم ، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من كشف حساب ، صورة من تصريح بالشرف ، صورة من عقد القرض
وبتاريخ 16/02/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه تعرض فيهما ان المدعية لم تستفد من مبلغ القرض بسبب عملية الإختلاس من طرف مستخدم البنك والذي تقدم البنك المدعى عليه بشكاية ضده وتمت إدانته وبالتالي فإن سحب مبلغ 125000 درهم من حساب المدعية يبقى ثابت بمقتضى حكم ، وأنها تصلح مقالها وتطالب بمبلغ 125000 درهم ، وان تقديم الدعوى تم بعد صدور الحكم الجنحي مما ينفي التقادم فضلا على ان العقد الرابط بينهما مستمر ، وبأن البنك المدعى عليه يبقى مسؤولا عن جميع العمليات التي تتم بحساب زبنائه وان المدعية تبقى محقة في المطالبة بالمبلغ ، والتمس رد دفوعات البنك المدعى عليه والحكم بالإشهاد بإصلاح مقال المدعية وذلك بمطالبتها للبنك المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 125000 درهم المتمثل في المبلغ المسحوب من حسابها مع شموله بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفق المذكرة بصورة من محضر الضابطة القضائية ، صورة من حكم ابتدائي ، صورة من تنازل ، صورة من إرجاع مبلغ .
وبعد تبادل التعقيبات صدر الحكم المستانف المشار إليه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعى عليها التي اسست أسباب استئنافها على ما يلي: أن الحكم المطعون فيه جاء غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم حيث جاء في حيثيات الحكم: " وصرحت المدعية تمهيديا بأنه لا علم لها بمبالغ الحوالات المذكورة فإن البنك يبقى مسؤولا عن فعل مستخدمه وعن المبلغ المذكور مما يكون معه ملزما بإعادة ضخه بحساب المدعية البنكي ".
وأن ما ورد في هذه الحيثية لم يصادف الصواب وغير مرتكز على اساس ذلك أن المستأنف عليها استفادت من القرض السريع بمبلغ 125.000 درهم، وهو المبلغ الذي تم إيداعه في حسابها البنكي رقم [رقم الحساب]. وأنها كانت تتوصل بكشوف الحسابية الشهرية التي تتضمن جميع العمليات البنكية، وبالتالي فقد كانت على علم بجميع العمليات البنكية التي تمت في حسابها البنكي اي ان المستانف عليها كانت على علم بمبالغ الحوالات التي تمت في حسابها البنكي، ولم تنازع فيما ضمن بكشوف الحساب من عمليات ولم تقدم اي تعرض أو شكاية بشأنها، علما أنها تشتغل معلمة اي أن مستواها التعليمي يؤهلها لكي تكون على دراية بما يقع في حسابها.
ومن جهة ثانية فقد ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه: "فإن واقعة التصرف في حساب المدعية من قبل مستخدم البنك هشام (ب.) تبقى ثابتة بما ضمن بمحضر الضابطة القضائية والأحكام الجنحية المدلى به". وإن البنكي بقى مسؤولا عن أعمال مستخدميه استنادا إلى مقتضيات الفصل 85 من ق ل ع بصرف النظر عن علاقة القرابة بين المستخدم وزبون البنك إذ أن هذه العلاقة لا يمكن أن يصرف عن البنك التزاماته اتجاه زبنائه في إطار القواعد والضوابط البنكية، خاصة وأن البنك لم يثبت أي تواطؤ بين مستخدميه ووالدته بخصوص التصرف في حسابها البنكي..." وأن المحكمة سوف تعاين أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يجانب الصواب من حيث تجاهله ان المستأنف عليها عندما فتحت حسابها بوكالة العارضة بايت اورير والذي استفادت منه من القرض السريع، فقد منحت ابنها والذي هو مستخدم بالبنك العارض حق التوقيع على جميع العمليات البنكية في حسابها وذلك عندما وافقت على وضع توقيع ابنها (ب.) هشام في نموذج التوقيع المضمن لدى البنك. وورد في تصريح مستخدم البنك ابن المستأنف عليها في محضر الضابطة القضائية: "أن الشيكات التسعة المذكورة أنا من قمت بسحبها كمستفيد وأنا من وقعتها بدلا من والدتي بتوقيع مشابه لتوقيعها. وبخصوص المبالغ موضوع الشيكات الثمانية التي وقعتها أنا بدلا من والدتي فقد تم ذلك بطلب منها كونها تشتغل كمعلمة بجماعة أغمات ولا تتوفر على الوقت الكافي. وان قيمتها سلمتها الى والدي من أجل تسديد مصاريف بناء منزلنا الكائن بحي المحاميد علما أن دفتر الشيكات الخاص بحساب والدتي كان تحت تصرفي". ويتبين من تصريحات مستخدم البنك (ابن المستأنف عليها) أن هذه الأخيرة منحت ابنها حق التوقيع على جميع وثائق البنك والعمليات البنكية في حسابها، عندما منحته حق وضع توقيعه النموذجي في ملفها لدى البنك. كما أن تواطؤها مع ابنها مستخدم البنك تبت ايضا عندما منحته الحق في سحب الشيكات من حسابها، واستفادتها من المبالغ المسحوبة في بناء مسكن لها وعائلتها بحي المحاميد. وان استفادة المستأنف عليها من مبلغ القرض استعمالها له يثبته التصريح بالشرف الذي أدلت به العارضة في المرحلة الابتدائية والصادر عنها بتاريخ 18/02/2011 بعدما قامت بإمضائه والمصادقة على صحة إمضائه لدى السلطات المختصة بتاريخ 22/02/2011. وأن المستأنف عليها تشهد بمقتضى هذا التصريح بالشرف على توفرها على حسابها البنكي رقم [رقم الحساب] وبأنها لا تنازع في العمليات البنكية دائنة أو مدينة التي تمت في حسابها منذ أن تم فتح الى غاية تاريخ التصريح بالشرف، وبأن جميع العمليات البنكية قامت بها هي نفسها وأمضت عليها. وبالتالي فإنها لا تنازع في جميع العمليات البنكية التي قام بها ابنها وتمت في حسابها بناء على طلب ابنها. ويضاف الى هذه القرائن على تواطئ المستأنف عليها مع ابنها مستخدم البنك أنها على الرغم من أنها تسكن بحي المحاميد وتعمل كمعلمة بجماعة أغمات اختارت أن تطلب فتح حسابها البنكي بمدينة أيت اورير البعيدة كل البعد عن حي المحاميد علما بأن كل شخص يريد فتح حساب بنكي يختار وكالة قريبة من مكان سكناه أو عمله لكي تسهل عليه عملية التصرف في حسابه، وأنه بدلا من ذلك قامت المستأنف عيها بفتح حسابها لدى وكالة ايت اورير التي تبعد عنها بحوالي 60 كيلومتر التي يشتغل بها ابنها. وأنه تبعا لما ذكر يثبت تواطؤ المستأنف عليها الأم مع مستخدم البنك الابن. وأن المحكمة الابتدائية لم تبحث في هذه القرائن واكتفت بالأخذ بالتصريح التمهيدي، مما شكل فسادا في التعليل وعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم . لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وتحميل المستأنف عليها الصائر. مرفقة مقالها بنسخة حكم.
واجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي بجلسة 20/07/2017 أنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي يتبين أنه جاء معللا فيها قضى به من تحميل البنك مسؤولية مستخدميه فيما قام به من أفعال والحكم لفائدة العارضة بالمبلغ المسحوب من حسابها بدون وجه حق. وأن الحكم الابتدائي اعتمد على تصريحات مستخدم البنك والثابتة في حقه بمقتضى محضر الضابطة القضائية والحكم الجنحي النهائي الذي أثبت تصرف المستخدم في حساب العارضة وأنه تم سحب مبالغ من حسابها بدون وجه حق. وأن البنك مسؤول عن الضرر الذي يحدثه مستخدميه للزبناء. وأن البنك تبعا لذلك يبقى مسؤول عن الأفعال المرتكبة من طرف مستخدمه طبقا لمقتضيات الفصل 85 من ق ل ع. واثار المستأنف أن العارضة منحت لابنها حق التصرف في حسابها وتم سحب قيمة الشيكات من طرق مستخدم البنك بإذن من والدته. وأنه بالرجوع الى الحكم المستانف سوف تلاحظ المحكمة أنه معلل فيما يتعلق بهذه النقطة بما ذهب إليه المستأنف. وان لم يتم الحكم لفائدة العارضة بقيمة الشيكات بل فقط بقيمة الحوالات التي لم تكن على علم بها حسب ما جاء في الحكم. واثار المستأنف أن العارضة اكتتبت تصريحا بالشرف وأنها تشهد بمقتضاه على أنها تتوفر على حساب بنكي وأنها لا تنازع في العمليات البنكية منذ أن يفتح الحساب. وان ما أثاره المستأنف بخصوص هذه الوثيقة لا يرتكز على أي أساس لعدم الإدلاء بأصل هذه الوثيقة وتم الإدلاء بمجرد صورة مما سوف تقضي معه المحكمة باستبعادها. وانه بالرجوع الى تاريخ هذه الوثيقة سوف تلاحظ المحكمة أنها سابقة عن تاريخ الحكم المثبت للاختلاس وسابقة عن التاريخ المضمن بالوثيقة المثبتة لاسترجاع المبلغ من طرف المستانف. وأنه عكس ما يدعيه المستأنف فإن هذه الوثيقة تثبت أن هناك عملية خارج الإطار القانوني تمت بحساب العارضة وإلا لما طلبت منها. وأن محضر الضابطة القضائية والحكم الجنحي يلغيان ما جاء في هذا التصريح. وأن المستأنف لا ينكر عملية الاختلاس التي تمت بوكالة ايت اورير والتي يعتبر حساب العارضة واحد من الحسابات التي تعرضت للاختلاس بها كما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية والحكم الجنحي. وأنه تم إرجاع المبالغ المختلسة من طرف مستخدم البنك إلا أنه لم يتم ضخ هذه المبالغ في الحسابات المسحوبة منها. وأن عدم ضخ المبالغ التي تم إرجاعها في الحسابات المسحوبة منها يدخل في إطار الاثراء على حساب الغير. وأنه أمام ثبوت سحب المبلغ من حساب العارضة كما هو ثابت من خلال محضر الضابطة والحكم الجنحي فإن العارضة تبقى محقة في استرجاع المبلغ المسحوب من حسابها بدون حق بكامله. وأنه أكثر من ذلك فقد تم استرجاع المبالغ المختلسة من طرف المستخدم من طرف البنك الذي سلم على إثر ذلك تنازلا عن الشكاية لمستخدميه. وان ما أثاره المستأنف من كون العارضة متواطئة مع ابنها يبقى مجرد ادعاء ومزاعم لا ترتكز على أي أساس ولا يريد منها المستأنف إلا تمويه الحقيقة والنيل من العارضة للتملص من مسؤوليته اتجاهها والاثراء على حسابها. وأن ما أثاره المستأنف من كون العارضة لها صلة قرابة بمستخدم البنك تؤكد استغلال البنك لذلك للضغط على العارضة وحرمانها من حقها في استرجاع المبلغ المسحوب من حسابها بدون وجه حق. ويبقى ما اثاره المستأنف غير مرتكز على أي أساس. ويتعين رد وسائل الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفق الاستئناف الفرعي.
حول الاستئناف الفرعي: أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه سوف تلاحظ المحكمة أنه قضى بمبلغ 60.000 درهم فقط لفائدة العارضة في حين أن مبلغ المسحوب من حسابها هو 125000 درهم. وأن مبلغ 125.000 المبلغ ثابت بمقتضى محضر الضابطة القضائية وكذا الحكم الجنحي النهائي. وان المحكمة التجارية لما اعتبرت المبلغ المسحوب من طرف مستخدم البنك بواسطة الشيكات غير مستحق باعتبار أن العارضة على علم بهذه الشيكات تكون قد جانبت الصواب. وان المبلغ المسحوب محدد في 125.000 درهم. وان البنك مسؤول عن أعمال مستخدميه وعن الضرر الذي يلحق بسببهم بالزبناء. وأن العارضة تتوفر على حساب لدى البنك. وانه من واجب البنك حماية حسابات زبنائه وتحمل مسؤولية ما يلحق بهم من أضرار من جراء أفعال مستخدميه. وأنه بالاضافة الى ذلك فقد تم إرجاع المبلغ لفائدة البنك الذي تنازل مقابل ذلك عن شكاية ضد مستخدمه. وأن البنك سلمه تنازلا عن الشكاية بعدما توصل بكامل المبلغ المختلس بما في ذلك المبلغ المسحوب من حساب العارضة والمحدد في 125.000 درهم بالاضافة لمبالغ أخرى. وان احتفاظ البنك بالمبلغ بعد استرجاعه من طرف مستخدمه وعدم تحويله الى الحسابات المسحوب منها يكون من باب الاثراء على حساب الغير. وأن العارضة تضررت من سحب هذا المبلغ خاصة وأنها لم تتوقف عن أداء أقساط القرض التي لا زالت تقتطع لها. وأن العارضة نفذت التزامها تجاه البنك المستأنف عليه فرعيا. وسوف تقضي المحكمة بقبول استئناف وتقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة الى مبلغ 125.000 درهم.
وعقب المستأنف بجلسة 03/08/2017 أن المستأنف عليها بالرغم من أنها استفادت فعلا من القرض السريع رقم 77400730 بمبلغ 125.000 درهم وهو المبلغ الذي تم إيداعه في حسابها البنكي رقم [رقم الحساب] بتاريخ 18/08/2010 كما يثبت ذلك كشف الحساب الذي سبق الإدلاء به، إلا أنها لا زالت تدعي أنها لم تتوصل بمبلغ القرض. وأن استفادة المدعية من مبلغ القرض واستعمالها له، يثبتها التصريح بالشرف المرفق طيه والصادر عنها بتاريخ 18/02/2011 بعدما قامت بإمضائه والمصادقة على صحة إمضائه لدى السلطات المختصة بتاريخ 22/02/2011. وأن المدعية تشهد بمقتضى هذا التصريح بالشرف على توفرها على حسابها البنكي رقم [رقم الحساب] وبأنها لا تنازع في العمليات البنكية دائنة أو مدينة التي تمت في حسابها منذ أن تم فتح الحساب الى غاية تاريخ التصريح بالشرف، وبأن جميع العمليات البنكية قامت بها هي نفسها وأمضت عليها. وتزعم المستأنف عليها أن "تاريخ وثيقة التصريح بالشرف سابقة عن تاريخ الحكم المثبت للاختلاس، وسابقة عن التاريخ المضمن بالوثيقة المثبتة لاسترجاع المبلغ من طرف المستأنف". وبالفعل فإن تاريخ وثيقة التصريح بالشرف كان سابقا عن تاريخ الحكم الجنحي القاضي بالادانة، وهذا يثبت أن المستأنف عليها كانت على علم مسبق بأفعال ابنها وشاركته في أفعاله واستفادت من منتوج خيانته للامانة، بدليل أنها من جهة أولى أذنت له بفتح حسابها البنكي باسمها دون أن تزود هذا الحساب بأي مبلغ كما هو ثابت في محضر الضابطة القضائية. ومن جهة ثانية منحته حق التصرف في حسابها البنكي وقبلت بتزويد حسابها بمجموعة من التحويلات المختلسة بمبالغ مالية مهمة من حسابات زبائن آخرين بوكالة أيت ورير. ومن جهة ثالثة أمضت على وثيقة التصريح بالشرف التي تعترف فيها بمسؤوليتها وعدم منازعتها في جميع العمليات البنكية التي تمت في حسابها البنكي من طرف ابنها مستخدم البنك. ولذلك فإنه إذا كان البنك يتحمل مسؤولية الضرر الذي قد يحدثه مستخدمه لزبائنه، فإن هذه المسؤولية تنتهي وتنعدم في مواجهة المستأنف عليها عندما استفادت من منتوج خيانته للأمانة. لذلك فإن تصرف مستخدم البنك في حساب والدته زبونة البنك كان بالإذن منها وموافقتها كما يثبت ذلك اعتراف ابنها في محضر الضابطة القضائية. لكل ما ذكر يتبين أن استئناف الأصلي مبني على أساس ويتعين الحكم وفقه.
في الاستئناف الفرعي: إذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن زبونة البنك كانت على علم بالعمليات البنكية التي تمت في حسابها ولم تنازع فيها بل قبلت بها واستفادت منها. فكيف يمكن لها أن تتقدم بمثل هذا الملتمس وهي التي كان من المفروض ان تتابع جنحيا وتدان من أجل المشاركة في الأفعال التي ارتكبها ابنها بموافقتها. ويتبين مما ذكر أن المستأنفة فرعيا تحاول بشتى الوسائل الإثراء على حساب الغير دون سبب مشروع مما يتعين معه التصريح برفض الطلب بشأنها.
وعقبت المستأنف عليها بجلسة 28/09/2017 ان العارضة أكدت في مذكرتها أن المستأنف لا زال يقتطع لها اقساط القرض مما يؤكد أن العارضة لم تنكر القرض. وأن المستأنف لم يعمد الى إرجاع المبلغ المختلس من حسابها والمثبت بمقتضى الحكم الجنحي. وأن المستأنف مسؤول عن الأفعال التي يرتكبها مستخدميه. وأنه أكثر من ذلك فقد استرجع المستأنف المبلغ المختلس ولم يتم تحويله لحساب العارضة. لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفق ما جاء في الاستئناف الفرعي والحكم وفق كتاباتها السابقة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/10/2017 وتم تمديدها لجلسة 02/11/2017. صدر على إثرها القرار ألاستئنافي : القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع باعتبار الأصلي و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل الطاعنة الفرعية الصائر . والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرار محكمة النفض المذكور أعلاه بعلة : " وحيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي بأن البنك سلم للمستخدم تنازلا عن الشكاية بعدما توصل منه بكامل المبلغ الذي اختلسه بما في ذلك المبلغ الذي سحبه من حسابها وبأنه أثري عليها لما احتفظ بالمبالغ التي استرجعها دون أن يعمل على ضخها في حسابها خاصة أنها لم تتوقف عن أداء أقساط القرض التي لازالت تؤديها من حسابها غير أن المحكمة استنكفت عن مناقشة ما ذكر ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها فجعلت بذلك قرارها متسما بانعدام التعليل وعرضة للنقض . " . "
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد النقض عرض فيها أن حساب المستأنف عليها تعرض لاختلاس مبلغ 125000 درهم وأن البنك تقدم بشكاية ضد مستخدمه المتهم لاختلاس وتوبع وحكم عليه من أجب الاختلاس وأن محكمة النقض ارتكزت على كون محكمة الاستئناف لم تجب عما أثارته الطاعنة حول استرجاع المبالغ المختلسة وعدم ضخها في حساب المستأنف عليها والمحكمة لم تجب على ما أثارته المستأنف عليها وأن استرجاع البنك للمبالغ المختلسة يستوجب ضخ المبالغ المختلسة في الحسابات المختلسة وأن مستخدم البنك حوكم وتم إرجاع المبالغ المختلسة للبنك والقرار المطعون فيه الذي قضى برفض الطلب يكون في غير محله والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به في الاستئناف الفرعي إلى 125.000 درهم .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بمذكرة بعد النقض عرض فيها بكون ورد في قرار النقض " وحيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي بأن البنك سلم للمستخدم تنازلا عن الشكاية بعدما توصل منه بكامل المبلغ الذي اختلسه بما في ذلك المبلغ الذي سحبه من حسابها وبأنه أثري عليها لما احتفظ بالمبالغ التي استرجعها دون أن يعمل على ضخها في حسابها خاصة أنها لم تتوقف عن أداء أقساط القرض التي لازالت تؤديها من حسابها غير أن المحكمة استنكفت عن مناقشة ما ذكر ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها فجعلت بذلك قرارها متسما بانعدام التعليل وعرضة للنقض . " فإن الضنين ابن المستأنف عليها أجاب في محضر الضابطة القضائية فإن الشيكات التسعة المذكورة قام بسحبها كمستفيد وهو من وقعها بدلاء من والدته المستأنف عليها وان الشيك بمبلغ 30 درهم هي من وقعته بنفسها وبخصوص الشيكات الثمانية التي تم توقيها من طرف ابنها فصرح بأنها كانت بموافقة والدته المستأنف عليها وأنه سلم قيمة الشيكات لوالده من أجل تسديد مصاريف بناء منزلهم الكائن بحي المحاميد لكون دفتر الشيكات كان تحت تصرف ابن المستأنف عليها وهو نفس التصريح الذي صرح به الضنين أمام المحكمة الجنحية كما أنها سبق للمستأنف عليها وبمقتضى التصريح بالشرف الصادر بتاريخ 18/02/2011 بعدما قامت بإمضائه والمصادقة عليه بكونها لا تنازع في العمليات البنكية الواردة بحسابها سواء كانت دائتة أو مدينة منذ فتحه إلى غاية تاريخ التصريح بالشرف وجميع العمليات قامت بها نفسها وأن المستأنف عليها وباعتبارها والدة الضنين المستخدم بالبنك هي من أبرمت الصلح مع البنك وتم تمكينها مكن التنازل عن الشكاية وأنها هي من عرضت الصلح على البنك وقامت بإرجاع مبلغ 190221,78 درهم والتي قام ابنها بسحبها من حسابها واستفادت منها من أجل مصاريف بناء منزلهم كما ا،ها لا تنازع في العمليات البنكية دائنة أو مدينة وأنها كانت على علم بالعمليات البنكية التي تمت بحسابها ولم تنازع فيها بل استفادت منها وتقر بأن حسابها البنكي لم يكن موضوع أي اختلاس وهي عندما أرجعت المبالغ المختلسة إلى البنك فقد أخذت بعين الاعتبار أنها لم تفقد من حسابها أي مبلغ والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب . وأدلى بصورة من محضر وصورة من تنازل عن شكاية وصورة من حكم جنحي .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد وارتي الذي عهد إليه بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وما إذا كان البنك عندما سلم للمستخدم تنازلا عن الشكاية بعدما توصل منه بكامل دينه وهل تتضمن المبالغ المختلسة المبلغ الذي سحبه من حساب المستأنف عليها وما إذا كان البنك قد اثري على حساب هذه الأخيرة أم لا وتحديد قيمة ذلك .
وحيث إن الخبير أنجز تقريره المودع بتاريخ 24/09/2020 والذي انتهى فيه إلى أن البنك لم يتوصل بكامل دينه وأن قيمة العمليات الدائنة بحساب المستأنف عليها كانت متوازية مع العمليات المدينة أي السحب ولم يترتب عن هذه العملية أي رصيد سلبي في الحساب يمكن تصفيته كمبلغ مختلس وأن البنك لم يحص على أي إثراء على حساب المستأنف عليها .
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة عرض فيها أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وخلص في تقريره إلى أن البنك لم يتوصل بكامل دينه وأن قيمة العمليات الدائنة بحساب المستأنف عليها كانت متوازية مع العمليات المدينة أي السحب ولم يترتب عن هذه العملية أي رصيد سلبي في الحساب يمكن تصفيته كمبلغ مختلس وأن البنك لم يحص على أي إثراء على حساب المستأنف عليها وهذه الخلاصة تؤكد ما سبق للبنك أن تمسك به هو أن السيد (أ.) استفادت فعلا من القرض بمبلغ 125000 درهم وهو المبلغ الذي تم إيداعه في حسابها بتاريخ 18/08/2010 وأن استفادتها من مبلغ القرض السريع يثبته التصريح بالشرف الصادر عنها بتاريخ 18/02/2011 بعدما قامت بإمضائه والمصادقة على إمضائه بتاريخ 22/02/2011 مما يتضح معه من خلال تقرير الخبرة أن حساب المستأنف عليها لم يختلس منه أي مبلغ وأن مطالبها لا تنبني على أي أساس والتمس المصادقة على تقرير الخبير والحكم وفق المقال الاستئنافي .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها ان الحكم الجنحي يحدد المبالغ المختلسة من حساب المستأنف عليها وان البنك يتحمل مسؤولية المبالغ المختلسة وأن المستخدم قام باسترجاع المبلغ وكان حساب المستأنف عليها من ضمن هذه الحسابات وباسترجاع هذا المبلغ كان على البنك أن يحول للمستأنف عليها المبالغ المختلسة والخبير أشار إلى أن المستأنف عليها أدت قيمة الدين عن طريق الاقتطاع المباشر في حين أنها لم تستفد من قيمة القرض المختلس والخبير أشار ضمن خبرته للمبالغ المختلسة والبنك لم يسترجع المبلغ كاملا حسب تصريحه والخبير اعتمد على مجرد تصريح دون أي إثبات وبالرجوع إلى الوثائق المعتمدة وغلى التنازل عن الشكاية سيتضح أن المبلغ المختلس محدد في مبلغ 190221,78 درهم وان حساب المستأنف عليها يدخل ضمن الحسابات التي تم اختلاسها وانه لم يتم تحديد أي مبلغ مختلس حتى يعتبر الخبير أن المبالغ غير محددة وأنه بعدم تحديد هذا المبلغ فإن الخبرة تكون باطلة وغير موضوعية مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة جديدة والتمست الحكم وفق الاستئناف الفرعي ورفع المبلغ المحكوم به إلى 125.000 درهم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/10/2020 حضرها ذا (م.) عن ذ/ (ب.) عن المستأنف وحضرت ذة/ (ح.) عن المستأنف وأدليا بمستنتجاتهما بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة : " وحيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي بأن البنك سلم للمستخدم تنازلا عن الشكاية بعدما توصل منه بكامل المبلغ الذي اختلسه بما في ذلك المبلغ الذي سحبه من حسابها وبأنه أثري عليها لما احتفظ بالمبالغ التي استرجعها دون أن يعمل على ضخها في حسابها خاصة أنها لم تتوقف عن أداء أقساط القرض التي لازالت تؤديها من حسابها غير أن المحكمة استنكفت عن مناقشة ما ذكر ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها فجعلت بذلك قرارها متسما بانعدام التعليل وعرضة للنقض . "
و حيث إن محكمة الاستئناف ملزمة وطبقا للمادة 369 من قانون المسطرة المدنية التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض .
وحيث إن محكمة الاستئناف ومن أجل الوقوف على حقيقة دفوع المستأنف عليها بخصوص المبالغ المختلسة وعلاقته بمبلغ القرض التي استفادت منه المستأنف عليها أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير محمد وارتي الذي أنجز المهمة المسندة إليه وانتهى فيها إلى أن البنك لم يتوصل بكامل دينه وأن قيمة العمليات الدائنة بحساب المستأنف عليها كانت متوازية مع العمليات المدينة أي السحب ولم يترتب عن هذه العملية أي رصيد سلبي في الحساب يمكن تصفيته كمبلغ مختلس وأن البنك لم يحصل على أي إثراء على حساب المستأنف عليها.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنفة فرعيا في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة فالثابت أن المستأنفة فرعيا شهدت بمقتضى تصريح كتابي مصادق على إمضائه بتاريخ 22/02/2011 بأنها لا تنازع في العمليات البنكية الدائنة والمدينة التي تمت في حساباتها منذ أن تم فتح حسابها لدى البنك المستأنف , وأن ابن المستأنفة فرعيا المستخدم بالبنك والذي أدين من أجل خيانة الأمانة صرح بكون والدته المستأنف عليها منحته حق التوقيع على جميع وثائق البنك والعمليات التي تتم في حسابها ومنحته حق وضع توقيعه النموذجي في ملفها لدى البنك فضلا على أن الخبير خلص في تقريره إلى أن حساب المستأنف عليها كان يسجل عمليات دائنة ومدينة متساوية ولم ينتج عنه في النهاية أي رصيد سلبي يمكن تصنيفه كمبلغ مختلس وهو ما تأكد من خلال الكشوف الحسابية البنكية المضمنة بتقرير الخبرة والتي تفيد ضخ مبلغ 125.000 درهم كقرض سريع بحسابها وأصبح رصيده دائنا إلى بمبلغ 94.933,42 درهم . مما يكون ما تمسكت به المستأنفة فرعيا بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه الحكم برد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها صائر الاستئنافين .
لهذه الأسباب
وتأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 89/1 المؤرخ في 14/02/2019 في الملف التجاري عدد 600/3/1/2018 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها صائر الاستئنافين .