Crédit-bail : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur rend sa contestation du relevé de compte inopérante (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67590

Identification

Réf

67590

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4480

Date de décision

27/09/2021

N° de dossier

2021/8222/1456

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le bailleur et soutenait que la résiliation antérieure du contrat, suivie de la restitution du bien, emportait extinction de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, fondés sur le contrat de crédit-bail, conservent leur pleine force probante dès lors que le preneur n'apporte aucune preuve de paiement. Elle précise que la résiliation du contrat et la reprise du matériel ne libèrent pas le preneur de son obligation de régler les échéances échues et impayées.

La cour relève en outre que, bien qu'une expertise comptable ait été ordonnée pour vérifier le montant de la créance, l'appelant a été déchu de cette mesure faute d'en avoir consigné les frais, ce qui justifie de statuer au vu des pièces produites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بتاريخ 05/04/2021 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 09/12/2020 تحت عدد 7105 في الملف التجاري عدد 8715/8209/2020 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 59.604,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة لأقساط الكراء و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و رفض باقي الطلبات.

وحيث سبق قبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي عدد 426 الصادر بتاريخ 24/5/2021.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ب.) – المستأنف عليه حاليا - تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/11/2020 و الذي عرض من خلاله كون العارضة و في اطار عملياتها الائتمانية ابرمت مع المدعى عليه عقد ائتمان ايجاري تحت عدد 0696610 و ان هذا الأخير اخل بالتزاماته التعاقدية بعدم ادائه لفائدتها الاستحقاقات الناتجة عن نفس العقد مما تخلد معه بذمته مبلغ 59.604,26 درهم من قبل اصل الدين حسب الثابت من كشف الحساب المؤرخ في 20/09/2018 وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل لذلك تلتمس العارضةالحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ الدين اعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والقيمة المتبقية ابتداء من تاريخ فسخ العقد الى تاريخ الحكم طبقا لشروط العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، تحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الاقصى. وعزز المقال بصورة طبق الأصل لعقد ائتمان ايجاري، بصورة طبق الأصل لعقد كفالة ، كشف حساب، فاتورة شراء، رسالة من أجل التسوية الودية ، رسالة انذار ومحضر تبليغهما .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/12/2020 حضر خلالها نائب المدعية و أكد الطلب و تخلف المدعى عليه رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبث و قررت حجزها للمداولة لجلسة 09/12/2020 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه اعلاه استأنفته الطاعنة للاسباب الاتية

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب فيما قضى به لفائدة المستأنف عليها من أداء لكونه أدى للمستأنف عليه جميع الأقساط المخلدة بذمته وأنها استصدرت حكم بفسخ عقد الائتمان الإيجاري باسترجاع الناقلة ويستغرب لكيفية توصل المستأنف عليها لهذا المبلغ وأن كشف الحساب المستدل به لا يرقى إلى الوثيقة المحاسبتية ذات الحجة الثبوتية والتمس استبعاد الكشف والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد المديونية بدقة وحصر الفوائد المستحقة من تاريخها القانوني خاصة انه أدلى بمبالغ تفوق أصل الدين والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية من أجل تحديد مبلغ المديونية بدقة وحصر الفوائد المستحقة من تاريخها القانوني , وأداء المستأنف عليها صائر الخبرة مع حفظ حقه في التعقيب عليها.

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بواسطة دفاعه بكون الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وأن ما أثاره المستأنف في مقاله غير جدير بالاعتبار ولا ينبني على أساس قانوني وأن مقتضيات المادة 12 من فسخ العقد فإن الأقساط تصبح حالة بما فيها جميع الرسوم طبقا للشروط العامة للعقد وأن دين المستأنف عليه معزز بكشوف حساب وان الجهة المستأنفة لم تثبت انقضاء الدين وأن الحكم المستأنف صادف الصواب وفي غياب الإدلاء بما يفيد الأداء الفعلي للدين فإن الاستئناف يكون غير جدير بالاعتبار وأن طلب إجراء خبرة ليس له ما يبرره ما دام أن المستأنف لم يثبت ولو ببداية حجة أداءه الأقساط , والتمس الحكم برفض الطلب وتأييد الحكم المستأنف

وبناء على القرار التمهيدي عدد 426 الصادر بتاريخ 24/5/2021 بإجراء خبرة حسابية.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/05/2021 جاء فيها فيما يخص المنازعة في المديونية و الكشف الحسابي، فان الحكم الإبتدائي جاء كافي التعليل طبقا للقانون والوثائق و الحجج المدلى بها في النازلة كعقد الإئتمان الإيجاري الناشئ بصفة صحيحة، الرابط بين أطراف الدعوى، و الذي يقوم مقام القانون، طبقا للفصلين 230 و 231 من قانون الإلتزامات و العقود، كما أن الحكم الإبتدائي اعتمد على الكشف الحسابي المدلى به الذي يعتبر حجة أمام القضاء طبقا لنص المادة 156 من القانون 103-12، و ان المستأنف ينازع في المديونية، و الكشف الحسابي و يلتمس إلغاء الحكم المستأنف بناء على ذلك ، وإن ما أثارته المستأنف بمقتضی مقاله، هو غير جدير بالاعتبار ولا ينبني على أساس قانوني و واقعي سليم، و ان العارضة تثير انتباه المستأنف إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، و يتضح أنه بعد فسخ العقد الرابط بين الطرفين، أصبحت جميع الأقساط حالة الأداء بما فيها جميع الرسوم طبقا للشروط العامة للعقد الرابط بين الطرفين ولا سيما الفصل 12 منه، و ان دين العارضة معزز بكشف حساب متسم بالحجية القانونية طبقا للمادة 156 من قانون مؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها ، وان الجهة المستأنفة لم تثبت انقضاء التزامها بأداء الدين العالق بذمتها، ينص على ذلك الفصل 400 من قانون الإلتزامات و العقود ، و إضافة إلى هذا فإن الحكم المستأنف صادف الصواب، عند قضائه بأداء المستأنف لفائدة العارضة بالمبلغ المسطر بالحكم و حيث أن فراغ الذمة لا يمكن إثباته إلا بالدليل القاطع، على اعتبار أنه تصرف قانونی لا يمكن وجوده إلا بالكتابة، وانه من الثابت قانونا فقها و قضاءا على أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء عملا بالمادة 319 من قانون الإلتزامات والعقود ، و انه في غياب الأداء الفعلى للدين العالق بذمة الجهة المستأنفة ، فإن استئنافها يبقى غير جدير بالإعتبار ، أما ما تعلق بطلب اجراء خبرة، ويبقى غير مبني على أساس على اعتبار أن الدين ثابت بمقتضى الوثائق المعزز لطلب العارضة وبما فيهم كشف الحساب الذي يعتبر حجة أما القضاء يعتد به في تحديد المديونية طبقا لنص المادة 156 من القانون رقم 103-12، كما سبق الإشارة لذلك، لا سيما أن الطرف المستأنف لم ينبث و لو ببداية حجة على وقوع الأداء و لو جزء من الدين، حتى يتوجب على المحكمة اجراء الخبرة المطلوبة، ملتمسة شكلا الحكم برفض الطلب و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 20/09/2021 تخلف عنها نائب المستأنف رغم سابق الاعلام, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/09/2021.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث طالما ان كشوف الحساب المدلى بها تحدد الاقساط غير المؤداة والفوائد المتفق عليها ومؤسسة على عقد الائتمان الايجاري فان حجيتها تبقى قائمة لاسيما ان المستأنفة لم تدل بما يفيد وقوع اداء جميع اقساط عقد الائتمان كما ان استصدار المستأنف عليها امرا بفسخ العقد واسترجاع الناقلة لا يترتب عليه انقضاء الدين بالاضاقة الى ان المبلغ المطلوب يتعلق بالاقساط غير مؤداة وليس بمجموع الدين, مما يكون معه السبب غير ذي اساس.

وحيث انه امام منازعة المستأنف في حجية كشوف الحساب امرت المحكمة باجراء خبرة حسابية تخلف نائب المستأنف عن اداء صائرها رغم امهاله, مما تقرر صرف النظر عن الاجراء المذكور والبت في الملف على حالته عملا بالفصل 56 من ق م م.

وحيث انه تبعا لما ذكر, يكون مستند الطعن على غير اساس, مما يتعين معه رد الاستئناف , وتأييد الحكم المستأنف , وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف,و تحميل الطاعن الصائر.