Réf
67511
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3759
Date de décision
12/07/2021
N° de dossier
2021/8221/1120
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Réformation du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Intérêts légaux, Intérêts contractuels, Force probante, Contestation de la créance, Clôture de compte courant, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé de compte, mentionnant expressément sa date d'arrêté et n'enregistrant aucune opération créditrice depuis près d'un an, est parfaitement conforme aux exigences de l'article 503 du code de commerce et constitue un moyen de preuve valable de la créance. Dès lors, la créance principale est jugée établie, faute pour la société débitrice et sa caution solidaire d'apporter la preuve contraire ou de contester une opération spécifique. La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels de retard, considérant que la clôture du compte met fin au contrat et transforme le solde en une créance ordinaire ne pouvant produire que des intérêts au taux légal, lesquels n'avaient pas été sollicités. Elle fait en revanche droit à la demande de condamnation sous astreinte de la débitrice à remettre à la banque la mainlevée des cautions que cette dernière avait émises pour son compte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la société débitrice et la caution au paiement du principal et ordonne la remise de la mainlevée des garanties.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (م. ت. ص.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2021 في الملف التجاري عدد 6432/8210/2020 تحت عدد 334 والقاضي في الشكل:بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه بالاستئناف ، كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ،مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف بنك (م. ت. ص.) تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/09/2020 والذي يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها عقود فتح قرض بحساب جاري ، وأنه أصبح دائنا للمدعى عليها بمبلغ 396.226,02 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، وأن المدعى عليه الثاني كفل بمقتضى كفالة شخصية ديون المدعى عليها الأولى ، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا مبلغ 396.226,02 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب و بتسليم البنك رفع اليد عن الكفالات في حدود مبلغ 974.434 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميلهما الصائر. و أرفق المقال بوثائق : عقود القرض و عقدي كفالة و كشف حساب و رسائل إنذار.
و بناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/09/2020 و الذي التمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح الخطأ الذي تسرب إلى مقاله و بتصحيح اسم المدعى عليها و بجعلها في مواجهة شركة (د. ت. س. ن.).
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما و التي دفع من خلالها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة للبت في الطلب لكون المركز الاجتماعي للمدعى عليها يقع في سلا و بأن المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا، فضلا على أن المادة 10 من قانون 95.53 المحدث للمحاكم التجارية نص على أن يكون الاختصاص المحلي لمحكمة موطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه ، كما أن قانون حماية المستهلك ينص على أن الدعاوى يجب أن ترفع بمكان الزبون. ومن حيث الموضوع ، فإن المدعي لم يدلي بما يثبت كون المدعى عليهما توصلا بالإشعارات ، كما أن المدعية لا يمكنها المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى المبنية على عقد قرض بحساب جار و مبلغه محصور كما هو مبين في العقد ، و بما أن العقد لا يتضمن هذا المبلغ المضمن بمقال المدعية فإن طلبها في غير محله. ملتمسا إجراء خبرة قصد التحقق من مبلغ المديونية، و فيما يخص تسليم البنك رفع اليد عن الكفالات فإن العارضين قاموا بالإجراءات اللازمة فيما يخص حصولهما على رفع اليد بحيث راسلوا الجهة المعنية ، غير أنهم و لحد الآن لم يتوصلوا برفع اليد. ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص المكاني و من حيث الموضوع برفض الطلب و احتياطا إجراء خبرة قصد تحديد المديونية.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي و التي جاء فيها بأن العقد المبرم بين الأطراف و المدلى به خاصة الفصل 6 يؤكد ثبوت الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء. كما أن التحجج بالقانون رقم 08/31 غير سليم لكون عقد القرض موضوع الطلب عقد تجاري و ليس عملا مدنيا استهلاكيا، كما أن العارضة قامت ببعث رسائل إنذارية إلى العناوين المتوفرة لديها بالعقود، كما أن الدين ثابت من خلال كشوفات الحساب لكونه ناتج عن عقود فتح قرض بحساب جار، كما أن العارضة أدلت بكشف حساب يفيد ملاءة ذمة المدعى عليهما ، وأنه لا يستقيم قانونا تسليم البنك لرفع اليد عن الكفالات في حين أن ذمة المدعى عليهما لا زالت عامرة بالدين مما يتعين معه رد الدفوع والحكم وفق الطلب
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها :
ان العارضة تركز طعنها بالاستئناف على أساس سوء التعليل, إذ تنعى على الحكم مجانبته للصواب فيما يخص استناده في تعليله على ادلاء العارضة بكشف حساب غير موقوف، ذلك انه بالاطلاع على الكشف المدلى به يتأكد خلاف ذلك على اعتبار انه يحمل رأسية البنك، كافة البيانات اللازمة، خاتم وتأشيرة البنك.وانه في اسفل الصفحة يتضمن العبارة التالية:
RELEVE DE COMPTE CONFORME A NOS ECRITURES ARRETE AU 30/06/2020 A LA SOMME DE 396.226 ,02 DH OUTRE INTERETS ET AGILOS NON COMPTABILISES DEPUIS LE DERNIER ARRETE AU TAUX 9% L’AN PLUS CALCULE SELON LA METHODE SUIVANTE
CAPITAL X TAUX (TTC)X NOMBRE DE JOURS
36000
« CE RELEVE DE COMPTE CONSTITUE UN MOYE DE PREUVE DANS LES COMDITIONS PREVUES A L’ARTICILE 118 DU DAHIR PORTANT LOI N 1-05-178 DU 15 MOHARRAM 1427 ( 14 FEVRIER 2006) RELATIF A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENT DE CREDIT ET DE LEUR CONTROLE ».
أي ما ترجمته : "كشف حساب مطابق لدفاتر البنك محصور بتاريخ 30/06/2020 في مبلغ 396.226,02 درهم بالإضافة الى فوائد التأخير.
كما ان كشف الحساب البنكي من أصح الوسائل لإثبات المديونية بينها وبين زبنائها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة. وهكذا جاء في قرار للمحكمة التجارية بفاس " حيث انه فضلا عن كون مديونية المستأنفة ثابتة بمقتضى كشوف حسابية لها حجية اثباتية في الميدان التجاري مادامت انها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، علما ان دفاتر البنك منتظمة حتى يتبين العكس وذلك بالنظر لما يخضع له البنك من رقابة مستمرة من طرف بنك المغرب ".
ومادام ان كشف الحساب جاء مفصلا، ويبين بشكل ظاهر سعر الفوائد ، العمولات ، مبلغها وكيفية احتسابها" عملا بمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة، ومادام انه لم يتم المنازعة فيه بأي موجب مقبول، وانه حدد تاريخ الحصر ، فإن ذلك يجعل الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب العارضة.
مما يتعين معه التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة بنك (م. ت. ص.) المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 396.226,00 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الأداء الفعلي.
والحكم على المدعى عليها بتسليم البنك رفع اليد عن الكفالات في حدود مبلغ 974.434,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنف عليهما الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.
وادلى بنسخة الحكم المستأنف ونسخة من كشف الحساب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 05/07/2021 من طرف المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما آثارا من خلالها انهما بعد اطلاعهما على المقال الاستئنافي المقدم للمحكمة لاحظا بأنه لا يستحق جوابا لا من حيث الوقائع ولا من حيث القانون باعتبار الحكم المستأنف أجاب عن جميع الدفوعات التي حاولت المستأنفة اثارتها من جديد في مقالها سواء فيما يخص كشف حساب غير موقوف ، وكشف الحساب الجاري.
وحيث ان المحكمة المصدرة للحكم أجابت عن هذه الدفوعات إجابة قانونية لا لبس فيها ولا غموض، وبالتالي فإن جميع الدفوعات المثارة في المقال الاستئنافي دفوعات مردودة على صاحبتها. وبالتالي يتعين معه التصريح برد جميع الدفوعات المقدمة من طرف المستأنفة والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/07/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/07/2021.
محكمة الاستئناف
حيث ان الطاعنة عابت على الحكم المطعون فيه سوء التعليل , والمؤسس على كونها وبالرغم من كون كشف الحساب المدلى به موقوف بتاريخ 30/06/2020 , الا ان الحكم المستأنف اعتبره غير موقوف, وان المحكمة وباطلاعها على كشف الحساب المدلى به من طرف الطاعنة يتضح انه فعلا موقوف بتاريخ 30/06/2020 , وبذلك فقد صح ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه , ذلك انه اعتبر الكشف غير موقوف رغم انه ومند تاريخ 26/11/2019 لم يسجل اية عملية دائنة, ودون توضيح الكيفية التي توصلت من خلالها المحكمة الى انه غير موقوف , اذ بالرجوع الى تعليل الحكم , يتضح ان المحكمة لم تشر الى العناصر التي استخلصت منها ذلك. وانه وبمراجعة الكشف المدلى به ولا سيما خلال المدة السابقة لتاريخ قفله المشار اليه, يتضح ان اخر عملية دائنة سجلها كانت بتاريخ 26/11/2019 والمحدد مبلغها في 100.000 درهم والمتعلقة بتحصيل شيك بالمبلغ المذكور, اما بعد ذلك فإن حساب المطعون ضدها الأولى لم يسجل اية عملية , وبذلك فالطاعنة تكون قد تقيدت بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة عندما أقفلت الحساب قبل انصرام اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة, الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه عندما اعتبر كشف الحساب المدلى به غير موقوف لم يجعل لقضائه أساس من القانون, الامر الذي يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد بقبول الطلب .
وحيث انه وبخصوص المديونية , فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة ادلت بعقود القرض الرابطة بين الطرفين, والتي يستفاد منها ان المدينة استفادت من عدة قروض في اطار حسابها الجاري , والتي تفوق مبالغها المبلغ المطلوب, كما ان عقود القرض جاءت معززة بكشف حساب مفصل يتضمن مجموعة من العمليات التي عرفها حساب المطعون ضدها الأولى, وان كشف الحساب يعتبر حجة في اثبات المديونية متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تنص على ما يلي: "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." والحال ان المطعون ضدهما لم يدليا بما يثبت خلاف ما تضمنه كشف الحساب المدلى به, فضلا على ان منازعتهما جاءت عامة ولم تنصب على عملية محددة, إضافة الى عدم ادلائهما بما يثبت الأداء,وبذلك فإن الدين المطلوب يكون ثابتا , الامر الذي يتعين معه الحكم على المستأنف عليها الأولى بأداء المبلغ المطلوب وقدره 396.226,00 درهم , وانه اعتبارا لكون المستأنف عليه الثاني قدم كفالته بشكل تضامني لضمان ديون المستأنف عليها بما يتجاوز المبلغ المحكوم به, الامر الذي يتعين معه الحكم عليه تضامنا مع المستأنف عليها الأولى بأداء المبلغ المحكوم به.
وحيث انه فيما يخص مطالبة الطاعنة بالحكم بفوائد التأخير الاتفاقية , فإنه ولئن كان البند 3 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على استمرار الفوائد الاتفاقية و بنسبتها بعد قفل الحساب، و إلى غاية التسديد الكامل للدين. فإن ذلك لا ينفي واقع كون التسهيلات وخطوط الاعتماد الممنوحة للمستأنف عليها بموجب ذلك العقد قد انتهت و انتهى معها ذلك العقد. و بالتالي فإن الدين المترتب عنها بعد حصر الحساب، يصبح دينا عاديا من شانه ان يعطي الحق في التعويض عن التأخير في الوفاء به, والذي يكون في شكل فوائد قانونية او تعويض تحدده الطاعنة استنادا الى الضرر اللاحق بها من جراء التأخير في الوفاء بالالتزام, وهو الامر الذي لم تطالب به, اما الفوائد التأخيرية , فإنه وبقفل الحساب , فإن العقد الرابط بين الطرفين يكون قد تم انهاؤه, وبذلك فلا تجد لها أي سند للمطالبة بها, الامر الذي يتعين معه رد الطلب بخصوصها.
وحيث انه فيما يخص مطالبة الطاعنة برفع اليد عن الكفالات في حدود مبلغ 974.434,00 درهم فإن الثابت من عقد القرض والعقود المتعلقة برفع مبالغ القروض التي استفادت منها المطعون ضدها الأولى , انها تنص على استفادة المدينة من كفالات ممنوحة من طرف الطاعنة لفائدتها , وهو الامر الذي لم يكن محل أي منازعة من جانبها , فضلا على ان المطعون ضدها الأولى تمسكت بكونها سبق لها ان راسلت الجهة المعنية قصد الحصول على رفع اليد وادلت برسالة , والحال انها ملزمة بتسليم الطاعنة رفع اليد عن الكفالات الممنوحة لها, الامر الذي يكون معه الطلب الرامي الى الحكم عليها بتسليم رفع اليد عن الكفالات الممنوحة لها في حدود مبلغ 974.434,00 درهم مبرر ويتعين الاستجابة له , وانه اعتبارا لكون تدخل المطعون ضدها الأولى يعتبر ضروريا لتنفيذ الحكم في هذا الشق, فإنه يتعين تحديد غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليهما.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا , وموضوعا بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 396.226,00 درهم وتسليم المستأنف عليها الأولى شركة (د. ت. س. ن.) للمستأنفة رفع اليد عن الكفالات في حدود مبلغ 974.434,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني, وتحميلهما الصائر.