Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de l’établissement de crédit, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68962

Identification

Réf

68962

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1451

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8221/754

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte produit par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier.

L'appelant contestait sa qualité de débiteur personnel, soutenant que le prêt avait été consenti à une société tierce et que, subsidiairement, la créance n'était pas certaine en son montant. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces contractuelles, que le prêt a bien été conclu par l'appelant à titre personnel et que la société invoquée est étrangère au litige.

Elle juge ensuite, au visa des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte, présumé régulier, constitue une preuve suffisante de la créance. Dès lors que le débiteur ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise est rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسين (ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 21/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2019 تحت عدد 10839 ملف عدد 10232/8222/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليه الحسن (ا.) مبلغ 581.080,02 درهم عن القرض العقاري مع فوائد التأخير في حدود نسبة 2 في المائة لفائدة المدعية شركة (ع. م. ل.) و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 06/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 21/01/2020 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2016 تعرض فيه بواسطة نائبتها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 571.080,02 درهم كما يثبت ذلك كشف الحساب وأن المدعى عليه تخلف عن الأداء رغم سابق الإنذار ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 571.080,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب و تعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مرفقة المقال بكشف حساب و عقد سلف عقاري و رسالة إنذار.

وبناء على القرار الاستئنافي عدد 6302 في الملف رقم 4292/1203/2019 و القاضي بعدم الاختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على إدراج الملف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسين (ا.) وجاء في أسباب استئنافه أن أساس الدعوى والمقال الافتتاحي مؤسس على كشف حساب من صنع المدعية أثارت بموجبه مجموعة من الأرقام و العمليات وادعت بأنها مدينة للعارض بما دون ادنى الكشف عن سابق العمليات التي كانت بين الشركة بصفتها صاحبة القرض والمؤسسة البنكية وان عقد الدين المقترض باسم شركة (س.) كما هو ثابت في كشف الحساب المدلى به في حين أن الدعوى مقدمة في مواجهة السيد الحسن (ا.) شخصيا مع مطالبته شخصيا بأداء الدين وهو امر يفترض معه بل يلزم ادخال الشركة صاحبة القرض ومواجهتها في عناصرها المادية والمعنوية أولا مضيفا ان صحيفة الدعوى اشير فيما ان الشركة تدعي عجزها عن الأداء من دون أن تدلي للمحكمة ما يثبت عجزها او انها توقف عن الاداء او انه ثم اشعارها سواء برسالة او انذار قضائي بل على العكس تحركت المدعية مباشرة وبدون سابق انذار في مواجهة السيد (ا.) شخصيا بل انها غلت يده بمجموعة من الحجوزات فاقت قيمة الدين بأضعاف وان الشركة المشار اليها في كشف الحساب ذات مسؤولية محدودة وانه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المدعية سلكت كافة المساطر القانونية المفروضة قانونا في مواجهتها حتى تطالب الغير بالأداء عنها وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت عسر الشركة المقترضة حتى تسعى العارضة الى اللجوء الى العارض لأداء دين وهو امر غير مسطري و قانوني ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب للاسباب الواردة بالمقال الاستئنافي و احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الدين المطالب به و جعل الصائر على عاتق المدعية وأدلى بنسخة من الحكم و اصل غلاف التبليغ. .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/03/2020 جاء فيها أن العارضة تسند النظر للمحكمة من حيث توفر المقال على كافة الشروط المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء تحت طائلة التصريح بعدم نظاميته، خاصة وأن المقال الاستئنافی مقدم من طرف شخص لا علاقة له بموضوع الدعوى في حين أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي في مواجهة السيد (ا.) الحسن وليس الحسين (ا.) كما هو وارد في المقال الافتتاحي للدعوى و الوثائق المعزز له ومن حيث الموضوع وبصفة جد احتياطية ان المستأنف استند في المقال الاستئنافي على أن عقد القرض باسم شركة (س.) في حين أن الدعوی مقدمة في مواجهة السيد الحسن (ا.) شخصيا زاعما أنه يلزم ادخال الشركة صاحبة القرض وانه لا يوجد بالملف ما يثبت عسر الشركة المقترضة وأن هذه الدفوعات مردودة من أصلها و لاتستند علی أي أساس سليم وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي و الوثائق المعززة له يتضح جليا أن عقد القرض مبرم بين العارضة شركة (ع. م. ل.) و السيد (ا.) الحسن كما أن كشف الحساب المدلى به في المرحلة الابتدائية يتعلق بحسابه المدين وتبعا لذلك فإن الدعوی مقدمة في مواجهة السيد (ا.) الحسن وحده فقط کمدين و لا علاقة الشركة المذكورة في هذه الدعوى ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر ، وأدلت بصورة لشهادة الملكية .

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/03/2020 تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 22/6/2020.

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبالرجوع إلى كافة وثائق الملف بأن شركة (س.) المشار اليها في المقال الاستئنافي أجنبية عن النزاع وان عقد القرض إنما هو مبرم بين الطاعن والمستأنف عليها وان مبلغ الدين المطالب به ثابت في مواجهة الطاعن بمقتضى كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام والذي له حجيته الاثباتية في الميدان التجاري الى ان يثبت العكس وذلك طبقا للمادة 156 من ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وانه طالما ان الطاعن لم يدل بما يثبت عكس المضمن بكشف الحساب تبقى منازعته غير جدية ويكون الحكم الذي قضى على الطاعن بالأداء مؤسسا ولا موجب لإجراء خبرة في الموضوع.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .