Réf
67770
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5217
Date de décision
02/11/2021
N° de dossier
2021/8222/4315
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Notification, Loyers impayés, Force probante, Extrait de compte, Exécution du contrat, Droits de la défense, Défaut de paiement, Crédit-bail, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la restitution du bien loué et la portée probatoire d'un extrait de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bailleur en condamnant le débiteur au paiement.
L'appelant soulevait une violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, ainsi que l'enrichissement sans cause du créancier qui n'aurait pas déduit la valeur du véhicule prétendument restitué. La cour écarte le moyen procédural, relevant que les diligences de convocation, y compris par voie postale recommandée revenue avec la mention "non réclamé", avaient été correctement accomplies.
Sur le fond, elle retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de la restitution effective du véhicule, condition nécessaire pour en imputer la valeur sur sa dette. La cour valide en outre le décompte produit, rappelant qu'un extrait de compte constitue une preuve recevable entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, dès lors qu'il ne vise que les échéances postérieures à la cessation des paiements.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد فؤاد (ص.) بواسطة دفاعه ذة/ سهام (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/5/2021 تحت عدد 5501 في الملف رقم 1187/8209/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 149.778,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وجعل المصاريف على عاتقه وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم الابتدائي بتاريخ 26/07/2021 وتقدم باستئنافه بتاريخ 11/08/2021 , مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (م. م. ل. ف.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2021 والذي تعرض فيه انه سبق لها أن أبرمت مع المستانف السيد فؤاد (ص.) عقد قرض وتأجير تحت عدد:015108 قصد كراء ناقلة بوجو Véhicule Peugeot Xrc Origine مسجلة تحت عدد: 316410 Ww، و أنها أدت ثمنهالشركة (س.) المتمثل في مبلغ 146.250,00 درهم، وانه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 5 من الشروط العامة للعقد فان الناقلة التي هي في ملكيتها قامت بكرائها للمستانف مقابل واجبات کرائية تؤدي بأقساط شهرية، و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمته مبلغ 149.778,87 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المرفق، و أنه سبق لها أن استصدرت امرا قضى باسترجاع الناقلة وكذا فسخ العقد، و أن كل المحاولات التي بذلت معه قصد استخلاص الدين قد باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 149.778,87 درهم مع الفوائد القانونية والصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و أرفقت المقال: بعقد قرض، كشف حساب، رسالة إنذار.
و بعد رجوع بريد المستانف بعبارة غير مطلوب من المرسل اليه أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث دفع المستانف كون محكمة الدرجة الأولى خرقت حقوق الدفاع وأصدرت حكمها بتاريخ2021/05/31 دون استدعاءه طبقا لمقتضيات الفصول 36-37-38-39-40 من قانون المسطرة المدنية وأصدرت حكمها غيابيا ودون استدعاءه وهو ما حرمه من حقه في التقاضي على درجتين ومن بسط أوجه دفاعه وهو ما يتعين معه إلغاؤه و ارجاعه الى محكمة الدرجة الأولى للبث فيه من جديد بعد احترامها لشكليات الاستدعاء وباقي الشكليات وفق ما يفرضه قانون المسطرة المدنية ،وحول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانونی ولا واقعی سلیم تقدمت المستأنف عليها ابتدائيا بطلب يرمي الى الحكم على المستأنف بأدائه لها مبلغ149778,87 درهم قيمة السيارة من نوع peugeot xrc Origine مسجلة تحت عدد 316410 ww مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه في الأقصى ووفق المفصل أعلاه وأن المستأنف عليها طالبت ابتدائيا باسترجاع مبلغ149778,87درهم قيمة السيارة من نوع peugeot xrc Origine دون اعتبار لكونها سبق وان استرجعت السيارة المذكورة بإقرارها حسب الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى وفق الأمر عدد 5516 بتاريخ 2015/11/03في الملف عدد 2015/8104/5376عن رئيس المحكمة التجارية للدار البيضاء وأن المستأنف قد سبق وان أدى مجموعة من الاقساط الشهرية تنفيذا لعقد الائتمان الايجاري عدد 015108 كما هو ثابت من جدول الاهتلاك المدلى به من طرف المستأنف عليها وأن المستأنف عليها استلمت من المستأنف مجموعة من الاقساط الشهرية والتي هي جزء من السيارة حسب بنود عقد الائتمان الايجابي الرابط بين الطرفين وهو ما لم تشر إليه عند طلبها القيمة الإجمالية الكاملة للسيارة من نوع peugeot xrc Origine وتبعا لذلك فان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى في مواجهة المستأنف يدخل في باب الاثراء بلاسبب بحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تراع الاقساط المدفوعة من طرفه عند الحكم عليه بأدائه كامل قيمة السيارة المدفوع للبائع شركة (س.) بل الاكثر من ذلك فالمحكمة لم تراع ان المستأنف عليها استرجعت السيارة موضوع الدعوى واصبحت تطالب ثمنها وهو ما لا يستقيم لا قانونا ولا واقعا بحيث لا يمكن الاستفادة من السيارة وتحوزها و التصرف فيها مند اكثر من خمس سنوات وفي نفس الوقت المطالبة بثمنها كاملا وأن محكمة الدرجة الاولى لم تباشر اجراءات تحقيق الدعوى بما في ذلك الأمربإجراء خبرة وتحديد قيمة السيارة وقت استرجاعها من المستأنف حتى لا يحكم للمستأنف عليها بما لا تستحقه ويكون ذلك من قبيل الإثراء بلاسبب على حساب المستأنف وأن خاسر الدعوى يتحمل صائرها ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإرجاعه الى محكمة الدرجة الأولى للبث فيه من جديد مع تحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا بإلغاءهوبعد التصدي الحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليه المقدمة ابتدائيا مع تحميله الصائر واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة السيارة من نوع peugeot xrc Origineالمسجلة تحت عدد 316410wwوقت استرجاعها من المستأنف عليها وخصم قيمتها من إجمالي مبلغ القرض المقدم من طرف المستأنف عليها له مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد ذلك ، وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم التجاري الابتدائي -موضوع الطعن -ونسخة من الأمر القاضي بفسخ عقد الائتمان الايجاري و بإرجاع الناقلة للمستأنف عليها , ونسخة من طي التبليغ .
و بجلسة 12/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها فيما يخص الشكل التأكد مما إذا كان الاستئناف يتوفر على كافة الشروط الشكلية للقبول وفيما يخص الجوهر فإن ما يعتمده المستأنف في مقاله لا يرتكز على أي أساس وأن الشركة المستأنف عليها تعقيبا على ما جاء في المقال الاستئنافي تكتفي بابداء الملاحظات التالية ،وفيما يخص خرق حقوق الدفاع فإن ما يعتمده المستأنف بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس وأن المستأنف قد تم استدعاؤه عن طريق المحكمة وتعذر تبليغه الشيء الذي قررت معه المحكمة إعادة استدعاءه عن طريق البريد المضمون بحيث ارجع البريد بملاحظة, وأن كل الإجراءات المسطرية قد ثم احترامها وبالتالي فان ما يدعيه المستأنف بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس ومستوجب الرفض ،ومن حيث مبلغ الدين المحكوم به فإن ما يدعيه المستأنف بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس وهو ما سيتضح للمحكمة من خلال الملاحظات التالية فإن عقد القرض تم التوقيع عليه في شهر يوليوز 2012 وأن المستأنفعليه توقف عن أداء الأقساط ابتداء من شهر يونيو 2013 كما هو مبين في كشف الحساب وبالتالي فان المستأنف عليها لم تطالب بالأقساط التي تم أداؤها سنة 2012 وأن السيارة وان صدر حكم باسترجاعها الا انه تعذر على الشركة المستأنف عليها استرجاعها وبالتالي فانه لايمكن الحديث عن أي تخفيض لثمن بيعها مادام أنه لم يتم استرجاعها أصلا و على أن الأهم مما ذكر أعلاه هو أن دين المستأنف عليها معضد بکشف حساب والذي يعتبر من وسائل الإثبات القانونية وبالتالي فان ما يدعيه المستأنف لا يرتكز على أي أساس من جهة ومنعدم الإثبات من جهة أخرى ، ملتمسة التأكد مما إذا كان الاستئناف يتوفر على كافة الشروط الشكلية للقبول و رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي المستأنف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/10/2021حضر ذ إسماعيل (م.) عن ذ (م.) عن المستانف عليها والفي بالملف مدكرة جوابية له وسبق ان تخلف دفاع الطاعنة بالرغم من التبليغ بكتابة الضبط , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .
وحيث فيما يخص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع وعدم استدعاء الطاعن وفق مقتضيات المواد 36 و37 و38 من قانون المسطرة المدنية ,وصدور الحكم غيابيا في حقه, فبرجوع المحكمة لوثائق الملف الابتدائي والحكم المطعون فيه , فالثابث ان المحكمة استدعت الطاعن لجلسة 15/03/2021 ورجع مرجوع استدعاءه بكون المحل مغلق , وان المعني بالامر غير معروف , فاستدعته بالبريد المضمون الذي رجع بعبارة غير مطلوب من المرسل اليه , وبالتالي فان القاضي الابتدائي احترم مقتضيات الفصول أعلاه ليبقى السبب المبني عليه غير جدي ويتعين رده .
وحيث فيما يخص باقي الأسباب المثارة, من عدم خصم قيمة السيارة وقت الاسترجاع , و عدم خصم المبالغ المؤداة قبل يونيو 2013 من مبلغ المديونية المحكوم بها ,فانه ولئن ثم الادلاء بالامر الرامي الى معاينة الاخلال وفسخ العقد وارجاع الناقلة , فالمستانف لم يدل بما يفيد ان السيارة ثم استرجاعها وثم بيعها بالمزاد العلني, فضلا على ان المستانف عليها لم تطالب الا بقيمة الاقساط التي لم يثم اداءها ابتداء من شهر يونيو 2013 وليس قبل هدا التاريخ كما هو مبين في كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية , والدي يعتبر وسيلة اثباث بين التجار في أعمالهم التجارية استنادا الى المادة 19 من مدونة التجارة ., ليبقى ما تمسك به الطاعن على غير ذي أساس وماذهب اليه الحكم المستانف في محله ويتعين تاييده .
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي ثبت علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .