Réf
68917
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1406
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/8221/164
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Preuve de la créance, Opérations de crédit, Lignes de crédit, Interprétation du contrat, Force probante, Contrat de consolidation de dettes, Confirmation du jugement, Banque
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un protocole d'accord de consolidation de dettes bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire.
L'appelant soutenait que le protocole ne visait qu'un prêt spécifique et que la créance devait être limitée au solde de ce dernier, à l'exclusion des soldes débiteurs d'autres comptes ouverts à son nom. La cour écarte cette interprétation restrictive.
Elle retient que le protocole avait pour objet la consolidation de l'ensemble des soldes débiteurs issus des différentes lignes de crédit dont bénéficiait le débiteur. Dès lors, l'inclusion des soldes des autres comptes dans le décompte final de la créance était fondée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم الحسين (ف.) بواسطة دفاعه بمقال اسئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2019 يستأنف بموجبه الحكم عدد 6784 في الملف عدد 3189/8221/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي عليه بأداء مبلغ 237.981,71 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والاكراه في الادنى وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث ان الحكم المطعون فيه لم يبلغ الى العارض، ومادام انه مستوف لكافة الشروط القانونية، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف، والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه بنك (ش. ل. ج.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 18/04/2018، بمقال للمحكمة التجارية بأكادير عرض من خلاله انه دائن للمستأنف الحسين (ف.) بمبلغ: 237981.71 درهما ناتج عن معاملة تجارية وثابت بمقتضى اتفاق مؤرخ في: 06/05/2013 وكشوف مطابقة للدفاتر التجارية، وانه امتنع عن الاداء رغم الاندار الموجه له ، ملتمسا الحكم عليه بادائه له المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وهو 19/05/2017 الى يوم التنفيد ، والفوائد البنكية من 19/05/2017 الى يوم التنفيد، مع الضريبة على القيمة المضافة من 19/05/2017 الى يوم التنفيد مع شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميله الصائر، والاكراه البدني، وعزز طلبه باصل الاتفاق المؤرخ في: 06/05/2013 واصل كشف الحساب مرتبط بالحساب الجاري واصل كشف الحساب مرتبط بالقرض الخاص وانذار مع محضر اخباري.
وبجلسة 27/12/2018، ادلى المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الاختصاص المكاني استنادا الى مقتضيات البند 9 من الاتفاق المؤرخ في: 06/05/2013 بدعوى ان الأطراف المتعاقدة خولت الاختصاص للبت في أي نزاع بينهما للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، ملتمسا الحكم باختصاصها محليا.
وبجلسة 03/01/2019، ادلى المدعى بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان عنوان المدعى عليه مثير الدفع بعدم الاختصاص المكاني يوجد بمدينة اكادير ، وانه لم يدل بعنوانه بمدينة الدارالبيضاء، علما بانه مدين راهن لأصل تجاري لفائدة المدعى عليه لضمان الدين موضوع المطالبة بموجب الملف الحالي، علاوة على ان الأصل التجاري المرهون يوجد بمدينة اكادير، وان الدائن والمدين ودفاعهما والاصل التجاري يوجدون بمدينة اكادير وبالتالي لا مصلحة لاي طرف في إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية باكادير ومن تم إحالته على مدينة البيضاء، وادا كان الدفع كالدعوى لا بد لمثيره من ابراز مصلحته فيه ، فان المدعى عليه لم يبرز مصلحته من وراء الدفع المثار، وان الأصل التجاري المرهون والمخصص لسداد مبلغ القرض موضوع الدعوى يوجد بمدينة أكادير، الامر الدي يجعل الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية باكادير، ملتمسا الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني والحكم وفق مقاله، وعزز طلبه بصورة من عقد رهن الأصل التجاري.
