L’indemnité due par la banque pour son retard à liquider un compte successoral est fondée sur le retard dans l’exécution de l’obligation et non sur la faute délictuelle (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68374

Identification

Réf

68374

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6386

Date de décision

27/12/2021

N° de dossier

2021/8220/5419

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la liquidation d'un compte bancaire successoral et au paiement de dommages-intérêts, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre ainsi que l'absence de faute justifiant sa condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'il incombait à l'établissement bancaire, en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver que l'agence abritant le compte relevait d'une autre entité juridique, preuve non rapportée en l'espèce. Sur le fond, la cour procède à une requalification de l'indemnité allouée, jugeant qu'elle ne répare pas un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du même code, mais sanctionne le retard dans l'exécution de l'obligation de restitution des fonds.

La cour retient que cette indemnité trouve son fondement dans les dispositions de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats relatives aux dommages-intérêts moratoires, lesquels sont dus du seul fait du retard. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ش. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/06/2021 تحت عدد 2516 ملف عدد 382/8210/2021 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى باستثناء تلك الموجهة ضد المدعى عليها وفي الموضوع بتصفية الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] المفتوح باسم مورث المدعين لدى المدعى عليه الثاني وباداء هذا الأخير لفائدتهم تعويض قدره 20.000,00 درهم مع تحميله الصائر ورفض الباقي.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/9/2021 وبادر الى استئنافه بتاريخ 1/10/2021 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون من خلاله أن مورثهم كان قيد حياته يملك حسابا بنكيا مفتوحا لدى المدعى عليه ويتعلق الأمر بالحساب عدد [رقم الحساب] بوكالة (ك. ا.) وقد توفي بتاريخ 24-06-2016 واحاط بارثه كل من زوجته وابناؤه القاصرين التي اصبحت نائبة شرعية عنهم بموجب حكم علما ان الابن ياسين (ب.) اصبح راشدا ، وفي اطار تصفية الحساب البنكي حبيا قاموا بمراسلته بتاريخ 10-11-2016 الا انه لم يستجب لفحوى المراسلة، نفس مآل الكتاب الثاني مما يجعله في حالة مطل ، ملتمسين الحكم عليه بتصفية الحساب الذي يوجد به رصيد مالي قدره 113.600,57 درهم والحكم لفائدتهم بتعويض عن حرمانهم من حقهم محدد في مبلغ40.000,00 درهم وشمول الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل.مرفقين مقالهم بصور شمسية لكل من اثبات نيابة شرعية وموجب ارائه ومراسلتن وكشف حساب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى والتي دفعت من حيث الشكل يكون في اطار سرد وقائع المقال هناك ما يفيد أن السيد ياسين (ب.) اصبح راشدا في الآن ذاته الذي تتقدم فيه السيدة مليكة (ح.) بالمقال نيابة عنه بصفته قاصرا مما يجعل الدعوى مقدمة بشانه من غير ذي صفة، كما أن الدعوى موجهة ضد وكالة (ب. ش. ك. ا.) في حين أنها تابعة لـبنك (ش. ل. ق.) ولا تتوفر على الشخصية القانونية المبررة لاقامة الدعوى في و مواجهتها ، والدعوى موجهة ايضا ضد بنك (ش. م.) الذي لا علاقة له لا بالحساب ولا بالوكالة المفتوح بها الحساب علما ان الابناك الشعبية الجهوية تشكل اشخاص قانونية مستقلة عن بعضها ومستقلة عن بنك (ش. م.)، مضيفة من حيث الموضوع أن تصفية الحسابات تتم لدى وكالات البنك بطريقتين الأولى انتداب الورثة لوكيل عنهم ، والثانية كل منهم بالإراثة والفريضة المحددة لنصيبه من رصيد الحساب الدائن وانعدام أي اجراء تحفظي على الحساب او اية منازعة الا انه نازلة الحال فان الورثة للا زهرة (ب.) حضرت للوكالة بغاية الاشعار بكونها بمعية اخوانها تنازع فيما يكون قد سحب من رصيد حساب مورثهم بعد الوفاة من طرف زوجة ابيهم مع الادعاء بسلوك مسطرة قضائية ضدها ، مما يتعذر عليها التصرف في الحساب تفاديا لأية مسؤولية اتجاه أي من الورثة ويجعل الدعوى سابقة لأوانها ومعيبة شكلا ويتعين عدم قبولها مع تحميل المدعين الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 22-03-2021 والتي التمست من خلالها تطبيق القانون.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 27-05-2021 والذين عبروا من خلالها بكون الدعوى قدمت باسم السيد ياسين (ب.) وتمت الإشارة إلى ذلك بصلب المقال وان السيدة مليكة (ح.) تنوب عن ابنيها القاصرين أمين ويونس (ب.)، مضيفين أن الكشف الحسابي يشير الى البنك الشعبي مع اسم الوكالة دونما الاشارة الى بنك (ش. ل. ق.) وبخصوص الدفع المتعلق بالموضوع فانه سبق لهم ان راسلوا الجهة المدعى عليها بغاية تسوية وتصفية الحساب الا ان الأمر ظل دون جدوى وبشان النزاع المدعى به المتعلق بالسيدة للا زهرة (ب.) فان هذه الأخيرة لا علاقة لها بهم ولا توجد ضمن الورثة والمدعى عليه لم يثبت هذا الادعاء ملتمسين الحكم وفق مقالهم.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ش. م.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:

- حول تقديم الدعوى ضد غير ذي صفة و الحكم على غير ذي صفة :

أن الوكالة البنكية التي تأوي حساب مورث المستأنف عليهم هي وكالة تابعة لـبنك (ش. ل. ق.)، وهذه الأخيرة شركة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة ، مقره الإجتماعي بمحج [العنوان] الرباط ، كما هو واضح من نموذج السجل التجاري ونسخة القانون الأساسي رفقته ، وبذلك فإن رفع الدعوى ضد الوكالة التي لا صفة لها ، استئناسا بمقتضيات الفصلين 516 و 521 من قانون المسطرة المدنية يجعلها ضد غير ذي صفة ، رفع الدعوى ضد بنك (ش. م.) والحكم عليه هما الآخران ضد غير ذي صفة ، لكون الوكالة تابعة كما سبق أعلاه لـبنك (ش. ل. ق.) ، في حين أن بنك (ش. م.) شركة مستقلة عن الأبناك الشعبية الجهوية، وبالتالي لا علاقة لها بالوكالة محال الحساب موضوع الدعوى ، وبذلك تكون الدعوى المقامة ضد الوكالة ، وضد بنك (ش. م.) ، دعوی مقدمة ضد غير ذي صفة ، وأن الحكم القاضي على بنك (ش. م.) بما جاء فيه ، حكم صادر عن غير ذي صفة مما يبرر إلغائه وبعد التصدي عدم قبول الدعوى على الحالة.

حول التعويض المحكوم به:

قضت المحكمة على بنك (ش. م.) بتعويض عن الضرر مبلغه20.000,00 درهما ، و أن التعويض يترتب عن المسؤولية التي تتأسس على الخطأ والضرر والعلاقة بينهما ، وأن بنك (ش. م.) الذي لا علاقة له بالوكالة التي يوجد بها حساب مورث المستأنف عليهم ، لم ترتكب أي خطأ يوجب مسؤوليته حتى يشكل ذلك مجالا للتعويض، بل حتى وإن كانت الوكالة المعنية تابعة فعلا لـبنك (ش. م.)، فإن اشتراط الوكالة على الورثة الهيكلة القانونية لطلبهم ، إما بتصفية نزاعهم ، أو حصولهم على قرار قضائي يحميها من کل مسؤولية، هذا الإشتراط لا يشكل خطأ موجبا المسؤولية، وفق مقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود، الأول الذي يفرض أن يكون الفعل المرتكب لا يسمح به القانون، والثاني الذي يجعل مصدر المسؤولية عن الضرر ، أن يكون هناك خطأ مسبب لهذا الضرر، والحال أنه لا وجود لأي خطأ، بل أن تصرف الوكالة عند اشتراطها تصفية النزاع حبيا أو قضائيا، يهدف في حد ذاته إلى تجنب الخطأ ، بالتصرف في مال هو محال منازعة بين الورثة، وبذلك فإن المحكمة التجارية بالرباط ، تكون فيما ذهبت له بتعليلات فضفاضة لا تتأسس لا على الواقع ولا على القانون ، قد قضت بتعويض دون توفر موجباته ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق المقال بنسخة الحكم وغلاف التبليغ ونموذج رقم 7 من السجل التجاري والقانون الأساسي لـبنك (ش. ل. ق.).

وبناء على ادراج الملف بجلسة 6/12/2021 الفي بالملف مذكرة جواب للأستاذ (إ.) وحضر الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ح.) وتسلم نسخة من المذكرة وأكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/12/2021.

التعليل

حيث تمسك الطاعن في مقاله الإستئنافي ان الوكالة البنكية المفتوح لديها الحساب موضوع الدعوى تابعة لـبنك (ش. ل. ق.) وهو شركة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة وهي مستقلة عن الطاعن ، وان التعويض المحكوم به غير مؤسس لعدم توفر موجبات الفصلين 77 و 78 من ق ل ع .

وحيث ان صح ان بنك (ش. ل. ق.) هو شركة مساهمة برأسمال متغير والطاعن هو عضو في مجلس رقابتها كما هو ثابت من نمودج رقم 7 المستخرج من السجل التجاري ، فان الطاعن وهو الذي يقع عليه اثبات ما يدعي عملا بالفصل 399 من ق ل ع لم يدل بما يفيد ان الوكالة البنكية المفتوح لديها الحساب موضوع الدعوى تابعة لـبنك (ش. ل. ق.) لاسيما وان كشف الحساب يحمل في رأسيته اسم البنك الشعبي دون التنصيص على ان الوكالة تابعة لـبنك (ش. ل. ق.) وبذلك يبقى السبب على غير أساس.

وحيث ان التعويض المحكوم به هو تعويض عن التماطل ويجد سنده في الفصل 263 من ق ل ع، اما مقتضيات الفصلين 77 و 78 من ق ل ع يكون لها محل للمناقشة اذا تعلق الأمر بتعويض عن الضرر الذي يؤطره الفصل 264 من ق ل ع والذي يستلزم تحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وهو لم يكن ضمن طلبات المستأنف عليهم ويبقى ما يتمسك به الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث انه بالإستناد الى ما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر