L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif s’impose à la banque à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67648

Identification

Réf

67648

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4815

Date de décision

11/10/2021

N° de dossier

2021/8221/733

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte inactif et la contestation du solde débiteur en résultant. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte à une date que les deux parties contestaient.

L'établissement bancaire sollicitait la fixation d'une date de clôture plus tardive, tandis que le titulaire du compte demandait l'annulation du solde débiteur au motif qu'il ne résultait que de frais prélevés après la cessation de toute opération. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 503 du code de commerce, rappelle que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte au terme d'un délai d'un an à compter de la dernière opération portée au crédit.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle retient que la clôture devait intervenir un an après la dernière opération créditrice avérée. La cour écarte par ailleurs la demande d'annulation du solde débiteur, dès lors que l'expertise a confirmé l'existence d'une dette après recalcul des intérêts et que le titulaire du compte n'apporte aucune preuve contraire.

Le jugement est par conséquent réformé sur la seule date de clôture du compte, l'appel de l'établissement bancaire étant partiellement accueilli et celui du client rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان النزاع بين الطرفين يتمحور حول تاريخ قفل الحساب وطلب الغاء الرصيد المدين للحساب الجاري للطاعنة شركة (ل. ل.) والتي تمسكت بكون حسابها توقف عن تسجيل اية حركية دائنية او مدينية مند 15/03/2015 مطالبة بقفل الحساب وإلغاء الرصيد المدين للحساب لكون ما تم تسجيله عبارة مصاريف, الا ان الطاعنة شركة (ع. م. ل.) تمسكت بكون الحساب سجل عملية دائنة عبارة عن دفع مبلغ 1000 درهم نقدا بتاريخ 06/03/2016 , وان المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى وقصد الوقوف على حقيقة النزاع بين الطرفين بخصوص تاريخ قفل الحساب والرصيد المدين, فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير محمد (و.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى انه ومند مارس 2015 والى غاية 03/05/2016 انعدمت العمليات الدائنة وان مبلغ 1000 درهم كان بعد مرور سنة بدون دفع , وان الخبرة اعادت تسجيل كل العمليات واحتساب الفائدة بالسعر القانوني من 31/01/2014 الى التاريخ الواجب فيه حصر المديونية بعد مرور سنة على انعدام تسجيل العمليات الدائنة وتسجيل فقط عمليات مدينة مكونة من الفائدة والمصاريف القانونية المتعلقة بالحساب وهو تاريخ 04/03/2016 , ويكون الرصيد المعتمد المطابق للتاريخ المذكور هو 56.331,30 درهم.

وحيث انه يتضح مما جاء في تقرير الخبرة ومما تمسكت به الطاعنة شركة (ل. ل.) , بخصوص تاريخ قفل الحساب, فإن اخر عملية دائنة كانت بتاريخ مارس 2015 وانه طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة, فإن المؤسسة البنكية ملزمة بقفل الحساب داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, وبالتالي فإن اقفال الحساب كان يجب ان يتم في 04/03/2016 على أساس مرور سنة بعد تاريخ اخر عملية دائنة والتي كانت في 04/03/2015 وليس كما دهب الى ذلك الحكم المطعون فيه الذي الزم الطاعنة بقفل الحساب بتاريخ 31/03/2015 , الامر الذي يتعين معه اعتبار استئناف شركة (ع. م. ل.) جزئيا وتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك بتحديد تاريخ اقفال الحساب في 04/03/2016 وجعل الصائر بالنسبة

وحيث انه فيما يخص مطالبة الطاعنة شركة (ل. ل.) بإلغاء الرصيد المدين للحساب على اعتبار ان المبلغ المسجل فيه عبارة عن مصاريف, فإنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة , يتضح انه أعاد احتساب الرصيد السلبي المسجل بحساب الطاعنة كما قام بإعادة احتساب الفوائد بالسعر القانوني , وانتهى الى كون حساب الطاعنة يسجل رصيدا سلبيا بمبلغ 56331,30 درهم بتاريخ 04/03/2016 , وبالتالي فإن مطالبة الطاعنة بإلغاء الرصيد المدين تكون غير مرتكزة على أساس قانوني , طالما ان هناك مديونية , اما بخصوص منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة , فإنها لم تدل بما يثبت خلاف ما تضمنه لا سيما وان حساب الطاعنة كان يعرف عدة عمليات دائنة ومدينة الى غاية مارس 2015 , الامر الذي يكون معه استئنافها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده وإبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين

في الموضوع : باعتبار استئناف شركة (ع. م. ل.) جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد تاريخ اقفال الحساب في 04/03/2016 وجعل الصائر بالنسبة وبرد استئناف شركة (F. L.) وتحميلها الصائر.