Force probante des relevés de compte : les extraits produits par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69606

Identification

Réf

69606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2191

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8221/17

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation et à la déchéance du terme, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de forme, imprécision des sommes réclamées et non-respect du délai contractuel de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la nullité d'un acte de procédure suppose la preuve d'un préjudice et d'autre part que le non-respect du délai de mise en demeure est inopérant dès lors que le débiteur n'a pas régularisé sa situation postérieurement.

Concernant la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve, et nonobstant le défaut de provisionnement des frais d'expertise par le créancier, la créance est tenue pour établie sur la base des seuls documents bancaires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة زهرة (ك.) بواسطة نائبها بتاريخ 7/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2019 تحت عدد 2585 ملف عدد 253/8222/2019 و القاضي بقبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليها السيدة زهرة (ك.) للمدعية شركة (ع. م. أ.) شركة مساهمة في شخص رئيس و أعضاء مجلسها الاداري مبلغ 151.697,12 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الاداء و تحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و رفض الباقي .

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ع. م. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2019 والذي جاء فيه أن المدعى عليها مدينة لها لغاية 21/06/2017 بمبلغ 159643.79 درهم حسبما بينته كشوفات حسابه المفتوح لديها وانها قامت بجميع المحاولات الحبية المبذولة معه التسوية الدين باءت بالفشل ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها لفائدتها بالمبلغ أعلاه أي 159643.79 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول الى يوم الأداء مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق المقال بصورة شمسية طبق الأصل من عقد توثيقی و عقد قرض للخواص وکشفين حسابيين و محضر تبليغ إنذار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 16-05-2019 أوضحت من خلالها كون المرفقات مكتوبة باللغة الفرنسية و يتعين استبعادها و أن الإنذار تضمن الإشارة الى قرضين في حين تم الإدلاء فقط بعقد واحد و التمست أداء مبلغ 4746 درهم دون توضيح الأقساط و انها أنذرتها داخل اجل 8 أيام في حين أن العقد نص على أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ من أجل الأداء و أنها قامت بعرض المبالغ و تم رفضها من طرف المدعى عليها و قامت بإيداعه بصندوق المحكمة بتاریخ بتاريخ 17/1/2019 و أنها أدلت واجب شهر أبريل ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا برفض الطلب و ادلت بمحضر عدم قبول عرض عيني و وصل لإيداع و تحويلة بنكية.

و بجلسة 13-06-2019 أدلت المدعى عليها بتحويلة بنكية و أدلت ذة (ب.) بمذكرة جوابية عن ذ (غ.) أوضحت من خلالها أن دفع اللغة غير منتج و بخصوص الإنذار أن المدعى عليها أخلت بالتزامها و لم تنفذه لغاية اليوم و أنها توقفت بتاريخ 01-01-2017 إلى غاية اليوم و أن ما أودعته ضئيل بالنسبة إلى المبلغ المترتب بذمتها و الذي هو 37505.21 درهم و كان طبيعيا أن ترفض العرض العيني ملتمسة رد جميع الدفوعات و الحكم وفق الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة زهرة (ك.) وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية حكمت وفق طلبات المدعية و عللت حكمها بما ضمن المدعي بمقاله ودون الالتفات لدفوعات العارضة وبدون سردها بالمناقشة وبدون أدنى تعليل عن سبب استبعادها موضحة ان حالة التماطل منعدمة إذ وجهت المستأنف عليها للعارضة انذارا يرمي إلى الاداء وأنه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار يتضح أنه وجه من قبل شركة (ع. م. أ.) و لم يوجه من قبل الممثل القانوني للشركة مما يكون معه معيبا قانونا و أن المستأنف عليها التمست من العارضة بالانذار اداء مبلغ 4746 درهم دون ادنى توضيح للاقساط موضوع الانذار وبذلك تكون المدعية قد خالفت نص الفصل 80 من قانون حماية المستهلك الذي ينص على انه يوجه الى المقترض شهريا وداخل اجل لا يتعدى 10 ايام قبل تاريخ الاداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى بيان السابق و يتضمن تاريخ حصر كشف الحساب و تاريخ الاداء الجزء المتوفر من رأسمال و مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد و السعر الحالي و السعر الفعلي الاجمالي تكلفة التأمين عند الاقتضاء و مجموع المبالغ المستحقة و مجموع المبالغ المسددة منذ التجديد الاخير للعقد مع الاشارة الى الحصة المطابقة المدفوعة عن رأس المال المقترض و الحصة المدفوعة عن الفوائد و المصاريف المختلفة المرتبطة بعملية القرض مضيفة أن المستانف عليها لم تضمن إنذارها المعلومات الضرورية وأن المدعية أسست دعواها على

مبلغ دين قرضين اجمالي محدد في مبلغ : 159.643,79 درهم و ذلك باحتساب الدين من سنة 2017 وأن ما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به من قبل المدعية وأن الإنذار لم يوضح الشهور الواجب أداءها وأن الدعوى أسست على مديونية منذ سنة 2017 ولذلك فإن الإنذار الموجه من قبلها يخص مديونية محددة سنة 2017 و أن العارضة أدت جميع واجبات سنة 2017 وفق ما هو ثابت من الكشف ولذلك تكون المدعية قد التمست بموجب انذارها من العارضة أداء واجبات سبق أداءها مما يجعل الإنذار غير منتج لأي أثر قانوني مؤكدة ان المستأنف عليها أنذرت العارضة بضرورة الأداء داخل أجل 8 أيام منذ تاريخ التبليغ تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة باداء مجمل مبلغ الدين في حين أن عقد القرض المدلى به ينص في الفصل الثالث على ضرورة منح المقترض أجل 15 يوما منذ تاريخ التبليغ من أجل الأداء وأن الفصل 7 من العقد التوثيقي المدلى به ينص أيضا على ضرورة احترام أجل 15 يوما منذ تاريخ التبليغ من أجل الأداء ولذلك يكون الإنذار باطل قانونا ولا يمكن أن يرتب أي جزاء لانعدام حالة المطل وأن الحكم المطعون فيه بترتيبه للأثار القانونية عن حالة التماطل الوهمية لم ياخد بعين الاعتبار كون العقد شريعة المتعاقدين وأن الإنذار جاء مخالفا لما وقع الاتفاق عليه مضيفة أن العارضة سبق لها أيضا و أن أدت جميع واجبات سنة 2017 و 2018 وفق ما هو ثابت من الكشف رفقته و الذي يثبت أداء العارضة للمؤسسة البنكية مبلغ 33723 درهم وأنه سبق لها ايضا و أن أدت بموجب كشف حسابي آخر مبلغ 16.600 درهم عن سنة 2018 وأن جميع هذه المبالغ المالية لم يتم احتسابها من قبل المستأنف عليها وان المديونية محددة في مبلغ 101374 درهم ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفض الطلب و ادلت بنسخة حكم و ووثائق بنكية

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/02/2020 جاء فيها ان المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للإلتزام كما ينص على ذلك الفصل 255 من ق.ل.ع لذلك لم تكن العارضة ملزمة بتوجيه انذار للمستأنفة لاثبات تماطلها وانه سواء منحت المدينة اجل 8 ايام أو 15 يوما فإنها لغاية اليوم لم تنفذ ما التزمت به أما المبلغ الذي طالبت العارضة بادائه تحت طائلة تحقق الشرط الفاسخ فإنه يمثل اقساط القرض التي حل اجلها وظلت دون اداء وأن المستأنفة تعلم أكثر من غيرها موضوع المبالغ المطالب بها من لدن العارضة مادام أنها تتوفر على جدول الاستخماذات و بيدها عقد القرض و أن المستأنفة عرضت على العارضة مبلغ 4746,67 درهم والحال أنها كانت مدينة للعارضة لغاية العرض المذكور بمبلغ 37.505,21 درهم لذلك كان طبيعيا أن ترفض العارضة العرض العيني لانه عرض غير قانوني وأن المستأنفة أودعت بصندوق المحكمة مبلغ 4746,67 درهم وأدت بعض اقساط القرض بعد حصر

الحساب فقامت باقتطاع ما أدته المستأنفة من مبلغ الدين المطالب به وأن كل الأداءات تمت بعد حصر الحساب وإحالته على قسم المنازعات وانه بخصوص ما ورد في الكشوف الحسابية المدلى بها من لدن المستأنفة فإنها لما كانت تودع مبالغ بحسابها فإنما كانت تقوم بسحبه هذه المبالغ من حسابها والنتيجة من ذلك هو أن حسابها لغاية 31/12/2018 يسجل رصيدا مدينا يساوي 0,00 درهم ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 179 بتاريخ 02/03/2020 القاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير محمد بناني امشيطة

وبناء على عدم اداء المستأنف عليها لصائر الخبرة رغم تبليغ دفاعها

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/10/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

حيث انه بخصوص منازعة المستأنفة في الانذار الموجه لها لكونه وجه من طرف شركة (ع. م. أ.) ولم يوجه من طرف ممثلها القانوني , فإنه وطبقا للفصل 49 من ق م م فلا بطلان بدون ضرر , الامر الذي يتعين معه رد الدفع , اما بخصوص التمسك بكون الانذار تضمن المطالبة بمبلغ 4746 درهم بدون توضيح, وان المستأنف عليها خالفت مقتضيات المادة 80 من قانون حماية المستهلك ,فإن الامر يتعلق بالاقساط الحالة وغير المؤداة , وبالتالي فالمستأنفة على علم بالاقساط المتفق على ادائها كل شهر , فضلا على انه يفترض حصولها على جدول استهلاك القرض الذي يوضح بالتفصيل الاقساط المستحقة. هذا فضلا عن الكشوفات التي توجه بشكل دوري للزبون والتي توضح وضعيته الحسابية اتجاه الشركة المقرضة.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بمطالبة المستأنف عليها بالمبلغ المحدد في مبلغ 159.643,79 درهم فإن الامر يتعلق بعقد القرض الرابط بين الطرفين والذي ينص في المادة 3 منه على ان عدم اداء قسط واحد يؤدي الى حلول الدين برمته . اما بخصوص التمسك بعدم منحها اجل 15 يوما للاداء المنصوص عليه في عقد القرض , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة لم تؤد مجموع الدين المستحق الى غاية الان , وبذلك فالتمسك بعدم احترام الاجل يكون مردودا.

وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنفة بكونها قامت بعدة اداءات لم يتم احتسابها من قبل المستأنف عليها ,فان المحكمة سبق وان امرت بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير محمد بناني امشيطة , وذلك للتأكد من صحة ما تمسكت به في هذا الاطار, الا ان المستأنف عليها لم تؤد صائر الخبرة رغم تبليغ دفاعها , الامر الذي ارتأت معه المحكمة صرف النظر عن الخبرة والبت في الملف , وان الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر حجة يوثق بما ضمن بها في غياب ادلاء الطاعنة بما يثبت خلاف ما تضمنته وعدم ادائها صائر الخبرة المأمور بها, الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعيين تأييده ورد الاستئناف

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة