Réf
68294
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6213
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8221/3276
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Rejet de la demande d'intérêts, Recouvrement de créance bancaire, Principe dispositif, Limites de la saisine du juge, Intérêts légaux, Demande non formulée en première instance, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire.
L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violation des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux dommages et intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au motif que le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande expresse au titre des intérêts légaux en première instance, le tribunal ne pouvait les allouer d'office. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2019 والقاضي باجراء خبرة حسابية والثاني قطعي بتاريخ 12/02/2020 تحت عدد 1154 ملف عدد 5645/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : الحكم على المدعى عليهم على سبيل التضامن بأدائهم للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ مليونان وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة واربعة وثمانون درهما وثمانية وخمسون سنتيما (2.371.584,58 درهم) ، وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليهما الكفيلين ، وبرفض باقي الطلبات .
وحيث قدم المقال الإستئنافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنه في إطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها ان تعاملت بمعية شركة (ج. س. م. د.) وأبرمت معها مجموعة من عقود القرض وهي عقد قرض لحساب جاري مؤرخ في 27/02/2007، عقد قرض بضمانات مختلفة مؤرخ في 24/12/2008، عقد قرض بضمانات مختلفة مؤرخ في 23/10/2009، عقد قرض مؤرخ في 11/10/2011 وعقد قرض مؤرخ في 30/11/2016 وفي إطار هذه المعاملات اصبحت المدعى عليها مدينة للبنك العارض بمبلغ 2.371.584,58 درهم وان كل المحاولات الحبية التي بذلها البنك العارض مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل وقد اضطر العارضة الى سلوك عدة مساطر من اجل استيفاء دينه الشيء الذي كلفه جهدا وعملا متواصلين وان السيد موايز (ح.) والسيدة سيمون (غ.) قد ضمنا الديون الممنوحة لشركة (ج. س. م. د.) وبهذا يكون الدين المتخلذ بذمة المدعى عليهم ثابت، ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (ج. س. م. د.) بصفتها مدينة والسيد موايز (ح.) والسيدة سيمون (غ.) بصفتهما ضامنين بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة البنك العارض مبلغ 2.371.584,58 درهم الذي يمثل مبلغ الدين المترتب بذمتهما حسب الكشوف الحسابية البنكية المرفقة بالإضافة الى الفوائد البنكية المحددة مؤقتا في مبلغ 250.000,00 درهم ابتداء من اخر توقف عن الاداء الى تاريخ يوم التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدينة والضامنين في اقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليهم الصائر وارفق المقال برسائل الانذار، كشوف حسابية، عقود القرض وعقود الضمان بالإضافة الى نموذج ج.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الاولى بجلسة 10/07/2019 والتي جاء فيها كون مقال المدعية جاء مبهما وغير محدد لكون المدعية ضمنت مقالها كونها محقة في مبلغ 250000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية في حين ان ملتمسها انصب على المطالبة بمبلغ 250000.00 درهم من قبل الفوائد البنكية ابتداء من اخر توقف عن الاداء الى تاريخ التنفيذ واحتياطيا في الموضوع ان المدعية استندت في تحديد مديونية العارضة وكذا ضامنيها على كشف حسابي تدعي كونه مستخرج من دفاترها التجارية وله حجيته الثبوتية، غير ان الواقع اثبت كون هذه الكشوف تنطوي على فوائد خيالية غير متوافقة مع الفوائد المقررة من قبل بنك المغرب او تتضمن عمليات سبق ان اديت من قبل الزبون او تحتوي على خصم لا يستند على أي اساس الشيء الذي لا يعطيها الحجية المطلقة التي تبقى من اختصاص الخبير الحيسوبي التقني الذي يضبط العمليات التقنية البنكية ويقارنها مع دفتر الاستاذ والدفاتر التجارية الحسابية الممسوكة من قبل العارضة والتي تدون مختلف العمليات البنكية ومما لا شك فيه فإن المدعية وهي تستشهد بالقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وعلى الخصوص الفصل 118 منه للقول بان الكشوف الحسابية لها حجية لم تستوعب جيدا كون هذا القانون نص على ان الكشوف الحسابية تعدها مؤسسات الائتمان وفقا للكيفيات المحددة في منشور يصدره والي بنك المغرب وان المدعية للأسف لم تعزز مقالها باي منشور صادر عن والي بنك المغرب لمعرفة هل اعد البنك كشوفاته الحسابية على منواله ام فقط هذه الكشوف هي من صنعها ومن ثمة فان طلب اجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية الحقيقية يبقى طلبا جديا ووحده الكفيل بتحديد الدين الباقي بذمة العارضة ان كان له محل خصوصا اذا ما وقف المجلس الموقر على التناقضيات الكبيرة في مطالب المدعية التي تتأرجح ما بين دين مبلغه 6.748.335,90 درهم والذي طالبت به العارضة ضمن انذارها الموجه لها بتاريخ 03/04/2019 وما بين دين مقدر فقط في مبلغ 1900.000,00 درهم المطالب به في انذارها العقاري بمثابة حجز ومقارنة ذلك مع الطلب الحالي الذي يناهز 2.371.584,58 درهم، ملتمسة الحكم اساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم برفضه واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي محلف من اجل الاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية للطرفين والعمل على ضوء ذلك بتحديد المديونية الحقيقية ان كان لها محل مع حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة بعد انجازها وارفقت المذكرة بصورة لرسالة انذارية وصورة لإنذار عقاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 24/07/2019 والتي افادت من خلالها كونها ادلت بالوثائق المثبتة للمديونية ثبوتا قطعيا وهو ما يلزم المدعى عليها وباقي كفلاءها بالإدلاء بما يفيد انقضاءه او تحللهم منه بمفهوم الفصل 400 من ق ل ع كما ان المنازعة في الكشوف الحسابية المستدل بها من قبل العارضة جاءت مجردة من اثبات خلاف ما تحتويه من مضامين بحيث انه لم يثبت خلافه وان محاولات المدعى عليها التشكيك في مصداقية الكشوف الحسابية المعززة بها دعوى العارضة لن تجديه نفعا امام حجية هذه الكشوف المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل العارضة في الاثبات في الميدان التجاري من جهة ولكون محاولاتهم ظلت مجردة من أي طعن جدي ملموس خصوصا وان العارضة توجه بشكل منتظم لزبنائها كشوف حسابية تبين من خلالها نوعية كل العمليات وعملا بالفصل 492 من مدونة التجارة فان هذه الكشوف لها قوة ثبوتية في الاثبات، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها ولافتقارها للحس القانوني السليم والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي جملة وتفصيلا مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على تعقيب المدعى عليها الاولى بجلسة 11/09/2019 والتي اكدت من خلالها دفوعاتها السابقة والتمست الحكم وفقها.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الثانية بجلسة 25/09/2019 والتي جاء فيها بان العارضة لم تتوصل باي مطالبة قضائية من طرف المدعية الى حين توصلها بالدعوى الحالية وان الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري تتقادم بمقتضى خمس سنوات حسب المادة الخامسة من مدونة التجارة مما ينبغي التصريح بتقادم المطالبة بالمبالغ وفوائدها المتعلقة بالعقود المؤرخة في 27/02/2007 و 24/12/2008 و 23/10/2009 و 11/10/2011 وبالنسبة للعقد المؤرخ في 30/11/2016 ان العارضة هي مجرد كفيلة ولا تنهض مسؤولية الكفيل الا عند ما لم يؤدي المدين الاصلي الديون المستحقة عليه وهذا ما اكده الفصل 1134 من ق ل ع ملتمسة الحكم تبعا لذلك برفض الطلب المتعلق بشأنه العقد المؤرخ في 30/11/2016 لكون الدائن لم يثبت انه تعذر عليه تنفيذ الاحكام الصادرة في مواجهة المدين الاصلي حتى يمكنه الرجوع على الكفيل.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2019 والتي اكدت من خلالها جميع مطالبها المضمنة بمقالها الافتتاحي والتمست رد جميع مزاعم المدعى عليهم لعدم جدواها والحكم وفق اقصى مطالب العارضة جملة وتفصيلا.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الثانية بجلسة 16/10/2019 الرامية اساسا التصريح بالتقادم المبالغ المتعلقة بالعقد المؤرخ في 27/02/2007 وبرفض الطلب المتعلق بالعقد المؤرخ في 30/11/2016 واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية وذلك نظرا للتناقض الحاص في مطالب المدعية واختلاف المبالغ التي تدعي كونها بذمة المدينة الاصلية تعهد لخبي محلف من اجل الاطلاع على الدفاتر التجارية والحسابية للطرفين والعمل على ضوء ذلك بتحديد المديونية الحقيقية ان كان لها محل مع حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة بعد انجازها.
وبجلسة 16/10/2019 ادلى نائب المدعية بمذكرة التمست من خلالها عدم الاخذ بما ساقه البنك المدعي من دفوعات والحكم بالاستجابة لأقصى ما ورد في كتاباتها وكذا الحالية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها الى الخبير السيد المصطفى امكيسي الذي خلص في تقريره الى ان تدبير استخلاص الفوائد كان مطابقا لبنود عقد القروض الوظيفية المبرم بين الطرفين الى غاية تاريخ تحويل الرصيد الى قسم المنازعات وان الدين المتخلذ على شركة (ج. س. م. د.) الى حدود حصر الحساب وتحويله الى المنازعات محدد في 2.371.584,58 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها بجلسة 22/01/2020 والتي جاء فيها بان السيد الخبير خلص بعد اطلاعه على كافة الوثائق المتوفرة لدى الطرف المدعي في غياب وثائق العارضة التي لم تتمكن كدفاع عنها من الحصول عليها لتعذر ذلك وتفحص السيد الخبير لهذه الكشوف ودراسة الاداءات التي تمت مع نسبة الفوائد القانونية والعقدية المقتطعة من قبل البنك توصل الى نتيجة مفادها كون الدين الذي لازال مخلدا بذمة العارضة لفائدة المدعية هو مبلغ 2.371.584,58 درهم، ملتمسة اسناد النظر للمحكمة فيما خلص اليه السيد الخبير مع استبعاد احتساب الفوائد القانونية والعقدية لغاية تحويل الحساب الى قسم المنازعات كما صرح بذلك هذا الاخير.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 22/01/2020 التمست من خلالها المصادقة على الخبرة والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها الثانية بجلسة 05/02/2020 والتي جاء فيها بأن السيد الخبير لم يقم بتبليغ السيدة سيمون (غ.) بصفة قانونية وان عبارة لم يتمكن العون لحسن (ص.) عن مكتب المفوض القضائي السيد الحسين (م.) من تسليمها الاستدعاء في عنوانها ولا يمكن اعتبار هذا التبليغ صحيحا بل ان هذه الجملة تفيد شيئا واحدا طبقا لقواعد المسطرة المدنية وطبقا للعمل القضائي القار ان التبليغ لم يتم اطلاقا ونكون امام خبرة غير حضورية وغير تواجهية مما يكون معه هذا التقرير باطل ويكون أي حكم مؤسس على هذا التقرير مآله الطعن ونقصان التعليل وبالتالي يكون في حكم الملغي وينبغي استبعاد خبرة السيد المصطفى امكيسي واحتياطيا في الموضوع انه تبت للمحكمة ان شركة (ج. س. م. د.) سبق لها ان قامت برهن لفائدة شركة (ع. م. ل.) وانه من القواعد القارة في الميدان التجاري ان المستفيد من رهن الاصل التجاري ينبغي ان يسلك مسطرة تحقيق الرهن قبل ان يسلك اي مسطرة اخرى الشيء الذي ينبغي معه البنك ان يلتجأ اولا الى ما هو متفق عليه العمل على تحقيق الرهن بواسطة بيع الاصل التجاري المرهون لفائدته قبل ان يواجه اي كفيل بالدين المستحق لفائدة المكفول له بمعنى اوضح تكون الدعوى الحالية سابقة لأوانها وينبغي اخراجها من الدعوى لكون المدعية حسب الخبرة المنجزة لها جميع الضمانات للرجوع على المكفول به، كما يلاحظ ايضا من خلال الخبرة المنجزة انه لا وجود سوى لكفالة السيد موايز (ح.) وليس بالملف اي كفالة للعارضة في شأن الديون المطالب بها وبالتالي يتعين عدم الحكم عليها باي مبلغ مالي مطالب به من المدعية بصفتها كفيلة مفترضة، ملتمسة باستبعاد خبرة السيد المصطفى امكيسي والحكم من جديد بخبرة مضادة واحتياطيا الحكم بإخراج العارضة من الدعوى الحالية عن اعتبار ان المدعية لها ضمانات حقيقية من اجل استخلاص مبالغها من المدينة الاصلية واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ع. م. ل.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:
من حيث خرق القانون المستمد من خرق مقتضيات الفصول 871 و 872 و 875 من ق ل ع
ضعف تعليل الحكم المستأنف
انه بالرجوع الى منطوق الحكم المستأنف فيتضح بأن المحكمة الابتدائية قضت بأصل الدين المطالب به من قبل العارضة دون أن تشفعه بالفوائد في خرق واضح لمقتضيات الفصول 871 و 872 و 875 من ق ل ع، وانه باستقراء نازلة الحال ، يتضح بأن موجبات تطبيق الفصول المستدل بها أعلاه متوافرة إلا أن المحكمة الابتدائية لم تطبقها و لم تشفع حكمها بالفوائد القانونية بالرغم من صراحة الفصول المذكورة و من كون طرفي النزاع الحالي تاجرین ، و إن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على هذا المنوال ، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم لم ينفذوا التزاماتهم اتجاه العارضة و أن المحكمة الابتدائية وقفت عند مديونيتهم و قضت بالحكم عليهم بأصل الدين فإنه كان من اللازم و تماشيا مع الفصول المستدل بها أعلاه أن تشفع حكمها بالفوائد القانونية ، و بالتالي، فإن العارضة تستحق تعويضا قانونيا عن واقعة التأخير في الأداء، أو كما اصطلح عليها المشرع المغربي ، و كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض تحت رقم 219 الصادر بتاريخ18/02/2004 في الملف عدد 801/2003 :" إن الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن التأخير في الأداء و تعتبر بمثابة تعويض الفائدة الدائن عن ذلك الأخير و هي غير فوائد القرض المنصوص عليها في الفصل 870 من ق ل ع و ما يليه ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون التي استجابت لطلب شمول المبلغ المحكوم به لفائدة المطلوب بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم المستأنف "تكون قد اعتبرت مجمل ذلك و يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها :" ، و تأسيسا على صوابية ما أثير أعلاه من موجبات استئناف ، يكون الحكم المستأنف و بعدم إشفاعه بالفوائد القانونية في غير محله و يتعين تأييده مع تعديله و ذلك بإشفاع مبلغ الدين المحكوم به لفائدة العارضة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به مع تعديله و ذلك بإشفاع مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا لفائدة العارضة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم الأداء مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تأييده في الباقي و شمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل لتوافر مبرراته و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 29/11/2021 حضر الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ع.) ورجع استدعاء المستأنف عليه الثاني بالبريد المضمون بملاحظة لم يطالب به فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصول 871 و 872 و 875 من ق ل ع بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تقضي لها بالفوائد القانونية رغم ثبوت اخلال المستأنف عليهم بإلتزاماتهم التعاقدية.
وحيث لئن كان المستقر عليه ان الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض لفائدة الدائن عن التاخير في الأداء وهي غير فوائد القرض المنصوص عليها في الفصل 870 من ق ل ع ، وان البنك يستحق الفوائد القانونية بعد حصر الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا، فان الثابت ان الطاعنة لم تطالب بالفوائد القانونية خلال المرحلة الإبتدائية وان محكمة اول درجة لا يمكنها ان تقضي بشيء لم يطلب منها لما لذلك من خرق للمادة 3 من قانون المسطرة المدينة التي تلزم القاضي بأن في حدود طلبات الأطراف ويبقى ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييده وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم في حق شركة (ج. س. م. د.) وغيابيا في حق الباقي.
في الشكل
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر