Le retard de la banque à réclamer sa créance la prive du droit au paiement des intérêts dits conservés (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68966

Identification

Réf

68966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1456

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2019/8222/5229

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts en cas d'inertie du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en écartant une partie des intérêts réclamés.

L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels et de retard, contractuellement prévus, devaient être intégralement alloués. La cour retient cependant que le créancier ne peut réclamer les intérêts dits "conservés" dès lors que son inaction et son retard à poursuivre le recouvrement après l'échéance du prêt sont établis.

Elle fonde sa décision sur les articles 111 et 133 de la loi sur la protection du consommateur, qui sanctionnent le manque de diligence du professionnel. La cour rappelle au surplus la distinction entre les intérêts légaux de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats et les intérêts conventionnels, seuls en cause.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1194 بتاريخ 28/03/2019 ملف عدد 565 /8222/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى جزئيا و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 226.188,90 درهم و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و رفض الباقي .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/08/2018 عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 455.178,45 درهم برسم رصيد حسابيه البنكيين بفائدة نسبتها 14 في المائة و 6 في المائة طبقا لعقد قرض أرض بلادي و أن هذا المبلغ ثابت بالكشف الحسابي و أن المدعى عليه تخلف عن أدائه رغم كافة المحاولات الحبية ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بالنسب المذكورة ابتداء من 01-01-2019 و فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ و النفاذ المعجل الإكراه في الأقصى و الصائر و أرفق مقاله بعقد قرض ، كشفي حساب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه للطاعن للأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جاء مخالفا للصواب، لكون المحكمة وقع لها خلط في معطيات و تفاصيل الملف و أوردت مبالغ غير مطالب بها و معطيات لا تمس لنازلة الحال بصلة ، و أن الدين المطالب به من لدن المستأنف ثابت بذمة المستأنف عليه، و أن المحكمة لم تحتسب الفوائد القانونية المذكورة سابقا و فائدة التأخير المتمثلة في 2 في المائة خصوصا و انه يجب احتسابها في حساب ما يسمى الفوائد المحتفظ بها ،و من حق البنك المطالب باستيفائها من الزبون حبيا أو عن طريق القضاء، و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية و لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها حسب ما أكدته محكمة النقض في قرار لها. و أن الفوائد القانونية لا يمكن مناقشتها من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض و بالنسبة المحددة و المتفق عليها. و أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه و أن العقد شريعة المتعاقدين و انه محق في استخلاص الدين الذي لازال عالقا بمذمة المستأنف عليه و كذا الفوائد القانونية المترتبة عنه .ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بان المستأنف مازال مدينا مع الحكم عليه بمبلغ 228.989,55 درهم مع الفوائد البنكية المترتبة عنها منذ 01-01-2019 بنسبة 14 في المائة و نسبة 6 في المائة و فائدة التأخير بنسبة 2 في المائة و تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-03-2020 حضر نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22-06-2020.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .

حيث إن الطاعن اكتفى بادعاء كون المحكمة اختلطت عليها معطيات الملف و أوردت مبالغ غير مطالب بها، دون أن يبين وجه الاختلاط ، و حتى تلك المبالغ غير المطالب بها و التي اعتبرها الحكم المطعون فيه . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفوائد القانونية تجد سندها في مقتضيات الفصل 871 من ق ل ع و هي تختلف عن الفوائد البنكية التي هي فوائد اتفاقية تجد سندها في إرادة الطرفين . و الطاعن لم يطالب البتة بالفوائد القانونية . ثم إن الفوائد المحتفظ بها لا حق له فيها، ذلك أن تهاون البنك و تقاعسه في المطالبة بالدين رغم انقضاء أجل القرض برمته لا يعطيه الحق في تلك الفوائد المحتفظ بها لما تنص عليه المادة 133 و 111 من قانون حماية المستهلك .مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم ، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.