وبتاريخ 17/01/2019 صدر حكم عارض عدد 119 قضى بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة للبث في النزاع، واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء
وبعد الاحالة ، ادلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 26/06/2019، بمذكرة جاء فيها ان المدعي أدلى بكشف حساب اجمالي تضمن بان الدين المترتب بذمة العارض المقدر في مبلغ: 300000.00 درهم، بقي منه 172132.63 درهما فقط، أضيف اليه الرصيد المدين للحساب البنكي عدد: [رقم الحساب] بمبلغ: 32907.12 دراهم، والرصيد المدين للحساب البنكي عدد: [رقم الحساب] بمبلغ: 4887.35 درهما، والرصيد المدين للحساب البنكي عدد: [رقم الحساب] بمبلغ: 655.98 درهما، والقرض المقدر ب: 112000.00 درهم، والدي بقي منه: 5763.93 درهما، وغرامة تعاقدية بنسبة 10% بمبلغ: 21634.70 درهم ليكون المجموع ما قدره: 237981.71 درهما، وان الطرف المدعي دائن للمدعى عليه فقط بمبلغ: 172132.63 درهما ناتج عن البروتوكول الاتفاق المصحح الامضاء بين الطرفين بتاريخ: 06/05/2013، وانه بخصوص باقي المبالغ، فانها تتعلق بحسابات بنكية أخرى لم يشعر المدعى عليه بإغلاقها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم بمبلغ الدين الثابت الذي لا يتعدى مبلغ 172132.63 درهما ومع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبتاريخ 03/07/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن المستأنف عليه طالب بالدين المؤسس على بروتوكول الاتفاق المصحح الامضاء بتاريخ 06/05/2013 الذي يفيد اعادة جدولة دينه في قرض جديد قيمته 300.000,00 درهم، والذي تبقى منه مبلغ 172.132,63 درهما وفق ماورد بالكشف الحساب الاجمالي ذاته المدلى به من طرف المستأنف عليه، والذي اكد في مذكرة مستنتجاته لجلسة 03/01/2019 بأن الاصل التجاري المملوك للعارض مرهون ومخصص لتسديد مبلغ القرض موضوع الدعوى، وهو بمثابة اقرار بأن الدين موضوع المنازعة هو القرض محل بروتوكول الاتفاق الذي يشهد كشف الحساب الاجمالي المرفق بمقال المستأنف عليه الافتتاحي بأن ما تبقى منه هو مبلغ 172.132,63 درهما فقط، وان ذات الكشف اضيف اليه الرصيد المدين لحساب بنكي آخر تحت عدد [رقم الحساب] بمبلغ 32.907,12 دراهم، والرصيد المدين للحساب البنكي عدد [رقم الحساب] بمبلغ 4.887,35 درهما، والرصيد المدين للحساب البنكي عدد [رقم الحساب] بمبلغ 655,98 درهما، والقرض المقدر ب 112.000,00 درهم ليكون المجموع هو 237.981,71 درهما، دون ان تشكل هذه المبالغ المضافة او حساباتها موضوع منازعة سابقة بين الطرفين، ورغم وجود رهن عقاري رسمي بشأنها ، وان من شأن الحكم لفائدة المستأنف عليه بكامل المبلغ المطالب به، ان يرجع لاحقا للمطالبة بالمبالغ موضوع الحسابات البنكية المضافة الى هذه الدعوى، وما دام ان سند المطالبة بالدين هو بروتكول الاتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 06/05/2013، وان الكشف الاجمالي المدلى به من طرف المستأنف عليه بتاريخ 10/07/2017 يشهد بأن ما تبقى من القرض المتعلق ب 300.000,00 درهما هو مبلغ 172.132,63 درهما، فإنه يتعين ترتيب الآثار القانونية للاقرار القضائي ، وذلك بتعديل الحكم المطعون فيه بالاقتصار على المبلغ المذكور عوض مبلغ 237.981,71 درهما مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث ارفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وصورة من كشف اجمالي بتاريخ 10/07/2017 وصورة من شهادة الملكية برهن عقاري ونسخة من نموذج 7.
وحيث ادرج الملف بجلسة 12/03/2020 ادلى خلالها دفاع المستأنف عليه بمذكرة التمس بموجبها تأييد الحكم الابتدائي، تسلمت نسخة منها الأستاذة (د.) عن الأستاذ (م.) ، وأكدت ما سبق ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/03/2020 مددت لجلسة 18/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن المستأنف عليه استند في دعواه الى بروتوكول الاتفاق المصحح الامضاء بتاريخ 06/05/2013، وان الكشف المستدل به من طرفه يفيد ان ما تبقى منه بتاريخ 10/07/2017 هو 172132,63 درهما، في حين ان الكشف المذكور اضيفت اليه ارصدة مدينة لحسابات بنكية اخرى دون ان تشكل هاته الارصدة موضوع منازعة سابقة بين الطرفين ، ورغم وجود رهن عقاري رسمي بشأنها ، وان من شأن الحكم بكامل المبلغ المطالب به ان يؤدي الى مطالبة المستأنف عليه لاحقا بالمبالغ موضوع الحسابات المضافة الى الكشف المومأ له.
وحيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، ان المستأنف عليه اسس دعواه على بروتوكول الاتفاق المصحح الامضاء بتاريخ 06/05/2013، والذي بموجبه يقر بأنه مدين للمستأنف عليه نتيجة خطوط الاعتماد التي يستفيد منها، والمضمونة برهون على الاصل التجاري، فتم منحه عقد توطيد بمبلغ 300000 درهم بمقتضى البروتوكول السالف الذكر، اتفق على شروط ادائه.
وحيث يستفاد من بروتوكول الاتفاق موضوع الدعوى ، انه يتعلق وخلافا لما يدعيه المستأنف، بكافة الارصدة المدينة لخطوط الاعتماد التي استفاد منها، والمضمنة بكشف الحسابي المدلى به والموقوف بتاريخ 19/05/2017، مما يبقى معه تمسكه بأنه مدين بمبلغ 172132,63 درهما في غير محله.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، يبقى دفع المستأنف غير مرتكز على اساس، ويتعين رده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.