Réf
68645
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1115
Date de décision
09/03/2020
N° de dossier
2020/8225/399
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Paiement des arriérés, Mise en demeure, Irrecevabilité de la demande, Echéances impayées, Délai de paiement, Crédit-bail, Action prématurée, Absence de défaillance du preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur.
L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui était imparti, rendant l'action irrecevable. La cour relève que la mise en demeure accordait au débiteur un délai de huit jours pour s'acquitter des échéances impayées.
Elle constate que le preneur a versé une somme supérieure au montant réclamé à l'intérieur même de ce délai. La cour retient dès lors que le débiteur n'était pas en état de défaillance au moment de l'introduction de l'instance, ce qui rendait l'action du crédit-bailleur prématurée.
L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ1/12/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر بتاريخ 4/6/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1702 في الملف رقم 1745/8104/2019 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبأمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة من نوع CITROEN لوحتها المعدنية [المرجع الإداري] الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر وبالتصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:15/05/2019 أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع CITROEN لوحتها المعدنية [المرجع الإداري]
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكوراليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: رسالة الانذار - عقد التأجير السلفي – فاتورة شراء الناقلة –كشف الحساب– امر بالتحويل
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق مقتضيات الفصول 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية فان المحكمة لم تحترم مقتضيات الفصول أعلاه وان هذه النصوص ترسي شكليات معينة تحقق حماية قانونية للأطراف فاذا تخلفت هذه الشكليات فان ما ترتب عنها البطلان وان هذه الفصول من النظام العام تلزم ان يتم التبليغ طبقا لإجراءات سنها المشرع والتي تكفل علم الخصم بالدعوى وهي ما نصت عليها الفصول أعلاه والا تعرضت للبطلان وانه بالرجوع الى الملف الابتدائي سيتضح للمحكمة بان شهادة التسليم ارجعت بملاحظة ان الشركة لا توجد بالعنوان وانه كان على القاضي الابتدائي بعد تعذر تبليغ الاستدعاء للمستأنف توجيهه اليه كما يلزم القانون عن طريق البريد المضمون او بالطريقة الإدارية وان مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 من ق م م نصت على انه اذا تعذر على عون كتابة الضبط او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على طرف او على أي شخص في موطنه او محل اقامته.....وان اجتهاد قضاء محكمة النقض اعتبر في اكثر من مناسبة انه لا بد من سلوك طريق التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل اذ تعذر العثور على المطلوب تبليغه طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 من ق م م، وان المحكمة عندما اكتفت بالقول بان الطرف تخلف رغم استدعائه كان عليها ان تتأكد توصله بالاستدعاء من عدمه لما في ذلك من تأثيرها على قضائها وعدم قيامها بذلك يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للقانون وان محكمة الدرجة الأولى لما اكتفت بالقول ان الطالبة افيد عنها انها شركة لا توجد بالعنوان دون ان تامر كتابة الضبط بتوجيه استدعاء عن طريق البريد المضمون مع اشعار بالتوصل طبقا للفصل 39 المذكور فانها تكون بذلك قد خرقت الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض وان خرق الحكم الابتدائي للقانون المذكور اضر بالطاعنة ضررا محققا متجسدا في حرمانه من درجة من درجتي التقاضي ، واحتياطيا بخصوص واجبات المساهمات الشهرية ، فان المستأنفة تعيب على الامر الابتدائي مجانبته للصواب حينما قضى بفسخ العقدة بعد تحقق الشرط الفاسخ لكن خلافا لما ذهب اليه الامر الابتدائي فان الطاعنة كانت تفي بجميع التزاماتها التعاقدية ولا ادل على ذلك هي المبالغ التي توصلت بها وهي كالتالي أدائها مبلغ 6.000,00 درهم بتاريخ 23/4/2019 وادائها مبلغ 3.000,00 درهم بتاريخ 30/4/2019 وادائها مبلغ 2.800,00 درهم بتاريخ 24/6/2019 ومبلغ 5.000,00 درهم بتاريخ 16/7/2019 ومبلغ 6.000,00 درهم بتاريخ 27/9/2019 ومبلغ 3.000,00 درهم بتاريخ 19/12/2019 وانه برجوع المحكمة الى كشف الحساب المدلى به من قبل المطلوب ضدها خلال المرحلة الابتدائية يتبين بانه يتضمن الإشارة الى أقساط يناير وفبراير ومارس 2019 كأقساط حالة غير مؤداة أي ما مجموعه 7.704,00 درهم غبر انه بالرجوع المحكمة الى الاداءات المذكورة أعلاه سوف يلاحظ جليا بان المطلوب ضدها توصلت بما مجموعه 25.800,00 درهم ابتداءا من 23/4/2019 الى 19/12/2019 مما يدل على ان الطالبة قبل توجيه رسالة التسوية الودية من طرف نائب المطلوب ضدها والمؤرخة ب 23/4/2019 لم تكن مدينة باي مبالغ ناتجة عن أقساط كراء حالة غير غيرمؤداة خاصة وان كشف الحساب لا يشير الى مبلغ 7.704,00 درهم بتاريخ 23/4/2019 وان الطالبة أدت مبلغ 9.000,00 درهم ما بين فترة 23/4/2019 و30/4/2019 وانه يستنتج ان التوقف عن الأداء المزعوم غير تابت والمطالبة بمعاينة فسخ عقد يجب ان يكون مؤسس على توقف عن الأداء .
لذلك تلتمس أساسا التصريح بارتكاز الاستئناف على أساس والحكم بإلغاء الامر الابتدائي والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الامر بإجراء خبرة حسابية بين الأطراف .
وادلت بنسخة من الامر وصور التحويلات البنكية .
وبجلسة 3/2/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها انه خلافا لما ذهبت اليه المستأنفة فان الامر المستأنف لم يخرق مقتضيات الفصول 37و38و39 من ق م م وانه برجوع المحكمة الى الامر المستأنف سيلاحظ بانه صدر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات وان القضاء الاستعجالي غير ملزم باتباع المسطرة المنصوص عليها في الفصول 37و38و39 من ق م م اذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى وفق ما تنص عليه المادة 151 من ق م م وانه يتضح للمحكمة بان الدفع المتار غير مبني على أي أساس قانوني سليم مما ينبغي معه التصريح برده ومن جهة أخرى فان منازعة المستأنفة في الأداء تبقى منازعة غير جدية وانه لا يخفى على انظار المحكمة على ان العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وان مقتضيات الفصل 231 قد اوجبت على كل متعهد بتنفيذ تعهده بحسن النية وهو غير ملزم بما صرح به فحسب بل هو ملزم كذلك بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون وان القانون حدد شكليات لانقضاء الالتزام بمقتضى المادة 320 من ق ل ع وان الاتفاق حدد أجالا معينة لأداء الأقساط المتفق على أدائها بين المستأنف عليها والمستأنفة وانه برجوع المحكمة الى كشف الحساب المدلى به ابتدائيا سيلاحظ بان المستأنفة لم تؤد أقساط شهور يناير فبراير ومارس 2019 وان المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء الأقساط المتعلقة بالشهور المضمنة بكشف الحساب وانه يتضح بذلك بان المنازعة في المديونية هي منازعة غير جدية لكون الاخلال ببنود العقد الذي يجمع المستأنف عليها بالمستأنفة ثابت في النازلة .
لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف .
وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنفة بمذكرة مرفقة بوثائق تدلي من خلالها بوصولات الأداء وهي كالتالي : أدائها مبلغ 6.000,00 درهم بتاريخ 23/4/2019، و مبلغ 3.000,00 درهم بتاريخ 30/4/2019 و مبلغ 2.800,00 درهم بتاريخ 24/6/2019 ومبلغ 5.000,00 درهم بتاريخ 16/7/2019 ومبلغ 6.000,00 درهم بتاريخ 27/9/2019 ومبلغ 3.000,00 درهم بتاريخ 19/12/2019 ، ملتمستا ضمها للملف والحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وبجلسة 17/2/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بالرجوع الى الأداءات الواقعة من طرف المستأنفة سيتبين بانها جاءت بالتواريخ التالية 32/4/2019، 30/4/2019، 24/6/2019، 16/7/2019، 27/9/2019، 19/12/2019 وان الاداءات المحتج بها جاءت بعد التاريخ المضمن في كشف الحساب المدلى به رفقة وثائق الملف وهو 11/4/2019 كما ان بعضها جاء بعد تاريخ رفع الدعوى وصدور الامر المستأنف واكثر من ذلك فان الاداءات المتمسك بها تفيد قطعا بان هناك اخلال ببنود عقد القرض بالإضافة الى ذلك فان المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء جميع المبالغ المتخلدة في ذمتها علما بان الامر المستأنف قضى بفسخ العقد بقوة القانون والامر باسترجاع السيارة وان المبالغ التي لازالت عالقة بذمة المستأنف عليها محصورة في مبلغ 114.814,68 درهم كما هو ثابت من خلال اصل كشف الحساب الموقوف في 5/2/2020 وان تمادي المستأنفة وعدم أدائها أقساط القرض المتخلذة في ذمة ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به فيه .
لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في مذكرتها السابقة .
وادلت بكشف الحساب .
وبجلسة 2/3/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف عليها تتفادى الجواب على دفوع المستأنفة بخصوص خرق الامر الابتدائي لمبدأ التقاضي على درجتين نظرا لبطلان إجراءات التبليغ وانه باطلاع المحكمة على شهادة التبليغ التي اعتمدها الامر المطعون فيه للبث في النازلة يتبين انها جاءت مخالفة للقانون وان مقتضيات الفصول 37و38و39 من ق م م تعتبر قواعد جوهرية امرة يؤدى الاخلال ببعضها او بها الى بطلان أي تبليغ لم يحترم تلك الإجراءات والشكليات ، ومن جهة ثانية فان الامر الابتدائي لما بت في النازلة بدون استدعاء المستأنفة يكون قد خرق مبدأ التواجهية وهو ما نتج عنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين ، واضر بمصالح المستأنفة وان المستأنف عليها تحاشت كل هذه الدفوعات للتمسك بعدم التزام المستأنفة بالأداء مع العلم ان المستأنف عليها بمجرد صدور الامر المستأنف عمدت الى استرجاع الناقلة دون اشعار المستأنفة بذلك ، وانه بخصوص ما اثارته المستأنف عليها في مذكرتها الأخيرة بخصوص كون الاداءات جاءت لاحقة عن تاريخ رفع الدعوى وصدور الامر المستأنف ، وان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق م م ، وان المستأنفة في الوقت التي كانت تؤدي التزاماتها بتاريخ 23/4/2019 و30/4/2019 تقدمت المستأنف عليها بالمقال الافتتاحي بتاريخ 15/5/2019 واستصدرت الامر المطعون فيه بتاريخ 4/6/2019 ورغم ذلك استمرت المستأنفة في الأداء مع ان لا علم لها بتاتا بصدور الامر بناءا على الخروقات التي شابت استدعائها .
لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/3/2020 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب وحضر نائب المستأنف عليها وحاز نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/3/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على مجموعة من الأسباب من بينها السبب المنصب على كون انه وقبل توجيه رسالة التسوية الودية فإن ذمتها كانت خالية من أي مبلغ تجاه المستأنف عليها.
وحيث ان المحكمة وبإطلاعها على رسالة التسوية الودية الموجهة الى المستأنفة وبغض النظر عن كون المستأنف عليها لم تدل بمآل توجيه تلك الرسالة ، يتبين بأن الرسالة مؤرخة في 23/4/2019 وتتضمن منح اجل ثمانية ايام للأداء، وبالرجوع الى الوصلين المؤرخين في 23/4/2019 و 30/4/2019 يتبين بأن المستأنفة ادت للمستأنف عليها مبلغ 9000,00 درهم داخل اجل الثمانية ايام الوارد بالرسالة والتي تتضمن المطالبة بمبلغ 7704,00 درهم كمبلغ متخلذ بالذمة , وبالتالي فإن المستأنفة وحسب بنود العقد تكون غير متماطلة وبالتالي فإن الدعوى تبقى سابقة لأوانها مما يستدعي اعتبار الاستئناف والغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره والغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .