Réf
64983
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5427
Date de décision
05/12/2022
N° de dossier
2021/8221/2260
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Réformation du jugement, Opération de crédit, Intérêts de retard, Force probante, Défaillance de l'emprunteur, Contrat de prêt, Condamnation au paiement, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard.
La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans justification, déduire du solde débiteur le montant des échéances impayées, lesquelles demeurent acquises au créancier après la déchéance du terme. Elle juge que le relevé de compte, dont la force probante est reconnue, établit l'existence d'une créance incluant ces échéances.
S'agissant des intérêts, la cour rappelle que pour un prêt immobilier à la consommation, seuls des intérêts de retard au taux de 2% sont dus, à l'exclusion des intérêts légaux. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, elle s'abstient de modifier ce chef de la décision.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et élève le montant de la condamnation principale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2020 تحت عدد 1428 ملف عدد 10742/8222/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي بمبلغ 430.851,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و يعرض من خلاله أن المدعي عليه استفاد من المدعي من قرض بقيمة 430851,96 درهم موضوع العقد المرفق طيه .
وان المدعى عليه توقف عن تسديد أقساط القرض فتخلذ بذمته عن الأقساط الغير المؤداة مبلغ 30091,53 درهم فوجه إنذارا للمدعى عليه وأنه أمام عدم تنفيذ المدعى عليه لمقتضيات عقد القرض وعدم أداء واجب هذه الأقساط المستحقة إلى غاية 31/07/2014 فإن الدين يكون حالا بكامله وذلك في حدود 452.513,94 درهم إلى غاية تاريخ حصر الحساب بالإضافة إلى الفوائد القانونية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة وذلك من تاريخ استحقاق الدين إلى غاية الأداء بالإضافة لنسبة 2% من مجموع الدين المترتبة على ضرورة اللجوء إلى القضاء طبقا لمقتضيات العقد، وأن الدين المتخلذ بذمة المدعى عليه ثابت بمقتضى كشف الحساب المرفق طيه يعتبر وسيلة لإثبات الدين أمام القضاء كما أن المشرع المغربي أعطى للكشوف الحسابية حجية قانونية ثبوتية وذلك استنادا للفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من ق ل ع وكذلك مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان، وتبعا لذلك فإن المدعى عليه تخلف عن أداء مستحقاته في أوانها الشيء الذي يكون معه المدعي محقا في طلب الحكم لفائدته بمبلغ الدين والمحدد في 452.513,94 درهم إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 31/08/2014 بالإضافة للفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بنسبة 13,25% والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى يوم بنسبة 2% من مجموع الدين المترتبة عن اللجوء للقضاء وذلك طبقا للمقتضيات الواردة بعقد القرض وكذلك تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم لفائدته بمبلغ 452513,94 درهم المحدد لأصل الدين مع الفوائد القانونية والاتفاقية بنسبة 13,25% والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء طبقا لمقتضيات العقد وفوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء بالإضافة إلى نسبة 2% من مجموع الدين المستحقة مع تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر و عزز المقال بصورة لعقد قرض وكشف حساب ومحضر تبليغ لإنذار وصورة من البطاقة الوطنية .
و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته الأستاذة نزهة (ح.) بجلسة 19/10/2017 تضمنت جدول الاستحقاقات ونسخة لإنذار ومحضر التبليغ و محضر معاينة مجردة ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الدين المستحق كأصل الدين هو مبلغ 452.513,94 درهم المسطر في كشف الحساب المدلى به ، وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف اعتمدت على كشف الحساب ، وان الحكم المستأنف لما اعتمد على كشف الحساب المحدد لمبلغ الدين ولم يحكم بالمبلغ المسطر به قد جانب الصواب ، وان مبلغ 430851,96 درهم المحكوم به هو مبلغ القرض وليس المبلغ المترتب في ذمة المستأنف عليه ، وان المبلغ المحكوم به هو مبلغ القرض في حين أن مبلغ الدين كما هو محدد في كشف الحساب هو 452.513,94 درهم ، وأن الكشوفات الحسابية لها حجيتها الثبوتية طبقا لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من ق ل ع وكذلك مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان، وان المحكمة سوف تقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالقول بأن مبلغ الدين هو 452.513,94 درهم ملتمسا الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 452.513,94 درهم ، وحول الفوائد ، فان الحكم المستأنف جانب الصواب لعدم الحكم بالفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير ، و انه بالرجوع إلى عقد القرض سوف تلاحظ المحكمة أن الفصل 2 من عقد القرض ينص على أن الفوائد تستمر حتى بعد حصر الحساب ، ملتمسا شكلا قبول المقال وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به عن الدين الى مبلغ 452.513,94 درهم والحكم لفائدة العارض بالفوائد الإتفاقية بنسبة 13 ,25% والحكم لفائدة العارض بفوائد التاخير بنسبة 4% وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الاصلاحية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 21/06/2021 جاء فيها انه تقدم بمقاله الاستئنافي باسم بنك (م. ت. خ.)، وانه تم تغيير اسم العارض وأصبح بنك (أ.) بدلا من بنك (م. ت. خ.) ، وان العارض يتقدم بمذكرته الإصلاحية من أجل إصلاح المسطرة واعتبار مقاله مقدم من طرف العارض بالإسم الحالي أي بنك (أ.) ، ملتمسا تمتيع العارض بما جاء في مقاله الاستئنافي و ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك.
وارفق المذكرة بصورة من الجريدة الرسمية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليه اعلاه.
وحيث صح ماعابه الطاعن بخصوص مجانبة الحكم المستأنف للصواب لما قضى بمبلغ 430.851.96 درهم ذلك انه برجوع لكشف الحساب يلفى ان محكمة الدرجة الاولى خصمت مبلغ 20.091,53 درهم دون مبرر علما ان المبلغ المذكور يتعلق بالاقساط غير المؤداة وحالة الاداء والتي تبقى مستحقة لفائدة البنك عند توقف المقترض عن الاداء.
وحيث لئن كان البنك الطاعن محقا في فائدة التأخير من الرأسمال المتبقي من القرض بنسبة 2 في المائة دون الفوائد القانونية لكون الامر يتعلق قرض عقاري استهلاكي, الا ان مبلغها يتجاوز المبلغ الناتج عن فائدة التأخير وعملا بقاعدة لا يضار طاعن بطعنه فيتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 452.513,94 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا, وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 452.513,94 درهم وجعل الصائر بالنسبة.